السيد عرقاب يستقبل المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر 2025): القافلة الأولمبية الجزائرية تحل بعنابة    شان-2024 (المؤجلة إلى 2025)/تحضيرات : المنتخب الجزائري يواجه موريتانيا وديا يوم الثلاثاء    المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع الجزائر    برنامج "عدل 3": أزيد من 870 ألف مكتتب يطلعون على نتائج دراسة ملفاتهم    عدة رؤساء أفارقة يجددون التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    الألعاب الإفريقية المدرسية الاولى /الجزائر-2025/ : المصارع منذر راهي يهدي أول ميدالية ذهبية للجزائر    تطبيق صارم للمعاملة بالمثل مع فرنسا    دعوة لحلّ لجنة الصداقة المغربية الصهيونية    الاتحاد البرلماني العربي يدين القرار الصهيوني بدعم ما يسمى ب"السيادة" على الضفة الغربية المحتلة    الرئاسة تعزّي وفاة ناصر طير    مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجزائر وإيطاليا    انطلاق الجامعة الصيفية    الاحتلال الصهيوني يهاجم سفينة كسر الحصار المتجهة إلى غزة    وهران : استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    تعزز الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية    الجزائر تشارك في قمة الأمم المتحدة لمتابعة أنظمة الغذاء بأديس أبابا    الجزائر رافعة استراتيجية لتسريع وتيرة الاندماج الاقتصادي القاري    نواب بريطانيون يطالبون بالاعتراف بدولة فلسطين    مشروع السكة الحديدية أم العسل – تندوف: وتيرة إنجاز متسارعة نحو تحقيق الربط المنجمي الكبير    "بريد الجزائر" تحذر من روابط وهمية تروج لمسابقات كاذبة على مواقع التواصل    انطلاق مرحلة تأكيد التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد    كان "شاهدا وصانعا ومؤثرا" في تاريخ الصحافة الجزائرية    يضبط أزيد من 18 كلغ من الكوكايين ويفكك شبكة إجرامية    وزارة الداخلية تدعو الأولياء إلى مراقبة أبنائهم لتفادي حوادث الغرق    تدخلاً للحماية المدنية خلال 24 ساعة: حصيلة ثقيلة لحوادث المرور والغرق    موجة حر ورعود يومي الاحد والاثنين على عدة ولايات من جنوب وشرق البلاد    اختتام مهرجان الأغنية الوهرانية في طبعته ال16: تكريم الفائزين ولمسة عصرية على النغم الأصيل    جثمان المخرج سيد علي فطار يوارى الثرى بالجزائر العاصمة    الجزائر تحتفي بعبقرية تشايكوفسكي في حفل موسيقي عالمي بدار الأوبرا    بورتس: لا مفر من تحرير فلسطين    إنفانتينو يهنّئ المولودية    وهران: إسدال الستار على مهرجان الموسيقى و الأغنية الوهرانية    هذه الشروط الجديدة للالتحاق بنخبة "الجيش"    استشهاد 1200 مسن نتيجة التجويع خلال الشهرين في غزّة    الجزائر تعمّق تواجدها الطاقوي إقليميا    بديل السكر الشائع قد يسبب تلفا في الدماغ    حملات تحسيسية بالمساحات التجارية في البليدة    حالة تأهب ضد تسمم الأطفال بالمنظفات    سنكون سعداء بتواجد ميسي.. والأمر يعتمد عليه    تحديد موعد لقاءي "المحاربين" ضد بوتسوانا وغينيا    هذا الموعد سيكون بوابة لألعاب أنغولا وأولمبياد داكار    تعزيز آفاق التنمية وإعادة بعث القطاع الحضري    دعوة مفتوحة للمساهمة في مؤلّف جماعي حول يوسف مراحي    فنان بيروت الذي عزف للجزائر أيضًا    21 فيلما روائيا يتنافس على جوائز مهرجان البندقية    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر-2025): برنامج ثقافي وترفيهي وسياحي ثري للوفود الرياضية المشاركة    افتتاح واعد مُنتظر هذا السبت بسطيف    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    هذه حقوق المسلم على أخيه..    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    أفشوا السلام بينكم    هذا اثر الصدقة في حياة الفرد والمجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوتفليقة يمنح المحكمة العليا الإستقلالية في التسيير المالي والإداري
