الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    تلمسان: تنظيم اللقاء الجهوي الثالث لمؤسسة "اتصالات الجزائر" مع جمعيات حماية المستهلك    موسم الاصطياف: خيارات متعددة للمسافرين من وإلى الجزائر من حيث الأسعار وجودة الخدمة    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد سايحي يشارك بتونس في أشغال المؤتمر الإقليمي للصحة الواحدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي": السيد بللو يبرز العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية للفن والفنانين    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    الهجمات الصهيونية ضد إيران: انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    خنشلة: الطبعة ال13 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل من 23 إلى 27 يونيو    مؤسسات الاتصال السمعي البصري مدعوة للتوقف عن الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55297 شهداء و 128426 مصابا    المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية : أي هجوم أو تهديد للمنشآت النووية يعد "انتهاكا للقانون الدولي"    أزيد من 850 ألف مترشح يشرعون في اجتياز امتحان شهادة البكالوريا ابتداء من يوم غد الأحد    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست بالمدن الساحلية    الجزائر ترأس لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي    مونديال الأندية ينطلق اليوم    مؤشرات تبشر بمحصول وفير    الرقمنة ساهمت في تحسين الخدمات الجامعية    تنمية المناطق الحدودية.. أولوية    وزير الاتصال يدعو للتجنّد واليقظة    إيران تحت القصف الصهيوني    سونلغاز في سوريا    الكسكسي في مسابقة دولية    اجتماع حول الهيكل التنظيمي الجديد والرقمنة    5 جزائريين في مونديال أمريكا للأندية    حماد يهنئ مريجة على مواصلة مسيرته في الاتحاد الدولي للجيدو    رؤية طموحة لرقمنة القطاع    الجزائر تنضم قريبا لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    الجزائر تدعو إلى حماية السلم والأمن الدوليين    الخضر والفواكه ضمن النظام الغذائي الكفيل بحماية الجسم    حذار من مشروبات الطاقة وعليكم بالماء و الزبيب    17 برج مراقبة و112 عون موسمي بمعسكر    انتصار للفلسطينيين وتأكيد للعزلة السياسية والأخلاقية للكيان    تنصيب مجلس التنسيق الاستراتيجي الجزائري - السعودي قريبا    علاقات تجارية صلبة تجمع الجزائر وأوروبا    إنجاز مشاريع ب7 ملايير دولار في البتروكيمياء    دعم الإعلام الوطني في تصديه لمحاولات نهب الموروث الثقافي    "أروقاس" تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    "العالم الجميل" بمسرح "مجوبي"    مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب والكناري في الوصافة    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    منح وثائق التوطين البنكي ل230 مستورد للمعدات والتجهيزات    بوغالي يؤكد التزام الدولة بحماية الطفولة من الاستغلال    وزير الاتصال يدشّن المقر الجديد لإذاعة الجزائر من بشار وبني عباس: مفخرة إعلامية بمواصفات عصرية    مجلس الأمن: اجتماع طارئ هذا الجمعة لبحث عدوان الكيان على إيران    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    اختبار مفيد رغم الخسارة    الجزائر تجدد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل للبرلمان دور في تعزيز الهوية الوطنية ؟! الجزء الثاني والأخير
نشر في أخبار اليوم يوم 21 - 02 - 2016


بقلم: خالد شبلي*
المطلب الثاني: ضرورة سنّ نص تشريعي جديد لتغيير الألقاب المشينة.
نحاول استقراء أهم ما جاء في منطوق المادة 56 من الأمر رقم 70-20 والمتعلق بالحالة المدنية من أجل الإجابة عن إشكالية مهمة تتمحور حول: هل نحن بحاجة لنص تشريعي جديد لتغيير الألقاب المشينة؟
الفرع الأول: قراءة في أحكام المادة 56 من الأمر رقم 70-20 والمتعلق بالحالة المدنية.
بالرجوع إلى نص المادّة 56 من الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 والمتعلق بالحالة المدنية المعدل والمتمم والتي تنص على أنّ: (كل شخص يتذرع بسبب معين لتغيير لقبه يمكن أن يرخص له بذلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم).
