قبل أيام من موعد امتحان شهادة البكالوريا..سلطة ضبط السمعي البصري تحذر من المساس بحقوق الأطفال    تحضيرا لموسم الاصطياف.. مخطط خاص بالرقابة والتموين في 14 ولاية ساحلية    القرار يحض حاملي المشاريع غير الجاهزة.. الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    بريد الجزائر: تعديل مواقيت العمل بشمال وجنوب الوطن    في سابقة تاريخية..ترامب يرسل المارينز لاحتواء احتجاجات لوس أنجلوس    كرة القدم/ مباراة ودية: المنتخب الجزائري ينهزم أمام نظيره السويدي 4-3    الديوان الوطني للتطهير: قرابة 800 تدخل خلال أيام عيد الأضحى لضمان استمرارية الخدمة العمومية    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    وزير الشؤون الدينية والأوقاف:التعاون المثمر بين مكونات البعثة وراء نجاح موسم الحج    مجلس الأمن:البوليساريو تدحض ادعاءات ممثل دولة الاحتلال المغربي    البطل سقط في ميدان الشرف يوم 6 جوان 1958..ولاية باتنة تحيي الذكرى ال 67 لاستشهاد علي النمر    مجلة الجيش:الجزائر سترفع كل التحديات داخليا وخارجيا    حيداوي يدعو الجمعيات الشبانية للانفتاح على شراكات محلية ووطنية    موانئ: اعتماد ميناءين كنموذج أولي لتجريب استراتيجية العصرنة الجديدة    حادثة محاولة الانتحار أمام مقر وزارة العدل: إيداع 4 متهمين الحبس المؤقت    طاقة ومناجم: بحث افاق التعاون بين المؤسسات الجزائرية و "ميتسوبيشي باور أيرو" اليابانية    في لقاء مع السفير الصيني.. بوغالي يشيد بالعلاقات الجزائرية-الصينية ويدعو لتوسيع الشراكة    العدوان الصهيوني: الهجوم على سفينة "مادلين" جزء من الإبادة الجماعية    جمع جلود الأضاحي, أداة لدفع عجلة تطوير الصناعة الوطنية للجلود    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    اتفاقية تعاون علمي بين جامعة "بلحاج بوشعيب" لعين تموشنت وجامعة هيوستن الأمريكية    كرة القدم / بطولة افريقيا للاعبين المحليين 2025 : مجيد بوقرة يقر بصعوبة ضبط التشكيلة النهائية    العروض الوطنية للفيلم السينمائي "محطة عين لحجر" تتواصل عبر عدة ولايات    مجلس الأمة: السيد بوجمعة يبرز أهمية الرقمنة بقطاع العدالة    مؤشرات الاقتصاد الجزائري تتحسّن    البرتغال تُتوّج بدوري الأمم الأوروبية    حجز قرابة 1.5 مليون قرص مهلوس بباتنة    بطولات وتضحيات خالدة في الذاكرة الوطنية    الجزائر تتحصّل على جائزة لبيتم    الحجّاج يؤدون طواف الوداع    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 54981 شهيدا و126920 مصابا    فلسطين : مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك    ورقلة : حجز أزيد من 62 ألف كبسولة من "بريقابالين"    تكريس لإرادة سياسية واضحة لحماية "ذاكرة وطن"    يختطف سفينة "كسر الحصار" على قطاع غزة    ضرورة تفعيل الحسابات وتحميل الملفات قبل 12 جوان    تكرس قيم الاحترافية والوطنية التي تحدو منتسبي القطاع    تنظيم عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن    آخر الروتوشات لانطلاق امتحان البكالوريا    640 ألف مليار لاقتصاد أقوى ومعيشة أحسن    اللجنة المنظمة تطلق اليوم الموقع الرسمي للحدث    المديرية العامة للحماية المدنية تطلق مسابقة توظيف    خطوة أخرى لتعزيز التنمية بقرى وادي الأبطال    "التطور الحضاري لمدينة تلمسان" محور يوم دراسي    تتويج سيليا العاطب سفيرةً للثقافة الإفريقية 2025    استشراف لمستقبل الفن والتكنولوجيا    رفع ألفي طن من النفايات    جمع 27 ألف "هيدورة"    مجلس الأمة يهنّئ بالجائزة الذهبية "لبيتم"    إجماع على استقدام جمال بن شاذلي    مبادرة حسنة من الحجّاج الجزائريين    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    الخضر يضعون اللمسات الأخيرة    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوتفليقة يمنح المحكمة العليا الإستقلالية في التسيير المالي والإداري
