عيد الأضحى: وصول باخرة محملة ب31 ألف رأس غنم قادمة من رومانيا إلى ميناء وهران    غرداية : وفاة 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح في حادث مرور خطير قرب المنصورة    تشيلي: حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير مبدأ راسخ في القانون الدولي    مجلس الأمن: 120 صراعا مستمرا حول العالم والنازحون قسرا يحلمون بأمل العودة    البنك الإسلامي للتنمية:توظيف الشباب محور يوم دراسي لفائدة الطلبة بالجزائر العاصمة    رئيس الجمهورية يتسلم أورق اعتماد خمسة سفراء جدد لدى الجزائر    الدورة الثانية لبكالوريا الفنون:انطلاق الاختبارات التطبيقية    المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة : تنصيب الجزائري زهير حامدي مديرا تنفيذيا جديدا    .لتعزيز قدراته المالية ودعم تمويل الاقتصاد الوطني..البنك الوطني الجزائري يرفع رأسماله الاجتماعي ب100 بالمائة    قسنطينة.. إحياء الذكرى ال 64 لاستشهاد البطل مسعود بوجريو    عين تموشنت.. مشروع لربط الحاجز المائي بمنطقة "دزيوة" بمشروع نظام السقي – تافنة    للوقوف في وجه المخططات التي تحاك ضد الأمة..تنويه بدور الجزائر في دعم العمل العربي المشترك    خط الهضاب العليا رواق سككي لدعم الاقتصاد الوطني    الجزائر تسير برؤية واضحة لتنويع اقتصادها وشركائها    خطوط مباشرة جديدة نحو إفريقيا وآسيا الشتاء المقبل    عناية رئاسية بالثانويات المتخصّصة    تنصيب مجلس وطني للوقاية الصحية والأمن هذه السنة    تطوير الاستعجالات أولوية قصوى ضمن استراتيجية الإصلاح    قلعة للتكوين وضمان الجاهزية    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    الجزائر قوة صناعية صيدلانية في إفريقيا    الكشف عن الوجه الهمجي للاستعمار الفرنسي    التحرّك الفوري لفتح المعابر والسماح بإدخال الوقود    العدل الدولية تبدأ النّظر في قرار حظر الاحتلال لأنشطة "الأونروا"    نجم بن عكنون يعود لقسم النخبة    كيليا نمور تحصد المعدن النفيس في عارضة التوازن    ليفربول يهدّم قاعدة الإنفاق الضخم بالبريميرليغ    السفير الفنزويلي يشيد بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات الثنائية بين الجزائر وبلاده    طاقة: عرقاب يستعرض مع سفيرة البوسنة والهرسك فرص التعاون الثنائي    اللقاء الجهوي الرابع للصحفيين والإعلاميين: دعوة إلى تطوير منظومة التكوين لمواكبة التحولات الرقمية    إطلاق مسابقة الرواية القصيرة للكاتبات الجزائريات    نحو قراءة جديدة لمسارات التجربة ورهانات الحاضر    تمديد آجال الترشح إلى 15 ماي 2025    شهر التراث: افتتاح معرض "تراثنا في صورة" بالجزائر العاصمة    دعوة الآباء لتشديد الرقابة على أبنائهم    تأريخ لأسماء من الرعيل الأوّل    كرة القدم/ الرابطة الاولى موبيليس (تسوية الرزنامة): تأجيل المباراتين المقبلتين لشباب قسنطينة    أدرار : التأكيد على أهمية استغلال الذكاء الإصطناعي في تثمين التراث المخطوط    مطار باتنة الدولي: انطلاق أول رحلة لنقل الحجاج نحو البقاع المقدسة يوم 15 مايو المقبل    قوجيل يهنئ البطلة الأولمبية كيليا نمور لتألقها في كأس العالم للجمباز بالقاهرة    صناعة صيدلانية: وضع حجر الأساس لمشروع وحدة للعلاج بالخلايا قريبا    الجمباز الفني/كأس العالم: الجزائرية كايليا نمور تحرز فضية الحركات الارضية    تنصيب المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل واللجنة الوطنية للأمراض المهنية خلال السنة الجارية    ندوة علمية بالعاصمة حول مخطوط "كتاب القانون في الطب" لابن سينا    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    بوغالي: تاريخ الجزائر مصدر فخر    ترحيل 182 عائلة متضررة من انزلاق التربة بوهران إلى سكنات جديدة بمسرغين    سونلغاز تؤكّد تقديم كل التسهيلات    ربيقة: على جيل اليوم التحلي بإرادة رجال نوفمبر    وزارة الصحة: لقاء تنسيقي لتقييم أداء القطاع    "الأونروا" تعلن عن نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة    مولودية وهران تتنفس    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يجوز المسح على الجبائر وما ضوابطه؟
نشر في أخبار اليوم يوم 09 - 12 - 2015


فتاوى خاصة جدا للمرضى
هل يجوز المسح على الجبائر وما ضوابطه؟
الجبائر جمع جبيرة وهي: وسِيلَةٌ من وسائل العلاج المستخدمة في حالات كسور العظام وغيرها يقال: (جبر عظمه جَبْرًا) أي: أصلحه بعد كَسْر ويدخل في تعريفها عند الفقهاء كلٌّ من العِصَابَة أو اللَّصوق أو ما يُوضَع في الجروح من دواء يمنع وصول الماء -كدهن أو غيره- نص على ذلك السادة الأحناف فقد ذُكِرَ تعريفها بأنها: عِيدَانٌ يُجْبَرُ بِهَا الكَسْر (وخِرْقَة قُرْحَة وموضع فصد) وكَيّ (ونحو ذلك) كعِصَابة جراحة ولو برأسه وسُمِيَّت الجبيرة بذلك تَفَاؤلًا.