يتضح من منطوق هذه المادّة أن المشرع الجزائري منح لكل شخص يتذرع بسبب معين الحق في المطالبة بتغيير لقبه وفق الشروط التي يحددها التنظيم مع إبقاء على السلطة التقديرية في التغيير للسلطة المكلفة بالحالة المدنية.
نستقرئ من نص هذه المادة أن المشرع الجزائري أحال على التنظيم تحديد شروط تطبيق حكم المادة ووفقًا لهذا المرسوم فإنه يمكن أن نستخلص أن طلب تغيير اللقب إذا كان معيبًا.
إن الإشكال الذي يطرحه البعض هنا بأن المادة نصت على الإمكانية وليس إلزامية الحكم كما أن المادة أشارت إلى (ترخيص) وصاحب الرخصة له سلطة تقديرية بالموافقة أو الرفض لذا يستوجب إعادة النظر في حكم هذا المادة وذلك بجعلها إلزامية والإلزامية هنا لها معاني عدة.
الفرع الثاني: مقترحات في سبيل القضاء على جريمة الألقاب المشينة بالجزائر.
هناك جملة من الإشكالات القانونية نظريًا وعراقيل عملية يستوجب العمل على تفاديها من أجل تفعيل حكم المادة 56 من الأمر رقم 70-20 والمتعلق بالحالة المدنية وفي هذا الإطار نقترح ما يلي:
أ_-إلزامية التغيير: وذلك بسن تشريع جديد أو تعديل لحكم المادة 56 من الأمر رقم 70-20المؤرخ في 19 فيفري 1970 والمتعلق بالحالة المدنية المعدل والمتمم والمذكورة أعلاه وبذلك بالتنصيص صراحةً على إلزامية إعادة تغيير جميع الألقاب المشينة أو لها دلالات معيبة والتي تعود إلى الحقبة الاستدمارية الفرنسية بالجزائر وهذا الأمر يتطلب:
-إقرار تزامن النّص القانوني مع إجراءات عملية أكثر منها قانونية بحتة ومن أهمها القيام بعملية جرد هذه الألقاب خاصةً أنه حاليًا تم رقمنة جميع شهادات الميلاد في أجهزة الحاسوب ضمن بنوك معلومات على مستوى مختلف بلديات ودوائر الجمهورية مما يسهل هذه العملية أي عملية الجرد ولكن من يقوم بهذه العملية؟ خاصة أن الجزائر تزخر بلهجات محلية متعددة بتعدد مناطق الوطن الشاسع هنا الحل يكمن في إنشاء لجنة وطنية تنسق عمل اللجان محلية بكل منطقة.
-القيام مسبقًا بعميلة توعوية لأفراد المجتمع لتوضيح الفائدة من هذا الإجراء خاصةً أن (اللقب) حق لكل فرد جزائري وتراث وميراث عائلي ذو بعد ثقافي وأصل معرفي تراكمي له في نفسية حامله طابع القدسية أو الانتماء وعنوان للهوية الشخصية للفرد والأسرة ومن ثم القبيلة والمجتمع. ولكي لا تساهم هذه العملية في تقسيم أو تشتيت أفراد الأسرة الواحدة كما فعلت فرنسا الاستدمارية سابقًا.
ب_-إلزامية الترخيص: وذلك من خلال النّص صراحة على وجوب السماح بتغيير اللقب لجميع من تتوفر فيه الشروط اللازمة لذلك وهذا التنصيص أو الإلزامية يكون في النص التشريعي بدل النص التنظيمي لأهميته.
ج_-النظر في إشكالية الآجال والمدة اللازمة للرد على طلبات تغيير الألقاب خاصةً إذا علمنا بأن تغيير اللقب يصدر بموجب مرسوم رئاسي وأنه يستغرق آجالا طويلة في الغالب لذا يجب تحديد مدة معينة قانونًا للرد بدقة.
المبحث الثاني: دور البرلمان في تعزيز الهوية الوطنيّة
يعالج دور البرلمان في مجال القضاء على جريمة الألقاب المشينة في الجزائر وذلك من خلال بيان دوره الإيجابي المنوط به في هذا الصدد ومما يشكل دعامة رئيسية في مجال تعزيز الهوية الوطنية.
