إدوارد سعيد عمدةً لنيويورك    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    أمطار رعدية غزيرة اليوم على ولايات الشرق    الولاية ستستفيد من مشاريع منها مصنع للسيارات لعلامة مهمة    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    توقيف 6 أشخاص و حجز 176 ألف كبسولة "بريغابالين"    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    لحيلح وبوجدرة في صورة واحدة!    سعداوي يشارك في انتخاب مدير اليونسكو    مازا في التشكيلة المثالية    جلاوي يستقبل سيناتورين    مناقشة قانون المالية تبدأ اليوم    6 ملايين قنطار بذورا وأسمدة لإنجاح حملة الحرث والبذر    وحدتنا تقوّي سواعدنا لبناء جزائر جديدة منتصرة    شروط صارمة لاستخدام "الدرون" المستأجر بأطقم أجنبية    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    المفوّض الأممي لحقوق الإنسان يدعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة    حذار من الذكاء الاصطناعي في المراجعة    تشديد على احترام آجال إنجاز المشاريع التنموية    استلام كلي لبرنامج 350 مخزن للحبوب نهاية 2025    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    خيانة المخزن متجذّرة منذ تاريخ مقاومة الأمير عبد القادر    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    إقبال كبير على جناح الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية    الشرطة تستقبل 1795 مكالمة خلال شهر    وفاة طفل في حادث مرور    ضبط كيف معالج و2460 قرص مهلوس    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    قسنطينة.. أزيد من 27 مليون دج حصيلة الدفع الإلكتروني للفواتير خلال 3 أشهر    السودان : "الدعم السريع" تنكل بالمحاصرين بالفاشر وتسبب كارثة    تبسة.. تخصيص 29 ألف جرعة لقاح ضد الإنفلونزا الموسمية    ارتفاع محسوس لإنتاج القطاع العمومي    مشاريع الربط بين السدود.. نحو تعزيز التموين بالمياه    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    أولياء يختارون اللمجة الصّحية لأطفالهم    غزّة بين نتنياهو وترامب    وزير الفلاحة يشرف على افتتاح الطبعة العاشرة    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    وزير العمل يبحث مع مساعد الرئيس الإيراني سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي العمل والحماية الاجتماعية    وزير الداخلية يشرف على تنصيب الولاة المنتدبين الجدد لمقاطعات العاصمة    معرض فوتوغرافي في برلين يسلط الضوء على الثقافة والمقاومة الصحراوية    3 آلاف مسكن "عدل" بالرغاية قبل تسليمه    مختصون يدعون الى إعادة النظر في أساليب الكتابة الموجهة للطفل    الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ينظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي وحقوق المؤلف    نحو إطلاق حملة وطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    استفسر عن حالته الصحية وجاهزيته للعودة إلى الملاعب.. بيتكوفيتش يطلب مشورة سويسرية حول قندوسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يجوز المسح على الجبائر وما ضوابطه؟
نشر في أخبار اليوم يوم 09 - 12 - 2015


فتاوى خاصة جدا للمرضى
هل يجوز المسح على الجبائر وما ضوابطه؟
الجبائر جمع جبيرة وهي: وسِيلَةٌ من وسائل العلاج المستخدمة في حالات كسور العظام وغيرها يقال: (جبر عظمه جَبْرًا) أي: أصلحه بعد كَسْر ويدخل في تعريفها عند الفقهاء كلٌّ من العِصَابَة أو اللَّصوق أو ما يُوضَع في الجروح من دواء يمنع وصول الماء -كدهن أو غيره- نص على ذلك السادة الأحناف فقد ذُكِرَ تعريفها بأنها: عِيدَانٌ يُجْبَرُ بِهَا الكَسْر (وخِرْقَة قُرْحَة وموضع فصد) وكَيّ (ونحو ذلك) كعِصَابة جراحة ولو برأسه وسُمِيَّت الجبيرة بذلك تَفَاؤلًا.
وكانت الجبائر قديمًا على هيئة عِظام توضع على الموضع العليل من الجسد يَنْجَبِرُ بها. ونظرًا إلى تطور وسائل العلاج فلم يعد الناس -في الغالب- يستخدمون العظام في الْجَبْر فأطلق اسم الجبيرة على كلِّ ما يُشَدُّ على العظم المكسور ليشمل جميع الوسائل المستخدمة لذلك.
