السلطة المستقلة للانتخابات تعطي إشارة انطلاق مراجعة القوائم الانتخابية عبر الوطن والخارج    مجلس الأمة يصادق بالإجماع على قانون تسوية ميزانية 2023 ويؤكد تعزيز الشفافية المالية    مجلة الجيش تستحضر مسيرة اليامين زروال وتؤكد وفاء الجزائر لرجالاتها الأوفياء    تحديد موعد اختبار التربية البدنية للمترشحين الأحرار في "البيام" و"البكالوريا" دورة 2026    عرض ترويجي من الخطوط الجوية الجزائرية لفائدة الجالية بالخارج    زيارة ليون الرابع عشر إلى الجزائر... رسائل السلام وحوار الحضارات    زيارة ليون الرابع عشر إلى الجزائر... أبعاد دبلوماسية ورسائل حضارية    وزيرة التجارة الداخلية تبحث انشغالات أصحاب المقاهي والحماصين وتعزيز استقرار النشاط التجاري    إطلاق مشاريع استثمارية جديدة بورقلة    مسيرة رجل وطني كرّس حياته لتحرير الجزائر وبنائها    مشاركة وفد برلماني في اجتماعات الربيع بواشنطن    مجزرة البريج.. تصعيد خطير بقطاع غزة    الجزائر منصّة السلام والحكمة الإنسانية    جلستان علنيتان بمجلس الأمة    انطلاق تصوير فيلم وثائقي حول الفنان آيت منقلات    الأدوية الجنيسة خيار استراتيجي لتقليص الاستيراد    شراكة بين مدرسة الهندسة الطاقوية و«جي أس بي" إلكتريك    فتح التسجيل للمشاركة في الصالون الدولي للتغذية بميلانو    مدرب مرسيليا يثني على غويري ويصدم عبدلي    مناضل خدم القضية الجزائرية    دعوات لتعزيز الوعي النفسي لدى الأمهات    الحماية المدنية تحذر أصحاب الآبار    تأكيد على التشخيص المبكر للأمراض العقلية    شبيبة القبائل تتعثر داخل قواعدها واتحاد خنشلة يعود بالفوز من مستغانم    تحضيرات متقدمة بموقع تيمقاد الأثري    تداخل بين نظام هندسي محكم وضبابية تجريدية مفتعلة    شباب بلوزداد يعقّد مأموريته قبل موعد القاهرة    زيارة البابا ليون الرابع عشر لعنابة:تحضيرات مكثفة بموقع هيبون وكنيسة القديس أوغستين    الاستفادة من الرواية الشفوية في التأريخ والفنون والآداب    يوسف بلمهدي في زيارة عمل إلى المدية لتفقد وتدشين مرافق دينية    مسرح النعامة يحتضن ملتقى وطنياً حول "إيديولوجيات الاستعلاء والمسرح"    تعزيز وتيرة إنجاز الخط السككي المنجمي الشرقي بتبسة لدعم التنمية الاقتصادية    توظيف 292 شبه طبي واقتناء ربوت طبي ومسرّعات لعلاج السرطان    لا مناسك لأي حاج مريض وأول رحلة في 29 أفريل    وزير الصحة يؤكد تعزيز الحوار مع مهنيي القطاع وتطوير خدمات النقل والرعاية الصحية    تنظيم محكم وتحضيرات مبكرة لضمان موسم حج ناجح للجزائريين 2026    وصول أول شحنة أضاحي العيد إلى ميناء مستغانم في إطار ضمان الوفرة واستقرار الأسعار    الطارف..انطلاق قافلة طبية لفائدة التلاميذ    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي‮ تعديلات أويحيى على قانون الإعلام الجديد
نشر في النهار الجديد يوم 07 - 09 - 2011

تضمنت الصيغة الجديدة من مشروع قانون الإعلام الجديد أدخلها الوزير الأول أحمد أويحي، بعد اطلاعه على النسخة السابقة التي أعدها وزير الإتصال ناصر مهل، إدراج إضافات عديدة على بعض المواد المتعلقة خاصة ''بالأحكام العامة''، الباب المتعلق ''بمهنة الصحفي وآداب وأخلاقيات المهنة'' وكذا الباب المتعلق ''بإصدار النشريات الدورية''. بحيث تم اشتراط ضرورة أن يوضح مسؤول النشر في التصريح ''الطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية''، بالإضافة إدراج أحكام جديدة لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي الواجب احترامها من قبل الصحفي ويتعلق الأمر بالإمتناع عن تمجيد الإستعمار والإمتناع عن أي مساس بالتاريخ الوطني، إلى جانب التقليص في سنوات خبرة المدير ومسؤول النشر من 10 إلى 5 سنوات.
