شان-2024/ودي: المنتخب الجزائري للمحليين يفوز أمام رواندا (2-0)    الاقتصاد الجزائري بخير.. والقدرة الشرائية تتحسن    رافعات من الجيل الجديد تؤسّس لموانئ"ذكية" بالجزائر    آخر الروتوشات لانطلاق امتحان البكالوريا    إجراءات جديدة لإصدار تأشيرات العمرة الموسم القادم    الجزائر تتوّج بالجائزة الذهبية "اليتيم"    "حماس" تدين جريمة الاحتلال بحق سفينة "مادلين"    المديرية العامة للحماية المدنية تطلق مسابقة توظيف    مجلس الأمة يهنّئ بالجائزة الذهبية "لبيتم"    كنت مستعدا لكسر ساقي من أجل البرتغال    إجماع على استقدام جمال بن شاذلي    خطوة أخرى لتعزيز التنمية بقرى وادي الأبطال    رفع ألفي طن من النفايات    جمع 27 ألف "هيدورة"    "التطور الحضاري لمدينة تلمسان" محور يوم دراسي    عوالم من نور تتجاوز الملموس البائس    تتويج سيليا العاطب سفيرةً للثقافة الإفريقية 2025    مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بمحكمة التنازع والوقاية من المخدرات    12 جوان.. آخر أجل لتفعيل حسابات المكتتبين في "عدل3"    مبادرة حسنة من الحجّاج الجزائريين    برنامج "عدل 3" : ضرورة تفعيل الحسابات وتحميل الملفات قبل 12 جوان    السيد مراد ينوه بتجند مستخدمي الجماعات المحلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن : العمليات الانتقالية السياسية السلمية في وسط إفريقيا تمثل "تقدما لافتا" باتجاه المصالحة    مصطفى حيداوي : تقدم ملموس في إعداد المخطط الوطني للشباب وإستراتيجية قطاع الشباب    أشاد بمجهودات أعوان الرقابة.. زيتوني ينوه بحس المسؤولية الذي تحلى به التجار خلال أيام العيد    توقيف 3 مجرمين وحجز قرابة 5ر1 مليون قرص مهلوس بباتنة    عودة أول فوج للحجاج الجزائريين غدا الثلاثاء الى أرض الوطن بعد أداء المناسك في ظروف تنظيمية محكمة    ألعاب القوى/ الملتقى الدولي بإيطاليا: العداء الجزائري سريش عمار يتوج ببرونزية سباق 1500 م    عيد الأضحى: احتفال في أجواء من البهجة والتضامن والتآزر    الملتقى الدولي بموسكو: نسرين عابد تحطم الرقم القياسي الوطني لسباق 800 م لفئة اقل من 20 سنة    "قافلة الصمود" : قرابة 1700 مشارك ينطلقون من تونس لكسر الحصار الصهيوني على قطاع غزة    وهران : الطبعة الأولى لمعرض الجزائر للسكك الحديدية بدءا من الأربعاء    معركة سيدي عبد الرحمان بالشلف : بطولات وتضحيات خالدة في الذاكرة الوطنية    جامعة فرحات عباس بسطيف: 3 باحثين يتحصلون على براءة اختراع في مجال قياس الجرعات الإشعاعية    تنظيم الطبعة الرابعة لصالون الصيدلة "ألفارما" من 26 إلى 28 يونيو بعنابة    وزير الثقافة زهيرَ بللُّو يهنئ الفنانين في يومهم الوطني    حث على تعزيز أداء الخدمة العمومية عبر كامل التراب الوطني    هلاك 9 أشخاص في حوادث المرور    غزة : استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة العشرات    الفريق أول شنقريحة يترأس مراسم حفل تقديم التهاني    عملية جمع جلود الأضاحي لسنة 2025 تشهد تقدما ملموسا    الصحفي عبد الرحمن مخلف في ذمة الله    خواطر الكُتاب.. أبعاد لا تنتهي    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    متابعة 50 مشروعا كبيرا لضمان نجاعة الإنفاق    ناصري: كل عام وأنتم بخير    إيمان خليف تغيب عن بطولة العالم للملاكمة    بن جامع يدعو لإسقاط درع الحصانة عن الكيان الصهيوني    أعياد ودماء وخبز    شخصيات سياسية تدعو روتايو إلى الاستقالة    المغير: لمياء بريك كاتبة تتطلع إلى الارتقاء بأدب الطفل    تشييع جثمان المجاهد المرحوم مصطفى بودينة بمقبرة العالية    "وهران : اختتام الطبعة ال11 لمهرجان "القراءة في احتفال    الخضر يبحثون عن التأكيد    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشروع طوق من حديد يلف رقبة أصحاب الجبة السوداء
