معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: طبعة حطمت كل الأرقام القياسية    العدوان على قطر: المجتمع الدولي مطالب بردع الكيان الصهيوني وكبح تصعيده الطائش    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    معرض التجارة البينية الإفريقية : وفد افريقي يزور حديقة التجارب بالجزائرالعاصمة    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    البرلمان بغرفتيه يفتتح دورته البرلمانية العادية (2025 -2026) الإثنين المقبل    بيئة: السيدة جيلالي تؤكد على تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق    وفد صيني في زيارة لعدة مصالح تابعة للحماية المدنية على مستوى ولاية الجزائر    العدوان الصهيوني: البرلمان الأوروبي يعتمد قرارا حول الوضع الإنساني في قطاع غزة    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    مراد يستقبل نائب وزير تسيير الطوارئ لجمهورية الصين الشعبية    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    وزارة الداخلية تنجز دراسة ميدانية حول ترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي    تنظيم الطبعة ال27 من الأسبوع الوطني للقرآن الكريم ببومرداس ابتداء من الاثنين المقبل    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 64718 شهيد و 163859 مصاب    اختتام معرض التجارة البينية الإفريقية: إشادة بالنجاح الباهر وترسيخ دور الجزائر في تحقيق النهضة الاقتصادية القارية    سوناطراك: حشيشي يبحث بميلانو تعزيز الشراكات مع كبريات شركات الطاقة العالمية    هالاند يسجّل خماسية    رسالة أبو تريكة إلى أمّة محمّد    شيري الجزائر تراهن على التصدير    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    هذا جديد جامعة ورقلة    الأمين العام الجديد للمحكمة الدستورية يؤدي اليمين القانونية    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    حملة لتنظيف المؤسّسات التربوية السبت المقبل    "الجزائر قطب اقتصادي فعّال داخل الاتحاد الإفريقي    جريمة الاحتلال الصهيوني في الدوحة تؤكد أنه عصابات إرهابية    ندوة دولية بجنيف تفضح الانتهاكات المغربية    "صنع في الجزائر" يبهر الأفارقة جودة وسعرا    ممتنّون للرئيس تبون.. طبعة الجزائر فاقت التوقّعات    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    وفد برلماني يشارك في ذكرى تأسيس كوريا الشعبية الديمقراطية    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    مكانة مرموقة للجزائر إفريقياً    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    تهديدات بالقتل بسبب الكسكس!    بوغالي يدعو من القاهرة إلى جعل الاتحاد البرلماني العربي منصة لتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء    عقود تصدير بمئات الملايين من الدولارات بين شركات جزائرية وإفريقية    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    التأهّل إلى المونديال يتأجّل    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    شراكة بين "صيدال" وشركة "أب في" الأمريكية    الإسلام منح المرأة حقوقا وكرامة لم يمنحها أي قانونعبر التاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسابقة إجبارية لطلبة الحقوق للالتحاق بالمحاماة و‮"‬حصانة‮"‬ القاضي للمحامي
‮"‬الشروق‮"‬ تنشر المحاور الكبرى لمشروع قانون المهنة
نشر في الشروق اليومي يوم 03 - 04 - 2010

الأتعاب تبقى حرّة وسلطة مطلقة لمجلس التأديب في عقاب المحامي
‬‮ التفتيش الأمني لمكاتب المحامين إلاّ بحضور قاض والنقيب
قرّرت وزارة العدل، ضبط مهنة المحاماة على غرار ما توصلت إليه من ضبط لمهنة القضاة، باستحداث مسابقة وطنية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، على نفس نمط مسابقة الالتحاق بمهنة القضاة، موازاة مع إنشاء مدرسة وطنية تتكفل بالتكوين وتحسين المستوى للمحامين، مع تمديد مدة التربص إلى سنتين، عوض السنة الواحدة، مع تمكين المحامين من نوع خاص من "الحصانة" التي تطاله وتطال مكتبه، دون تقييد كيفيات تحديد أتعابه التي تبقى حرة دون تدخل من أي جهة.
