إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    يجسد إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في جنوب البلاد    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    قانون جديد للتكوين المهني    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون القضاء العسكري يوفر شروط المحاكمة العادلة
بدة يعلن عن تمكين المحامي من حضور المحاكمات ويؤكد:
نشر في المساء يوم 21 - 05 - 2018

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بدة محجوب، أمس، أن مشروع القانون القضاء العسكري، جاء للانسجام مع المادة 160 من الدستور وأحكام قانون الإجراءات الجزائية، مشيرا إلى أن «الشرطة القضائية العسكرية تختص بالجرائم ذات الطابع العسكري، حيث يحكم مجال تدخلها ضوابط محددة، في قانون الإجراءات الجزائية وفي قانون القضاء العسكري، مع مراعاة المهنية والنجاعة..
كان هذا رد الوزير على المخاوف التي عبر عنها بعض النواب بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص «زيادة صلاحية الشرطة القضائية العسكرية»، موضحا بالمناسبة بأنه تم التراجع عن المادة التي تمنع المحامي من الحضور في جلسات المحاكمة العسكرية.
وأوضح الوزير في رده على انشغالات النواب بعد عرضه لمشروع القانون الخاص بالقضاء العسكري، بحضور رئيس القضاء العسكري، اللواء عمار بوسيس، أن «مشروع القانون محل المناقشة جاء للانسجام مع قانون الإجراءات الجزائية، مع التأكيد بأن الشرطة القضائية العسكرية، تختص في الجرائم ذات الطابع العسكري، «كما أن مجال تدخلها تحكمه ضوابط محددة سواء في قانون الإجراءات الجزائية او في قانون القضاء العسكري الذي يراعى فيه المهنية والنجاعة».
في نفس الإطار، أكد السيد بدة بأن القضاء العسكري ليس «استثنائيا» بل هو جزء من النظام القانوني الوطني، يمارس تحت رقابة المحكمة العليا، وأوضح بأن اعتماد «المدافع» في المشروع «جاء لكون هذا المدافع أكثر إلماما بظروف المتهم، وعادة ما يكون من نفس الرتبة العسكرية»، مضيفا بأنه تم التراجع عن إمكانية الاستغناء على المحامين خلال المحاكمات العسكرية، مثلما كانت في النسخة الأولى للمشروع.
وأكد الوزير بأن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري جاء لتكريس القواعد الأساسية، التي يرتكز عليها القضاء الجزائري، لمنح المتقاضين محاكمة عادلة ومنصفة، من خلال قاعدة التقاضي على درجتين، بإحداث مجالس استئناف عسكرية لدى كل نواحي العسكرية، تختص في النظر في الاحكام العسكرية النهائية الصادرة عن المحاكم العسكرية وفق ما أقرته المادة 160 من الدستور.
وواصل الوزير بأن مشروع القانون يضمن للمتهم حق الدفاع وفقا للمادة 169 من الدستور، حيث يمنحه إمكانية الاستعانة بمدافع عسكري، دون أن يمنعه من الاستعانة بمحامي، مما يجعل مجال اختياره أوسع إزاء هذه المهمة. وفي رده عل سؤال حول الضمانات التي يمنحها للمتقاضي، قال بدة، أن المشروع يجسد كل الضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية، من خلال اعتماد تنظيم جديد للجهات القضائية العسكرية، والفصل بين الوظائف القضائية وكذا إلغاء مبدأ إلزامية حضور الدفاع مع المتهم. وحول توسيع محاكم الاستئناف الى نواحي عسكرية أخرى بدل حصرها في البليدة وورقلة، أكد الوزير بان هذا الأمر سيتم اعتماده بمجرد توفر المنشآت القاعدية.
مشروع القضاء العسكري دعم لدولة الحق والقانون
وكان الوزير قد أشار في عرضه للمشروع في الفترة الصباحية، إلى أهم التعديلات التي تضمنها النص وجاءت، حسبه، في 4 محاور أساسية، وتشمل إحداث مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية وغرف اتهام وتوسيع تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المواد الجنائية ونقل الاختصاص بالجرائم ضد أمن الدولة المرتكبة من طرف الأشخاص المدنيين من الجهات القضائية العسكرية إلى الجهات القضائية للقانون العام.
كما تتضمن التعديلات المحور المتعلق بالإجراءات الجزائية العسكرية، حيث تنص على مطابقة هذه الإجراءات مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية والتأكيد على الرقابة التي تمارسها المحكمة العليا وصلاحية وزير الدفاع الوطني في مجال تحريك الدعوة العمومية، بالإضافة إلى توسيع صفة الضبطية القضائية العسكرية إلى العسكريين الذين يمارسون وظائف ضباط الشرطة القضائية، طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية.
وفي حين يخص المحور الثالث التعديلات المرتبطة بالجرائم ذات الطابع العسكري والعقوبات المطبقة عليها، حيث ينص القانون على سحب العقوبات المهنية والتأديبية من قانون القضاء العسكري، يرتبط المحور الأخير بالأحكام الانتقالية، التي تعالج الأحكام محل النقض الصادرة عن المحاكم العسكرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.