الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد الجمعية العامة مشروع قرار يؤيد حل الدولتين    قمة عربية إسلامية طارئة بالدوحة الاثنين المقبل لبحث العدوان الصهيوني على قطر    ورشة تفاعلية بالجزائر العاصمة حول التخصصات التكوينية لفائدة الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة    تدابير فورية لمرافقة تصدير الإسمنت والكلنكر    ميلاد الحلم الإفريقي في الجزائر    الاحتلال ينتهج سياسة "الأرض المحروقة" في غزّة    الهجوم الصهيوني يضع النظام الدولي أمام اختبار حقيقي    الهجوم الصهيوني على الدوحة إهانة للدبلوماسية    "اياتياف 2025".. نجاح تاريخي للجزائر وإفريقيا    ورقة عمل مشتركة لترقية علاقات التعاون بين البلدين    البرلمان بغرفتيه يفتتح دورته العادية الإثنين المقبل    حجز 3 أطنان من المواد الاستهلاكية الفاسدة بقسنطينة    مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحجّ المقبل    أمواج البحر تلفظ جثّةً مجهولة الهوية    مخيَّم وطني لحفَظة القرآن وتكريم مرضى السرطان    مناجم : اجتماع عمل لمتابعة مشروع استغلال منجم الزنك و الرصاص تالة حمزة-واد اميزور ببجاية    المجلس الأعلى للشباب : انطلاق فعاليات مخيم الشباب لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر العاصمة    قسنطينة : المركز الجهوي لقيادة شبكات توزيع الكهرباء, أداة استراتيجية لتحسين الخدمة    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    عميد جامع الجزائر يترأس جلسة تقييمية لتعزيز التعليم القرآني بالفضاء المسجدي    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    المنتدى البرلماني العالمي للشباب: السيد بوشويط يستعرض بليما تجربة الجزائر والتزامها بدعم قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص    المارد الصيني يطلّ من الشرق    ميسي ورونالدو.. هل اقتربت النهاية؟    الجزائر تشارك بالمعرض الدولي لتجارة الخدمات بالصين    أجندات مسمومة تستهدف الجزائر    القضاء على إرهابيَيْن وآخر يسلّم نفسه    هذا مُخطّط تجديد حظيرة الحافلات..    إبرام عقود بقيمة 48 مليار دولار في الجزائر    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    طبعة الجزائر تجاوزت كل التوقعات    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    الجزائر تدعو إلى عملية تشاور شاملة    فرنسا تشتعل..    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: طبعة حطمت كل الأرقام القياسية    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    هالاند يسجّل خماسية    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون القضاء العسكري يوفر شروط المحاكمة العادلة
بدة يعلن عن تمكين المحامي من حضور المحاكمات ويؤكد:
نشر في المساء يوم 21 - 05 - 2018

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بدة محجوب، أمس، أن مشروع القانون القضاء العسكري، جاء للانسجام مع المادة 160 من الدستور وأحكام قانون الإجراءات الجزائية، مشيرا إلى أن «الشرطة القضائية العسكرية تختص بالجرائم ذات الطابع العسكري، حيث يحكم مجال تدخلها ضوابط محددة، في قانون الإجراءات الجزائية وفي قانون القضاء العسكري، مع مراعاة المهنية والنجاعة..
كان هذا رد الوزير على المخاوف التي عبر عنها بعض النواب بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص «زيادة صلاحية الشرطة القضائية العسكرية»، موضحا بالمناسبة بأنه تم التراجع عن المادة التي تمنع المحامي من الحضور في جلسات المحاكمة العسكرية.
وأوضح الوزير في رده على انشغالات النواب بعد عرضه لمشروع القانون الخاص بالقضاء العسكري، بحضور رئيس القضاء العسكري، اللواء عمار بوسيس، أن «مشروع القانون محل المناقشة جاء للانسجام مع قانون الإجراءات الجزائية، مع التأكيد بأن الشرطة القضائية العسكرية، تختص في الجرائم ذات الطابع العسكري، «كما أن مجال تدخلها تحكمه ضوابط محددة سواء في قانون الإجراءات الجزائية او في قانون القضاء العسكري الذي يراعى فيه المهنية والنجاعة».
في نفس الإطار، أكد السيد بدة بأن القضاء العسكري ليس «استثنائيا» بل هو جزء من النظام القانوني الوطني، يمارس تحت رقابة المحكمة العليا، وأوضح بأن اعتماد «المدافع» في المشروع «جاء لكون هذا المدافع أكثر إلماما بظروف المتهم، وعادة ما يكون من نفس الرتبة العسكرية»، مضيفا بأنه تم التراجع عن إمكانية الاستغناء على المحامين خلال المحاكمات العسكرية، مثلما كانت في النسخة الأولى للمشروع.
وأكد الوزير بأن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري جاء لتكريس القواعد الأساسية، التي يرتكز عليها القضاء الجزائري، لمنح المتقاضين محاكمة عادلة ومنصفة، من خلال قاعدة التقاضي على درجتين، بإحداث مجالس استئناف عسكرية لدى كل نواحي العسكرية، تختص في النظر في الاحكام العسكرية النهائية الصادرة عن المحاكم العسكرية وفق ما أقرته المادة 160 من الدستور.
وواصل الوزير بأن مشروع القانون يضمن للمتهم حق الدفاع وفقا للمادة 169 من الدستور، حيث يمنحه إمكانية الاستعانة بمدافع عسكري، دون أن يمنعه من الاستعانة بمحامي، مما يجعل مجال اختياره أوسع إزاء هذه المهمة. وفي رده عل سؤال حول الضمانات التي يمنحها للمتقاضي، قال بدة، أن المشروع يجسد كل الضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية، من خلال اعتماد تنظيم جديد للجهات القضائية العسكرية، والفصل بين الوظائف القضائية وكذا إلغاء مبدأ إلزامية حضور الدفاع مع المتهم. وحول توسيع محاكم الاستئناف الى نواحي عسكرية أخرى بدل حصرها في البليدة وورقلة، أكد الوزير بان هذا الأمر سيتم اعتماده بمجرد توفر المنشآت القاعدية.
مشروع القضاء العسكري دعم لدولة الحق والقانون
وكان الوزير قد أشار في عرضه للمشروع في الفترة الصباحية، إلى أهم التعديلات التي تضمنها النص وجاءت، حسبه، في 4 محاور أساسية، وتشمل إحداث مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية وغرف اتهام وتوسيع تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المواد الجنائية ونقل الاختصاص بالجرائم ضد أمن الدولة المرتكبة من طرف الأشخاص المدنيين من الجهات القضائية العسكرية إلى الجهات القضائية للقانون العام.
كما تتضمن التعديلات المحور المتعلق بالإجراءات الجزائية العسكرية، حيث تنص على مطابقة هذه الإجراءات مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية والتأكيد على الرقابة التي تمارسها المحكمة العليا وصلاحية وزير الدفاع الوطني في مجال تحريك الدعوة العمومية، بالإضافة إلى توسيع صفة الضبطية القضائية العسكرية إلى العسكريين الذين يمارسون وظائف ضباط الشرطة القضائية، طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية.
وفي حين يخص المحور الثالث التعديلات المرتبطة بالجرائم ذات الطابع العسكري والعقوبات المطبقة عليها، حيث ينص القانون على سحب العقوبات المهنية والتأديبية من قانون القضاء العسكري، يرتبط المحور الأخير بالأحكام الانتقالية، التي تعالج الأحكام محل النقض الصادرة عن المحاكم العسكرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.