ناصري يلتقي رئيس أنغولا    هذا جديد آر آلجيري    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    أنطقتني غزة شعرا يصدح في مواجهة الاحتلال والخذلان    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    مشاركون في ندوة بالعاصمة:الوسطاء غير المصرفيين حلقة أساسية لتنويع مصادر التمويل    سيدي بلعباس : الشروع قريبا في إعادة الاعتبار للمنطقة الصناعية    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    كبار السن.. استثمار أسري، ثورة مجتمعية وخبرة إنسانية    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    10 فرق في التجمع الجهوي    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    يجسد التزام الجزائر بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال يجدون أنفسهم في السجن
ينتقمون من طليقاتهم بعدم دفع نفقة الأبناء
نشر في المساء يوم 09 - 01 - 2009

أسباب كثيرة تقف وراء الطلاق الذي يوقع على شهادة وفاة العلاقة الزوجية، غير أن نهاية بيت زوجي كثيرا ما تكون بداية لمشكلة مؤرقة اسمها النفقة، التي يتهرب العديد من الأزواج من دفعها رغم كونها حقا شرعيا للأبناء، والمذهل هو أن البعض يفضلون ولوج الزنزانة على دفعها!
تعد النفقة بعد الطلاق بمثابة حق يعطيه الزوج للأبناء، وتشمل المأكل، الملبس والمسكن أيضا في حال عدم توفيره، ويجوز تسليمها للزوجة إذا كانت حاضنة للأبناء أو تسليمها للأولاد شخصيا بعد البلوغ، باعتبارها حقا شرعيا وقانونيا، وفي حال امتناع الزوج عن دفعها للزوجة الحاضنة أو ابنائها يجوز مقاضاته، حيث راعى النظام القضائي ظروف المرأة الحاضنة وأطفالها فيما يتعلق بالنفقة، كما تناول قانون الأسرة المعدل سنة 2004 مسألة السكن بعد الاطلاع على الفجوات القانونية، ذلك ان أهل المرأة المطلقة لا يستيطعون غالبا تأمين سكن لها ولأولادها، وقد يدفعهم ذلك الى مطالبتها بالتخلي عن أبنائها، فانطلاقا من هذه المعاناة أوجب القانون على الرجل دفع أجر كراء السكن للزوجة المطلقة في حال عدم توفره، من باب حفظ حقوق الأبناء. ورغم ما أقره الشرع والقانون الوضعي بهذا الخصوص، إلا أن قضايا عدة تتهاطل على المحاكم تقف وراءها نساء مطلقات، يرغبن في انصافهن من ازواج تهربوا من تسديد نفقة الأبناء، حيث فضلن "تأميم" مبالغ مالية أقرها القانون لفائدة الأطفال، على خلاف بعض المطلقات اللواتي لا يطالبن بها، من منطلق أنهن يرفضن كل ما من شأنه أن يذكرهن بالطليق، حسب شهادة بعض رجال القانون.
ويرى أهل الاختصاص في هذا الإطار، أن النفقة من الحقوق التي خولها القانون للزوجة والأبناء في حالة الإهمال العائلي، وللأبناء فحسب، عندما يفض الوالدان الشراكة الزوجية بينهما، لكن هذا الحق استنادا إلى ملاحظات بعض رجال القانون المستجوبين، قد لا تناله المرأة إلا بقوة القانون الذي أدرج الامتناع عن تسديد نفقة الأبناء بعد الطلاق في خانة الجنح، وهو ما تورده المادة (331) من قانون العقوبات بالصيغة التالية: » يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دج، كل من امتنع عمدا ولمدة تتجاوز شهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة اسرته، وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم«.
وتبعا لمصادر قضائية موثوقة، فإن التهرب من دفع النفقة مرآة تعكس في الغالب أخلاق الزوج ودرجة التزامه بدفع حقوق الغير، فبعض الأزواج لا يتوانون عن تطبيق مبدأ إعطاء كل ذي حق حقه، إذ لا ينسون حق الأبناء رغم اعادة بناء حياة زوجية أخرى، الأمر الذي لا ينطبق على الجميع. وعموما، يختلف الأزواج الذين يعزفون عن تسديد نفقة الأبناء بين من ينسيهم الزواج الثاني الماضي بكل تفاصيله، فيذوبون في الحياة الجديدة الى حد أنهم لا يتذكرون حق فلذات كبدهم، وبين من يودون ببساطة أن يمتنعوا عن دفع حق الأبناء نكاية في الزوجة المطلقة.. ولهذا كثيرا ما يتحايل بعض الرجال على العدالة بادعاء العطالة عن العمل، إلا أن التحقيقات التي تتم بالتعاون مع المحضر القضائي، تكشف في مرات عديدة بأن طليق الزوجة مقتدر ماليا وليس وراء لعبه على القانون سوى حقد يستهدف أم أبنائه.. والمثير حقا في هذا السياق، وتبعا لتصريحات بعض المحامين، فإن دافع الانتقام يصل ببعض الأزواج الى حد تفضيل دخول السجن على دفع نفقة الأبناء! خاصة وأن ظاهرة التهرب من دفع النفقة ترتبط في بعض الحالات بذهنيات رجالية تفسر امر الملاحقة القضائية على انها وسيلة لجأت إليها الزوجة المطلقة للزج بطليقها في السجن، مما يزيد في إصرار بعض الرجال على عدم دفع النفقة، رغم كون هذه الأخيرة حقا مستمرا يمكن للمطلقة أن تطالب به كلما امتنع عن دفعها.
وإذا كان البعض يترجمون من خلال التهرب من واجب الإنفاق على الأبناء، الكراهية التي يكنونها للزوجة المطلقة، فإن هناك من لا يدفعها لأسباب مادية، حيث تحول إمكانياته المالية دون تمكنه من إعالة أسرتين، وفي كل الأحوال سواء كانت الأسباب مادية أو غير مادية، فإن القانون لا يتسامح في هذه المسألة ويشدد العقوبات بشأنها.
ومهما تنوعت الخلفيات الكامنة وراء هذه الظاهرة، فإنها تشترك في كونها تمدد الصراع بين طرفي أسرة منهارة وتؤرق المرأة، خاصة عندما تكون ماكثة بالبيت، باعتبارها تتعب كثيرا في نيل حق الأولاد، الذي يضطرها لمتابعة طليقها قضائيا، لا سيما وأن الظاهرة تخفي في الكثير من الأحيان دافع الانتقام الذي يدفع ببعض الرجال الى هضم حق الابناء، مما يجعلهم بمعزل عن الآثار السلبية لذلك، حيث أنهم لا يبصرون حقيقة ان النفقة حل جزئي لمشكلة المرأة المطلقة، من شأنه أن يعفيها من اللجوء الى الجمعيات الخيرية أو ممارسة الدعارة واستغلال الأبناء في التسول، فالظاهر هو أن إدراك هذه الحقيقة يتوقف على بناء مجتمع راق يعرف التزاماته كما يعرف حقوقه بعيدا عن غريزة الحقد أو الانتقام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.