عطّاف يلتقي رئيس وزراء اليونان    بوجمعة يستقبل بورسلي    إرْثُنَا الثَوْرِي مَصْدَر وِحْدَة وَقُوَّة الشَّعْب    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    خيام النازحين تغرق في الأمطار    ماذا لو اندلعت الحرب بين روسيا وأوروبا؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    حماية الذّاكرة الوطنية خط الدّفاع الأول عن الجزائر    الشرطة الفرنسية توقف صحفيا جزائريا بقناة AL24 News    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    إحباط محاولة تمرير 26 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    تصوّر استباقي للهيئة الناخبة بالولايات المستحدثة    عقد مجالس الأقسام وتسليم كشوف النقاط في آجالها    مظاهرات 11 ديسمبر.. صرخة حق في وجه الطغيان الفرنسي    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    اغتيال ذاكرة الرحّالة إيزابيل إيبرهارت    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    مشعل يؤكد أن نزع سلاح المقاومة بمثابة نزع للروح .. تجدد القصف على عزة وغرق آلاف خيام النازحين    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    وزير الاتصال يشارك في "منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي" بطرابلس    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشروع طوق من حديد يلف رقبة أصحاب الجبة السوداء
المحامون ينتقدون عدم مناقشة مشروع قانون المحاماة
نشر في الفجر يوم 19 - 12 - 2008

أجمع العديد من المحامين على أن مشروع قانون المحاماة الجديد، الذي جاء لإعادة النظر في قانون رقم 91-04 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الصادر سنة 1999، لم يتم مناقشته من القاعدة، ولم يؤخذ بشأنه رأي الجمعيات العامة المنظمة في هذا الشأن. بالإضافة إلى كل هذا لم يتم تنظيم أيام دراسية لمناقشته، وهذا رغم أهميته القصوى ولأن مصير المهنة ككل على المحك، بدليل الجدل الكبير الذي يثار حوله والذي ازدادت حدته في الآونة الأخيرة. واستقر رأي أصحاب الجبة السوداء على أن "الخطر" كله، حسب وصفهم، يكمن في بعض من المواد القانونية الجديدة، لا سيما المادتين 10و24 ، حيث علق أغلبيتهم على أن "ما في حقيقة الأمر سوى طوق من حديد يلف على رقبة أصحاب الجبة السوداء". كما أشار المعنيون بهذا المشروع مباشرة إلى" أنه محاولة مفضوحة لمحاصرة مهمة الدفاع ووضعهم تحت "قبعة النيابة"، وهذا في الوقت الذي تنص فيه المادة الثانية من المشروع والتي كانت في القانون محل التعديل مدرجة في المادة الأولى، حيث أكدت أن "المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على احترام وحفظ حقوق الدفاع، وتساهم في تحقيق العدالة وتعمل على احترام مبدأ سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق المواطن وحرياته" وأضاف المحامون أن المادة الأولى من المشروع تنص على أن الهدف من هذا التعديل هو"وضع القواعد العامة لممارسة مهنة المحاماة وتحديد كيفيات تنظيمها". وفي هذا الصدد علق كل محام التقت به "الفجر" على أن سعي الوصاية عبر المادة الأولى لتنطيم هذه المهنة لا يجب أن يكون على حساب الدفاع من خلال المساس بحريتهم و بمبادئهم والتدخل أيضا في سلطتهم التقديرية لبعض الأمور التي لا يمكن لأي جهة أن تقدرها باستثنائهم.
المادتان القانونيتان تتناقضان مع بعضهما و ارتأت "الفجر" مناقشة المادتين محل سخط الكثيرين من أصحاب الجبة السوداء بعد أن اطلعت عليهما، حيث تشير المادة 10 صراحة إلى أنه "يجب على المحامي أن يتخذ التدابير القانونية الضرورية لحماية واحترام ووضع حيز التنفيذ حقوق ومصالح موكله وأن يمتنع عن قبول عدد من قضايا يفوق ما يعقل التحكم فيه". وبخصوص هذه المادة اتصلت بالمحامي شريف لخلف، حيث أفاد أن هذه المادة تدخلت في صلاحية المحامي وسلطته التقديرية كونها جاءت لتفرض على الدفاع عدم قبول جميع القضايا، وهو ما دفعه للتعليق قائلا إنها "تعد مساسا وبطريقة ضمنية بالكفاءة المهنية للمحامي"، مضيفا أن المحامي وحده من يمكنه تقدير إمكانياته المهنية والمادية التي تجعله يقبل أو يرفض الملفات. واعتبر لخلف أن سمعة المحامي وشهرته وتخصصه في بعض القضايا هو من