توزيع جوائز مشروع "البحث عن السفراء الثقافيين الشباب الجزائريين الصينيين" بالجزائر العاصمة    هو رسالة قوية مفادها أن الجزائر غلبت المصلحة العليا للوطن    وزير الأشغال العمومية ينصب لجنة مرافقة ومتابعة تمويل المشاريع الهيكلية للقطاع    مؤشرات اقتصادية إيجابية ومشاريع الرقمنة ستعزز مسار الإصلاحات    إبراز ضرورة حماية المنتجات التقليدية وطرق تسويقها وطنيا ودوليا    إصابة 32 شخص بجروح متفاوتة الخطورة ببجاية    خنشلة : توقيف فتاة نشرت فيديو مخل بالحياء    تفتك جائزة "لجدار الكبرى " للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة    الجزائر ستظل شريكا فاعلا في الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    قويدري يبحث فرص التعاون الثنائي مع السفير الأوغندي    رؤساء المجموعات البرلمانية يشيدون بالرؤية الوطنية المتكاملة للنص    عاما من النضال من أجل تقرير المصير والاستقلال    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 69182 شهيدا و170694 مصابا    الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    في بيان لها حول انتشار "الجرب" في بعض المدارس    دستور 2020 يؤسس لمرحلة بناء دولة الحكم الراشد    توحيد مواضيع الاختبارات وفترات إجرائها    متابعة تجسيد البرامج التكميلية للتنمية    تصدير فائض الطاقة يفتح آفاقا لتوسيع الاستثمارات    "سلام تصدير +" لدعم الصادرات الوطنية    الشركات الروسية مهتمة بالاستثمار في السوق الجزائرية    12 مصابا في اصطدام بين حافلة وشاحنة    786 حالة سرقة للكهرباء    مدرب منتخب ألمانيا يردّ على تصريحات مازة    تحديد منتصف جانفي المقبل لعودة غويري للمنافسة    ندوة دولية كبرى حول الشاعر سي محند أومحند    نحو تجسيد شعار: "القراءة.. وعي يصنع التغيير"    مساحة للإبداع المشترك    اختبار تجريبي قبل ودية أقوى مع السعودية    مقلّد الأوراق المالية في شباك الشرطة    الإصابات تضرب بيت الخضر    إبراز ضرورة حماية المنتجات التقليدية وطرق تسويقها    جلاوي يشرف على اجتماع تقييمي    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    ناني ضمن طاقم للخضر    ناصري يرافع من باكستان لمقاربة الجزائر الشاملة    تاريخ الجزائر مصدر إلهام    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    الوزير يُجري تحليل PSA    عجّال يستقبل وفدا من جنرال إلكتريك    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    بلمهدي في السعودية    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستخدمون المدنيون التابعون لمؤسسات الجيش ممنوعون من النشاط السياسي وتنظيم إضراب أو المشاركة فيه
مرسوم رئاسي يُلزمهم بحفظ السر المهني والتقيد بواجب التحفظ
نشر في السلام اليوم يوم 18 - 06 - 2018

ألزم مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات الجيش، بحفظ السر المهني والتقيد بواجب التحفظ، كما منعتهم من أي نشاط سياسي مهما كان نوعه، ومن تنظيم إضراب أو المشاركة فيه.
ضبط المرسوم ذاته والذي يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الإقتصادي للجيش الوطني الشعبي الذين يدعون في صلب النص "المستخدمين المدنيين الإقتصاديين"، ويشمل المستخدمين المدنيين في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الإقتصادي للجيش، والمستخدمين المدنيين غير الشبيهين في المؤسسات العسكرية للإنتاج والخدمات والأشغال للجيش، الإلتزامات التّي يتعيّن على الأخيرين التقيد بها، أهمها النظام الداخلي للمؤسسة، وحفظ السّر المهني والتقيد بواجب التحفظ والحفاظ على ممتلكات المؤسسة وحماية وثائق العمل، وبهذه الصفة فإنّه يجب على المعنيين ألاّ يفشوا دون ترخيص مسبق من سلطتهم السلّمية أو سلطة مختصة، وقائع ووثائق تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيات وأساليب التصنيع والكيفيات التنظيمية، أو أي معلومة تتصل بنشاط المؤسسة وسيرها.