نشر في النهار الجديد يوم 08 - 05 - 2011


منح رئيس الجمهورية استقلالية للمحكمة العليا من حيث التسيير المالي والإداري، وبموجب مشروع القانون العضوي لتنظيم المحكمة العليا الجديد، فإنّه سيتم استحداث 3 أقسام إدارية، من أجل تحسين آداء مهام هذه الهيئة القضائية. ويندرج مشروع القانون العضوي لتنظيم المحكمة العليا، في إطار تطبيق أحكام المادة 153 من الدستور التي تنص على أنّ تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها يحدّد بموجب قانون عضوي، وذلك على غرار كل من مجلس الدّولة ومحكمة التّنازع، وفي سياق ذي صلة؛ يهدف المشروع إلى مساوقة تنظيم المحكمة العليا مع الإطار المؤسساتي للهيئات القضائية المنصوص عليها في دستور 28 نوفمبر 1996 الذي كرّس مبدأ ازدواجية القضاء، والمتمثل في اشتمال السلطة القضائية على نظامين قضائيين مستقلين عن بعضهما البعض؛ الأول نظام قضائي عادي ينتهي في أعلى هرمه بالمحكمة العليا كهيئة مقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها ونظام قضائي إداري يوجد في أعلى هرمه مجلس الدولة، باعتباره هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، وذلك بغرض ضمان كل هيئة منهما في نطاق ومجال اختصاصها، مع توحيد الإجتهاد القضائي واحترام القانون عبر كامل الجهات القضائية التابعة لها. وينص المشروع الذي تحوز ''النهار'' على نسخة منه، أنّ المحكمة العليا تفصل بتشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة على الأقل، وبقرارات تصدر عن إحدى غرفها أو الغرفة المختلطة أو الغرف المجتمعة، وذلك حسب الحالات والأحكام المحدّدة في هذا المشروع، كما يحدّد القانون تشكيلة أمانة الضّبط لدى المحكمة العليا المكونة من أمانة ضبط مركزية، يشرف عليها قاض، وأمانة ضبط الغرف والأقسام التي يحدّد صلاحياتها وكيفية تنظيمها النظام الداخلي للمحكمة العليا. وفي سياق ذي صلة؛ وبغرض تحسين وتسهيل أداء المحكمة العليا مهامها، فسيتم دعم المشروع بثلاثة أقسام إدارية، ويتعلّق الأمر بقسم الإدارة والوسائل، وقسم للوثائق والدّراسات القانونية والقضائية بالإضافة إلى خلق قسم آخر يختص بالإحصائيات والتّحاليل التي تحدد مهامها وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي للمحكمة العليا. ويخول مشروع القانون العضوي لتنظيم المحكمة العليا لرئيس المحكمة السلطة القضائية وإدارية يضمن بممارستها السير الحسن للمحكمة، موضحا أنّ الرئيس يتولى بمساعدة مكتب وجمعية عامة تنشيط وتنسيق ومراقبة أعمال مختلف المصالح بالمحكمة، وتتشكّل من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامّة و أمانة الضبط. ونص هذا المشروع، على إلغاء القانون رقم 22-89 الصادر في سنة 1989 المحدّد لاختصاصات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، في الوقت الذي يتم الإبقاء على نصوصه التطبيقية سارية المفعول، إلى حين صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في مشروع هذا القانون العضوي، وذلك لحسن سير المحكمة العليا وتفاديا لكل فراغ قانوني. وفي سياق ذي صلة؛ ينص القانون أنّ المحكمة العليا هي محكمة قانون تمارس رقابتها على الأوامر و الأحكام والقرارات التي تصدرها الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي، من حيث تطبيقها السليم للقانون واحترام الأشكال، والقواعد الإجرائية، موضحا أنّه يمكنها من أن تكون استثناء محكمة موضوع في الحالات المحدّدة قانونا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.