يدفع بالمتقاضين إلى قصد مكتبه وتأسيسه في قضاياهم، مضيفا أنه من غير المعقول أن نمنع المواطن من" الاتصال بنا والدفاع عن حقوقه ومساعدته على مستوى مراحل القضاء. وفي سياق ذي صلة تحدث المصدر ذاته عن التناقض الحاصل في هذا المشروع، و هو ما تفسره الفقرة الثالثة من المادة 24 ، حيث جاء فيها "يحق للمحامي قبول أو رفض موكله للتأسيس عنه". هذا التناقض يكمن في أن الجزء الثاني الذي تنص عليها المادة 10 القاضية "بمنع المحامي من قبول عدد من قضايا يفوق ما يعقل التحكم فيه"، في حين هذه الفقرة من المادة 24 تمنحه الحق الكامل في القبول أو الرفض، وهي دلالة على أن الإقرار بالسلطة التقديرية للمحامي كما يشرحه لخلف شريف. وأضاف لخلف تناقضا ثانيا استنبطه من الفقرة الرابعة من نفس المادة24 ، والتي تنص على أنه "لايمكن متابعة محامي بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة ومرافعته في الجلسة، غير أنه في حالة تقدير الجهة القضائية - حادثة - أن المحامي قد أخل بالتزاماته المهنية يبلغ النائب العام نقيب المحامين لاتخاذ الإجراءات التأديبية الملائمة"، وتضيف المادة أنه "يمكن للنقيب خلال شهر من إخطاره من طرف النائب العام حفظ الملف أو إخطار المجلس التأديبي، وفي حالة حفظ الملف يمكن لوزير العدل الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية للطعن خلال شهر من تاريخ التبليغ"
ما مصير المحامي الموقف بعد ثبوت براءته؟ وفي هذا الشأن بيّن المحامي لخلف أوجه التناقض التي تضمنتها نفس الفقرة الواحدة، حيث أفاد أنه لا يمكن متابعة المحامي أثناء الجلسة لكن أثناء ظهور حادثة في الجلسة نفسها التي حسب مشروع القانون لا يمكن على ضوئها متابعة الدفاع بوقائعها ومرافعتها يتم متابعته أمام الجنة التأديبية. وفي هذا الصدد اعتبر المحامي أن ظهور ما وصفه المشروع "بالحادثة" وقيام النيابة التي تعد خصم الدفاع في الخصومة باتخاذ هذا الإجراء يعد مساسا بحرية الدفاع واستقلالية مهنة المحاماة، وهو ما يصعب على المحامي أثناء المرافعة أوالمناقشة القيام بمهامه وتمثيل الأطراف و مساعدتهم و الدفاع عنهم فأين "حرية الدفاع".. يتساءل لخلف ، خاصة أن تسيير الجلسة هو من اختصاص رئيسها الممثل في القاضي فقط. وبخصوص الفقرة الأخيرة من المادة 24 التي تنص على أنه "يمنع على المحامي الترافع من تاريخ الحادثة إلى غاية الفصل النهائي في الدعوى التأديبية ويتولى نقيب المحامين مصالح المتقاضين"، فقد تساءل المحامي لخلف شريف عن مصير المحامي الذي يستفيد من البراءة، ومن يحمي مصالح زبائنه. وهو ما دفعه إلى وصف ذلك بغير المعقول، على أساس أن "الدفاع" بريء حتى تثبت "الحادثة" في إطار القانون. و عن سؤال "الفجر" بخصوص المعايير أوالشروط التي تشكل حادثة، رد المصدر ذاته على أنها لديها عدة أوجه تبرز في أية لحظة و بدون سابق إنذار، كونها يلزمها موضوع المناقشة. وفي هذا الشأن فإنه - حسب لخلف - على رئيس الجلسة أن يقوم كما تم الاعتياد عليه توقيف الجلسة ومناقشة الأمر مع المحامي أوأحد أعضاء منظمة المحامين للفصل فيها وبطريقة ودية، وهذا ما من شأنه إبعاد الضغوطات عن المحامي أثناء قيامه بواجباته المهنية في إطار حقوق الإنسان المقدسة في الدستور الجزائري. وأمام ما وصفه العديد من المحامين من أن المادة 24 تشكل خطرا حقيقيا على المهنة، فيرى لخلف ضرورة مناقشتها من جديد، خاصة فقرتها الأخيرة، على أن تكون مطابقة للإصلاحات التي باشرتها وزارة العدل لإصلاح منظومتها العدلية بناء على برنامج رئيس الجمهورية. وعرّج المحامي لخلف في خضم حديثه عن المادة 26 من المشروع التي "تمنع وظائف التدريس مع مهنة المحاماة ماعدا في إطار التعاقد للمحامين الحاصلين على شهادة دكتوراه دولة في القانون"، فأفاد بشأنها أن مهنة المحاماة لا تتنافى مع التدريس مثلما أقره قانون 1991 ، مضيفا بأن الأساتذة الجامعيين في الحقوق يساهمون في تكوين المحامي الطالب قبل اتصاله بالمهنة من خلال إسقاط تطبيقاتهم الميدانية على محاضراتهم النظرية، ما يجعلها مرتبطة بالواقع ويستفيد منها الطالب. وختم لخلف قوله "إن وجود أساتذة جامعيين بصفتهم محامين هو إضافة للدفاع عن حقوق الإنسان".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.