حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    رئيسة فنزويلا تطلب من ترمب رفع العقوبات الأميركية    لبنان : استشهاد 23 شخصا في غارات إسرائيلية متفرقة    سيدي بلعباس..احتفاء بالطبق التقليدي "الرقاق"    سعيدة..استلام 50 سكن عمومي ايجاري جوان القادم    الجزائر العاصمة : معرض حول تاريخ طباعة المصحف الشريف في الجزائر    دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    تنصيب لجنة للانتقال إلى جامعة الجيل الرابع    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    بدء تجريب استخراج الوثائق الإدارية إلكترونياً    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    ثقافة وهوية غير قابلة للزوال    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسابقة إجبارية لطلبة الحقوق للالتحاق بالمحاماة و‮"‬حصانة‮"‬ القاضي للمحامي
‮"‬الشروق‮"‬ تنشر المحاور الكبرى لمشروع قانون المهنة
نشر في الشروق اليومي يوم 03 - 04 - 2010

الأتعاب تبقى حرّة وسلطة مطلقة لمجلس التأديب في عقاب المحامي
‬‮ التفتيش الأمني لمكاتب المحامين إلاّ بحضور قاض والنقيب
قرّرت وزارة العدل، ضبط مهنة المحاماة على غرار ما توصلت إليه من ضبط لمهنة القضاة، باستحداث مسابقة وطنية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، على نفس نمط مسابقة الالتحاق بمهنة القضاة، موازاة مع إنشاء مدرسة وطنية تتكفل بالتكوين وتحسين المستوى للمحامين، مع تمديد مدة التربص إلى سنتين، عوض السنة الواحدة، مع تمكين المحامين من نوع خاص من "الحصانة" التي تطاله وتطال مكتبه، دون تقييد كيفيات تحديد أتعابه التي تبقى حرة دون تدخل من أي جهة.
* وضمن هذا السياق تضمن المشروع التمهيدي للقانون المتضمن مهنة المحاماة، الذي تولّى عرضه وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز في آخر اجتماع للحكومة، ضمن قراءة أولية، مقترحا إنشاء مدرسة وطنية لتكوين المحامين وتحضير المترشحين لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، وذلك بعد المرور عبر مسابقة وطنية، كالتي يجتازها القضاة للإلتحاق بالمهنة، فيما يعفى القضاة الذين لهم أقدمية 15 سنة على الأقل، والحائزون على شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون، وأساتذة كلية الحقوق الحائزين على شهادة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها لمدة 10 سنوات على الأقل.‬
* وفي انتظار تنصيب المدرسة المنصوص عليها، تتكفل كليات الحقوق بتنظيم مسابقات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية، ولأول مرة حسب مشروع القانون الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه فإن وزارة العدل أقرت ضرورة تقاضي المحامي المتربص طيلة فترة التربص تعويضا يحدد مقداره وكيفيات دفعه في النظام الداخلي للمهنة، وبعد أداء القسم تودع طلبات التسجيل في جدول المحامين مصحوبة بكل الوثائق المطلوبة لدى مجلس كل منظمة، ويحق للمحامين المسجلين في الجدول أن يمارسوا مهامهم جماعيا في شكل "شركة محامين" أو "مكاتب مجمعة" أو "تعاون‮"‬، وكذلك ضمن المحاماة بأجر.‬
* وقد وضعت وزارة العدل نوعا خاصا من "الحصانة" للمحامي، إذ لا يمكن في أي حال من الأحوال انتهاك حرمة مكتب المحامي، إذ لا يتم تفتيش أو حجز لمكتب المحامي إلا من طرف القاضي المختص بحضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا، وتحدد الأتعاب بين المتقاضي والمحامي بكل حرية، وحسب الجهد الذي يبذله المحامي وطبيعة القضية ومراحلها والجهة القضائية التي تنظر في القضية وأهمية المساعي التي يقوم بها المحامي، ولا يمكن أن يكون مبلغ الأتعاب خاضعا للنتائج التي توصل إليها، غير أنه في المواد التجارية وعلاوة على مستحقاته، يمكن للأطراف تحديد أتعاب إضافية بحسب النتائج المحققة، ويتوجب على المحامي أن يسلم وصلا لموكله مقابل الأتعاب التي يتقاضاها.‬
* ولضبط التشنجات التي عادة ما تصيب العلاقة ما بين القاضي والمحامي فلا يجوز متابعة محام بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة والمرافعة في الجلسة متابعة قضائية، وفي حالة الإخلال بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك وإرساله إلى رئيس المجلس القضائي وينسحب المحامي من الجلسة، ويمكن للنقيب في أجل أقصاه شهر من إخطاره حفظ الملف أو إخطار المجلس التأديبي، ويبلغ مقرر الحفظ إلى رئيس المجلس القضائي ووزير العدل حافظ الأختام، الذي يمكنه الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية للطعن خلال شهر من تاريخ التبليغ، وعندما يخطر المجلس التأديبي من قبل النقيب، على المجلس التحرك للفصل في الدعوى التأديبية خلال أجل شهرين، ويمنع على المحامي الترافع من تاريخ الحادثة أمام القاضي الذي ترأس الجلسة إلى غاية بت النقيب في إخطار رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين.
* ولأول مرة تقرر أن تطبق على إهانة محام أثناء ممارسة مهنته، نفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات المتعلقة بإهانة القاضي، غير أنه لا يجوز للمحامي الذي كان قاضيا أو الذي كان موظفا مارس مهام منحته بطبيعتها تأثيرا اجتماعيا خاصا، أن يتخذ إقامة مهنية أو أن يرافع في دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي كان يمارس فيه مهامه خلال مدة 5 سنوات.‬
* في الجهة المقابلة للحقوق والحصانة الخاصة التي ستتوفر للمحامي فإن المجلس التأديبي يصدر إذا لزم الأمر إحدى العقوبات التأديبية التي لن تخرج عن إطار الإنذار والتوبيخ والمنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها سنة أو الشطب النهائي من جدول منظمة المحامين ولا يمكن للمحامي المشطب أن يسجل في جدول المحامين لمنظمة أخرى بصفة محام أو محامي متربص، غير أنه لا يجوز إصدار أي عقوبة تأديبية في حق محام قبل سماعه أو تكليفه بالحضور قانونا ويجب استدعاؤه قبل التاريخ المعين لحضوره 20 يوما على الأقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.