تحضيرات برلمانية حاسمة قبيل التصويت على التعديل التقني للدستور    محادثات جزائرية-نيجرية رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الثنائي    القانون الدولي ولحظة الأفول الكبير    حجز أزيد من 111 كغ من الكوكايين    احتياطي عالمي يضع الجزائر على خارطة المعادن النادرة    انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 3%    أسعار برميل خام برنت في ارتفاع    الحرب المفتوحة… الأهداف والميادين والأطراف والزمن    الكيان الصهيوني يخطط لفرض الأمر الواقع بالضفة الغربية    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة    "الجار قبل الدار".. مفهوم غاب يوم عيد الفطر    تساقط أمطار رعدية و هبوب رياح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    الخطاب الذي أبقى نيران الحرب مشتعلة    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    فرصة العمر لبن بوعلي    مُمثّلا الجزائر على مشارف نهائي تاريخي    سعيود يأمر بتسريع معالجة الملفّات    بداوي يحثّ على مضاعفة الجهود    درك العاصمة يفكّك شبكة إجرامية    اختتام المبادرة الوطنية النموذجية    مبادرات لتخفيف معاناة الأطفال المرضى    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    هذا جديد الاستيراد    صالون دولي للحديد بالجزائر    12تعديلا تقنيا مقترحا على الدستور    رفع مستوى الجاهزية لصدّ مخططات المتربّصين بالجزائر    مرافقة صغار الفلاحين لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء    ترامب يكشف عن مفاوضات لوقف الحرب وطهران تنفي    آيت نوري يُتوَّج بأول ألقاب مشواره الكروي    بلغالي يعود كأساسي مع هيلاس فيرونا    استثمارات بالملايير لتحسين التموين وتقليص الأعطاب    تقليد يتحدى التحذيرات الصحية    مساجد البليدة فضاءات للتبرع بالدم    تربص مارس فرصة الوافدين لحجز أماكنهم    "ارتقاء" تناقش "صناعة أدب الأطفال في الجزائر"    جهود مبذولة لخدمة كتاب الله    أفق جديد للبحث في كيفية تجسيد شخصية الأمير في السينما    دوار الشمس.. محصول زيتي واعد يشق طريقه في حقول بسكرة    سياسات الاحتلال المغربي تقوّض الحقوق المشروعة للصحراويين    الجزائر العاصمة:معرض الديناصورات المتحركة يعود من جديد    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    النعامة تحتضن ملتقى وطنيًا حول "إيديولوجيات الاستعلاء والمسرح"... قراءة فكرية في عمق الإبداع المسرحي    محاور لاجتماعات اللجنة المشتركة الجزائرية- النيجرية    المجاهد السبتي بودوح في ذمة الله    في إطار إحياء شهر التراث..ملتقى وطني حول رقمنة التراث والابتكار الثقافي    دخول الحرب مرحلة محفوفة بالمخاطر    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    الجزائر" المحروسة" تحتفي بصغار الحفظة وبراعم التفسير    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المترشحات والمترشحون والاحزاب السياسية يحق لهم الاعتراض على صحة عمليات التصويت

ذكر المجلس الدستوري المترشحات والمترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر يوم 10 ماي 2012 بأنه يحق لهم الاعتراض على صحة عمليات التصويت.
وأوضح بيان للمجلس يوم الاثنين أن المترشحات و المترشحين و الأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر يوم 10 ماي 2012 بانه طبقا لأحكام المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يحق لهم الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية.
وتودع هذه العريضة —يضيف البيان—"لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في المادة 166 المذكورة أعلاه" وكذا في "المادتين 37 و 38 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والتى يؤدي عدم احترامها الى رفض الطعون شكلا و/أو موضوعا".
ومن حيث الشكل —يقول المجلس الدستوري— فانه يجب أن يكون الطاعن "مترشحا أوحزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المعنية أو من يمثلهم قانونا بتقديم وكالة خاصة لهذا الغرض عند ايداع الطعن". كما يجب أن يودع الطعن "من قبل أحد أصحاب الصفة المذكورين أعلاه مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والاربعين (48) ساعة الموالية لاعلان المجلس الدستوري النتائج الرسمية".
و يجب أن تتضمن عريضة الطعن "الاسم و اللقب والمهنة والعنوان والتوقيع واذا تعلق الأمر بحزب سياسي يجب ذكر تسمية الحزب و عنوان مقره وصفة مودع الطعن". ويجب أن يثبت المكلف بايداع عريضة الطعن التفويض الممنوح اياه اذا لم يكن مترشحا أو ممثلا قانونا للحزب السياسي الطاعن وأن "تقدم عريضة الطعن باللغة الوطنية الرسمية".
ومن حيث الموضوع —يقول المجلس الدستوري—فانه يجب أن "يعرض الطاعن الأوجه و الحجج التى يرتكز عليها في طعنه" و أن "يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له". مع العلم أن المطعون ضده مهما كانت صفته —يؤكد ذات المصدر— "له الحق في تقديم ملاحظات مكتوبة ردا على الطعن في ظرف أربعة (4) ايام ابتداء من تبليغه بالطعن".
وأخيرا يولي المجلس الدستوري أهمية بالغة لمحتوى هذا البيان الذي يتعين على الجهات المكلفة بتنظيم العملية الانتخابية نشره و تعليقه على مستوى جميع مكاتب التصويت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.