وكانت الجبائر قديمًا على هيئة عِظام توضع على الموضع العليل من الجسد يَنْجَبِرُ بها. ونظرًا إلى تطور وسائل العلاج فلم يعد الناس -في الغالب- يستخدمون العظام في الْجَبْر فأطلق اسم الجبيرة على كلِّ ما يُشَدُّ على العظم المكسور ليشمل جميع الوسائل المستخدمة لذلك.
وأحيانًا تكون الجبائر في مواضع يجب غسلها للطهارة من الحدثين اللازمة لأداء العبادات فتكون حَاجِزًا مانعًا من وصول الماء إلى هذا العضو الذي يشترط وُصُول الماء إليه ويكون في نزعها حَرَج وضَرَر.
وقد تكلم الفقهاء قديما عن حكم هذه المسألة واتفقوا على مشروعية المسح على الجبائر في حالة العُذْر نِيَابَةً عن الغسل أو المسح الأصلي في الوضوء أو الغسل أو التيمم واستدلوا على ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ ابْتُلِيَ بالجبيرة بأن يَمْسَح عليها وذلك فيما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى وأصله في سنن ابن ماجه (عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: كُسِر زندي يوم أحد فسقط اللواء من يدي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوها في يساره فإنه صاحب لوائي في الدنيا والآخرة فقلت: يا رسول الله! ما أصنع بالجبائر؟ فقال: امْسَح عليها).
فهذا أمرٌ منه صلى الله عليه وآله وسلم بالمسح على الجبيرة لسيدنا عليّ رضي الله عنه لَمّا ابتُلِي بها وذلك نيابة عن غسل ما تحتها فدلَّ الأمر بذلك على مشروعية المأمور به.
وقد وبخَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أَفْتَوْا بغير ذلك توبيخًا شديدًا وذلك لِمَا حصل من الضرر جرَّاء تضييقهم لما وسَّعه الله ورسوله فقد رَوَى جابر رضي الله عنه: (أن رجلًا أصابه حَجَرٌ فشجَّه في رأسه ثُمَّ احْتَلَمَ فسأل أصحابه: هل تجدون لي رُخْصَةً في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رُخْصَة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده). أخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي وفي هذا الحديث بيانٌ منه صلى الله عليه وآله وسلم بمشروعية المسح على الجبائر.
كما صح ثبوت مشروعية المسح على الجبائر عن ابن عمر رضي الله عنهما ولم يُعْرَف له مخالف من الصحابة. وصح ذلك أيضًا عن أئمة التابعين كعُبيد بن عمير وطاوس ومجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح والحسن وأبي مجلز وإبراهيم النخعي وقتادة.
ودل العقل على مشروعية المسح على الجبائر إذ الحاجة تدعو لذلك لما في نزعها من حرج وضرر قال المرغيناني الحنفي: لأن الحرج فيه فوق الحرج في نزع الخف فكان أولى بشرع المسح .
ونصَّ على ذلك أصحاب المذاهب المتبوعة فقد نُقِلت مشروعية المسح على الجبائر بدلا من غسل ما تحتها عن الأحناف فقد جاء في تنوير الأبصار وشرحه ما نصه: (وحكم مسح جبيرة) هي عيدان يجبر بها الكسر (وخرقة قرحة وموضع فصد) وكي (ونحو ذلك) كعصابة جراحة ولو برأسه (كغسل لما تحتها) فيكون فرضًا .
ونصَّ المالكية عليها كذلك فقد جاء في مختصر الشيخ خليل وشرحه للشيخ الدردير: (فصل) في مسح الجرح أو الجبيرة بدلا عن الغسل للضرورة (إِنْ خِيفَ غسل جُرح)... خَوْفًا (كالتيمم) أيْ: كالخوف المتقدم فيه في قوله أو خافوا باستعماله مرضًا أو زيادته أو تأخر برء (مَسَحَ) مرَّةً وجوبًا إِنْ خِيفَ هلاك أو شِدَّة أذى كتعطيل منفعة: من ذهاب سمع أو بصر مثلا وإلا فندبًا ومثل الجرح غيره كالرمد (ثم) إن لم يستطع المسح عليه مُسِحَتْ (جبيرته) أيْ: جبيرة الجرح .
