شنقريحة يوقّع على سجل التعازي    شروط جديدة لاعتماد المدارس الخاصّة    بداري: الجامعة الجزائرية ماضية    وهران.. أفضل وجهة سياحية صاعدة في إفريقيا    وتيرة إنجاز متسارعة لمشاريع هامّة    لوكا زيدان فخور    الخضر .. بين الثقة والحذر    وكالة النفايات تحسّس    تكريم رئاسي لعلّامة بارز    لاناب تحتفي ب خليفة    الوزير الأول يشرف على ملتقى وطني حول الأمن القانوني ودوره في ترقية التنمية الاقتصادية    برنامج علمي وروحي بجامع الجزائر لفائدة 52 طالباً من أبناء الجالية بالخارج    نجل فرحات مهني يعلن تبرؤه من مشروع "الماك" ويؤكد تمسكه بالوحدة الوطنية    رسالة سياسية, قانونية وأخلاقية قوية إلى فرنسا الاستعمارية    إشادة بالمستوى النوعي للمنتجات الجزائرية المعروضة    الراحل "وضع خارطة طريق لإعادة بناء الدولة الجزائرية"    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    خنشلة : توقيف 04 أشخاص و حجز صفيحة مخدرات    إحباط إدخال أكثر من 700 ألف قرص مهلوس    يمضي الرجال ولا يبقى إلا الأثر    برميل برنت عند 62,32 دولارا    فرصة للتأكيد على ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي    بريد الجزائر يحذر مكتتبي "عدل3" من المكالمات الاحتيالية    زين الدين زيدان وعائلته يحضرون المباراتين القادمتين ل"لخضر"    عزيمة قوية لدى "الخضر" لمواجهة بوركينافاسو    "العميد" على بعد نقطة واحدة من اللقب الشتوي    أرضية رقمية لتبادل العرائض والدعاوى إلكترونيّاً    تدشين مرفقين أمنيين جديدين بالبليدة    بعث الوحدات الصناعية المسترجعة مشروع اقتصادي متكامل    مشروع مقبرة جديدة بابن باديس    الجمعيات الرياضية بالرغاية تعلّق نشاطها    تعذيب ممنهج للأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني    وقفة احتجاجية رمزية في بالما للتنديد بانتهاكات الاحتلال المغربي    مشروع القانون الجديد للعقار الفلاحي على طاولة الحكومة قريبا    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    انطلاق الطبعة14 لمهرجان موسيقى الحوزي    هلاك ثلاثة أشخاص في حادث مرور    مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي قريبا على طاولة الحكومة لتوحيد الإجراءات ورفع العراقيل عن الفلاحين    سوريا : 8 قتلى جراء انفجار داخل مسجد بمدينة حمص    رأس السنة الأمازيغية : برنامج غني للإحتفالات الوطنية في بني عباس    الطبعة ال 14للمهرجان الثقافي لموسيقى الحوزي : التركيز على التكوين لضمان استمرارية "الإرث الفني"    مقتل إسرائيلييْن في عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني..غزة تستقبل العام الجديد بأوضاع كارثية وأزمة إنسانية كبيرة    باتنة: أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    ليبيا تحت الصدمة..    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شرفي يؤكد أنه تم قبول 23.850 طلب للمساعدة القضائية من 2010 إلى أكتوبر 2012
نشر في النهار الجديد يوم 22 - 11 - 2012


