رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    وزير العدل يُشجّع اللجوء إلى الصلح    نعمل على ترقية المنتوج الجزائري    وزارة السياحة تُسطر إستراتيجية وطنية ترويجية جديدة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    الجزائر قبلة لحفظة وقرّاء القرآن الكريم    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    الانتقال إلى جامعة الجيل الرابع وترسيخ ثقافة الجودة    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    معاينة سير التجربة الرقمية لخدمات قطاع التضامن الوطني بالجزائر العاصمة    صفحة "Les gens d'El Tarf 36" تتحول إلى منصة إعلامية توعوية خلال شهر رمضان بالطارف    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التذكير بشروط الاعتراض على صحة عمليات التصويت
المجلس الدستوري يؤكد حق المترشحين في الطعن
نشر في المساء يوم 02 - 05 - 2017

أكد المجلس الدستوري أول أمس، حق المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في تشريعيات الرابع ماي الجاري، في الاعتراض على صحة عمليات التصويت شريطة استيفاء القواعد القانونية، والتي تشمل تقديم طلب في شكل عريضة عادية تودع لدى كتابة الضبط التابعة له وفقا للشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا.
وجاء في بيان أصدره المجلس لتذكير المترشحين بهذا الحق بأن «المترشحات والمترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر يوم 04 ماي 2017 يحق لهم طبقا لأحكام المادة 117 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الاعتراض على صحة عمليات التصويت، بتقديم طلب في شكل عريضة عادية تودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في المادة 171 المذكورة أعلاه، وفي المادتين 49 و50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري التي يؤدي عدم احترامها إلى رفض الطعون شكلا أو موضوعا».
في نفس الصدد أوضحت الهيئة الدستورية، أنه فيما يخص الشروط الشكلية «يجب أن يكون الطاعن مترشحا أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 4 ماي 2017 بالدائرة الانتخابية المعنية»، مشيرا إلى أنه «في حال تكليف الطاعنين المذكورين أعلاه من يمثلهم لإيداع الطعن باسمهم ونيابة عنهم، يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا، أن يكون هذا المفوض حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض.
كما ذكر بيان المجلس بالآجال القانونية لإيداع الطعن والتي لا ينبغي أن تتعدى الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري للنتائج المؤقتة، مؤكدا في سياق متصل ضرورة أن تتضمن عريضة الطعن اسم الطاعن ولقبه ومهنته وعنوانه علاوة على توقيعه، في حال كان الطاعن مترشحا مع إثبات التفويض في حال كان الطاعن حزبا سياسيا.
ولفت المجلس الدستوري إلى أنه يجب تقديم عريضة الطعن باللغة العربية وبحسب عدد الأطراف المطعون ضدهم. أما فيما يتعلق بالشروط الموضوعية فيتعين على الطاعن حسب بيان الهيئة الدستورية أن يعرض الأوجه والحجج التي يرتكز عليها في طعنه، مع دعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له.
من جانب آخر ذكر المجلس الدستوري بالتدابير التي ينبغي المطعون ضده إتباعها للرد على الطعن، مشيرا في بيانه إلى أنه «في حالة الطعن في مترشح أعلن انتخابه، مهما تكن صفته فإنه يحق لهذا المترشح الذي اعترض على انتخابه أن يقدم ملاحظات مكتوبة، خلال أجل أربعة (4) أيام إبتداء من تاريخ تبليغه الطعن المرفوع ضده من قبل كتابة ضبط المجلس الدستوري».
وعرض المجلس على المعنيين الاطلاع كافة التفاصيل المرتبطة بعملية الطعون على موقعه الإلكتروني ww.conseil-constitutionnel.dz، أو الاتصال عن طريق الهاتف والفاكس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.