ونُقل ذلك عن الشافعية إلا أنهم اشترطوا وضعها على طهر فقد قال أبو إسحاق الشيرازي: إذا كان على بعض أعضائه كسر يحتاج إلى وَضْعِ الجبائر وَضَعَ الجبائر على طُهْر فإِنْ وضعها على طُهْر ثم أحدث وخاف من نزعها أو وضعها على غير طُهْر وخاف من نزعها مسح على الجبائر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عليًّا رضي الله عنه أن يمسح على الجبائر ولأنه تلحقه المشقة في نزعها فجاز المسح عليها كالخُفِّ .
ونقل ذلك أيضا عن الحنابلة: فقد جاء في (كشاف القناع 1/ 112 ط. دار الكتب العلمية): (و) يصح المسح على (جبائر جمع جبيرة وهي أخشاب أو نحوها تربط على الكسر أو نحوه) كالجرح .
ويتعلق بالمسح على الجبيرة بعض المسائل وهي:
أولًا: يجب المسح على الجبيرة عند إرادة الطهارة وذلك إذا كان غسل العضو المنكسر أو المجروح أو مسحه مما يضرُّ به أو كان يخشى حدوث الضرر بنزع الجبيرة فإنْ تَرَكَ المسْح فسدت صلاته عند الصاحبين -أبي يوسف ومحمد- وهو المفتى به عند الأحناف وإلى ذلك ذهب المالكية والشافعية في المذهب والحنابلة وعند أبي حنيفة يأثم بتركه مع صحة صلاته ووجوب إعادتها -فالوجوب مُتَّفَقٌ عليه عند الأحناف مع اختلافهم في معناه بخلاف ما إذا كان المسح على الجبيرة مما يضر به ضررًا مُعتَبرًا فإنه يسقط لدفع الضرر ولأن الغسل يسقط بالعذر فالمسح أولى -أن يسقط- وإن كان في غسل الأعضاء الصحيحة مَظِنةُ حدوث ضرر بالأعضاء الجريحة فإن فرضه التيمم حينئذ .
ثانيًا: ووقْتُ المسح على الجبيرة: حين يغسل المحدث العضوَ العليلَ للترتيب بخلاف الجنب يمسح متى شاء وعليه استيعاب الجبيرة بالمسح ما أمكنه ذلك كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والأصح من مذهب الشافعية.
ثالثًا: ولا يشترط أن يجمع بين الغسل -للأعضاء الصحيحة والمسح على الجبيرة- والتيمم كما هو مذهب السادة الشافعية بل يكفيه الغسل والمسح فقط ويستحب له أن يجمع معهما التيمم خروجًا من الخلاف فإنه مستحب.
رابعًا: لا يشترط لصحة المسح وضع الجبيرة على طهارة مائية كما شرط الشافعية والحنابلة تيسيرًا ودفعًا للحرج كما هو مذهب الأحناف والمالكية ويستحب وضعها على طهر عند المقدرة عليه خروجا من الخلاف.
فقد اشترط الشافعية في الصحيح المشهور وفي رواية عن الإمام أحمد أن تكون الجبيرة موضوعة على طهارة فإن خالف ووضعها على غير طُهْر وجب نزعها وذلك إن لم يخف ضَرَرًا بنزعها فإن خاف الضرر لم ينزعها ويصح مسحه عليها ويقضي لفوات شرط وضعها على طهر.
خامسًا: إذا لم يستطع المسح على الجبيرة -بأنْ كان المسح يضره ضررًا معتبرًا- فإنه يستحب له أن يتيمم عن العضو الذي لم يستطع المسح عليه وذلك عملا بقول من أجاز التيمم عن العضو مع عدم المسح عليه - وهو قول بعض الشافعية حكاه الرَّافِعِيُّ عن حِكَايَةِ الْحَنَّاطِيِّ أنَّهُ يَكْفِيهِ التَّيَمُّم ولا يمسح الجبيرة بالماء ونقله صاحب الْعُدَّةِ أيضًا واختاره القاضي أبو الطَّيِّبِ.
وبناء على ما سبق: فإن من دعته ضرورة إلى تغطية موضع من مواضع الوضوء أو الغُسل يجب أن يمسح عليه عند إرادة الطهارة إن ترتب على نزعه ضرر وذلك بالضوابط المذكورة فإن لم يستطع المسح سقط عنه ويستحب له التيمم عن المجبور خروجًا من الخلاف وإذا صلى على هذه الحالة لا تلزمه إعادة الصلاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.