عرض الفيلم الوثائقي "الساورة, كنز طبيعي وثقافي" بالجزائر العاصمة    رئيس الجمهورية ينهي زيارته إلى بشار: مشاريع استراتيجية تعكس إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة بالجنوب    المغرب : استقالات جماعية وسط عمال ميناء طنجة رفضا لنقل معدات حربية للكيان الصهيوني    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    كأس الجزائر لكرة السلة 2025: نادي سطاوالي يفوز على شباب الدار البيضاء (83-60) ويبلغ ربع النهائي    الرابطة الاولى موبيليس: الكشف عن مواعيد الجولات الثلاث المقبلة وكذلك اللقاءات المتأخرة    المغرب: حقوقيون يعربون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في البلاد    رئيس الجمهورية يلتقي بممثلي المجتمع المدني لولاية بشار    اليوم العالمي للملكية الفكرية: التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الابداع والابتكار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    شايب يترأس الوفد الجزائري    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    ندوة تاريخية مخلدة للذكرى ال70 لمشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر "باندونغ"    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    البليدة: تنظيم الطبعة الرابعة لجولة الأطلس البليدي الراجلة الخميس القادم    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    تصفيات كأس العالم لإناث أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواصل التحضير لمباراة نيجيريا غدا الجمعة    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    الجزائر تجدد التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    23 قتيلا في قصف لقوات "الدعم السريع" بالفاشر    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    إشراك المرأة أكثر في الدفاع عن المواقف المبدئية للجزائر    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    حياة النشطاء مهدّدة والاحتلال المغربي يصعّد من القمع    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    عصاد: الكتابة والنشر ركيزتان أساسيتان في ترقية اللغة الأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسابقة إجبارية لطلبة الحقوق للالتحاق بالمحاماة و‮"‬حصانة‮"‬ القاضي للمحامي
‮"‬الشروق‮"‬ تنشر المحاور الكبرى لمشروع قانون المهنة
نشر في الشروق اليومي يوم 03 - 04 - 2010

الأتعاب تبقى حرّة وسلطة مطلقة لمجلس التأديب في عقاب المحامي
‬‮ التفتيش الأمني لمكاتب المحامين إلاّ بحضور قاض والنقيب
قرّرت وزارة العدل، ضبط مهنة المحاماة على غرار ما توصلت إليه من ضبط لمهنة القضاة، باستحداث مسابقة وطنية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، على نفس نمط مسابقة الالتحاق بمهنة القضاة، موازاة مع إنشاء مدرسة وطنية تتكفل بالتكوين وتحسين المستوى للمحامين، مع تمديد مدة التربص إلى سنتين، عوض السنة الواحدة، مع تمكين المحامين من نوع خاص من "الحصانة" التي تطاله وتطال مكتبه، دون تقييد كيفيات تحديد أتعابه التي تبقى حرة دون تدخل من أي جهة.
* وضمن هذا السياق تضمن المشروع التمهيدي للقانون المتضمن مهنة المحاماة، الذي تولّى عرضه وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز في آخر اجتماع للحكومة، ضمن قراءة أولية، مقترحا إنشاء مدرسة وطنية لتكوين المحامين وتحضير المترشحين لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، وذلك بعد المرور عبر مسابقة وطنية، كالتي يجتازها القضاة للإلتحاق بالمهنة، فيما يعفى القضاة الذين لهم أقدمية 15 سنة على الأقل، والحائزون على شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون، وأساتذة كلية الحقوق الحائزين على شهادة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها لمدة 10 سنوات على الأقل.‬
* وفي انتظار تنصيب المدرسة المنصوص عليها، تتكفل كليات الحقوق بتنظيم مسابقات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية، ولأول مرة حسب مشروع القانون الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه فإن وزارة العدل أقرت ضرورة تقاضي المحامي المتربص طيلة فترة التربص تعويضا يحدد مقداره وكيفيات دفعه في النظام الداخلي للمهنة، وبعد أداء القسم تودع طلبات التسجيل في جدول المحامين مصحوبة بكل الوثائق المطلوبة لدى مجلس كل منظمة، ويحق للمحامين المسجلين في الجدول أن يمارسوا مهامهم جماعيا في شكل "شركة محامين" أو "مكاتب مجمعة" أو "تعاون‮"‬، وكذلك ضمن المحاماة بأجر.‬
* وقد وضعت وزارة العدل نوعا خاصا من "الحصانة" للمحامي، إذ لا يمكن في أي حال من الأحوال انتهاك حرمة مكتب المحامي، إذ لا يتم تفتيش أو حجز لمكتب المحامي إلا من طرف القاضي المختص بحضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا، وتحدد الأتعاب بين المتقاضي والمحامي بكل حرية، وحسب الجهد الذي يبذله المحامي وطبيعة القضية ومراحلها والجهة القضائية التي تنظر في القضية وأهمية المساعي التي يقوم بها المحامي، ولا يمكن أن يكون مبلغ الأتعاب خاضعا للنتائج التي توصل إليها، غير أنه في المواد التجارية وعلاوة على مستحقاته، يمكن للأطراف تحديد أتعاب إضافية بحسب النتائج المحققة، ويتوجب على المحامي أن يسلم وصلا لموكله مقابل الأتعاب التي يتقاضاها.‬
* ولضبط التشنجات التي عادة ما تصيب العلاقة ما بين القاضي والمحامي فلا يجوز متابعة محام بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة والمرافعة في الجلسة متابعة قضائية، وفي حالة الإخلال بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك وإرساله إلى رئيس المجلس القضائي وينسحب المحامي من الجلسة، ويمكن للنقيب في أجل أقصاه شهر من إخطاره حفظ الملف أو إخطار المجلس التأديبي، ويبلغ مقرر الحفظ إلى رئيس المجلس القضائي ووزير العدل حافظ الأختام، الذي يمكنه الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية للطعن خلال شهر من تاريخ التبليغ، وعندما يخطر المجلس التأديبي من قبل النقيب، على المجلس التحرك للفصل في الدعوى التأديبية خلال أجل شهرين، ويمنع على المحامي الترافع من تاريخ الحادثة أمام القاضي الذي ترأس الجلسة إلى غاية بت النقيب في إخطار رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين.
* ولأول مرة تقرر أن تطبق على إهانة محام أثناء ممارسة مهنته، نفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات المتعلقة بإهانة القاضي، غير أنه لا يجوز للمحامي الذي كان قاضيا أو الذي كان موظفا مارس مهام منحته بطبيعتها تأثيرا اجتماعيا خاصا، أن يتخذ إقامة مهنية أو أن يرافع في دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي كان يمارس فيه مهامه خلال مدة 5 سنوات.‬
* في الجهة المقابلة للحقوق والحصانة الخاصة التي ستتوفر للمحامي فإن المجلس التأديبي يصدر إذا لزم الأمر إحدى العقوبات التأديبية التي لن تخرج عن إطار الإنذار والتوبيخ والمنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها سنة أو الشطب النهائي من جدول منظمة المحامين ولا يمكن للمحامي المشطب أن يسجل في جدول المحامين لمنظمة أخرى بصفة محام أو محامي متربص، غير أنه لا يجوز إصدار أي عقوبة تأديبية في حق محام قبل سماعه أو تكليفه بالحضور قانونا ويجب استدعاؤه قبل التاريخ المعين لحضوره 20 يوما على الأقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.