نسوة يشرعن في تنظيف البيوت    حملة إلكترونية لمقاطعة الدجاج عشيّة رمضان    رئيس الجمهورية يترأس اجتماعًا هاما لمجلس الوزراء    تطوير نسيج وطني من المناولين المؤهلين تقنيا " رهان استراتيجي"    نسعى لتحسين ترتيب الجزائر العالمي في مؤشر الحكومة الرقمية (EGDI)    دعم آليات تعزيز تواجد الشركات الجزائرية على المستوى الدولي    هدفنا تكوين كفاءات تقنية متمرسة لمجابهة التهديدات الرقمية    "لبنة أساسية للنهوض معا بقطاع العدالة في الجزائر و الصومال "    النظر في إمكانيات تعزيز قدرات الجزائر وتوفير علاج آمن و متقدم    بريد الجزائر يطلق بطاقة جديدة    مجزرة الساقية.. محطة مفصلية    كلينسمان يُثني على مركز سيدي موسى    الكأس وسط الجزائريين    تجديد العهد مع الشهداء    مراجعة بيانات ممتحني الباك والبيام    اهتمام أمريكي بدعم الابتكار الصحي في الجزائر    حجز أزيد من قنطار من الكيف قادم من المغرب    وزيرة الثقافة تقدم عرضا شاملا عن القطاع    غيبرييسوس يثمّن جهود تبّون    ضحايا زلزال الحوز يحتجون    ضبط قائمتي مجلس الأمة في اللجنتين المتساويتي الأعضاء    مطاعم وملاعب ووحدات للكشف الصحي بوهران    "هيبروك" تتحرك لإحداث تغييرات جذرية في مولودية وهران    عودة "السردين" إلى الأسواق بعد تحسن الطقس    دعوة للمشاركة في الصالون الدولي للغذاء ببرشلونة    برنامج جديد للرحلات الجوية الإضافية    حرص على تفعيل ودعم أول برلمان للطفل الجزائري    الأسواق الجوارية آلية فعّالة لضبط السوق في رمضان    472 مسجد لأداء صلاة التراويح وتجنيد 450 عون رقابة    حيلة تجارية "ذكية" لجذب الزبائن وكسر الأسعار    573 شهيد و1553 جريح في 1620 خرق صهيوني    دعوة لدعم أدوات النضال    مدرب نيجيريا يحرج بيتكوفيتش بسبب خياراته في "الكان"    وزير المجاهدين وذوي الحقوق..مجزرة ساقية سيدي يوسف منعطف تاريخي في سجل النضال التحرري    الديوان الوطني للثقافة والإعلام يطلق برنامج "ليالي رمضان" 2026 : سهرات موسيقية، عروض مسرحية ومسابقات حفظ القرآن الكريم عبر التراب الوطني    وزيرة الثقافة والفنون تعرض حصيلة 2025 والمخطط التنموي 2026-2028 أمام لجنة الثقافة بالبرلمان    مكافحة السرطان هي مسؤولية جماعية    الشباب في الربع    الكرامة الضائعة على معبر رفح    السفير الجديد لحاضرة الفاتيكان يبرز أهمية الزيارة المرتقبة للبابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر    معرض جماعي للصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية    بوعمامة يشارك في ندوة تاريخية    الدعاء عبادة وسرّ القرب من الله وللاستجابة أسباب وآداب    حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان    فيضانات واسعة في سوريا    ورشة عمل للتقييم الذاتي للنظام الوطني    الاستغفار.. كنز من السماء    دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    هذه حقوق المسلم على أخيه..    إعادة تشكيل جماليات العرض المسرحي    "الكناري" يخرج من السباق رغم المردود الإيجابي    توحيد استراتيجية التحوّل الرقمي في مجال الأرشيف    مسرح "علولة" يستعرض برنامجه الرمضاني    اختتام الصالون الدولي للصيدلة    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    ارتقاء بالخدمة الصحية ندعم كل المبادرات الرامية إلى تثمين مهامها    الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى: مواجهات قوية وحسابات متباينة في سباق الترتيب    بطولة الرابطة المحترفة: «النسر» السطايفي واتحاد خنشلة يواصلان التراجع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون القضاء العسكري يوفر شروط المحاكمة العادلة
بدة يعلن عن تمكين المحامي من حضور المحاكمات ويؤكد:
نشر في المساء يوم 21 - 05 - 2018

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بدة محجوب، أمس، أن مشروع القانون القضاء العسكري، جاء للانسجام مع المادة 160 من الدستور وأحكام قانون الإجراءات الجزائية، مشيرا إلى أن «الشرطة القضائية العسكرية تختص بالجرائم ذات الطابع العسكري، حيث يحكم مجال تدخلها ضوابط محددة، في قانون الإجراءات الجزائية وفي قانون القضاء العسكري، مع مراعاة المهنية والنجاعة..
