رئيس الجمهورية يُكرم المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط 2025    الرئيس تبون: الجزائر ماضية نحو تحقيق أمن غذائي مستدام    مجلس الأمة يشارك بسويسرا في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة وفيات المجاعة إلى 147 فلسطينيا من بينهم 88 طفلا    شان-2024 (المؤجلة إلى 2025) – تحضيرات : المنتخب المحلي يواجه موريتانيا وديا    كأس العالم للكرة الطائرة 2025: انهزام المنتخب الجزائري امام نظيره الصيني 3-0    حوادث مرور وحرائق وغرقى… حصيلة ثقيلة للحماية المدنية خلال 24 ساعة    العدوان الصهيوني على غزة: واحد من كل ثلاث فلسطينيين لم يأكل منذ أيام    ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج بالبليدة وبشار مصدره المغرب    كاراتي دو/بطولة إفريقيا-2025: الجزائر تنهي المنافسة برصيد 12 ميدالية، منها ذهبيتان    مكافحة التقليد والقرصنة: توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: تألق منتخبات مصر، تونس، السودان ومدغشقر في كرة الطاولة فردي (ذكور وإناث)    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات من جنوب البلاد    اقتصاد المعرفة: السيد واضح يبرز بشنغهاي جهود الجزائر في مجال الرقمنة وتطوير الذكاء الاصطناعي    اختتام المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية : تكريم الفائزين الثلاث الأوائل    جثمان الفقيد يوارى بمقبرة القطار.. بللو: سيد علي فتار ترك ارثا إبداعيا غنيا في مجال السينما والتلفزيون    تمتد إلى غاية 30 جويلية.. تظاهرة بانوراما مسرح بومرداس .. منصة للموهوبين والمبدعين    السيد حيداوي يستقبل مديرة قسم المرأة والجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي    وفود إفريقية تعبر عن ارتياحها لظروف الإقامة والتنظيم الجيد    هذا موعد صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    يوميات القهر العادي    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    إقامة شراكة اقتصادية جزائرية سعودية متينة    تدابير جديدة لتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي    رئيس الجمهورية يعزي نظيره الروسي    إشادة بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    الاتحاد البرلماني العربي : قرار ضم الضفة والأغوار الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي    رغم الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار.. استمرار القتال بين كمبوديا وتايلاند    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    خاصة بالموسم الدراسي المقبل..الشروع في صب المنحة المدرسية    نيجيريا : الجيش يصد هجوماً شنته «بوكو حرام» و«داعش»    إستشهاد 12 فلسطينيا في قصف على خانيونس ودير البلح    العملية "تضع أسسا للدفع بالمناولة في مجال إنتاج قطع الغيار    تحقيق صافي أرباح بقيمة مليار دج    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    عندما تجتمع السياحة بألوان الطبيعة    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    بداري يهنئ الطالبة البطلة دحلب نريمان    المخزن يستخدم الهجرة للضّغط السياسي    تزويد 247 مدرسة ابتدائية بالألواح الرقمية    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    حملة لمكافحة الاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    إنجاز مشاريع تنموية هامة ببلديات بومرداس    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    ورشة الأصالة والنوعية تختتم الفعاليات    جثمان المخرج سيد علي فطار يوارى الثرى بالجزائر العاصمة    دعوة مفتوحة للمساهمة في مؤلّف جماعي حول يوسف مراحي    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسابقة إجبارية لطلبة الحقوق للالتحاق بالمحاماة و‮"‬حصانة‮"‬ القاضي للمحامي
‮"‬الشروق‮"‬ تنشر المحاور الكبرى لمشروع قانون المهنة
نشر في الشروق اليومي يوم 03 - 04 - 2010

الأتعاب تبقى حرّة وسلطة مطلقة لمجلس التأديب في عقاب المحامي
‬‮ التفتيش الأمني لمكاتب المحامين إلاّ بحضور قاض والنقيب
قرّرت وزارة العدل، ضبط مهنة المحاماة على غرار ما توصلت إليه من ضبط لمهنة القضاة، باستحداث مسابقة وطنية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، على نفس نمط مسابقة الالتحاق بمهنة القضاة، موازاة مع إنشاء مدرسة وطنية تتكفل بالتكوين وتحسين المستوى للمحامين، مع تمديد مدة التربص إلى سنتين، عوض السنة الواحدة، مع تمكين المحامين من نوع خاص من "الحصانة" التي تطاله وتطال مكتبه، دون تقييد كيفيات تحديد أتعابه التي تبقى حرة دون تدخل من أي جهة.
