استحضار لنضالات العمال ودورهم إبان الثورة    وفد ناميبي يزور الجزائر    يوم تحسيسي لفائدة متربصي معهد برج البحري    إحياء الذكرى ال69 لمعركة السباغنية    الفيفا ترشّح 5 أسماء جزائرية صاعدة    سوقرال تسجّل ارتفاعاً كبيراً    درك عين الدفلى يوجّه نداءً للمواطنين    منافع شهر رمضان…الصيام    حكم السواك المعجون المطهر في نهار رمضان    الجزائر "الجديدة" تشهد مرحلة مفصلية من البناء الاقتصادي والمشاريع الكبرى    رئيس الجمهورية تبون يترأس اجتماعاً هاماً لمجلس الوزراء    نحو تقييم موضوعي لأداء المقاومة الفلسطينية في طوفان الأقصى ج5    الجزائر " المحروسة" تجدد عهد السيادة الطاقوية برؤية اقتصادية ناشئة    استحداث آليات قانونية وتنظيمية الخاصة ب "صندوق التعويضات"    يثمن" عاليا "مواقف سلوفاكيا تجاه القضيتين الصحراوية والفلسطينية    تضبط قرابة 3 كلغ من الكيف المعالج    في يومها الوطني تفتتح معرضا لفن الزخرفة والرسم على الخشب    التأميم والزمن الجميل..؟!    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    وفاة أربعة أشخاص في حادث مرور بأدرار    من السيادة الطاقوية إلى استشراف مستقبل    الجزائر تدعم دورها كشريك استراتيجي لأوروبا    إحياء العهد على صون رابطة جيش أمّة    استعراض سبل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات    انعقاد اجتماع "الثلاثية" قريبا    محطة مفصلية في مسار الاستقلال الاقتصادي    غوتيريس يدين تنامي "قانون الأقوى"    تشاد تغلق الحدود مع السودان    هل تنجح محادثات النّووي في وقف التصعيد؟    وزارة العدل تكوّن 48 قاضياً    اجتماع لمتابعة رزنامة الترتيبات    وفرة في السلع بأسعار معقولة    دعوة لفتح خطوط جديدة من براقي وحوش الريح    متى يحصل حاج موسى على فرصته الأساسية مع بيتكوفيتش؟    طبعة خامسة من "بوقالات ومحاجيات زمان"    إبراز دور المرشد السياحي في تثمين الموروث الثقافي    معلم من القرن التاسع عشر مهدد بالاندثار    زرقان يحلم بمواجهة ميسي ويتحدى منتخب النمسا    محرز ضمن التشكيلة المثالية للجولة 23    راموفيتش أمام المجلس التأديبي    49 مطعم إفطار رمضاني    لا تنشغلوا بمسائل الصيام الفرعية وتفرطوا في الكبائر والمعاصي    دعاء النبي عند الإفطار    موجة اعتداءات دامية في الضفة    الدروس المحمدية من 26 فيفري إلى 8 مارس    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    كأس العالم 2026 للجمباز الفني: كايليا نمور تتوج بالميدالية الفضية في عارضة التوازن    بادمنتون/تحدي أوغندا الدولي (زوجي مختلط):ميدالية برونزية للثنائي كسيلة وتانينة معمري    جريدة "هيرالد" الأمريكية : الجزائر وجهة سياحية جذابة وكنز حقيقي    رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير سلوفاكيا لتطوير التعاون البرلماني والاقتصادي    رد حاسم من باستيا على شبيبة القبائل في قضية مهدي مرغم    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    النكهة الأصيلة للمطبخ الجزائري    فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الثانية لسنة 2026    إطلاق مشروع متحف المجاهد ببومرداس في 2026 لحفظ ذاكرة الثورة    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي‮ تعديلات أويحيى على قانون الإعلام الجديد
نشر في النهار الجديد يوم 07 - 09 - 2011

تضمنت الصيغة الجديدة من مشروع قانون الإعلام الجديد أدخلها الوزير الأول أحمد أويحي، بعد اطلاعه على النسخة السابقة التي أعدها وزير الإتصال ناصر مهل، إدراج إضافات عديدة على بعض المواد المتعلقة خاصة ''بالأحكام العامة''، الباب المتعلق ''بمهنة الصحفي وآداب وأخلاقيات المهنة'' وكذا الباب المتعلق ''بإصدار النشريات الدورية''. بحيث تم اشتراط ضرورة أن يوضح مسؤول النشر في التصريح ''الطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية''، بالإضافة إدراج أحكام جديدة لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي الواجب احترامها من قبل الصحفي ويتعلق الأمر بالإمتناع عن تمجيد الإستعمار والإمتناع عن أي مساس بالتاريخ الوطني، إلى جانب التقليص في سنوات خبرة المدير ومسؤول النشر من 10 إلى 5 سنوات.