وأحيانًا تكون الجبائر في مواضع يجب غسلها للطهارة من الحدثين اللازمة لأداء العبادات فتكون حَاجِزًا مانعًا من وصول الماء إلى هذا العضو الذي يشترط وُصُول الماء إليه ويكون في نزعها حَرَج وضَرَر.
وقد تكلم الفقهاء قديما عن حكم هذه المسألة واتفقوا على مشروعية المسح على الجبائر في حالة العُذْر نِيَابَةً عن الغسل أو المسح الأصلي في الوضوء أو الغسل أو التيمم واستدلوا على ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ ابْتُلِيَ بالجبيرة بأن يَمْسَح عليها وذلك فيما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى وأصله في سنن ابن ماجه (عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: كُسِر زندي يوم أحد فسقط اللواء من يدي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوها في يساره فإنه صاحب لوائي في الدنيا والآخرة فقلت: يا رسول الله! ما أصنع بالجبائر؟ فقال: امْسَح عليها).
فهذا أمرٌ منه صلى الله عليه وآله وسلم بالمسح على الجبيرة لسيدنا عليّ رضي الله عنه لَمّا ابتُلِي بها وذلك نيابة عن غسل ما تحتها فدلَّ الأمر بذلك على مشروعية المأمور به.
وقد وبخَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أَفْتَوْا بغير ذلك توبيخًا شديدًا وذلك لِمَا حصل من الضرر جرَّاء تضييقهم لما وسَّعه الله ورسوله فقد رَوَى جابر رضي الله عنه: (أن رجلًا أصابه حَجَرٌ فشجَّه في رأسه ثُمَّ احْتَلَمَ فسأل أصحابه: هل تجدون لي رُخْصَةً في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رُخْصَة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده). أخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي وفي هذا الحديث بيانٌ منه صلى الله عليه وآله وسلم بمشروعية المسح على الجبائر.
كما صح ثبوت مشروعية المسح على الجبائر عن ابن عمر رضي الله عنهما ولم يُعْرَف له مخالف من الصحابة. وصح ذلك أيضًا عن أئمة التابعين كعُبيد بن عمير وطاوس ومجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح والحسن وأبي مجلز وإبراهيم النخعي وقتادة.
ودل العقل على مشروعية المسح على الجبائر إذ الحاجة تدعو لذلك لما في نزعها من حرج وضرر قال المرغيناني الحنفي: لأن الحرج فيه فوق الحرج في نزع الخف فكان أولى بشرع المسح .
ونصَّ على ذلك أصحاب المذاهب المتبوعة فقد نُقِلت مشروعية المسح على الجبائر بدلا من غسل ما تحتها عن الأحناف فقد جاء في تنوير الأبصار وشرحه ما نصه: (وحكم مسح جبيرة) هي عيدان يجبر بها الكسر (وخرقة قرحة وموضع فصد) وكي (ونحو ذلك) كعصابة جراحة ولو برأسه (كغسل لما تحتها) فيكون فرضًا .
ونصَّ المالكية عليها كذلك فقد جاء في مختصر الشيخ خليل وشرحه للشيخ الدردير: (فصل) في مسح الجرح أو الجبيرة بدلا عن الغسل للضرورة (إِنْ خِيفَ غسل جُرح)... خَوْفًا (كالتيمم) أيْ: كالخوف المتقدم فيه في قوله أو خافوا باستعماله مرضًا أو زيادته أو تأخر برء (مَسَحَ) مرَّةً وجوبًا إِنْ خِيفَ هلاك أو شِدَّة أذى كتعطيل منفعة: من ذهاب سمع أو بصر مثلا وإلا فندبًا ومثل الجرح غيره كالرمد (ثم) إن لم يستطع المسح عليه مُسِحَتْ (جبيرته) أيْ: جبيرة الجرح .
