نشجع على "تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين الجزائر والصين"    الجزائر تسعى لبناء شراكات متعددة ومتنوعة مع دول صديقة    عطاف يشارك في افتتاح النقاش العام    الإجماع الدولي هو "أبلغ رد على أوهام الاحتلال الإسرائيلي"    خوفاً من اعتقالها بسبب دعمها لفلسطين..    فلسطين : شهداء وجرحى بقطاع غزة    الجزائر سخرت ترسانة قانونية هامة لحماية عالم الطفولة    الشلف : تطيح بشخصين حاولا سرقة مسكن    وفاة 28 شخصا وإصابة 1679 آخرين    الاعتماد على المعرفة والتكنولوجيا والكفاءات الشابة    محاولات الإجهاز على القضية الفلسطينية لم تزدها إلا شرعية    موقف الجزائر ترجمة حية لثوابت سياستها النبيلة    نصر لفلسطين وانتصار للجزائر    دعم مبادرات تعزيز مكانة الجزائر في الفضاء الرقمي    إعادة إدماج الذين لم يبلغوا سن 16    إشادة بالإسهام الإيجابي للجزائر في تعزيز التعاون الدولي    "الجزائر تستلم شهادة النضج 3 من "الصحة العالمية" أكتوبر القادم    والد لامين جمال: ابني الأفضل    الحكومة نجحت في كسب رهان الدخول الاجتماعي.    الجزائر ترحّب بالتئام مؤتمر حل الدولتين    الجزائر تواجه فلسطين ودياً    الجزائر تحتضن اللقاءات الأفرو-أوروبية السابعة    تكريم الأندية العاصمية المتوّجة    الهولنديون ينصفون حاج موسى    الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة: السيد عطاف يجري بنيويورك مقابلة مع رئيسة جمهورية ناميبيا    فضاء لإنتاج المعرفة وتسويق الابتكار    تخصصات جديدة للتكيف مع التحولات الاقتصادية    التألق رهان "الخضر" في نيودلهي    حملة تحسيسية حول داء الكلب    شلُّ نشاط أربعة مروّجي مخدرات    انهيار جدار مقبرة يعزل سكان حي أرض شباط    دعوة للغوص في أعماق النفس    من إسطنبول إلى طرابلس مروراً بعنابة.. المالوف يصدح في قسنطينة    بن دودة تصطدم بحالة انسداد بقطاع السينما    الجزائر مبعث فخرنا وقادرة على احتضان بطولات عالمية    السيدة بن دودة تدعو الحكواتيين إلى المساهمة في نقل التراث المحكي الجزائري إلى الأجيال الصاعدة    العداء "جمال سجاتي": أنا سعيد بميداليتي الفضية وهدفي الذهب في الألعاب الأولمبية 2028    استهداف دبابة إسرائيلية في مدينة غزة..ارتقاء 38 شهيداً وإصابة 190 فلسطيني خلال 24 ساعة    تصفيات مونديال 2026 (الجولة 9 - مجموعة 7) : وهران تستعد لمباراة الصومال - الجزائر    كيف تدمر الحروب الغربية حضارة الشرق الأوسط؟    حصيلة أسبوعية للحماية المدنية: 28 وفاة و1679 جريحا في حوادث المرور    الصيدلية المركزية للمستشفيات: نحو ارتفاع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بأزيد من 25 بالمائة في 2026    صناعة صيدلانية: ضرورة مضاعفة الجهود لإدماج الابتكار والرقمنة في الانظمة الصحية الوطنية    هذا جديد إذاعة القرآن    وزيرة الثقافة والفنون تشرف على اجتماعين لدراسة واقع السينما الجزائرية    سحر الموسيقى التركية يلقي بظلاله في ثالث سهرة للمهرجان الدولي للمالوف    ارتفاع مستمر للدفع عبر الأجهزة الإلكترونية    الجامعة الجزائرية هي القلب النابض للتنمية    مهمتنا خدمة المواطن..    ضرورة وضع المواطن في صميم اهتمامات القطاع    المشاريع المنجمية الكبرى ستخلق الثروة ومناصب الشغل    الكونغو الديمقراطية : تفشي "إيبولا" عبء إضافي يُفاقم أزمة البلاد    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي‮ تعديلات أويحيى على قانون الإعلام الجديد
نشر في النهار الجديد يوم 07 - 09 - 2011

تضمنت الصيغة الجديدة من مشروع قانون الإعلام الجديد أدخلها الوزير الأول أحمد أويحي، بعد اطلاعه على النسخة السابقة التي أعدها وزير الإتصال ناصر مهل، إدراج إضافات عديدة على بعض المواد المتعلقة خاصة ''بالأحكام العامة''، الباب المتعلق ''بمهنة الصحفي وآداب وأخلاقيات المهنة'' وكذا الباب المتعلق ''بإصدار النشريات الدورية''. بحيث تم اشتراط ضرورة أن يوضح مسؤول النشر في التصريح ''الطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية''، بالإضافة إدراج أحكام جديدة لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي الواجب احترامها من قبل الصحفي ويتعلق الأمر بالإمتناع عن تمجيد الإستعمار والإمتناع عن أي مساس بالتاريخ الوطني، إلى جانب التقليص في سنوات خبرة المدير ومسؤول النشر من 10 إلى 5 سنوات.
