شركة "ستيلانتيس الجزائر" توقع اتفاقية شراكة مع مؤسسة "ايدينات" لتجهيز سيارات الأجرة بحلول نظام تحديد المواقع و أجهزة العداد    الصالون الدولي للصناعات الغذائية بموسكو: جلسات ثنائية بين متعاملين اقتصاديين جزائريين ونظرائهم من مختلف الدول لبحث سبل التعاون و الشراكة    ولاية الجزائر: تكثيف جهود الصيانة والتطهير تحسبا لموسم الأمطار    فلاحة: تطور ملحوظ و آفاق واعدة لشعبة إنتاج التفاح بولايتي باتنة و خنشلة    وزارة التضامن الوطني: توحيد برامج التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد    وزير الأشغال العمومية يؤكد تسريع وتيرة إنجاز مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي    فرنسا تشهد احتجاجات عارمة ضد السياسات الاقتصادية وتشديد أمني غير مسبوق    إطلاق برنامج "الأسرة المنتجة" لدعم الأسر ذات الدخل المحدود    إطلاق خدمة "تصديق" لتسهيل إجراءات اعتماد الوثائق الموجهة للاستعمال بالخارج    وزير السكن: تقدم أشغال المركب الرياضي الجديد ببشار بنسبة 20 بالمائة    وزير الداخلية يشدد على تسريع إنجاز مشاريع المياه بولاية البليدة    الجزائر تحتضن أولى جلسات التراث الثقافي في الوطن العربي بمشاركة الألكسو    جامعة التكوين المتواصل: انطلاق الدروس عبر الأرضيات التعليمية غدا السبت    المحاور ذات الأولوية للتكفل بانشغالات المواطن محور اجتماع سعيود بولاة الجمهورية    مجلس الأمن الدولي يخفق في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بسبب الفيتو الامريكي    بطولة إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة إناث: الجزائر تفوز على زامبيا وتبقي على حظوظها في التأهل إلى النصف النهائي    جامعة: تفويض مدراء المؤسسات الجامعية سلطة التعيين في عدد من المناصب    القمع القانوني ضد الشباب الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي من "أخطر أشكال التضييق على الحريات"    منشآت قاعدية: السيد جلاوي يترأس اجتماعا لمتابعة أشغال إنجاز مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي    ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق ال800 متر    ناصري يندّد بالعدوان الصهيوني    عبد اللطيف: نحو تجسيد رؤية عصرية    الجزائر تشارك في الدورة ال69 بفيينا    سوناطراك تشارك في أسبوع الطاقة الدولي    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف 4 عناصر دعم    "مغامرات إفتراضية", مسرحية جديدة لتحسيس الأطفال حول مخاطر العالم الافتراضي    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى65141 شهيدا و 165925 مصابا    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري في المركز ال38 عالميا    سجّاتي ومولى يبلغان نصف نهائي ال800 متر    هذا جديد الأطلس اللساني الجزائري    التكفل براحة المواطن و رضاه من أولى أولويات القطاع    إبادة صحيّة ممنهجة تقتضي تدخل دولي عاجل ج/1    البيض : هلاك 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    فرنسا على موعد جديد مع "رياح خريف" الغضب    آفاق أرحب للشراكة الجزائرية-الصينية في مجال الصحة    سفير زيمبابوي في زيارة لجامعة باجي مختار    قانون الإجراءات الجزائية محور يوم دراسي    التناقض يضرب مشوار حسام عوار مع اتحاد جدة    بن سبعيني يتألق أوروبيا ويثير أزمة بسبب ضربة جزاء    براهيمي ينتظر تأشيرة العمل لبدء مشواره مع سانتوس    شاهد آخر على بشاعة وهمجية الاستعمار    "الألسكو" في الجزائر لبحث سُبل حماية تراث العرب    إحياء التراث بالحركة واللوحةُ رسالة قبل أن تكون تقنيات    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    دعوة لإعادة تكوين السواق وصيانة الطرقات للحد من حوادث المرور    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن: فيلم "نية" من الجزائر ينال جائزة أحسن فيلم روائي قصير    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    حضور جزائري في سفينة النيل    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستخدمون المدنيون التابعون لمؤسسات الجيش ممنوعون من النشاط السياسي وتنظيم إضراب أو المشاركة فيه
مرسوم رئاسي يُلزمهم بحفظ السر المهني والتقيد بواجب التحفظ
نشر في السلام اليوم يوم 18 - 06 - 2018

ألزم مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات الجيش، بحفظ السر المهني والتقيد بواجب التحفظ، كما منعتهم من أي نشاط سياسي مهما كان نوعه، ومن تنظيم إضراب أو المشاركة فيه.
