حملة لتعزيز السلامة المرورية    وزير العدل يؤكد من الدوحة التزام الجزائر الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    السودان : مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف لقوات الدعم السريع    تشيلي : فوز مرشح اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    تتويج صرخة صمت    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    اتفاقية تعاون بين المحافظة السامية للرقمنة ووزارة الشباب لاستغلال موارد الحوسبة السحابية السيادية    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    الجيش الوطني الشعبي قوة تصدير سلم وأمن واستقرار    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    وحدة الوطن والتحام الأمة مبعث قوة ومناعة الجزائر    دعم الاستثمار وتحسين معيشة المواطن    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    زيادات في المنح الاجتماعية لعمال التربية جانفي المقبل    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه شروط الطعن في الانتخابات التشريعية
نشر في أخبار اليوم يوم 08 - 05 - 2017


كلمة الفصل تعود للمجلس الدستوري
هذه شروط الطعن في الانتخابات التشريعية
تشارف العملية الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية على بلوغ مرحلتها النهائية حيث من المنتظر أن يفصل المجلس الدستوري في نتائجها الأولية في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ استلام نتائج اللجان الانتخابية للدوائر الانتخابية والولائية وللمقيمين في الخارج حسب ما ينص عليه القانون.
ويشير القانون المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 101 إلى أن المجلس الدستوري يضبط نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه اثنان وسبعون ساعة من تاريخ استلام نتائج اللجان الانتخابية للدوائر الانتخابية والولائية وللمقيمين في الخارج ويبلغها إلى وزير الداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني علما أن الإعلان عن النتائج يتم عن طريق بيان يصدره المجلس الدستوري يحدد فيه افتتاح أجل الطعن.
وتأتي هذه المهمة الموكلة إلى المجلس الدستوري الذي يضم 12عضوا استنادا إلى المادة 182 من الدستور المعدل التي تنص على أن المجلس الدستوري الذي يعد هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور يسهر على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها .
عمليا تمر دراسة النتائج المؤقتة المدونة في المحاضر عبر التأكد من صحتها من قبل العضو المقرر الذي يساعده قاضيان من المحكمة العليا ومجلس الدولة وموظف سام من المجلس الدستوري.
كما تتم عملية التحقق من النتائج أيضا من طرف خلية الإعلام الآلي حيث يتم إدخال النتائج وتحليلها في قاعدة بيانات معدة لهذا الغرض و في حال وجود فوارق وأخطاء في الحسابات يتم إعلام الأعضاء المقررين بها بغرض مقارنة النتائج المتوصل إليها وتصحيح كل الأخطاء وبالتالي ضبط النتائج النهائية .
وتأتي بعد ذلك مرحلة استلام ودراسة الطعون حيث كان المجلس الدستوري قد ذكر في بيان له سبق عملية الاقتراع المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي يضم 462 مقعدا بأنه يحق لهم الإعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية تودع لدى كتابة ضبط هذه الهيئة حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا وذلك طبقا لأحكام المادتين 117 و171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات وكذا المادتان 49 و50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.
ففيما يخص الشروط الشكلية أوضح المجلس الدستوري أنه يجب أن يكون الطاعن مترشحا أو حزبا سياسيا مشاركا في الإنتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 ماي 2017 بالدائرة الإنتخابية المعنية .
كما أضاف البيان أنه في حالة تكليف الطاعنين المذكورين أعلاه من يمثلهم لإيداع الطعن باسمهم ونيابة عنهم لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا أن يكون حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض .
وفي نفس الإطار يجب أن يودع الطعن من قبل الطاعنين المذكورين أعلاه أو ممثليهم المؤهلين قانونا مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج المؤقتة كما يجب أن تتضمن عريضة الطعن البيانات التالية: اسم الطاعن لقبه مهنته عنوانه وتوقيعه . أما ذا تعلق الأمر بحزب سياسي فيجب أن يثبت التفويض الممنوح إياه .
ولفت المجلس الدستوري بهذا الخصوص إلى أنه يجب تقديم عريضة الطعن بحسب عدد الأطراف المطعون ضدهم كما يجب أن تقدم عريضة الطعن باللغة العربية .
أما فيما يتعلق بالشروط الموضوعية فإنه يتعين على الطاعن أن يعرض الأوجه والحجج التي يرتكز عليها في طعنه وكذا أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له .
كما أعلم المجلس الدستوري بأنه و في حالة الطعن في مترشح أعلن انتخابه مهما تكن صفته فإنه يحق لهذا المترشح الذي اعترض على انتخابه أن يقدم ملاحظات مكتوبة خلال أجل أربعة (4) أيام إبتداء من تاريخ تبليغه الطعن المرفوع ضده من قبل كتابة ضبط المجلس الدستوري .
وفي هذا الصدد كانت عدة أحزاب سياسية مشاركة في هذه الاستحقاقات قد أعربت غداة الإعلان عن نتائجها الأولية عن عدم رضاها عن هذه الأخيرة معلنة نيتها تقديم طعون أمام المجلس الدستوري نتيجة ما وصفته ب(تسجيل تضخيم في عدد الأصوات لصالح بعض التشكيلات السياسية) و(التزوير الذي مورس لصالح أحزاب معينة).
الشروط في سطور..
1- يقدم الطلب في شكل عريضة عادية تودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال 48 سا من إعلان المجلس الدستوري للنتائج المؤقتة.
2- يجب أن يكون الطعن باسم متصدر القائمة وهو الذي يودعه باسمه وخاتمه أو بتفويض مكتوب من رؤساء الاتحاد الثالثة اذا كلف شخص آخر.
3- يجب أن تتضمن عريضة الطعن: اسم الطاعن لقبه مهنته عنوانه وتوقيعه.
4- يجب أن تكون عريضة الطعن في نسخ بعدد المطعون ضدهم كما يجب أن تتحرر باللغة العربية.
5- يجب عرض الأوجه والحجج الذي يرتكز عليها الطعن ويجب تدعيمه بالوسائل والوثائق المؤيدة له.
6- يفصل المجلس الدستوري في الطعن المرفوع أمامه في أجل أربعة (04) أيام.
يرجى الالتزام بهذه الشروط الشكلية والكيفيات الموضوعية في عريضة الطعن كي لا ترفض على الأقل في الشكل.
لخضر بن خلاف عضو الهيئة المديرة للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.