كما أكد المرسوم ذاته، أنه لا يمكن للمستخدم المدني الإقتصادي، وبأي حال من الأحوال، الإنخراط في حزب أو جمعية ذات طابع سياسي، ممارسة نشاط سياسي، وتنظيم الإضراب أو المشاركة فيه أو التحريض، حيث تخضع - يضيف المصدر ذاته الذي إطلعت عليه "السلام"- ممارسة المستخدم المدني لأي نشاط وإنخراطه في أي جمعية غير الجمعيات السياسية إلى ترخيص مسبق من السلطة السلّمية المختصة، كما لا يمكن للمستخدم المدني الإقتصادي المعني، ممارسة وظيفة مسيّر إداري أو أمين خزينة، ضمن أي جمعية من الجمعيات.
في السياق ذاته ألزم المرسوم المستخدم المدني الإقتصادي، أيضا بعدم إستعمال أي وسيلة مادية أو غير مادية تابعة للمؤسسة العسكرية، لأي سبب من الأسباب، لمصلحة خارجة عن نطاق الخدمة، ومنعه بناء على المرسوم الرئاسي ذاته، ولو كان خارج الخدمة من القيام بأي عمل يتنافى وسمعة المؤسسة التي يتبعها.
هذا وحدد المرسوم السالف الذكر شروط التوظيف، والتّي تكون وفقا لمستلزمات الإستغلال وطبيعة منصب العمل، وذلك على أساس الشهادة، على أساس الإختبارات، أو على أساس الإمتحان المهني، ويجب على كل مترشح للتوظيف أن تتوفر فيه جملة من الشروط، على غرار التمتع بالجنسية الجزائرية، التمتع بحقوقه المدنية، ألاّ تتضمن وثيقة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة منصب العمل المطلوب، وإبراز مستوى التأهيل والقدرات البدنية والعقلية اللازمة لشغل منصب العمل المراد الإلتحاق به، هذا بعدما أشار المصدر ذاته إلى أن مدة العمل القانونية الأسبوعية تحدد بأربعين ساعة ضمن شروط العمل العادية، وتتوزع على خمسة أيام عمل كاملة على الأقل، وبحسب المادة 3 من المرسوم، يرتبط المستخدم المدني الإقتصادي بالمؤسسة بموجب علاقة عمل على أساس عقد مكتوب، يبرم لفترة محدودة أو غير محدودة، بدوام كلي أو جزئي، كما يتبع المستخدم المدني الإقتصادي، حسب الحالة، لفئة الإطارات أو فئة التحكم أو فئة التنفيذ التي تحددها مدوّنة تصنيف مناصب العمل والوظائف الخاصة بكل مؤسسة.

هذه هي الإمتيازات التي توفرها مؤسسة الجيش للمستخدمين المدنيين التابعين لها
من جهة أخرى يستفيد المستخدم المدني الإقتصادي التابع لمؤسسة الجيش، إلى جانب الراتب وخدمات الضمان الإجتماعي والعطل والتكوين والترقية، من مزايا أخرى لها علاقة بمنصب العمل المشغول حسب الشروط التي تحددها المؤسسة، حيث يستفيد أثناء القيام بعمله، من إحترام كرامته وسلامته البدنية والمعنوية، الحماية من كل تمييز يقوم على أساس آرائه أو جنسه أو أصوله أو دينه أو كل معيار آخر ذي طابع شخصي أو إجتماعي، كما يستفيد أيضا وفقا لما تضمنته مواد المرسوم الرئاسي، من حماية المؤسسة التّي يتبعها من كل إهانة أو تهديد أو سبّ أو قذف أو تهجم، مهما كانت طبيعته، قد يتعرض لها أثناء أو بمناسبة ممارسة عمله، وبهذه الصفة، تحلّ المؤسسة محل المستخدم المدني الاقتصادي، ضحية هذه الوقائع، للحصول على تعويض من مرتكبها.
كما تتمتع المؤسسة ولنفس الغايات، بحق رفع الدعوى مباشرة، عند الحاجة، بأن تتأسس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة، وإذا كان المستخدم المدني الإقتصادي محل متابعات من الغير بسبب خطأ ينسب للخدمة، فإنّه يتعيّن على المؤسسة التي يتبعها أن تحميه من الإدانات المدنية الصادرة في حقه في حالة ما لم تكن مسؤولية الخطأ الشخصي غير المرتبط بممارسة مهامه، يتحملها الشخص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.