* وضمن هذا السياق تضمن المشروع التمهيدي للقانون المتضمن مهنة المحاماة، الذي تولّى عرضه وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز في آخر اجتماع للحكومة، ضمن قراءة أولية، مقترحا إنشاء مدرسة وطنية لتكوين المحامين وتحضير المترشحين لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، وذلك بعد المرور عبر مسابقة وطنية، كالتي يجتازها القضاة للإلتحاق بالمهنة، فيما يعفى القضاة الذين لهم أقدمية 15 سنة على الأقل، والحائزون على شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون، وأساتذة كلية الحقوق الحائزين على شهادة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها لمدة 10 سنوات على الأقل.‬
* وفي انتظار تنصيب المدرسة المنصوص عليها، تتكفل كليات الحقوق بتنظيم مسابقات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية، ولأول مرة حسب مشروع القانون الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه فإن وزارة العدل أقرت ضرورة تقاضي المحامي المتربص طيلة فترة التربص تعويضا يحدد مقداره وكيفيات دفعه في النظام الداخلي للمهنة، وبعد أداء القسم تودع طلبات التسجيل في جدول المحامين مصحوبة بكل الوثائق المطلوبة لدى مجلس كل منظمة، ويحق للمحامين المسجلين في الجدول أن يمارسوا مهامهم جماعيا في شكل "شركة محامين" أو "مكاتب مجمعة" أو "تعاون‮"‬، وكذلك ضمن المحاماة بأجر.‬
* وقد وضعت وزارة العدل نوعا خاصا من "الحصانة" للمحامي، إذ لا يمكن في أي حال من الأحوال انتهاك حرمة مكتب المحامي، إذ لا يتم تفتيش أو حجز لمكتب المحامي إلا من طرف القاضي المختص بحضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا، وتحدد الأتعاب بين المتقاضي والمحامي بكل حرية، وحسب الجهد الذي يبذله المحامي وطبيعة القضية ومراحلها والجهة القضائية التي تنظر في القضية وأهمية المساعي التي يقوم بها المحامي، ولا يمكن أن يكون مبلغ الأتعاب خاضعا للنتائج التي توصل إليها، غير أنه في المواد التجارية وعلاوة على مستحقاته، يمكن للأطراف تحديد أتعاب إضافية بحسب النتائج المحققة، ويتوجب على المحامي أن يسلم وصلا لموكله مقابل الأتعاب التي يتقاضاها.‬
* ولضبط التشنجات التي عادة ما تصيب العلاقة ما بين القاضي والمحامي فلا يجوز متابعة محام بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة والمرافعة في الجلسة متابعة قضائية، وفي حالة الإخلال بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك وإرساله إلى رئيس المجلس القضائي وينسحب المحامي من الجلسة، ويمكن للنقيب في أجل أقصاه شهر من إخطاره حفظ الملف أو إخطار المجلس التأديبي، ويبلغ مقرر الحفظ إلى رئيس المجلس القضائي ووزير العدل حافظ الأختام، الذي يمكنه الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية للطعن خلال شهر من تاريخ التبليغ، وعندما يخطر المجلس التأديبي من قبل النقيب، على المجلس التحرك للفصل في الدعوى التأديبية خلال أجل شهرين، ويمنع على المحامي الترافع من تاريخ الحادثة أمام القاضي الذي ترأس الجلسة إلى غاية بت النقيب في إخطار رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين.
* ولأول مرة تقرر أن تطبق على إهانة محام أثناء ممارسة مهنته، نفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات المتعلقة بإهانة القاضي، غير أنه لا يجوز للمحامي الذي كان قاضيا أو الذي كان موظفا مارس مهام منحته بطبيعتها تأثيرا اجتماعيا خاصا، أن يتخذ إقامة مهنية أو أن يرافع في دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي كان يمارس فيه مهامه خلال مدة 5 سنوات.‬
* في الجهة المقابلة للحقوق والحصانة الخاصة التي ستتوفر للمحامي فإن المجلس التأديبي يصدر إذا لزم الأمر إحدى العقوبات التأديبية التي لن تخرج عن إطار الإنذار والتوبيخ والمنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها سنة أو الشطب النهائي من جدول منظمة المحامين ولا يمكن للمحامي المشطب أن يسجل في جدول المحامين لمنظمة أخرى بصفة محام أو محامي متربص، غير أنه لا يجوز إصدار أي عقوبة تأديبية في حق محام قبل سماعه أو تكليفه بالحضور قانونا ويجب استدعاؤه قبل التاريخ المعين لحضوره 20 يوما على الأقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.