المحامون ينتقدون عدم مناقشة مشروع قانون المحاماة
نشر في الفجر يوم 19 - 12 - 2008

أجمع العديد من المحامين على أن مشروع قانون المحاماة الجديد، الذي جاء لإعادة النظر في قانون رقم 91-04 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الصادر سنة 1999، لم يتم مناقشته من القاعدة، ولم يؤخذ بشأنه رأي الجمعيات العامة المنظمة في هذا الشأن. بالإضافة إلى كل هذا لم يتم تنظيم أيام دراسية لمناقشته، وهذا رغم أهميته القصوى ولأن مصير المهنة ككل على المحك، بدليل الجدل الكبير الذي يثار حوله والذي ازدادت حدته في الآونة الأخيرة. واستقر رأي أصحاب الجبة السوداء على أن "الخطر" كله، حسب وصفهم، يكمن في بعض من المواد القانونية الجديدة، لا سيما المادتين 10و24 ، حيث علق أغلبيتهم على أن "ما في حقيقة الأمر سوى طوق من حديد يلف على رقبة أصحاب الجبة السوداء". كما أشار المعنيون بهذا المشروع مباشرة إلى" أنه محاولة مفضوحة لمحاصرة مهمة الدفاع ووضعهم تحت "قبعة النيابة"، وهذا في الوقت الذي تنص فيه المادة الثانية من المشروع والتي كانت في القانون محل التعديل مدرجة في المادة الأولى، حيث أكدت أن "المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على احترام وحفظ حقوق الدفاع، وتساهم في تحقيق العدالة وتعمل على احترام مبدأ سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق المواطن وحرياته" وأضاف المحامون أن المادة الأولى من المشروع تنص على أن الهدف من هذا التعديل هو"وضع القواعد العامة لممارسة مهنة المحاماة وتحديد كيفيات تنظيمها". وفي هذا الصدد علق كل محام التقت به "الفجر" على أن سعي الوصاية عبر المادة الأولى لتنطيم هذه المهنة لا يجب أن يكون على حساب الدفاع من خلال المساس بحريتهم و بمبادئهم والتدخل أيضا في سلطتهم التقديرية لبعض الأمور التي لا يمكن لأي جهة أن تقدرها باستثنائهم.
المادتان القانونيتان تتناقضان مع بعضهما و ارتأت "الفجر" مناقشة المادتين محل سخط الكثيرين من أصحاب الجبة السوداء بعد أن اطلعت عليهما، حيث تشير المادة 10 صراحة إلى أنه "يجب على المحامي أن يتخذ التدابير القانونية الضرورية لحماية واحترام ووضع حيز التنفيذ حقوق ومصالح موكله وأن يمتنع عن قبول عدد من قضايا يفوق ما يعقل التحكم فيه". وبخصوص هذه المادة اتصلت بالمحامي شريف لخلف، حيث أفاد أن هذه المادة تدخلت في صلاحية المحامي وسلطته التقديرية كونها جاءت لتفرض على الدفاع عدم قبول جميع القضايا، وهو ما دفعه للتعليق قائلا إنها "تعد مساسا وبطريقة ضمنية بالكفاءة المهنية للمحامي"، مضيفا أن المحامي وحده من يمكنه تقدير إمكانياته المهنية والمادية التي تجعله يقبل أو يرفض الملفات. واعتبر لخلف أن سمعة المحامي وشهرته وتخصصه في بعض القضايا هو من يدفع بالمتقاضين إلى قصد مكتبه وتأسيسه في قضاياهم، مضيفا أنه من غير المعقول أن نمنع المواطن من" الاتصال بنا والدفاع عن حقوقه ومساعدته على مستوى مراحل القضاء. وفي سياق ذي صلة تحدث المصدر ذاته عن التناقض الحاصل في هذا المشروع، و هو ما تفسره الفقرة الثالثة من المادة 24 ، حيث جاء فيها "يحق للمحامي قبول أو رفض موكله للتأسيس عنه". هذا التناقض يكمن في أن الجزء الثاني الذي تنص عليها المادة 10 القاضية "بمنع المحامي من قبول عدد من قضايا يفوق ما يعقل التحكم فيه"، في حين هذه الفقرة من المادة 24 تمنحه الحق الكامل