و قد تم إدخال إضافات على المادة 4 من مشروع القانون، بحيث نصت نفس المادة في الصيغة القديمة على أن عناوين وأجهزة الإعلام التي تملكها أو تنشئها شخصيات معنوية خاضعة للقانون الخاص الجزائري من دون الإشارة إلى جنسية الأشخاص الذين يحوزون على رأس المال، غير أن الصيغة الجديدة من المشروع وفي نفس المادة قد اشترطت على أن العناوين وأجهزة الإعلام التي تملكها شخصيات معنوية أن يكون رأسمالها أشخاص ''طبيعيون'' و ''معنويون'' ذوي جنسية ''جزائرية''. وأما المادة الثامنة من الصيغة الجديدة فقد تمت الإشارة إلى أن نشاط الإعلام عن طريق الصحافة المكتوبة يعد ذا منفعة عمومية، في حين أن النسخة القديمة قد تطرقت إلى مفهوم ''النشرية المتخصصة'' في مفهوم القانون العضوي، وهي كل نشرية تتناول خبرا له علاقة بميادين خاصة وتكون موجهة لفئات معينة من الجمهور.
وفيما يتعلق بالمادة 12 من نفس مشروع القانون، التي تحدثت عن البيانات والمعلومات الواجب توفرها في التصريح المسبق الذي يديعه المدير المسؤول عن النشرية لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وعليه فالصيغة القديمة قد أشارت إلى 8 بيانات فقط تتعلق بموضوع النشرية، عنوان النشرية وتوقيت صدورها، مكان صدورها، أسماء ولقب وعنوان المدير مسؤول النشرية، المقاس والثمن، لغة أو لغات أجنبية، أسماء وعناوين المالك أو الملاك وتركيب الرأسمال الإجتماعي للشركة أو المؤسسة المالكة للعنوان، في حين أضاف الوزير الأول في النسخة الجديدة ضرورة أن يوضح مسؤول النشر في التصريح ''الطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية''.
وبخصوص المادة 14 من مشروع القانون، التي تطرقت للإعتماد الذي يعد غير قابل للتنازل ويخول حق حماية الملكية الثقافية بشرط أن يحتوي على المعلومات المتعلقة بتعريف الناشر وخصائص النشرية وفقط، من دون التطرق إلى العقوبات، غير أن الصيغة الجديدة لنفس المادة بأنه وبغض النظر عن المتابعات القضائية فإن أي خرق لهذا الحكم يترتب عليه سحب الإعتماد. وأما المادة 19 في الصيغة القديمة فقد تطرقت إلى أنه وقبل طبع كل نشرية دورية، فإن مسؤول الطبع ملزم بمطالبة الناشر تسليم الإعتماد والتأكد من احترام أحكام المواد 11، 13 و15من القانون العضوي، غير أن الصيغة الجديدة للمشروع فقد أشارت إلى العقوبات وهي أنه في حال غياب أحد الشروط فإنه لا يجوز الطبع.
تقليص في سنوات خبرة مسؤول النشرية من 10 إلى 5 سنوات..
وقلص الوزير الأول أحمد أويحي -حسب ما جاء في الصيغة الجديدة لمشروع قانون الإعلام في المادة 21-، في سنوات الخبرة في مجال الإعلام إلى 5 سنوات بعدما كان يشترط في مدير ومسؤول النشر أن تكون لديه كفاءة لا تقل عن 10 سنوات في قطاع الإعلام أو الإتصال أو في قطاع الإختصاص العلمي، التقني أو التكنولوجي.
وفيما يتعلق بالمادة 25، في الصيغة الجديدة، فقد أضافت الشرط المتعلق بضرورة أن يبين الناشر في كل عدد من النشرية الدورية ''الغرض التجاري للطابع وعنوانه'' وهو الشرط الذي لم يكن مدرجا في النسخة القديمة المعدة من قبل وزير الإتصال ناصر مهل، بحيث تم الإكتفاء بضرورة أن تتضمن كل نشرية دورية الإسم واللقب للمدير مسؤول النشر والمالك، عنوان التحرير والإدارة، اسم وعنوان صاحب المطبعة، توقيت صدور النشرية وسعرها ورقم السحب للعدد السابق.
الإمتناع عن تمجيد الإستعمار.. الإمتناع عن أي مساس بالتاريخ الوطني.. أحكام جديدة ضمن أخلاقيات مهنة الصحفي
وبخصوص آداب وأخلاقيات المهنة التي جاءت في الفصل الثاني من مسودة قانون الإعلام الجديد، فقد تطرقت المادة 71 إلى الأحكام التي لا بد على الصحفي التقيد بها خلال ممارسته لنشاطه الصحفي، أين تم إضافة 6 أحكام جديدة تضاف إلى الأحكام ال9 التي كانت موجودة في الصيغة القديمة للقانون ويتعلق الأمر بالإمتناع عن أي مساس بالتاريخ الوطني، الإمتناع عن تمجيد الإستعمار، الإمتناع عن بث أو نشر صور أو أقوال غير أخلاقية أو مستفزة لمشاعر المواطن، الإمتناع عن المساس بالمصالح الإقتصادية والدبلوماسية للأمة، الإمتناع عن تعريض الأشخاص للخطر وكذا الإمتناع عن كل عمل من شأنه المساس بشرف الأشخاص وسمعتهم وحياتهم الخاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.