افتتاح الملتقى الوطني حول "الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية"    ضرورة تعزيز مكانة الجزائر كمركز موثوق اقتصاديا وآمنا قانونيا    الخطوة تأتي في سياق تأبى فيه الجزائر إلا أن تكون ندا للدول الكبرى    انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    فلسطين : الاحتلال الصهيوني يعتقل 8 مواطنين    أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    برودة شديدة على العديد من ولايات الوطن    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    أم البواقي : تنظم مهرجان البراعم بعين مليلة    أعرب عن "فخري" بالتاريخ الوطني لعائلتي رجالا ونساء    رفض عربي وإسلامي وإفريقي قاطع    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    الجزائر تهيب بكافة الأطراف اليمنية للتحلّي بروح المسؤولية    تراجع فاتورة واردات البيع على الحالة إلى 7 ملايير دولار    فتح الأفق لشراكات تسهم في دفع التنمية الاقتصادية    رقمنة الخدمات وتوسيع الشبكة خلال 2026    قانون تجريم الاستعمار جاء لتكريس العدالة التاريخية    قانون تجريم الاستعمار الفرنسي قرار سيادي لصون الذاكرة    "الخضر" لتأمين التأهل للدور ثمن النهائي    بيت الجدة.. بين الشوق ومتاعب الأحفاد    شكولاطة الأسواق تحت المجهر    التنمية تغيّر وجه منطقة سيدي بختي    اتحادية الشطرنج تختار ممثلي الجزائر في الموعدين العربي والقاري    نخبة العدو الريفي تختتم تربص بجاية الإعدادي    صدور كتاب "رحلتي في عالم التعبير الكتابي"    إعادة بعث الوحدات الصناعية مشروع اقتصادي متكامل    شنقريحة يوقّع على سجل التعازي    شروط جديدة لاعتماد المدارس الخاصّة    بداري: الجامعة الجزائرية ماضية    وكالة النفايات تحسّس    لوكا زيدان فخور    الخضر .. بين الثقة والحذر    وهران.. أفضل وجهة سياحية صاعدة في إفريقيا    تكريم رئاسي لعلّامة بارز    لاناب تحتفي ب خليفة    برنامج علمي وروحي بجامع الجزائر لفائدة 52 طالباً من أبناء الجالية بالخارج    نجل فرحات مهني يعلن تبرؤه من مشروع "الماك" ويؤكد تمسكه بالوحدة الوطنية    منجم "غار اجبيلات" رسالة قوية تكرس مبدأ السيادة الاقتصادية الوطنية    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    خنشلة : توقيف 04 أشخاص و حجز صفيحة مخدرات    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    انطلاق الطبعة14 لمهرجان موسيقى الحوزي    مقتل إسرائيلييْن في عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني..غزة تستقبل العام الجديد بأوضاع كارثية وأزمة إنسانية كبيرة    رأس السنة الأمازيغية : برنامج غني للإحتفالات الوطنية في بني عباس    مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي قريبا على طاولة الحكومة لتوحيد الإجراءات ورفع العراقيل عن الفلاحين    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستخدمون المدنيون التابعون لمؤسسات الجيش ممنوعون من النشاط السياسي وتنظيم إضراب أو المشاركة فيه
مرسوم رئاسي يُلزمهم بحفظ السر المهني والتقيد بواجب التحفظ
نشر في السلام اليوم يوم 18 - 06 - 2018

ألزم مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات الجيش، بحفظ السر المهني والتقيد بواجب التحفظ، كما منعتهم من أي نشاط سياسي مهما كان نوعه، ومن تنظيم إضراب أو المشاركة فيه.
ضبط المرسوم ذاته والذي يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الإقتصادي للجيش الوطني الشعبي الذين يدعون في صلب النص "المستخدمين المدنيين الإقتصاديين"، ويشمل المستخدمين المدنيين في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الإقتصادي للجيش، والمستخدمين المدنيين غير الشبيهين في المؤسسات العسكرية للإنتاج والخدمات والأشغال للجيش، الإلتزامات التّي يتعيّن على الأخيرين التقيد بها، أهمها النظام الداخلي للمؤسسة، وحفظ السّر المهني والتقيد بواجب التحفظ والحفاظ على ممتلكات المؤسسة وحماية وثائق العمل، وبهذه الصفة فإنّه يجب على المعنيين ألاّ يفشوا دون ترخيص مسبق من سلطتهم السلّمية أو سلطة مختصة، وقائع ووثائق تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيات وأساليب التصنيع والكيفيات التنظيمية، أو أي معلومة تتصل بنشاط المؤسسة وسيرها.