و قد تم إدخال إضافات على المادة 4 من مشروع القانون، بحيث نصت نفس المادة في الصيغة القديمة على أن عناوين وأجهزة الإعلام التي تملكها أو تنشئها شخصيات معنوية خاضعة للقانون الخاص الجزائري من دون الإشارة إلى جنسية الأشخاص الذين يحوزون على رأس المال، غير أن الصيغة الجديدة من المشروع وفي نفس المادة قد اشترطت على أن العناوين وأجهزة الإعلام التي تملكها شخصيات معنوية أن يكون رأسمالها أشخاص ''طبيعيون'' و ''معنويون'' ذوي جنسية ''جزائرية''. وأما المادة الثامنة من الصيغة الجديدة فقد تمت الإشارة إلى أن نشاط الإعلام عن طريق الصحافة المكتوبة يعد ذا منفعة عمومية، في حين أن النسخة القديمة قد تطرقت إلى مفهوم ''النشرية المتخصصة'' في مفهوم القانون العضوي، وهي كل نشرية تتناول خبرا له علاقة بميادين خاصة وتكون موجهة لفئات معينة من الجمهور.
وفيما يتعلق بالمادة 12 من نفس مشروع القانون، التي تحدثت عن البيانات والمعلومات الواجب توفرها في التصريح المسبق الذي يديعه المدير المسؤول عن النشرية لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وعليه فالصيغة القديمة قد أشارت إلى 8 بيانات فقط تتعلق بموضوع النشرية، عنوان النشرية وتوقيت صدورها، مكان صدورها، أسماء ولقب وعنوان المدير مسؤول النشرية، المقاس والثمن، لغة أو لغات أجنبية، أسماء وعناوين المالك أو الملاك وتركيب الرأسمال الإجتماعي للشركة أو المؤسسة المالكة للعنوان، في حين أضاف الوزير الأول في النسخة الجديدة ضرورة أن يوضح مسؤول النشر في التصريح ''الطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية''.
وبخصوص المادة 14 من مشروع القانون، التي تطرقت للإعتماد الذي يعد غير قابل للتنازل ويخول حق حماية الملكية الثقافية بشرط أن يحتوي على المعلومات المتعلقة بتعريف الناشر وخصائص النشرية وفقط، من دون التطرق إلى العقوبات، غير أن الصيغة الجديدة لنفس المادة بأنه وبغض النظر عن المتابعات القضائية فإن أي خرق لهذا الحكم يترتب عليه سحب الإعتماد. وأما المادة 19 في الصيغة القديمة فقد تطرقت إلى أنه وقبل طبع كل نشرية دورية، فإن مسؤول الطبع ملزم بمطالبة الناشر تسليم الإعتماد والتأكد من احترام أحكام المواد 11، 13 و15من القانون العضوي، غير أن الصيغة الجديدة للمشروع فقد أشارت إلى العقوبات وهي أنه في حال غياب أحد الشروط فإنه لا يجوز الطبع.
تقليص في سنوات خبرة مسؤول النشرية من 10 إلى 5 سنوات..
وقلص الوزير الأول أحمد أويحي -حسب ما جاء في الصيغة الجديدة لمشروع قانون الإعلام في المادة 21-، في سنوات الخبرة في مجال الإعلام إلى 5 سنوات بعدما كان يشترط في مدير ومسؤول النشر أن تكون لديه كفاءة لا تقل عن 10 سنوات في قطاع الإعلام أو الإتصال أو في قطاع الإختصاص العلمي، التقني أو التكنولوجي.
وفيما يتعلق بالمادة 25، في الصيغة الجديدة، فقد أضافت الشرط المتعلق بضرورة أن يبين الناشر في كل عدد من النشرية الدورية ''الغرض التجاري للطابع وعنوانه'' وهو الشرط الذي لم يكن مدرجا في النسخة القديمة المعدة من قبل وزير الإتصال ناصر مهل، بحيث تم الإكتفاء بضرورة أن تتضمن كل نشرية دورية الإسم واللقب للمدير مسؤول النشر والمالك، عنوان التحرير والإدارة، اسم وعنوان صاحب المطبعة، توقيت صدور النشرية وسعرها ورقم السحب للعدد السابق.
الإمتناع عن تمجيد الإستعمار.. الإمتناع عن أي مساس بالتاريخ الوطني.. أحكام جديدة ضمن أخلاقيات مهنة الصحفي
وبخصوص آداب وأخلاقيات المهنة التي جاءت في الفصل الثاني من مسودة قانون الإعلام الجديد، فقد تطرقت المادة 71 إلى الأحكام التي لا بد على الصحفي التقيد بها خلال ممارسته لنشاطه الصحفي، أين تم إضافة 6 أحكام جديدة تضاف إلى الأحكام ال9 التي كانت موجودة في الصيغة القديمة للقانون ويتعلق الأمر بالإمتناع عن أي مساس بالتاريخ الوطني، الإمتناع عن تمجيد الإستعمار، الإمتناع عن بث أو نشر صور أو أقوال غير أخلاقية أو مستفزة لمشاعر المواطن، الإمتناع عن المساس بالمصالح الإقتصادية والدبلوماسية للأمة، الإمتناع عن تعريض الأشخاص للخطر وكذا الإمتناع عن كل عمل من شأنه المساس بشرف الأشخاص وسمعتهم وحياتهم الخاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.