القانون يهدف لجعل التشكيلات السياسية قاطرة لبناء مؤسسات قوية    مسيرة ترسيخ السيادة الوطنية تتواصل تحت قيادة الرئيس تبون    الرئيس عبد المجيد تبون يوجّه كلمة و يشدد على السيادة الاقتصادية والوطنية    الوزير الأول يحيي ذكرى "24 فيفري" ووهران تشهد تدشينات كبرى    الخطوط الجوية الجزائرية تعزز رحلاتها نحو بريطانيا    شكل نقطة تحول إستراتيجية في مسار بناء الدولة الوطنية    غوتيريش يحذر من هجوم واسع على حقوق الإنسان    السلطات المكسيكية تنشر 10 آلاف جندي    يستهدف مقر فيلق لجيش الاحتلال المغربي    7 وفيات و 197 جريح في حوادث المرور    تحبط محاولة ترويج أزيد من 49 كلغ من الكوكايين    بداوي يستقبل خبراء كوريين    بلمهدي يستقبل زيد الخير    توقيف مروّج سموم بالعلمة    مجمع سوناطراك : مخطط استثماري واسع لتعزيز نشاط الاستكشاف في آفاق 2030    استحداث شعب عالية التقنية خيار استراتيجي لصناعة كفاءات سوق اليوم    السيادة الرقمية في صلب إصلاحات جامعة الجيل الرابع    مخطط استثماري ضخم لتجديد الاحتياطات الوطنية من النفط والغاز    ارتفاع صادرات الجزائر من الغاز عبر الأنابيب نحو أوروبا    القرار المستقل ضامن للنهضة المنشودة    رأس المال البشري ضمانة لبناء جزائر قوية    موكوينا مجبر على مراجعة خياراته قبل مباراة "الكلاسيكو"    الحكومة السودانية ترفض أي مقترحات سلام    الاتحاد السعودي يستعد لتمديد عقد حسام عوار    الأهلي يحسم مستقبل محرز ويرفض انتقاله إلى أمريكا    سباق الإفطار وقلة النوم وراء تنامي حوادث المرور في رمضان    دروس تجمع بين أسرار العبادة وقيم التكافل الاجتماعي    برنامج توزيع قفف رمضان وكسوة العيد    عرض 4 أفلام قصيرة سهرة اليوم    فنون وعيون وحديث عن المرشد المعتمد    رعاية المواهب وفسحة للخواطر مع نسائم التراث المحلي    استحضار لنضالات العمال ودورهم إبان الثورة    سوقرال تسجّل ارتفاعاً كبيراً    درك عين الدفلى يوجّه نداءً للمواطنين    إحياء الذكرى ال69 لمعركة السباغنية    الفيفا ترشّح 5 أسماء جزائرية صاعدة    وفد ناميبي يزور الجزائر    منافع شهر رمضان…الصيام    حكم السواك المعجون المطهر في نهار رمضان    في يومها الوطني تفتتح معرضا لفن الزخرفة والرسم على الخشب    اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    تشاد تغلق الحدود مع السودان    غوتيريس يدين تنامي "قانون الأقوى"    اجتماع لمتابعة رزنامة الترتيبات    راموفيتش أمام المجلس التأديبي    دعاء النبي عند الإفطار    الدروس المحمدية من 26 فيفري إلى 8 مارس    لا تنشغلوا بمسائل الصيام الفرعية وتفرطوا في الكبائر والمعاصي    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    جريدة "هيرالد" الأمريكية : الجزائر وجهة سياحية جذابة وكنز حقيقي    كأس العالم 2026 للجمباز الفني: كايليا نمور تتوج بالميدالية الفضية في عارضة التوازن    بادمنتون/تحدي أوغندا الدولي (زوجي مختلط):ميدالية برونزية للثنائي كسيلة وتانينة معمري    رد حاسم من باستيا على شبيبة القبائل في قضية مهدي مرغم    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الثانية لسنة 2026    إطلاق مشروع متحف المجاهد ببومرداس في 2026 لحفظ ذاكرة الثورة    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الجديد يتوافق مع الموجود في أحسن دول العالم
وزير الاتصال يؤكد ما نشرته ''الخبر'' ويدافع عن مشروع قانون الاعلام
نشر في الخبر يوم 17 - 08 - 2011

أوضح وزير الاتصال، ناصر مهل، أن الصيغة الحالية لمشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالإعلام ليست نهائية، متمسكا بالنص الذي أعدته وزارته، رغم ما تضمنه من عقوبات قاسية تذهب في اتجاه معاكس لتعهدات الرئيس بوتفليقة بإصلاحات سياسية عميقة، وما تتضمنه من رفع التجريم عن كتابات الصحافة حسبما ما جاء في وعوده.
