الأحزاب تثمن المصادققة على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي : خطوة سيادية وتاريخية للجزائر    عبد العالي حساني شريف : تجريم الاستعمار "منعطف تاريخي وخطوة نحو التصالح مع الذاكرة"    البروفيسور إلياس زرهوني: الجزائر تخطو خطوات عملاقة في تطوير البحث العلمي    وهران تتوج بالجائزة الذهبية كأفضل وجهة سياحية إفريقية صاعدة لسنة 2025    وزارة التعليم العالي تموّل 89 مشروعًا رياديًا لطلبة الجامعات عبر الوطن    تُعزز تموقع الجزائر على المستوى القاري..مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني في سنة 2025    مقتل إسرائيلييْن في عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني..غزة تستقبل العام الجديد بأوضاع كارثية وأزمة إنسانية كبيرة    سوريا : 8 قتلى جراء انفجار داخل مسجد بمدينة حمص    اليمن : المجلس الانتقالي يعلن تعرّض مواقعه لغارات سعودية    مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي قريبا على طاولة الحكومة لتوحيد الإجراءات ورفع العراقيل عن الفلاحين    قفطان القاضي القسنطيني... من رداء السلطة إلى أيقونة الأناقة والتراث الجزائري    قسنطينة.. يوم دراسي حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية    رأس السنة الأمازيغية : برنامج غني للإحتفالات الوطنية في بني عباس    الطبعة ال 14للمهرجان الثقافي لموسيقى الحوزي : التركيز على التكوين لضمان استمرارية "الإرث الفني"    باتنة: أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    رئيس الجمهورية يوشح العلامة المجاهد محمد صالح الصديق بوسام "عهيد" تقديراً لمسيرته العلمية والدعوية    أسئلة النصر والهزيمة    الشروع في إنجاز آلاف السكنات بعدة ولايات غرب الوطن    عجائز في أرذل العمر يحترفن السّرقة عبر المحلاّت    إطلاق خدمة دفع حقوق الطابع عبر البطاقة البنكية والذهبية    المصادقة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي    ليبيا تحت الصدمة..    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    المجلس الشعبي الوطني يفتتح أشغال جلسة علنية    تواصل تساقط الأمطار والثلوج على عدة ولايات    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    الخط السككي المنجمي الغربي خطوة عملاقة في التنمية الاقتصادية    آلاف المنتجات المستوردة أصبحت تنتج محليا منذ 2020    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    العدالة القوية حامية المجتمع من كل التهديدات    قانون الجنسية كفيل بإحباط المخططات العدائية ضد الجزائر    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



»المشرع ضمن الحماية القانونية من الإهمال العائلي ولكن هناك عوائق لاتزال قائمة«
حسب ما أكده أحد المحامين:
نشر في السلام اليوم يوم 26 - 02 - 2012

حرص المشرع الجزائري على إقرار أحكام لحماية الأسرة من أي فعل يمكن أن يمس بكيانها واستقرارها, حيث استفادت من الحماية القانونية كونها اللبنة الأساسية في تكوين المجتمع.
قانون الأسرة والحالة المدنية كانا قد قدما قواعد لتنظيم وبناء الأسرة, حيث تتجلى في العموم في احترام كافة حقوق أفرادها ومعاقبة كل من يتعدى أو يخل بما عليه من واجبات, وبناء عليه صنف الإهمال العائلي من الجرائم التي يمكن أن تسلط على الأسرة.
وعن مدى نجاعة هذه القوانين والأحكام في حماية الأسرة من الإهمال العائلي, يقول المحامي محمد رابية أن الهدف الأساسي من تلك النصوص القانونية هو تكريس الحقوق والواجبات داخل الأسرة وقد تضمنتها المواد 330, 331, 332 من قانون العقوبات, وحسب رأيه فقد تمكنت من ذلك رغم وجود بعض التعطيلات التي لا تكون في صالح الطرف المتضرر ومنها أن المرأة لا تستطيع رفع الدعوى قبل شهرين من الإهمال إضافة إلى التكاليف التي يمكن أن تدفعها لكي تحصل على تعويضات مادية, كما يجب عليها انتظار آجال التسديد علاوة على طول مدة الإجراءات, وفي حال عدم التسديد ترفع شكوى يتم بناء عليها استدعاء المتهم وإن امتنع عن ذلك قد يصدر في حقه حكم بالسجن دون أن تأخذ هي دينارا واحدا.