المطلب الأول: الإطار الدّستوري لعمل البرلمان في مجال القضاء على جريمة الألقاب المشينة.
يعد الدستور الإطار القانوني الأسمى داخل الدولة والذي من خلاله يتم تحديد تنظيم وصلاحيات السلطات نتطرق إلى واجب البرلمان وفقا لمنطوق المادة 100 من الدستور ومن ثم نحاول عن الإشكالية القانونية والتي مفادها: هل القضاء على جريمة الألقاب المشينة من الاختصاصات الدستورية للبرلمان الجزائري؟
الفرع الأول: واجب البرلمان وفقًا لمنطوق المادة 100 من الدستور الجزائري.
جاء في المادة 100 من الدّستور الجزائري: (واجب البرلمان في إطار اختصاصاته الدستورية أن يبقى وفيا لثقة الشعب ويظل يتحسس تطلعاته).
استقراءً لنص هذه المادة يقع على عاتق البرلمان واجب السهر على الوفاء بثقة الشعب وتحسس تطلعاته والدفاع عنها ومن أهم هذه الالتزامات العمل على حماية وتعزيز الهوية الوطنية فالألقاب المشينة لا تؤثر فقط على حامل اللقب ولا أسرته بل على جميع الجزائريين.
الفرع الثاني: هل القضاء على جريمة الألقاب المشينة من اختصاصات الدستورية للبرلمان الجزائري؟
يتبادر إلى الذهن بداءةً التساؤل هل القضاء على أي جريمة من صلاحيات أجهزة العدالة وتطبيق القانون أو من اختصاص السلطة التشريعية؟ وهل هناك نص قانوني يجرم حقيقةً هذه الجريمة؟
يجب توضيح أن مفهوم الجريمة هنا يختلف عن مفهومه القانوني والمتداول في القوانين الجنائية أو الجزائية إن المدلول اللغوي للمصطلح يرمي إلي بيان مفاده بأن التجريم وبكل ما للكلمة من معنى يجاوز الطرح القانوني الجامد المبني على فكرة وجوب توفر الركن الشرعي للجريمة فلا يمكن أن نتصور بأن الاحتلال والذي يقوم بأعمال النهب والقتل غير المبرر والتي تتنافى مع قوانين وأعراف الحرب يقوم في تلك الفترة بتجريمه تصرفاته هذه بحق الهوية الوطنية !.؟
ولذلك يستوجب على البرلمان صاحب السلطة الأصلية في التشريع أن يسن قانون يجرم هذه الجريمة بشكل واضح ويضع حلول ناجعة لها ومن ثم تقوم مؤسسات إنفاذ القانون ممثلة في أجهزة العدالة والقضاء بتطبيق هذه النّصوص وبذلك تستوفي هذه الجريمة لركنها الشرعي الذي غيبه الاحتلال الفرنسي هذا من الناحية الجزائية ومن الناحية المدنية يجب البيان بأنّ صلاحية إقرار القواعد العامة الناظمة للحالة المدنية من الاختصاصات المنوط بها للسلطة التشريعية بموجب المادة 122 من الدستور وذلك عن طريق سن قانون عادي.
المطلب الثاني: الأدوات والآليات الدّستوريّة المتاحة للبرلمان للقضاء على جريمة الألقاب المشينة.
منح المؤسس الدّستوريّ الجزائريّ للبرلمان على غرار الأنظمة المقارنة صلاحيات واختصاصات عدة وأدوات وآليات دستورية متعددة من أجل القيام بواجبه ومهامه التي من أجلها تم انتخاب أعضائه أو تعينهم على اعتبار أن البرلمان مظهر من مظاهر الديمقراطية المؤسساتية في أي بلد فما هي الآليات الممنوحة والتي من خلالها يمكن للبرلمان أن يساهم في عملية القضاء على جريمة الألقاب المشينة بالجزائر؟
الفرع الأول: صلاحية التشريع في مجال القواعد العامة المتعلقة بالحالة المدنية.