قال ناصر مهل، في لقاء مع ''الخبر'' بمكتبه أمس، إنه لا يعرف موقف الحكومة ولا البرلمان من مشروعه، ما يعني أنه سيخضع ربما للتعديل. ويشار إلى أن مشروع الوزير سيناقش في اجتماع للحكومة قبل نهاية الأسبوع.
وجاء حديث مهل في الموضوع على سبيل الرد على ما نشرته الجريدة، في عدد أمس، بشأن التلويح بسجن الصحافيين في مواد المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالإعلام. وأكد بأن المشروع أعدته وزارته.
ويدافع وزير الإتصال على المشروع بقوله: ''لن نجد قانونا متوازنا يوفر كل الحقوق والحريات واحترام أخلاقيات المهنة مثل هذه الوثيقة''. مضيفا بأن النص ''متماسك، ويتوافق مع ما هو موجود في بلدان رائدة في مجال الحريات، من بينها حرية الإعلام والممارسة الديمقراطية''. وتابع الوزير الذي أبدى غضبا من طريقة معالجة المشروع من طرف ''الخبر'': ''كل مواد المشروع مرت على رجال قانون وقضاة ومحامين بارزين.. كلهم منحونا تأييدهم.. لقد تطلّب إعداده 70 اجتماعا وجلسة مشاورات مع المعنيين، من صحفيين وناشرين ونقابات، وقضاة ومحامين وجامعيين وناشطين في حقوق الإنسان، قبل صياغته النهائية، وأنا فخور بسقف الحريات الذي يوفره''.
واستبعد الوزير، بصفة قطعية، أن يكون النص مناقضا لتعهدات رئيس الجمهورية، كما كتبت ''الخبر'' بشأن إجراء إصلاحات سياسية عميقة، وقال: ''أكذّب بصفة قطعية القراءة التي تقول بأن النص الجديد ضد قرارات رئيس الجمهورية، لأن كل المواد المتعلقة بالقذف حذفت من المشروع، وتم حذف عقوبة السجن، ما عدا تلك المتعلّقة بالمساس بأمن الدولة، وتسريب محاضر مداولات المحاكم''.
واستنجد الوزير بأحكام قانون الإعلام 1990 للدفاع عن النص الجديد، موضحا أن أحكام السجن المنصوص عليها في المشروع الجديد، وخصوصا منها المواد 128 إلى 136 مأخوذة من النص السابق.
وبواسطة قلم ملون، قام الوزير بتسطير المواد القديمة التي تم الاحتفاظ بها في النص الجديد، وقال: ''نحن لم نضف شيئا هذا موجود في القانون السابق.. انظر..''، مشيرا إلى المواد السابقة، وما يقابلها من مواد جديدة.مشيرا إلى الاحتفاظ ب37 مادة من النص القديم وتحيين 36 أخرى، أما بقية المواد فهي جديدة كلية.
وشدد الوزير، في تعقيبه على ما جاء في مقال ''الخبر''، على ''كون الصحفيين مواطنين قبل شيء، والجميع متساو أمام القانون''، مكررا الخطاب الرسمي بهذا الخصوص، ومؤكدا أن مثل العقوبات موجودة في كل بلدان العالم.
وقال إنه يحمد الله، حيث لم يسجن أي صحفي في عهده.. لقد تدخلت للدفاع عن الصحفيين الجزائريين وحقوقهم، وعملت بالتنسيق مع وزارة الخارجية للحصول على الإفراج على الصحفيين الجزائريين الذين اعتقلوا في سوريا وليبيا مؤخرا.
ومن مؤاخذات وزير الاتصال على ''الخبر'' عدم أخذ رأيه قبل نشر النص والمقارنة بالقانون السابق، ''كان يمكن أن تتعرضوا للتضليل.. والزاوية التي عالجتم من خلالها الموضوع ضرب لمصداقية القطاع الذي أشرف عليه، وللحكومة أيضا''. وتساءل الوزير: ''لماذا تجاهلتم الأشياء الجديدة التي تضمنها من خلال وضع حد للطراباندو في الصحافة والاتجار بالتراخيص، والتنصيص على حق الصحفيين في التكوين وإنشاء سلطة لضبط القطاع يعين بعض أعضائها من قبل رئيس الجمهورية، والباقي من قبل المهنيين عبر الانتخاب؟''.معلنا أنه تم تخصيص ميزانية غير مسبوقة لتكوين الصحفيين قيمتها 400 مليون دينار، مشيرا إلى أن أربع صحف فقط ردت على مراسلة الوزير لتعيين المتربصين في أول دورة تكوينية.