ضبط المرسوم ذاته والذي يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الإقتصادي للجيش الوطني الشعبي الذين يدعون في صلب النص "المستخدمين المدنيين الإقتصاديين"، ويشمل المستخدمين المدنيين في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الإقتصادي للجيش، والمستخدمين المدنيين غير الشبيهين في المؤسسات العسكرية للإنتاج والخدمات والأشغال للجيش، الإلتزامات التّي يتعيّن على الأخيرين التقيد بها، أهمها النظام الداخلي للمؤسسة، وحفظ السّر المهني والتقيد بواجب التحفظ والحفاظ على ممتلكات المؤسسة وحماية وثائق العمل، وبهذه الصفة فإنّه يجب على المعنيين ألاّ يفشوا دون ترخيص مسبق من سلطتهم السلّمية أو سلطة مختصة، وقائع ووثائق تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيات وأساليب التصنيع والكيفيات التنظيمية، أو أي معلومة تتصل بنشاط المؤسسة وسيرها.
كما أكد المرسوم ذاته، أنه لا يمكن للمستخدم المدني الإقتصادي، وبأي حال من الأحوال، الإنخراط في حزب أو جمعية ذات طابع سياسي، ممارسة نشاط سياسي، وتنظيم الإضراب أو المشاركة فيه أو التحريض، حيث تخضع - يضيف المصدر ذاته الذي إطلعت عليه "السلام"- ممارسة المستخدم المدني لأي نشاط وإنخراطه في أي جمعية غير الجمعيات السياسية إلى ترخيص مسبق من السلطة السلّمية المختصة، كما لا يمكن للمستخدم المدني الإقتصادي المعني، ممارسة وظيفة مسيّر إداري أو أمين خزينة، ضمن أي جمعية من الجمعيات.
في السياق ذاته ألزم المرسوم المستخدم المدني الإقتصادي، أيضا بعدم إستعمال أي وسيلة مادية أو غير مادية تابعة للمؤسسة العسكرية، لأي سبب من الأسباب، لمصلحة خارجة عن نطاق الخدمة، ومنعه بناء على المرسوم الرئاسي ذاته، ولو كان خارج الخدمة من القيام بأي عمل يتنافى وسمعة المؤسسة التي يتبعها.
هذا وحدد المرسوم السالف الذكر شروط التوظيف، والتّي تكون وفقا لمستلزمات الإستغلال وطبيعة منصب العمل، وذلك على أساس الشهادة، على أساس الإختبارات، أو على أساس الإمتحان المهني، ويجب على كل مترشح للتوظيف أن تتوفر فيه جملة من الشروط، على غرار التمتع بالجنسية الجزائرية، التمتع بحقوقه المدنية، ألاّ تتضمن وثيقة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة منصب العمل المطلوب، وإبراز مستوى التأهيل والقدرات البدنية والعقلية اللازمة لشغل منصب العمل المراد الإلتحاق به، هذا بعدما أشار المصدر ذاته إلى أن مدة العمل القانونية الأسبوعية تحدد بأربعين ساعة ضمن شروط العمل العادية، وتتوزع على خمسة أيام عمل كاملة على الأقل، وبحسب المادة 3 من المرسوم، يرتبط المستخدم المدني الإقتصادي بالمؤسسة بموجب علاقة عمل على أساس عقد مكتوب، يبرم لفترة محدودة أو غير محدودة، بدوام كلي أو جزئي، كما يتبع المستخدم المدني الإقتصادي، حسب الحالة، لفئة الإطارات أو فئة التحكم أو فئة التنفيذ التي تحددها مدوّنة تصنيف مناصب العمل والوظائف الخاصة بكل مؤسسة.

هذه هي الإمتيازات التي توفرها مؤسسة الجيش للمستخدمين المدنيين التابعين لها
من جهة أخرى يستفيد المستخدم المدني الإقتصادي التابع لمؤسسة الجيش، إلى جانب الراتب وخدمات الضمان الإجتماعي والعطل والتكوين والترقية، من مزايا أخرى لها علاقة بمنصب العمل المشغول حسب الشروط التي تحددها المؤسسة، حيث يستفيد أثناء القيام بعمله، من إحترام كرامته وسلامته البدنية والمعنوية، الحماية من كل تمييز يقوم على أساس آرائه أو جنسه أو أصوله أو دينه أو كل معيار آخر ذي طابع شخصي أو إجتماعي، كما يستفيد أيضا وفقا لما تضمنته مواد المرسوم الرئاسي، من حماية المؤسسة التّي يتبعها من كل إهانة أو تهديد أو سبّ أو قذف أو تهجم، مهما كانت طبيعته، قد يتعرض لها أثناء أو بمناسبة ممارسة عمله، وبهذه الصفة، تحلّ المؤسسة محل المستخدم المدني الاقتصادي، ضحية هذه الوقائع، للحصول على تعويض من مرتكبها.
كما تتمتع المؤسسة ولنفس الغايات، بحق رفع الدعوى مباشرة، عند الحاجة، بأن تتأسس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة، وإذا كان المستخدم المدني الإقتصادي محل متابعات من الغير بسبب خطأ ينسب للخدمة، فإنّه يتعيّن على المؤسسة التي يتبعها أن تحميه من الإدانات المدنية الصادرة في حقه في حالة ما لم تكن مسؤولية الخطأ الشخصي غير المرتبط بممارسة مهامه، يتحملها الشخص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.