ونُقل ذلك عن الشافعية إلا أنهم اشترطوا وضعها على طهر فقد قال أبو إسحاق الشيرازي: إذا كان على بعض أعضائه كسر يحتاج إلى وَضْعِ الجبائر وَضَعَ الجبائر على طُهْر فإِنْ وضعها على طُهْر ثم أحدث وخاف من نزعها أو وضعها على غير طُهْر وخاف من نزعها مسح على الجبائر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عليًّا رضي الله عنه أن يمسح على الجبائر ولأنه تلحقه المشقة في نزعها فجاز المسح عليها كالخُفِّ .
ونقل ذلك أيضا عن الحنابلة: فقد جاء في (كشاف القناع 1/ 112 ط. دار الكتب العلمية): (و) يصح المسح على (جبائر جمع جبيرة وهي أخشاب أو نحوها تربط على الكسر أو نحوه) كالجرح .
ويتعلق بالمسح على الجبيرة بعض المسائل وهي:
أولًا: يجب المسح على الجبيرة عند إرادة الطهارة وذلك إذا كان غسل العضو المنكسر أو المجروح أو مسحه مما يضرُّ به أو كان يخشى حدوث الضرر بنزع الجبيرة فإنْ تَرَكَ المسْح فسدت صلاته عند الصاحبين -أبي يوسف ومحمد- وهو المفتى به عند الأحناف وإلى ذلك ذهب المالكية والشافعية في المذهب والحنابلة وعند أبي حنيفة يأثم بتركه مع صحة صلاته ووجوب إعادتها -فالوجوب مُتَّفَقٌ عليه عند الأحناف مع اختلافهم في معناه بخلاف ما إذا كان المسح على الجبيرة مما يضر به ضررًا مُعتَبرًا فإنه يسقط لدفع الضرر ولأن الغسل يسقط بالعذر فالمسح أولى -أن يسقط- وإن كان في غسل الأعضاء الصحيحة مَظِنةُ حدوث ضرر بالأعضاء الجريحة فإن فرضه التيمم حينئذ .
ثانيًا: ووقْتُ المسح على الجبيرة: حين يغسل المحدث العضوَ العليلَ للترتيب بخلاف الجنب يمسح متى شاء وعليه استيعاب الجبيرة بالمسح ما أمكنه ذلك كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والأصح من مذهب الشافعية.
ثالثًا: ولا يشترط أن يجمع بين الغسل -للأعضاء الصحيحة والمسح على الجبيرة- والتيمم كما هو مذهب السادة الشافعية بل يكفيه الغسل والمسح فقط ويستحب له أن يجمع معهما التيمم خروجًا من الخلاف فإنه مستحب.
رابعًا: لا يشترط لصحة المسح وضع الجبيرة على طهارة مائية كما شرط الشافعية والحنابلة تيسيرًا ودفعًا للحرج كما هو مذهب الأحناف والمالكية ويستحب وضعها على طهر عند المقدرة عليه خروجا من الخلاف.
فقد اشترط الشافعية في الصحيح المشهور وفي رواية عن الإمام أحمد أن تكون الجبيرة موضوعة على طهارة فإن خالف ووضعها على غير طُهْر وجب نزعها وذلك إن لم يخف ضَرَرًا بنزعها فإن خاف الضرر لم ينزعها ويصح مسحه عليها ويقضي لفوات شرط وضعها على طهر.
خامسًا: إذا لم يستطع المسح على الجبيرة -بأنْ كان المسح يضره ضررًا معتبرًا- فإنه يستحب له أن يتيمم عن العضو الذي لم يستطع المسح عليه وذلك عملا بقول من أجاز التيمم عن العضو مع عدم المسح عليه - وهو قول بعض الشافعية حكاه الرَّافِعِيُّ عن حِكَايَةِ الْحَنَّاطِيِّ أنَّهُ يَكْفِيهِ التَّيَمُّم ولا يمسح الجبيرة بالماء ونقله صاحب الْعُدَّةِ أيضًا واختاره القاضي أبو الطَّيِّبِ.
وبناء على ما سبق: فإن من دعته ضرورة إلى تغطية موضع من مواضع الوضوء أو الغُسل يجب أن يمسح عليه عند إرادة الطهارة إن ترتب على نزعه ضرر وذلك بالضوابط المذكورة فإن لم يستطع المسح سقط عنه ويستحب له التيمم عن المجبور خروجًا من الخلاف وإذا صلى على هذه الحالة لا تلزمه إعادة الصلاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.