أخصائي في القانون يوضح الأركان المثبتة لجنحة الإهمال العائلي
أكد المحامي بوستة, أن قضايا الإهمال العائلي لها أنواع صنفها القانون في مجالات, وهي ترك مقر العائلة, إهمال الزوجة الحامل, الإهمال المادي والمعنوي للأطفال وعدم تسديد النفقة التي تعتبر من أبرز القضايا المتداولة حاليا في المحاكم حسب ما أكده ذات المتحدث.
ليضيف أن مصير تلك القضايا لا يكون دائما في صالح المرأة المتضررة نظرا لوجود أركان مادية ومعنوية والتي قد يجهلها الطرف المتضرر والذي لابد من توفرها في كل قضية حتى تتمكن المرأة من الحصول على التعويض المالي الضروري.
وعن تلك الثغرات القانونية, يوضح بالنسبة لقضايا ترك البيت الزوجي والتي فصلت فيها المادة 330 من قانون العقوبات ففي حال تخلي أحد الوالدين عن مقر الزوجية لمدة تتجاوز الشهرين دون أداء الالتزامات المادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية بسبب غير جدي, فهي جريمة يعاقب عليها القانون, غير أن المحامي يؤكد على ضرورة توفر كل أركان الابتعاد عن مقر الأسرة, عدم أداء الواجبات العائلية لمدة تزيد عن شهرين مع وجود الأولاد, كما أشار أن جنحة الإهمال العائلي توجب أن يكون الأب أو الأم المهملة على وعي بخطورة اختلالها بالواجب العائلي والنتائج التي يمكن أن تترتب عنها من انعكاسات على تربية وسلامة وصحة الأبناء.
ترك المرأة لبيت الزوجية يسقط تهمة الإهمال عن الزوج
ولكن ما لا تدركه الكثير من النساء أنه في حالة ترك الزوجة لبيت الزوجية وانتقالها للعيش رفقة أبنائها في بيت أهلها وبقاء المنزل الزوجي فارغا, فهنا لا تقوم تهمة ترك المنزل الزوجي على الزوج في حال أثبت أن الزوجة قد تركت البيت فعلا, يقول المحامي: «هناك قضايا استطاع فيها الزوج أن يتثبت أن الزوجة قد غادرت البيت الزوجي وبالتالي تصبح تهمة ترك المحل العائلي المرفوعة ضده غير ثابتة في حقه».
هذا وكفل القانون حماية للمرأة الحامل بالنظر إلى خطورة هذا الإهمال على نفسية الأم من جهة وصحة الجنين من جهة أخرى, إذ يعاقب كل من تخلى عمدا ولمدة تزيد عن الشهرين مع علمه أنها حامل بالحبس ستة أشهر وبغرامة مالية من 500 إلى 5000 دينار, ويشير المتحدث في هذه النقطة تحديدا أن الجريمة لا تقوم بالزواج العرفي لعدم وجود قيام العلاقة الزوجية.
أما عن إهمال الزوجة وهي حامل فيقول أن بعض الرجال تملصوا انطلاقا من انعدام عنصر العلم, أي أنهم لما هجروا البيت لم يكونوا على علم أن الزوجة حامل, يقول: «توجد قضايا أثبتت من خلال الملفات المقدمة والوقائع أنها لا تكون جنحة الإهمال العائلي, لأن المادة القانونية تشترط أن هجر الزوج لزوجته معاقب عليه عندما يكون على علم أنها حامل, لأن العقوبة تسلط في حق من يحمل صفة الأبوة, فكثير من سقطت دعواهن, لأن الزوجة لم تكن حاملا».
ومن القضايا التي مرت على المحامي في هذا الباب لزوجة حامل تركت بيت الزوجية قبل أن ترفع ضد زوجها دعوى قضائية أنه أهملها عمدا وهو يعلم أنها حامل, إلا أن الزوج تقدم بحكم صادر عن قسم الأحوال الشخصية يلزم فيه الزوجة بالرجوع إلى البيت, وأنها من غادرت بيت الزوجية, ليصدر حكم ببراءته, هذا ويذكر المحامي انطلاقا من الملفات المتداولة أن بعض النساء يدعين الإهمال العائلي للحصول على الطلاق أو الخلع.