كان هذا رد الوزير على المخاوف التي عبر عنها بعض النواب بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص «زيادة صلاحية الشرطة القضائية العسكرية»، موضحا بالمناسبة بأنه تم التراجع عن المادة التي تمنع المحامي من الحضور في جلسات المحاكمة العسكرية.
وأوضح الوزير في رده على انشغالات النواب بعد عرضه لمشروع القانون الخاص بالقضاء العسكري، بحضور رئيس القضاء العسكري، اللواء عمار بوسيس، أن «مشروع القانون محل المناقشة جاء للانسجام مع قانون الإجراءات الجزائية، مع التأكيد بأن الشرطة القضائية العسكرية، تختص في الجرائم ذات الطابع العسكري، «كما أن مجال تدخلها تحكمه ضوابط محددة سواء في قانون الإجراءات الجزائية او في قانون القضاء العسكري الذي يراعى فيه المهنية والنجاعة».
في نفس الإطار، أكد السيد بدة بأن القضاء العسكري ليس «استثنائيا» بل هو جزء من النظام القانوني الوطني، يمارس تحت رقابة المحكمة العليا، وأوضح بأن اعتماد «المدافع» في المشروع «جاء لكون هذا المدافع أكثر إلماما بظروف المتهم، وعادة ما يكون من نفس الرتبة العسكرية»، مضيفا بأنه تم التراجع عن إمكانية الاستغناء على المحامين خلال المحاكمات العسكرية، مثلما كانت في النسخة الأولى للمشروع.
وأكد الوزير بأن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري جاء لتكريس القواعد الأساسية، التي يرتكز عليها القضاء الجزائري، لمنح المتقاضين محاكمة عادلة ومنصفة، من خلال قاعدة التقاضي على درجتين، بإحداث مجالس استئناف عسكرية لدى كل نواحي العسكرية، تختص في النظر في الاحكام العسكرية النهائية الصادرة عن المحاكم العسكرية وفق ما أقرته المادة 160 من الدستور.
وواصل الوزير بأن مشروع القانون يضمن للمتهم حق الدفاع وفقا للمادة 169 من الدستور، حيث يمنحه إمكانية الاستعانة بمدافع عسكري، دون أن يمنعه من الاستعانة بمحامي، مما يجعل مجال اختياره أوسع إزاء هذه المهمة. وفي رده عل سؤال حول الضمانات التي يمنحها للمتقاضي، قال بدة، أن المشروع يجسد كل الضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية، من خلال اعتماد تنظيم جديد للجهات القضائية العسكرية، والفصل بين الوظائف القضائية وكذا إلغاء مبدأ إلزامية حضور الدفاع مع المتهم. وحول توسيع محاكم الاستئناف الى نواحي عسكرية أخرى بدل حصرها في البليدة وورقلة، أكد الوزير بان هذا الأمر سيتم اعتماده بمجرد توفر المنشآت القاعدية.
مشروع القضاء العسكري دعم لدولة الحق والقانون
وكان الوزير قد أشار في عرضه للمشروع في الفترة الصباحية، إلى أهم التعديلات التي تضمنها النص وجاءت، حسبه، في 4 محاور أساسية، وتشمل إحداث مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية وغرف اتهام وتوسيع تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المواد الجنائية ونقل الاختصاص بالجرائم ضد أمن الدولة المرتكبة من طرف الأشخاص المدنيين من الجهات القضائية العسكرية إلى الجهات القضائية للقانون العام.
كما تتضمن التعديلات المحور المتعلق بالإجراءات الجزائية العسكرية، حيث تنص على مطابقة هذه الإجراءات مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية والتأكيد على الرقابة التي تمارسها المحكمة العليا وصلاحية وزير الدفاع الوطني في مجال تحريك الدعوة العمومية، بالإضافة إلى توسيع صفة الضبطية القضائية العسكرية إلى العسكريين الذين يمارسون وظائف ضباط الشرطة القضائية، طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية.
وفي حين يخص المحور الثالث التعديلات المرتبطة بالجرائم ذات الطابع العسكري والعقوبات المطبقة عليها، حيث ينص القانون على سحب العقوبات المهنية والتأديبية من قانون القضاء العسكري، يرتبط المحور الأخير بالأحكام الانتقالية، التي تعالج الأحكام محل النقض الصادرة عن المحاكم العسكرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.