في القبول أو الرفض، وهي دلالة على أن الإقرار بالسلطة التقديرية للمحامي كما يشرحه لخلف شريف. وأضاف لخلف تناقضا ثانيا استنبطه من الفقرة الرابعة من نفس المادة24 ، والتي تنص على أنه "لايمكن متابعة محامي بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة ومرافعته في الجلسة، غير أنه في حالة تقدير الجهة القضائية - حادثة - أن المحامي قد أخل بالتزاماته المهنية يبلغ النائب العام نقيب المحامين لاتخاذ الإجراءات التأديبية الملائمة"، وتضيف المادة أنه "يمكن للنقيب خلال شهر من إخطاره من طرف النائب العام حفظ الملف أو إخطار المجلس التأديبي، وفي حالة حفظ الملف يمكن لوزير العدل الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية للطعن خلال شهر من تاريخ التبليغ"
ما مصير المحامي الموقف بعد ثبوت براءته؟ وفي هذا الشأن بيّن المحامي لخلف أوجه التناقض التي تضمنتها نفس الفقرة الواحدة، حيث أفاد أنه لا يمكن متابعة المحامي أثناء الجلسة لكن أثناء ظهور حادثة في الجلسة نفسها التي حسب مشروع القانون لا يمكن على ضوئها متابعة الدفاع بوقائعها ومرافعتها يتم متابعته أمام الجنة التأديبية. وفي هذا الصدد اعتبر المحامي أن ظهور ما وصفه المشروع "بالحادثة" وقيام النيابة التي تعد خصم الدفاع في الخصومة باتخاذ هذا الإجراء يعد مساسا بحرية الدفاع واستقلالية مهنة المحاماة، وهو ما يصعب على المحامي أثناء المرافعة أوالمناقشة القيام بمهامه وتمثيل الأطراف و مساعدتهم و الدفاع عنهم فأين "حرية الدفاع".. يتساءل لخلف ، خاصة أن تسيير الجلسة هو من اختصاص رئيسها الممثل في القاضي فقط. وبخصوص الفقرة الأخيرة من المادة 24 التي تنص على أنه "يمنع على المحامي الترافع من تاريخ الحادثة إلى غاية الفصل النهائي في الدعوى التأديبية ويتولى نقيب المحامين مصالح المتقاضين"، فقد تساءل المحامي لخلف شريف عن مصير المحامي الذي يستفيد من البراءة، ومن يحمي مصالح زبائنه. وهو ما دفعه إلى وصف ذلك بغير المعقول، على أساس أن "الدفاع" بريء حتى تثبت "الحادثة" في إطار القانون. و عن سؤال "الفجر" بخصوص المعايير أوالشروط التي تشكل حادثة، رد المصدر ذاته على أنها لديها عدة أوجه تبرز في أية لحظة و بدون سابق إنذار، كونها يلزمها موضوع المناقشة. وفي هذا الشأن فإنه - حسب لخلف - على رئيس الجلسة أن يقوم كما تم الاعتياد عليه توقيف الجلسة ومناقشة الأمر مع المحامي أوأحد أعضاء منظمة المحامين للفصل فيها وبطريقة ودية، وهذا ما من شأنه إبعاد الضغوطات عن المحامي أثناء قيامه بواجباته المهنية في إطار حقوق الإنسان المقدسة في الدستور الجزائري. وأمام ما وصفه العديد من المحامين من أن المادة 24 تشكل خطرا حقيقيا على المهنة، فيرى لخلف ضرورة مناقشتها من جديد، خاصة فقرتها الأخيرة، على أن تكون مطابقة للإصلاحات التي باشرتها وزارة العدل لإصلاح منظومتها العدلية بناء على برنامج رئيس الجمهورية. وعرّج المحامي لخلف في خضم حديثه عن المادة 26 من المشروع التي "تمنع وظائف التدريس مع مهنة المحاماة ماعدا في إطار التعاقد للمحامين الحاصلين على شهادة دكتوراه دولة في القانون"، فأفاد بشأنها أن مهنة المحاماة لا تتنافى مع التدريس مثلما أقره قانون 1991 ، مضيفا بأن الأساتذة الجامعيين في الحقوق يساهمون في تكوين المحامي الطالب قبل اتصاله بالمهنة من خلال إسقاط تطبيقاتهم الميدانية على محاضراتهم النظرية، ما يجعلها مرتبطة بالواقع ويستفيد منها الطالب. وختم لخلف قوله "إن وجود أساتذة جامعيين بصفتهم محامين هو إضافة للدفاع عن حقوق الإنسان".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.