* وضمن هذا السياق تضمن المشروع التمهيدي للقانون المتضمن مهنة المحاماة، الذي تولّى عرضه وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز في آخر اجتماع للحكومة، ضمن قراءة أولية، مقترحا إنشاء مدرسة وطنية لتكوين المحامين وتحضير المترشحين لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، وذلك بعد المرور عبر مسابقة وطنية، كالتي يجتازها القضاة للإلتحاق بالمهنة، فيما يعفى القضاة الذين لهم أقدمية 15 سنة على الأقل، والحائزون على شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون، وأساتذة كلية الحقوق الحائزين على شهادة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها لمدة 10 سنوات على الأقل.‬
* وفي انتظار تنصيب المدرسة المنصوص عليها، تتكفل كليات الحقوق بتنظيم مسابقات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية، ولأول مرة حسب مشروع القانون الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه فإن وزارة العدل أقرت ضرورة تقاضي المحامي المتربص طيلة فترة التربص تعويضا يحدد مقداره وكيفيات دفعه في النظام الداخلي للمهنة، وبعد أداء القسم تودع طلبات التسجيل في جدول المحامين مصحوبة بكل الوثائق المطلوبة لدى مجلس كل منظمة، ويحق للمحامين المسجلين في الجدول أن يمارسوا مهامهم جماعيا في شكل "شركة محامين" أو "مكاتب مجمعة" أو "تعاون‮"‬، وكذلك ضمن المحاماة بأجر.‬
* وقد وضعت وزارة العدل نوعا خاصا من "الحصانة" للمحامي، إذ لا يمكن في أي حال من الأحوال انتهاك حرمة مكتب المحامي، إذ لا يتم تفتيش أو حجز لمكتب المحامي إلا من طرف القاضي المختص بحضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا، وتحدد الأتعاب بين المتقاضي والمحامي بكل حرية، وحسب الجهد الذي يبذله المحامي وطبيعة القضية ومراحلها والجهة القضائية التي تنظر في القضية وأهمية المساعي التي يقوم بها المحامي، ولا يمكن أن يكون مبلغ الأتعاب خاضعا للنتائج التي توصل إليها، غير أنه في المواد التجارية وعلاوة على مستحقاته، يمكن للأطراف تحديد أتعاب إضافية بحسب النتائج المحققة، ويتوجب على المحامي أن يسلم وصلا لموكله مقابل الأتعاب التي يتقاضاها.‬
* ولضبط التشنجات التي عادة ما تصيب العلاقة ما بين القاضي والمحامي فلا يجوز متابعة محام بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة والمرافعة في الجلسة متابعة قضائية، وفي حالة الإخلال بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك وإرساله إلى رئيس المجلس القضائي وينسحب المحامي من الجلسة، ويمكن للنقيب في أجل أقصاه شهر من إخطاره حفظ الملف أو إخطار المجلس التأديبي، ويبلغ مقرر الحفظ إلى رئيس المجلس القضائي ووزير العدل حافظ الأختام، الذي يمكنه الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية للطعن خلال شهر من تاريخ التبليغ، وعندما يخطر المجلس التأديبي من قبل النقيب، على المجلس التحرك للفصل في الدعوى التأديبية خلال أجل شهرين، ويمنع على المحامي الترافع من تاريخ الحادثة أمام القاضي الذي ترأس الجلسة إلى غاية بت النقيب في إخطار رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين.
* ولأول مرة تقرر أن تطبق على إهانة محام أثناء ممارسة مهنته، نفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات المتعلقة بإهانة القاضي، غير أنه لا يجوز للمحامي الذي كان قاضيا أو الذي كان موظفا مارس مهام منحته بطبيعتها تأثيرا اجتماعيا خاصا، أن يتخذ إقامة مهنية أو أن يرافع في دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي كان يمارس فيه مهامه خلال مدة 5 سنوات.‬
* في الجهة المقابلة للحقوق والحصانة الخاصة التي ستتوفر للمحامي فإن المجلس التأديبي يصدر إذا لزم الأمر إحدى العقوبات التأديبية التي لن تخرج عن إطار الإنذار والتوبيخ والمنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها سنة أو الشطب النهائي من جدول منظمة المحامين ولا يمكن للمحامي المشطب أن يسجل في جدول المحامين لمنظمة أخرى بصفة محام أو محامي متربص، غير أنه لا يجوز إصدار أي عقوبة تأديبية في حق محام قبل سماعه أو تكليفه بالحضور قانونا ويجب استدعاؤه قبل التاريخ المعين لحضوره 20 يوما على الأقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.