الحكومة تصدر مرسوما تنفيذيا يحدد دفتر شروط يضبط كيفيات استغلالها استغلال الأوقاف يكون مقابل دفع نسبة محددة من رقم أعمال بين 1 و8 % بين 15 و30 سنة قابلة للتجديد هي مدة استغلال الأملاك الوقفية قررت الحكومة، فتح المجال أمام الخواص للاستثمار في الأملاك الوقفية العقارية العامة المبنية أو غير المبنية، وذلك مقابل دفع نسبة محددة من رقم أعمال يصل إلى 8 من المئة، بعدما كان استغلال هذه الأملاك بالدينار الرمزي، في حين تكون مدة الاستغلال من 15 إلى 30 سنة قابلة للتجديد. صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، حيث تتم عملية بموجب عقد إداري بين السلطة المكلفة بالأوقاف والمستثمر، وتشمل الأراضي غير المبنية، الموجهة لاستقبال المشاريع الاستثمارية، العقارات المبنية، الجاهزة لاستقبال المشاريع الاستثمارية، وكذا العقارات المبنية التي تحتاج إلى إعادة تهيئة أو توسعة أو إدخال تحسينات عليها أو هدم بغرض إعادة البناء أو تغيير في استعمالها الأولي لاستقبال المشاريع الاستثمارية. وحسبما جاء في المرسوم التنفيذي، فإن العقارات الوقفية تستغل للاستثمار لمدة أدناها 15 سنة وأقصاها 30 سنة، قابلة للتجديد لفائدة المستثمر أو لذوي حقوقه، على أساس المردودين الاقتصادية للمشروع الاستثماري. ويتم استغلال العقارات الوقفية الموجه للاستثمار مقابل تسديد إيجار سنوي، أثناء مرحلة الإنجاز ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد، وتحدد قيمة الإيجار وفقا لمقتضيات السوق العقارية، خلال مرحلة الاستغلال يتم تسديد نسبة مئوية من رقم الأعمال، تتراوح بين 1 و8 من المئة على أساس المردودية الاقتصادية للاستثمار والأثر الإيجابي المترتب على التنمية المحلية. ويكون استغلال العقارات الوقفية، عن طريق تقديم عروض، تفتح باب المنافسة لاختيار أحسن مشروع لفائدة الوقف كقاعدة عامة، أو عن طريق التراضي. وتنشأ على مستوى كل ولاية لجنة فتح وتقييم العروض المتعلقة باستغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، كما يمكن منح الاستغلال بالتراضي لفائدة الشباب الحاصلين على مؤهلات علمية أو مهنية، على عقارات وقفية تتناسب مع إنجاز مشاريع استثمارية مصغرة. كما يشترط أيضا في دفتر الشروط أن يكون المشروع الاستثماري مطابقا لأدوات التهيئة والتعمير والقواعد العامة للعمران وحماية التراث الثقافي وقواعد النظافة وحماية البيئة، وموافقا للضوابط الشرعية المحددة في أحكام الشريعة الإسلامية. ويلتزم المستثمر، في حالة البناء، بالشروع في إنجاز المشروع الاستثماري مباشرة بعد الحصول على رخصة البناء، كما يلتزم باحترام الجدول الزمني التعاقدي. وتمّدد آجال إنجاز المشروع الاستثماري إذا طرأ سبب بها، وذلك بنفس المدة التي تعذر فيها قاهر حال من دون ذلك، كما لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار صعوبات التمويل سببا قاهرا. وجاء في المرسوم التنفيذي أن التسليم الفوري للعقار الوقفي يكون بعد إمضاء العقد، وتقديم يد العون في الإجراءات الإدارية ذات الصلة بمنح التراخيص المطلوبة لإنجاز المشروع بالتدخل لدى الإدارات العمومية المعنية، كما يحق للمستثمر، والانتفاع بعائدات الاستغلال الاستثمار المنجز بشكل مباشر أو عن طريق الإيجار من الباطن، والاستفادة من تجديد عقد الاستثمار.