أكد وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه تم قبول من 2010 إلى غاية أكتوبر 2012 23.850 طلبا للمساعدة القضائية من مجموع 26.841 طلب وارد إلى مكاتب المساعدة القضائية لدى مختلف الجهات القضائية عبر التراب الوطني.و أوضح شرفي خلال رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة أنه "بلغ مجموع المساعدة القضائية سنة 2010 : 8754 طلبا العدد المقبول منها 7770 طلبا و هو العدد الذي صرفت الخزينة العمومية في مقابله من الأتعاب للمحامين مبلغا قدره 12.512.820,00 دج". و في سنة 2011 --يضيف الوزير--"بلغ مجموع الطلبات المقدمة 9.772 طلبا و العدد المقبول منها 8.607 طلبا الذي كلف الخزينة العمومية مقابله من أتعاب للمحامين مبلغ 18.780.861,00 دج .و إلى نهاية شهر أكتوبر المنصرم بلغ مجموع طلبات المساعدة القضائية 8315 طلبا و العدد المقبول منها 7473 طلبا و هو ما دفعت الخزينة العمومية مقابله من أتعاب للمحامين مبلغ 0.698.630.00 دج. و قال شرفي في سياق متصل "أن الاستفادة من المساعدة القضائية تعفي المستفيد أيضا من دفعه الرسوم و المصاريف القضائية التي هي حقوق للخزينة العمومية و لم يتم حسابها في ما ذكرته من المبالغ المدفوعة للمحامين كأتعاب فقط مقابل دفاعهم".و ذكر وزير العدل في ذات الصدد بما جاء في القانون رقم 09 -02 المؤرخ في 25 فبراير 2009 لتكريس الاستفادة من المساعدة القضائية بشكل صريح و واضح لكل من توفرت فيهم شروط الاحتياج و الحاجة إليها في منازعاتهم المطروحة أمام الجهات القضائية الإدارية شأنها شأن القضايا و المنازعات أمام الجهات القضائية العادية إلى جانب توسيعه إلى الفئات التي لها حق الاستفادة من المساعدة القضائية عموما وإنشائه مكتبا على مستوى كل جهة قضائية لتلقي الطلبات المقدمة في هذا الإطار و الفصل فيها طبقا للقانون.و لتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين من المساعدة القضائية و ترقيتها إلى مستوى ما يطمحون إليه من نوعية في الدفاع عنهم و عن حقوقهم --يبرز وزير العدل--فقد أعيد النظر في أتعاب المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية. و أضاف شرفي في سياق متصل انه "بمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 11 - 375 المؤرخ في 12 نوفمبر 2011 و هو المرسوم الذي أعيد بمقتضاه تحديد أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية لتتماشى مع ما بلغه مستوى تطور المعيشة بالبلاد و ما للمنازعات أو القضايا من اختلاف و تباين بينها في الطبيعة و التعقيد و الجهة القضائية أو درجة التقاضي المعروض أمامها النزاع" . كما نص المرسوم --يضيف وزير العدل-- على تغطية تكاليف تنقل المحامي لمسافة تساوي أو تزيد عن 30 كلم من مقر الجهة القضائية المختصة و كذا تحديد نسبة التخفيض من الأتعاب عند تعيين محام للدفاع في مجموعة قضايا متشابهة. و قال انه "ضمانا للشفافية و سرعة صرف أتعاب المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية استحدث المرسوم إجراءات محكمة و واضحة تتخذها الجهات القضائية بالتنسيق مع المنظمات الجهوية للمحامين. و أكد أن تقدير الأتعاب المقررة للمحامين على نحو ما ذكر قد تم اخرجها من اطار ما كانت عليه سابقا أي مجرد "مكافأة رمزية" إلى نطاق "الأتعاب المعقولة والعادلة "مقابل ما يبذله المحامي من جهد في دفاعه عن المستفيد من المساعدة القضائية. واعتبر أن نظام المساعدة القضائية المطبق في البلاد قد "شجع من إقبال المتقاضين على طلب المساعدة القضائية دون هاجس تخوفهم من عدم الجدية في التكفل بقضاياهم"."و بذلك يكون نظام المساعدة القضائية --يؤكد وزير العدل-- قد اكتملت له جميع أسباب و شروط نجاحه في تحقيق الغاية منه ألا و هي ضمان المساعدة القضائية دفاعا جديا و حقيقيا للمحتاجين يكفل لهم المساواة بغيرهم في إمكانيات و وسائل مطالبتهم أو دفاعهم عن حقوقهم أمام القضاء".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.