مسودة قانون الإعلام تقزّم تعهدات الرئيس وتلغّم إصلاحاته
ما ورد في مسودة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، يطرح حقيقة التساؤل بشأن من يقرر فيما يتصل بإصلاحات الرئيس، إذا كان بوتفليقة يلقي خطابا أمام الملأ، ليؤكد فيه رفع التجريم عن الجنح الصحفية، ثم يأتي وزير ويشرف على صياغة مشروع يزيد من تكريس الخناق على الصحفيين.
تم تلغيم المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالإعلام، ب15 بندا يتضمن عقوبات مادية، وبالسجن في حق الصحفي، والمؤسسة التي يعمل بها، خمسة منها عقوبات صريحة بالسجن، علاوة على رفع سقف العقوبات المالية على ما عليه في القانون الساري حاليا، بما يهدد الوسيلة الإعلامية بالتوقف.
الشاكلة المؤسفة التي ورد عليها المشروع ضربت خطاب الرئيس بوتفليقة يوم 15 أفريل المنصرم، عرض الحائط، بل قزمت سقف الانفتاح الذي يعتزم الرئيس تكريسه من خلال الإصلاحات السياسية، الذي يعتبر مشروع قانون الإعلام جزءا مهما فيها. وكان بوتفليقة قال في خطابه للأمة شهر أفريل إن قانون الإعلام القادم ''سيأتي بمعالم لمدونة أخلاقية، ويتمم التشريع الحالي على الخصوص برفع التجريم عن الجنح الصحفية''. مالم يلمس في المسودة الجديدة التي كرست العودة بخطوات عريضة إلى الوراء.
مضمون المشروع، طرح إشكالية من يقرر بخصوص الإصلاحات التي أعلن عنها بوتفليقة، ليس بالنسبة لقانون الإعلام فقط، وإنما جل القوانين ومنظومة الإصلاح في شموليتها، كما يعطي الحجة الدامغة لمقاطعي المشاورات، ويعزز أيضا فرضية عدم وجود توافق حول شاكلة الإصلاحات في أعلى هرم السلطة، كسبب مباشر لتأخر الإفراج عن تقرير المشاورات ثم إن السؤال الذي يطرح هل الرئيس على اطلاع بما يحضر من مسودات مشاريع قوانين، وهل أن من يعدونها يشعرون بأنهم ملزمون بالتقيد بتوجهات جديدة أقرها الرئيس بناء على ضغط محلي وخارجي.وتؤشر مسودة المشروع على مرحلة فيها من التضييق على رجال الإعلام ما يجعل مرجعية خطاب بوتفليقة يوم 15 أفريل، منسوفة. ما يعني أن الانحراف بالإصلاحات وعدم الارتقاء إلى السقف المحدد من قبل الرئيس، أمرا وارد الحدوث، ما يجعل كلمة الرئيس نفسه على المحك. كما يمكن إدراج التراجع عن إلغاء حبس الصحفي، في مسودة القانون الجديد، واحدة من المتغيرات المتحكمة في الجدلية المتعلقة بأولوية الإصلاح بين القوانين أو التعديل الدستوري .
الجزائر: محمد شراق
العقوبات التي يتضمنها المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي أعدته وزارة الإتصال، مدرجة في الباب التاسع من المشروع تحت عنوان: مخالفات مرتكبة عن طريق الصحافة أو وسيلة نشر أخرى
المادة 122: يعاقب كل من يسيء إلى الإسلام أو الأديان، عن طريق الكتابة والصوت والصورة والرسم، أو بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بغرامة تتراوح ما بين 100 ألف و500 ألف دينار.
المادة 123: يخضع نشر نصوص أو رسوم تتعلق بهوية وشخصية القصّر، إلى ترخيص من الأشخاص الحاضنين تحت طائلة غرامة تتراوح ما بين 100 ألف و500 الف دينار.
المادة 124: يتعرض مرتكب كل خرق لأحكام المواد 11 و12 و21 من هذا القانون العضوي إلى غرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف دينار.