الإهمال العائلي قد يكون من الزوجة
وفي نفس السياق, يؤكد المحامي أن قضايا الإهمال العائلي لا تكون بتقصير الأب فقط, إذ يمكن أن يكون الإهمال من طرف الأم, فكثيرة هي القضايا التي دخلت أروقة المحاكم بسبب هجر الزوجة للبيت تاركة أولادها مع أبيهم بسبب خلافات عائلية, وكثيرا ما تكون في هذا النوع من القضايا الزوجة أجنبية, يوضح في هذا الشأن قائلا: «إن القانون ينص أن التخلي عن كافة أو بعض الالتزامات الزوجية التي تقع على كل من الأب والأم تجاه الزوج أو الأبناء وبذلك تقتضي جنحة الإهمال العائلي بالنسبة للأب, كونه صاحب السلطة الأبوية في التخلي عن التزاماته في ممارسة ما يفرضه عليه القانون مع أولاده وزوجته وتقتضي نفس الجنحة مع الأم, كونها صاحبة الوصاية القانونية على الأولاد عند وفاة الأب», ليذكر المحامي بالالتزامات الزوجية الواضحة التي نصت عليها المادة 78 من قانون الأسرة والتي تنص أن الرعاية وحماية الأسرة تشمل التعليم, التربية, السهر على الحماية وحفظ الصحة, إضافة إلى ضمان حاجياتهم المعيشية التي تشمل الغذاء, الكسوة, العلاج والسكن أو أجرته, وما يعتبر من الضروريات ووفقا للعادة والعرف, ولكن هناك العديد من الحالات, أين ترفع الزوجة دعوى ترك المنزل العائلي على الزوج ولكن لا تقوم الجنحة بحقه, ومنه أحد الملفات, أين ترك المتهم مقر الأسرة, ولكن كان يصرف عليها رغم غيابه, ورغم أن هجره دام لأكثر من شهرين, إلا أن الجنحة لم تقم بحقه.
عدم تسديد النفقة أكثر صور الإهمال تداولا في المحاكم
عدم تسديد النفقة تكون عقوبتها السجن من ستة إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من 500 إلى 5000 دينار كلما امتنع عمدا عن تقديم النفقة ولمدة تتجاوز الشهرين, ولا يكون الإعسار الناتج عن اعتبار سوء السلوك, الكسل أو السكر عذرا مقبولا, مع العلم أن الشخص الذي لديه دين لا يكون ملزما بتسديد إيجار طليقته على حد قول المحامي.
على الزوجة إثبات مدة شهرين من عدم أداء الالتزامات العائلية
عادة ما تقع الكثير من النساء في إشكالية حساب الشهرين والتي يقول بشأنها المحامي أنها تحسب من تاريخ ترك المقر الزوجي والتخلي عن الالتزامات العائلية إلى تاريخ تقديم الشكوى, وهنا يقع على عاتق الزوجة إثبات مرور مدة شهرين من تركه للبيت وإثبات تخليه عن الالتزامات العائلية, وعن مدى إمكان انقطاع مدة شهرين بعودة الزوج مرة أخرى إلى البيت, يشرح المحامي أن مدة الشهرين المحددة قانونيا يمكن أن تقتطع في حال عودته إلى مقر الأسرة, ولكن يضيف في نفس السياق أنه يجب أن تكون العودة عن نية صادقة, ويبقى للقاضي سلطة التقدير ما إذا كان رجوع ذلك الزوج فعليا أم مؤقتا.
هذا ويوضح بوستة أن هناك بعض الظروف الخاصة التي يمكن أن ترغم صاحبها على ترك المحل الزوجي تكون إما ظروفا, مهنية أو صحية, ولكن يشير أن نفور الزوج من المشاكل أو نفور الزوجة من البيت تاركة أطفالها بسبب مشكل مع الحماة لا يعد سببا شرعيا, ويبقى متابعا بجنحة ترك المقر العائلي لمدة تزيد عن شهرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.