العالم يعيش أزمات انزلق بعضها إلى حروب مباشرة"    وقفة ترحم على أرواح شهداء التفجير الإرهابي بميناء الجزائر    اليوم تنطلق عملية سحب الإستدعاءات    ارتفاع حصة الجزائر من إنتاج النفط الخام في جوان    الضرائب تطلق خدمة جديدة عبر الانترنت    يتحتم تعزيز الدور البرلماني كآلية دعم فاعلة للمواقف العربية"    السلطات العليا عازمة على توفير كل الموارد للتكفل بهذا الداء    الدرك الوطني بقيقبة توقيف شبكة إجرامية قامت بالسرقة    التجار يحتلون الأرصفة ويعرضون الراجلين لمخاطر الطريق    تأكيد على أهمية تعزيز التنسيق و التشاور بين أعضاء البعثة    آيت نوري مرشّح    صحفيو غزّة يُذبحون ويقتلون على الهواء    الأنظمة الاستبدادية تنتهج سياسات إسكات الأصوات الحرّة    المؤتمر ال38 للاتحاد البرلماني العربي: الدعوة الى تحرك فوري لوقف العدوان الصهيوني على غزة    احترافية الصحافة ضمان لازدهار واستقرار الجزائر    خدمات رقمية تسهّل الدفع الإلكتروني للفواتير    إنجاح موسم الحصاد بالتحضير المسبق وتحقيق الأهداف    الجزائر– مسقط.. إمكانيات ضخمة لشراكة متينة    الجزائر لا تكلّ في الدعوة لتوحيد الموقف العربي    قلعة لتكوين المقاتلين وفق معيارَي الجاهزية والكفاءة    رامز زروقي يقرر الرحيل عن فينورد الهولندي    ماندريا يزيد الغموض حول مستقبله مع كون الفرنسي    رابطة الصحفيين الصحراويين بأوروبا تؤكد التزامها بإيصال صوت الصحفيين الصحراويين في ظل تواصل تكميم الأفواه    رقمنة الموروث الثقافي مورد اقتصادي مستدام    عين تموشنت: التأكيد على دور الإعلام في مرافقة المسار التنموي    مشروع مبتكر لمن يعانون فوبيا روائح المستشفيات    تحسيس بأخطار المخدرات    صناعة دمى القش.. حرفة تحاكي شخصيات الرسوم المتحركة    الجلسات الوطنية للوقاية من السرطان: تأكيد على أهمية وضع استراتيجية وطنية لمكافحة هذا الداء    "ريشة الحلم وألوان الواقع" في معرض تشكيليٍّ    مشاركة 150 مؤلّف و30 دار نشر في الدورة الرابعة    مسرحية "زهرة بلا أوراق" تمثل الجزائر    مدرب ليفركوزن تشابي ألونسو يشيد بإبراهيم مازة    بطولة افريقيا للمحليين 2025/ذهاب الدور التصفوي الاخير: المنتخب الجزائري يعود بالتعادل من غامبيا (0-0)    شهر التراث: انطلاق الورشة التكوينية الثانية في مجال حماية التراث الثقافي لفائدة سلك القضاة بالجزائر العاصمة    مؤسسات ناشئة: إطلاق الطبعة الخامسة لمسابقة الابتكار في قطاع الفلاحة في إفريقيا    حج 1446ه: انطلاق أول رحلة للحجاج السبت المقبل    المحافظة السامية للأمازيغية: الجزائر واحدة وموحدة والهوية الوطنية ليست موضوعا للتشكيك    الخناق يضيق على روتايو    الأمم المتحدة تحذّر من جرائم الحرب بمالي    تاقجوت يدعو العمال الجزائريين إلى التجنّد    هذا موعد انطلاق الموسم المقبل    تأشيرة الصعود إلى قسم الكبار في المزاد    الجزائرية للمياه: توقيع خمس اتفاقيات لعصرنة تسيير خدمات المياه    مرّاد يشيد بالجهود المبذولة    إطلاق خدمة جديدة عبر الانترنت على مستوى بوابة جبايتك    كرة القدم داخل القاعة/كأس الجزائر: أتلتيك أوزيوم يفوز على نادي بئرمراد رايس ويتوج باللقب    الطبعة ال29 لمعرض مسقط الدولي للكتاب : مشاركة لافتة للناشرين الجزائريين    وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي للملاريا: تجديد الالتزام بالحفاظ على الجزائر خالية من المرض    عميد جامع الجزائر يُحاضر في أكسفورد    تواصل عملية الحجز الإلكتروني بفنادق مكة المكرمة    ماذا يحدث يوم القيامة للظالم؟    نُغطّي 79 بالمائة من احتياجات السوق    معرض "تراثنا في صورة" يروي حكاية الجزائر بعدسة ندير جامة    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 سنوات سجنا وغرامات تصل إلى 5 ملايين سنتيم لكل من يحاول إخفاء فارّ
نشر في النهار الجديد يوم 19 - 05 - 2018


“النهار” تنشر مشروع قانون القضاء العسكري
استجواب المتهم أو الاستماع إليه عبر محادثة مرئية في الجهة القضائية العسكرية الأقرب
يمكن لضباط الشرطة القضائية العسكرية توقيف العسكريين المشتبه فيهم
أقر مشروع قانون القضاء العسكري إجراءات جديدة ستتم مناقشتها، اليوم، على مستوى المجلس الشعبي الوطني، حيث سيتم تحديد «الممنوع» و«المسموح» للقضاة العسكريين خلال إجراء محاكمة عسكرية عادلة ومنصفة، للمتهمين العسكريين والفاعلين المساهمين والشركاء في أي جريمة مرتكبة أثناء الخدمة أو في النطاقات العسكرية أو لدى المضيف
.