تنص المادة 122 من الدستور: (يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور وكذلك في المجالات الآتية:
1-حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية لاسيما نظام الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية وواجبات المواطنين
2-القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية وحق الأسرة لا سيما الزواج والطلاق والبنوة والأهلية والتركات.
وقد صدر أمر رئاسي في مرحلة السبعينات يتضمن قانون الحالة المدنية ونظرًا للطابع المؤسساتي والنظام الدستوري الخاص في تلك المرحلة جاء هذا القانون في شكل أمرية أما حاليا فيستحسن إعادة النظر في مضمون هذه المواد وفقًا للمستجدات والتطورات التي يعرفها المجتمع الجزائري وذلك بمبادرة من الوزير الأوّل أو باقتراح من 20 نائبا من المجلس الشعبي الوطني وفقًا للمادة 119 من الدستور الجزائري.
الفرع الثاني: الرقابة البرلمانية على مدى تطبيق التشريع ونفاذه.
نظرًا للطابع الإجرائي الذي يستلزمه معالجة إشكالية الألقاب المشينة في الجزائر ومن أجل تفعيل النصوص التشريعية فيتم في هذه الحالة التنصيص على المراسيم التنفيذية وكما تنص الفقرة الثانية من المادة 125 من الدستور الجزائري:(يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول).
إنّ الإحالة على المراسيم التنفيذية تستوجب على أعضاء البرلمان أن يقوموا بتفعيل آليات الرقابة البرلمانية في هذا المجال والمنصوص عليها في الدستور لاسيما ما جاء في المادتين 133 134 أي آلية الاستجواب وآلية السؤال الشفوي أو الكتابي كما يمكن لأعضاء البرلمان تشكيل لجان التحقيق حول هذا الموضوع إذا لم تقم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
الخاتمة:
قامت السلطة الفرنسية المحتلة بإجبار الجزائريين على تبني نظام الألقاب الفرنسي بهدف فصل الجزائري عن أرضه ومنطقته وموروثه الثقافي والروحي وهي نفس السياسة اتبعتها في مختلف مستعمراتها بهدف طمس الهوية الوطنية الإسلامية وهي بذلك تصنف بأنها من أخطر وأبشع أنواع الاستدمار الحديث وهذه الجريمة تضاف إلى قائمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها فرنسا في حق الشعب الجزائري والتي لا تسقط بالتقادم.
إنّ القضاء على جريمة الألقاب المشينة يستوجب مشاركة الجميع وخاصةً ممثلي الشعب في البرلمان لتحيين المنظومة القانونية الجزائرية وذلك بالعمل على تشجيع المواطنين على تغيير ألقابهم التي تحمل وصف (لقب معيب) أو (لقب قبيح) وذلك بتسهيل وتبسيط الإجراءات المعمول بها في هذا المجال وتحديد آجال الرّد بدقة كما نقترح إحداث لجنة وطنية تنسق عمل اللجان المحلية تتكفل بذلك على غرار التجارب المقارنة مثل التجربة المغربية في هذا المجال مرحليًا وفيما بعد العمل تدريجيًا على العودة إلى نظام الألقاب الجزائري المستمد من الشريعة الإسلامية السمحاء والذي كان معمول به قبل دخول الاحتلال الفرنسي للجزائر.
كما أنّه آنيًا لا يستساغ كما يذهب البعض إلى وضع أو سنّ تشريع يلزم الجزائريين بإجبارية التغيير بل يجب التوعية والتدرج في القضاء على هذه الجريمة أولاً ذلك أن اللقب العائلي هو حق للمواطن حق ذو طابع خاص وعليه يجب العمل على القضاء على البيروقراطية بمفهومها السلبي التي قد تطغى على عملية استبدال الألقاب المشينة التي تستغرق أحيانا سنوات عدة والتي تدفع العديد من العائلات الجزائرية إلى عدم تغيير هذه الألقاب بسبب التفكير النمطي وتماطل الجهات الوصية في الاستجابة لطلباتهم.
* عضو بمخبر القانون العمران والمحيط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.