نشر في النهار الجديد يوم 08 - 05 - 2011


منح رئيس الجمهورية استقلالية للمحكمة العليا من حيث التسيير المالي والإداري، وبموجب مشروع القانون العضوي لتنظيم المحكمة العليا الجديد، فإنّه سيتم استحداث 3 أقسام إدارية، من أجل تحسين آداء مهام هذه الهيئة القضائية. ويندرج مشروع القانون العضوي لتنظيم المحكمة العليا، في إطار تطبيق أحكام المادة 153 من الدستور التي تنص على أنّ تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها يحدّد بموجب قانون عضوي، وذلك على غرار كل من مجلس الدّولة ومحكمة التّنازع، وفي سياق ذي صلة؛ يهدف المشروع إلى مساوقة تنظيم المحكمة العليا مع الإطار المؤسساتي للهيئات القضائية المنصوص عليها في دستور 28 نوفمبر 1996 الذي كرّس مبدأ ازدواجية القضاء، والمتمثل في اشتمال السلطة القضائية على نظامين قضائيين مستقلين عن بعضهما البعض؛ الأول نظام قضائي عادي ينتهي في أعلى هرمه بالمحكمة العليا كهيئة مقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها ونظام قضائي إداري يوجد في أعلى هرمه مجلس الدولة، باعتباره هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، وذلك بغرض ضمان كل هيئة منهما في نطاق ومجال اختصاصها، مع توحيد الإجتهاد القضائي واحترام القانون عبر كامل الجهات القضائية التابعة لها. وينص المشروع الذي تحوز ''النهار'' على نسخة منه، أنّ المحكمة العليا تفصل بتشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة على الأقل، وبقرارات تصدر عن إحدى غرفها أو الغرفة المختلطة أو الغرف المجتمعة، وذلك حسب الحالات والأحكام المحدّدة في هذا المشروع، كما يحدّد القانون تشكيلة أمانة الضّبط لدى المحكمة العليا المكونة من أمانة ضبط مركزية، يشرف عليها قاض، وأمانة ضبط الغرف والأقسام التي يحدّد صلاحياتها وكيفية تنظيمها النظام الداخلي للمحكمة العليا. وفي سياق ذي صلة؛ وبغرض تحسين وتسهيل أداء المحكمة العليا مهامها، فسيتم دعم المشروع بثلاثة أقسام إدارية، ويتعلّق الأمر بقسم الإدارة والوسائل، وقسم للوثائق والدّراسات القانونية والقضائية بالإضافة إلى خلق قسم آخر يختص بالإحصائيات والتّحاليل التي تحدد مهامها وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي للمحكمة العليا. ويخول مشروع القانون العضوي لتنظيم المحكمة العليا لرئيس المحكمة السلطة القضائية وإدارية يضمن بممارستها السير الحسن للمحكمة، موضحا أنّ الرئيس يتولى بمساعدة مكتب وجمعية عامة تنشيط وتنسيق ومراقبة أعمال مختلف المصالح بالمحكمة، وتتشكّل من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامّة و أمانة الضبط. ونص هذا المشروع، على إلغاء القانون رقم 22-89 الصادر في سنة 1989 المحدّد لاختصاصات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، في الوقت الذي يتم الإبقاء على نصوصه التطبيقية سارية المفعول، إلى حين صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في مشروع هذا القانون العضوي، وذلك لحسن سير المحكمة العليا وتفاديا لكل فراغ قانوني. وفي سياق ذي صلة؛ ينص القانون أنّ المحكمة العليا هي محكمة قانون تمارس رقابتها على الأوامر و الأحكام والقرارات التي تصدرها الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي، من حيث تطبيقها السليم للقانون واحترام الأشكال، والقواعد الإجرائية، موضحا أنّه يمكنها من أن تكون استثناء محكمة موضوع في الحالات المحدّدة قانونا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.