وحسب نص مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر 28 /71 المؤرخ في 22 أفريل 1971 المعدل والمتمم، المتضمن قانون القضاء العسكري، تحوز «النهار» على نسخة منه، قبل عرضه على نواب البرلمان غدا الأحد لمناقشته، فإن إصلاح القانون القضاء العسكري ينصب على المسائل المتعلقة بتنظيم واختصاص الجهات القضائية العسكرية، والتي تتمثل في تأسيس غرفة اتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري طبقا للقاعدة القانونية التي تمنع القاضي من الفصل في نفس القضية مرتين، كما جاء المشروع من خلال تعديل في تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المادة الجنائية، حيث وسّعت تشكيلتها إلى القضاة العسكريين، ومن ثم ستضم تشكيلة هذه المحكمة علاوة على قاض مدني، رئيسا وقاضيين عسكريين ومحترفين ومساعدين عسكريين.
وحسب نص المشروع، فقد تم تحديد اختصاص الجهات القضائية العسكرية في مجال الجرائم ذات الطابع العسكري وجرائم القانون العام المرتكبة من قبل المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني وممارسي الخدمة المدنية أو داخل النطاق العسكري، إلى جانب الجرائم المرتكبة من قبل شخص أجنبي عن الجيش داخل نطاق عسكري أو لدى المضيف.
فيما منع مشروع القانون قاضي التحقيق العسكري أن يحقق في قضية سبق له أن نظر فيها بصفته عضوا في النيابة العامة، وذلك حسب المادة 10 مكرر1، كما لا يمكن لأحد، تحت طائلة البطلان، أن ينظر في قضية بصفته رئيسا أو عضوا في جهة عسكرية أو قاضي تحقيق عسكري – حسب المادة 13 منه-.
كما يجوز للوكلاء العسكريين للجمهورية وقضاة التحقيق العسكريين في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها والمرتكبة بحضورهم، أن يباشروا تلقائيا التحقيق وفقا لأحكام المادتين 38 و56 من قانون الإجراءات الجزائية، كما يجوز لوزير الدفاع الوطني والوكيل العسكري للجمهورية أن يصدرا أمرا لضباط الشرطة القضائية العسكرية، بموجب تعليمة كتابية، لإجراء التفتيشات والحجوز في النطاقات العسكرية حتى في الليل.
وفي حال وقوع جناية أو جنحة، ومع عدم المساس بحق السلطات التأديبية العائدة للرؤساء السلميين، يجوز لضابط الشرطة القضائية العسكرية توقيف العسكريين المشتبه فيهم، ويتعين عليه أن يخطر فورا الوكيل العسكري للجمهورية بذلك ويطلعه على أسباب وأماكن توقيفهم، كما لا يمكن أن تتجاوز الاحتفاظ بالعسكريين الموضوعين تحت تصرفهم أكثر من 48 ساعة.
وأمر مشروع قانون القضاء العسكري باستجواب المتهم أو مواجهته أو الاستماع إليه عبر محادثة مرئية في الجهة القضائية العسكرية الأقرب من مكان تواجد الشخص الذي تكون تصريحاته مطلوبة، وذلك بحضور ممثل النيابة العامة العسكرية المختصة إقليميا وكاتب ضبط، كما يفحص الوكيل العسكري للجمهورية هوية الشخص المقرر سماعه ويعد محضرا لذلك، ويتعين على كل شخص يشترك في هذه الإجراءات أن يحافظ على السر المهني.
وينبغي على قاضي التحقيق العسكري –حسب نص المشروع- عند مثول المتهم لأول مرة أمامه من دون أن يختار محاميا، أن يعين له مدافعا باعتباره إلزاميا، خصوصا عندما تشكل الوقائع المنسوبة للمتهم جناية أو جنحة يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات حبسا، ك
ما يجوز للمتهم ومحاميه حضور الجلسة وتقديم الملاحظات شفويا لدعم طلباتهما، وفي حال كانت الحالة الصحية للمتهم لا تمكّنه من المثول أمام المحكمة العسكرية وكانت هناك أسباب جسيمة تحول دون تأجيل القضية، تأمر المحكمة العسكرية باستجواب المتهم بمكان تواجده عند الاقتضاء بمساعدة دفاعه، ويقوم بالاستجواب الرئيس برفقة كاتب ضبط بحضور ممثل النيابة العامة ويحرر محضرا بذلك، كما يؤجل النطق بالحكم في القضية إلى أقرب جلسة، ويتعين استدعاء المتهم قانونا لحضورها، حيث يمكن لهذا الأخير أن يوكّل محاميا ليمثله، ويكون الحكم في جميع الحالات على المتهم حضوريا – حسب نص المشروع-.
وفي شق الجرائم المتعلقة بمخالفة التعليمات العسكرية الذكورة في المادة 324 من قانون القضاء العسكري، أعيدت صياغة هذه المادة من أجل تحديد مفهوم «التعليمة العامة» التي قد ينجم عن انتهاكها متابعات جزائية، ليتم حصر مخالفة التعليمات في «الحفاظ على الوسائل والوثائق والأشخاص وحمايتهم وأمنهم»، فيما تم اقتراح الإحالة على التنظيم مهمة تحديد مجال التعليمات العسكرية التي يمكن أن يشكل انتهاكها جريمة تعرض صاحبها للمتابعة، ليكرس مشروع القانون المصطلحات الجديدة التي نصت عليها الأحكام الجديدة المتعلقة بإعادة تنظيم أركان الجيش الشعبي الوطني والقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
وحسبما ورد في نص مشروع قانون القضاء العسكري، فقد ألغت وزارة الدفاع محاكمة المدنيين الذين يرتكبون جرائم ضد أمن الدولة بالمحاكم العسكرية، وحولتها إلى الجهات القضائية للقانون العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.