كما أكد المرسوم ذاته، أنه لا يمكن للمستخدم المدني الإقتصادي، وبأي حال من الأحوال، الإنخراط في حزب أو جمعية ذات طابع سياسي، ممارسة نشاط سياسي، وتنظيم الإضراب أو المشاركة فيه أو التحريض، حيث تخضع - يضيف المصدر ذاته الذي إطلعت عليه "السلام"- ممارسة المستخدم المدني لأي نشاط وإنخراطه في أي جمعية غير الجمعيات السياسية إلى ترخيص مسبق من السلطة السلّمية المختصة، كما لا يمكن للمستخدم المدني الإقتصادي المعني، ممارسة وظيفة مسيّر إداري أو أمين خزينة، ضمن أي جمعية من الجمعيات.
في السياق ذاته ألزم المرسوم المستخدم المدني الإقتصادي، أيضا بعدم إستعمال أي وسيلة مادية أو غير مادية تابعة للمؤسسة العسكرية، لأي سبب من الأسباب، لمصلحة خارجة عن نطاق الخدمة، ومنعه بناء على المرسوم الرئاسي ذاته، ولو كان خارج الخدمة من القيام بأي عمل يتنافى وسمعة المؤسسة التي يتبعها.
هذا وحدد المرسوم السالف الذكر شروط التوظيف، والتّي تكون وفقا لمستلزمات الإستغلال وطبيعة منصب العمل، وذلك على أساس الشهادة، على أساس الإختبارات، أو على أساس الإمتحان المهني، ويجب على كل مترشح للتوظيف أن تتوفر فيه جملة من الشروط، على غرار التمتع بالجنسية الجزائرية، التمتع بحقوقه المدنية، ألاّ تتضمن وثيقة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة منصب العمل المطلوب، وإبراز مستوى التأهيل والقدرات البدنية والعقلية اللازمة لشغل منصب العمل المراد الإلتحاق به، هذا بعدما أشار المصدر ذاته إلى أن مدة العمل القانونية الأسبوعية تحدد بأربعين ساعة ضمن شروط العمل العادية، وتتوزع على خمسة أيام عمل كاملة على الأقل، وبحسب المادة 3 من المرسوم، يرتبط المستخدم المدني الإقتصادي بالمؤسسة بموجب علاقة عمل على أساس عقد مكتوب، يبرم لفترة محدودة أو غير محدودة، بدوام كلي أو جزئي، كما يتبع المستخدم المدني الإقتصادي، حسب الحالة، لفئة الإطارات أو فئة التحكم أو فئة التنفيذ التي تحددها مدوّنة تصنيف مناصب العمل والوظائف الخاصة بكل مؤسسة.

هذه هي الإمتيازات التي توفرها مؤسسة الجيش للمستخدمين المدنيين التابعين لها
من جهة أخرى يستفيد المستخدم المدني الإقتصادي التابع لمؤسسة الجيش، إلى جانب الراتب وخدمات الضمان الإجتماعي والعطل والتكوين والترقية، من مزايا أخرى لها علاقة بمنصب العمل المشغول حسب الشروط التي تحددها المؤسسة، حيث يستفيد أثناء القيام بعمله، من إحترام كرامته وسلامته البدنية والمعنوية، الحماية من كل تمييز يقوم على أساس آرائه أو جنسه أو أصوله أو دينه أو كل معيار آخر ذي طابع شخصي أو إجتماعي، كما يستفيد أيضا وفقا لما تضمنته مواد المرسوم الرئاسي، من حماية المؤسسة التّي يتبعها من كل إهانة أو تهديد أو سبّ أو قذف أو تهجم، مهما كانت طبيعته، قد يتعرض لها أثناء أو بمناسبة ممارسة عمله، وبهذه الصفة، تحلّ المؤسسة محل المستخدم المدني الاقتصادي، ضحية هذه الوقائع، للحصول على تعويض من مرتكبها.
كما تتمتع المؤسسة ولنفس الغايات، بحق رفع الدعوى مباشرة، عند الحاجة، بأن تتأسس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة، وإذا كان المستخدم المدني الإقتصادي محل متابعات من الغير بسبب خطأ ينسب للخدمة، فإنّه يتعيّن على المؤسسة التي يتبعها أن تحميه من الإدانات المدنية الصادرة في حقه في حالة ما لم تكن مسؤولية الخطأ الشخصي غير المرتبط بممارسة مهامه، يتحملها الشخص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.