غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    عطاف يشارك في مراسم جنازة البابا فرنسيس    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    وزير الاتصال يشرف بورقلة على افتتاح اللقاء الجهوي للصحفيين والإعلاميين    انطلاق أشغال الندوة الوطنية حول "تقييم التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية"    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم لليوم ال90 على التوالي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة/الجزائر-نيجيريا (0-0): مسار جد مشرف لفتيات الخضر    حج: انطلاق عملية الحجز الالكتروني بفنادق بمكة المكرمة ابتداء من اليوم السبت    إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    ملتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مخططات جديدة لتنمية المناطق الحدودية الغربية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    استشهاد 4 فلسطينيين في قصف مكثّف لبيت حانون وغزة    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    قانون جديد للتكوين المهني    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلي عدد من الجمعيات    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم تنفيذي يؤطّر مساعدات الدولة لاقتناء سكن جماعي وريفي
نشر في أخبار اليوم يوم 01 - 11 - 2010

تطبيقا لأحكام المادة 110 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، صدر مرسوم تنفيذي جديد رقم 10- 235 المؤرّخ في 5 أكتوبر 2010، والذي يحدّد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات، وكذا كيفيات منح هذه المساعدات لطالبيها، حيث حدّدت المنح من 700.00 و400.00 دينار لاقتناء سكن جماعي، سواء للسكن الترقوي أو الموجّه للبيع بالإيجار، أمّا السكن الرّيفي فحدّدت المساعدات ب 700.00 دينار وذلك عن طريق وضع شروط تخصّ قيمة الدّخل لكلّ طالب·
صدر عن آخر ما جاءت به الجريدة الرّسمية في عددها ال 58، المرسوم التنفيذي الجديد الصادر في الخامس من أكتوبر الماضي 2010، والذي يحدّد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي، وكذا تحديد مستويات دخل طالبي هذه السكنات مع وضع كيفيات منح تلك المساعدات على طالبيها، وذلك بمقتضى مرسوم تشريعي رقم 93 - 01 الصادر في 1 مارس 1993 والمتعلّق بالنّشاط العقاري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 - 149 المؤرّخ في 28 ماي 2010، والمرسوم التنفيذي رقم 91 - 145 المؤرّخ في 12 ماي 1991 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالصندوق الوطني للسكن، وبمقتضى مراسيم تنفيذية أخرى رقم 94 - 218 و94 - 308، 01 -105، 10 - 87، فإن تطبيق هذا المرسوم يشمل السكن الجماعي المقسّم إلى السكن الترقوي المدعّم الذي تعرّفه المادة الثانية من هذا المرسوم على أنه كلّ سكن جديد ينجزه المتعهّد بالترقية العقارية والموجّه للطالبين المؤهّلين للحصول على المساعدة المباشرة التي تمنح في إطار أحكام هذا المرسوم، على أن ينجز ذات السكن طبقا لخصائص تقنية وشروط مالية تحدّد بموجب قرار مشترك بين وزيري السكن والمالية، وإلى السكن الموجّه للبيع بالإيجار والذي ينجز من جهته في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01 - 105 المؤرّخ في 23 أفريل 2001، على أساس تمويلات بنكية·
أمّا بخصوص السكن الرّيفي فينجزه أشخاص مؤهّلون للحصول على مساعدة الدولة، على أن ينجز في فضاء ريفي في إطار البناء الذاتي· وقد حدّدت المبالغ المالية ب 700.000 دينار لاقتناء سكن جماعي إذا كان الدّخل يتجاوز مرّة الدّخل الوطني الأدنى المضمون وأقلّ من أربع مرّات الدّخل الوطني الأدنى المضمون أو يساوها، وما قيمته 400.000 دينار إذا كان الدّخل يتجاوز 4 مرّات الدّخل الوطني الأدنى المضمون وأقلّ من 6 مرّات أو يساويها· ولبناء السكن الرّيفي فقدت حدّدت مبالغ المساعدات ب 700.000 دينار إذا كان الدّخل أقلّ من 6 مرّات الدّخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويها· المادة الرّابعة من المرسوم حدّدت الشروط التي ينبغي أن تتوفّر في طالب المساعدة وهي أن يكون يملك عقّارا ذا استعمال سكني ملكية تامّة، أن يملك قطعة أرض صالحة للبناء إلاّ إذا كانت هذه القطعة مخصّصة لبناء سكن موضوع المساعدة، وفي حال إذا ما كان الطالب مستأجرا لسكن عمومي إيجاري فإنه لا يمكنه الاستفادة من المساعدة المباشرة إلاّ بشرط إرجاع سكنه خاليا إلى الهيئة المؤجّرة· وتضيف المادة السادسة أنه يمكن للمستفيد من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة في إطار أحكام هذا المرسوم الاستفادة أيضا من تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك ومؤسسات القرض منها إذا كان يستوفي شروط وحدود السنّ السارية لدى البنوك ومؤسسات القرض، وإذا كان دخله محصورا ضمن الحدود المقرّرة في المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي هذا·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.