و قد تم إدخال إضافات على المادة 4 من مشروع القانون، بحيث نصت نفس المادة في الصيغة القديمة على أن عناوين وأجهزة الإعلام التي تملكها أو تنشئها شخصيات معنوية خاضعة للقانون الخاص الجزائري من دون الإشارة إلى جنسية الأشخاص الذين يحوزون على رأس المال، غير أن الصيغة الجديدة من المشروع وفي نفس المادة قد اشترطت على أن العناوين وأجهزة الإعلام التي تملكها شخصيات معنوية أن يكون رأسمالها أشخاص ''طبيعيون'' و ''معنويون'' ذوي جنسية ''جزائرية''. وأما المادة الثامنة من الصيغة الجديدة فقد تمت الإشارة إلى أن نشاط الإعلام عن طريق الصحافة المكتوبة يعد ذا منفعة عمومية، في حين أن النسخة القديمة قد تطرقت إلى مفهوم ''النشرية المتخصصة'' في مفهوم القانون العضوي، وهي كل نشرية تتناول خبرا له علاقة بميادين خاصة وتكون موجهة لفئات معينة من الجمهور.
وفيما يتعلق بالمادة 12 من نفس مشروع القانون، التي تحدثت عن البيانات والمعلومات الواجب توفرها في التصريح المسبق الذي يديعه المدير المسؤول عن النشرية لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وعليه فالصيغة القديمة قد أشارت إلى 8 بيانات فقط تتعلق بموضوع النشرية، عنوان النشرية وتوقيت صدورها، مكان صدورها، أسماء ولقب وعنوان المدير مسؤول النشرية، المقاس والثمن، لغة أو لغات أجنبية، أسماء وعناوين المالك أو الملاك وتركيب الرأسمال الإجتماعي للشركة أو المؤسسة المالكة للعنوان، في حين أضاف الوزير الأول في النسخة الجديدة ضرورة أن يوضح مسؤول النشر في التصريح ''الطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية''.
وبخصوص المادة 14 من مشروع القانون، التي تطرقت للإعتماد الذي يعد غير قابل للتنازل ويخول حق حماية الملكية الثقافية بشرط أن يحتوي على المعلومات المتعلقة بتعريف الناشر وخصائص النشرية وفقط، من دون التطرق إلى العقوبات، غير أن الصيغة الجديدة لنفس المادة بأنه وبغض النظر عن المتابعات القضائية فإن أي خرق لهذا الحكم يترتب عليه سحب الإعتماد. وأما المادة 19 في الصيغة القديمة فقد تطرقت إلى أنه وقبل طبع كل نشرية دورية، فإن مسؤول الطبع ملزم بمطالبة الناشر تسليم الإعتماد والتأكد من احترام أحكام المواد 11، 13 و15من القانون العضوي، غير أن الصيغة الجديدة للمشروع فقد أشارت إلى العقوبات وهي أنه في حال غياب أحد الشروط فإنه لا يجوز الطبع.
تقليص في سنوات خبرة مسؤول النشرية من 10 إلى 5 سنوات..
وقلص الوزير الأول أحمد أويحي -حسب ما جاء في الصيغة الجديدة لمشروع قانون الإعلام في المادة 21-، في سنوات الخبرة في مجال الإعلام إلى 5 سنوات بعدما كان يشترط في مدير ومسؤول النشر أن تكون لديه كفاءة لا تقل عن 10 سنوات في قطاع الإعلام أو الإتصال أو في قطاع الإختصاص العلمي، التقني أو التكنولوجي.
وفيما يتعلق بالمادة 25، في الصيغة الجديدة، فقد أضافت الشرط المتعلق بضرورة أن يبين الناشر في كل عدد من النشرية الدورية ''الغرض التجاري للطابع وعنوانه'' وهو الشرط الذي لم يكن مدرجا في النسخة القديمة المعدة من قبل وزير الإتصال ناصر مهل، بحيث تم الإكتفاء بضرورة أن تتضمن كل نشرية دورية الإسم واللقب للمدير مسؤول النشر والمالك، عنوان التحرير والإدارة، اسم وعنوان صاحب المطبعة، توقيت صدور النشرية وسعرها ورقم السحب للعدد السابق.
الإمتناع عن تمجيد الإستعمار.. الإمتناع عن أي مساس بالتاريخ الوطني.. أحكام جديدة ضمن أخلاقيات مهنة الصحفي
وبخصوص آداب وأخلاقيات المهنة التي جاءت في الفصل الثاني من مسودة قانون الإعلام الجديد، فقد تطرقت المادة 71 إلى الأحكام التي لا بد على الصحفي التقيد بها خلال ممارسته لنشاطه الصحفي، أين تم إضافة 6 أحكام جديدة تضاف إلى الأحكام ال9 التي كانت موجودة في الصيغة القديمة للقانون ويتعلق الأمر بالإمتناع عن أي مساس بالتاريخ الوطني، الإمتناع عن تمجيد الإستعمار، الإمتناع عن بث أو نشر صور أو أقوال غير أخلاقية أو مستفزة لمشاعر المواطن، الإمتناع عن المساس بالمصالح الإقتصادية والدبلوماسية للأمة، الإمتناع عن تعريض الأشخاص للخطر وكذا الإمتناع عن كل عمل من شأنه المساس بشرف الأشخاص وسمعتهم وحياتهم الخاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.