المادة 125: تعرض كل مخالفة نصوص المادة 28 من هذا القانون مرتكبها إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف دينار، وإلى توقيف مؤقت أو دائم للعنوان أو الجهاز.
المادة 126: يعاقب كل مدير لأي من العناوين أو الأجهزة الإعلامية المنصوص عليها في المادة ,4 والذي يتلقى باسمه الشخصي أو لحساب النشرية، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أموالا أو مزايا من طرف مؤسسة عمومية أو خاصة أجنبية، خارج عائدات الاشتراك والإشهار وفقا للأسعار والتنظيمات المعمول بها، بغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف دينار.
المادة 127: يعاقب كل من قام على يقين باستعارة اسمه إلى المالك أو الشريك في ملك النشرية، أو الوصي عليها لا سيما عن طريق اكتتاب سهم أو حصة في مؤسسة النشر، بالسجن من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة تراوح من 100 ألف 500 ألف دينار.
المادة 128: إن التحريض عبر وسائل إعلام على ارتكاب الجنايات والجنح ضد أمن الدولة والوحدة الوطنية، يعرض المدير المسؤول عن النشرية وصاحب المقال إلى متابعات جزائية، باعتبارهما متواطئين في الجنايات والجنح التي تسببا فيها إذا ترتبت عنها آثار. في حالة ما إذا كان الاستفزاز غير متبوع بآثار، يعاقب كل من المدير وصاحب النص بالسجن من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح من 100 ألف إلى 500 ألف دينار أو بإحدى العقوبتين.
المادة 129: يعاقب كل من ينشر أو يبث أي معلومة أو وثيقة تتضمن سر الدفاع الوطني بالوسائل المنصوص عليها في المادة 4 المذكورة أعلاه بالعقوبات المقررة في المواد 67 و69 من قانون العقوبات.
المادة 130: يعاقب كل من ينشر بالوسائل المنصوص عليها في المادة 4 المذكورة أعلاه كل معلومة أو وثيقة قد تلحق ضررا بسر التحقيق أو البحث الأولي في الجرائم والجنح بالسجن من شهر واحد (1) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة تتراوح من 000 , 50 إلى 000, 100 دج.
المادة 131: يعاقب كل من ينشر أو يبث بأي وسيلة كانت، سواء بالصور أو الرسومات أو أي ايحاءات أخرى تعيد تركيب كلا أو جزءا من ظروف الجرائم أو الجنح المذكورة في المواد 255 إلى 263 و333 إلى 342 من قانون العقوبات بغرامة تتراوح من 000 ,10 إلى 000 ,100 دج.
المادة 132: يعاقب كل من ينشر أو يبث بقصد الإضرار عبر أي وسيلة كانت، سواء بالنص أو كل رسم بياني يتعلق بهوية وشخصية القصر، بالسجن من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة (1) وبغرامة تتراوح من 000 ,10 إلى 000, 100 دج، إلا إذا كانت النشرية مرخصة أو بطلب صريح من أصحاب الكفالة.
المادة 133 : يعاقب كل من ينشر فحوى مداولات الهيئات القضائية عندما تقرر هذه الأخيرة المحاكمة في جلسة مغلقة، بالسجن من شهر واحد (1) إلى ستة (6) أشهر وغرامة تتراوح من 000 ,50 إلى 000 ,100 دج.
المادة 134: يعاقب كل من ينشر أو يبث تقارير مداولات المحاكمة المتعلقة بحالة الأشخاص أو الإجهاض، بالسجن من شهر واحد (1) إلى ثلاثة (3) أشهر وغرامة تتراوح من 000, 10 إلى 000, 100 دج.
المادة 135: يمنع بعد افتتاح جلسة المحاكمة استخدام أي جهاز تسجيل أو بث صوتي أو آلة تصوير تلفزيونية أو سينمائية أو آلة تصوير، إلا بترخيص من السلطة القضائية المختصة.
كل إخلال بهذا الحكم يعاقب بغرامة تتراوح من 000, 10 إلى 000 ,100 دج.
المادة 136: يتعرض كل من يقوم بالتشهير المباشر أو غير مباشر، وعبر جميع وسائل الإعلام، بالأعمال الموصوفة،،جناية أو جنحة، إلى السجن من سنة واحد (1) إلى خمس (5) سنوات وغرامة تتراوح من 000, 100 إلى 000 ,500 دج.
المادة 137: يتعرض كل من يسيء عبر جهاز إعلامي إلى رؤساء الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى غرامة مالية تتراوح من 000 ,30 إلى 000 ,100 دج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.