الإجهاض.. الجريمة التي حاربتها كل الديانات! بقلم الشيخ: :قسول جلول لقد جعل الإسلام المحافظة على الإنسان من الكليات الخمس ومقصد من مقاصد الشريعة وحرم إزهاقها والتعدي عليها في جميع مراحلها فحقوق الإنسان محفوظة قبل ميلاده وبعد ميلاده وحتى بعد وفاته فالصغير والجنين يعتبر الحلقة الأضعف ومن ثم يتعرض للظلم والإعتداء وبخصوص الإجهاض وهو محل نقاشنا أن جميع الديانات اشتركت في حرمة الإجهاض واعتبرته جريمة في حق الإنسانية . فالتنبيه الذي جاء به الإسلام للفت الانتباه قوله تعالى : وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاق نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ الأنعام/151 أي عدم ظلم الصغير من وقوع الفقر وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاق نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً } الإسراء/ الآية 31أي عدم ظلم الصغير من توقع الفقر فالجنين هو الطفل الصغير فالجنين هو الإنسان الصغير فالجنين هو المسلم الصغير . قال تعالى ((... مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً .) (المائدة :32 الأمر الذي جعل جريمة الإجهاض تطفو على السطح و تفرض نفسها على يوميات المواطنين هو ما أحدثه مشروع قانون جديد يجيز الإجهاض في بعض الحالات تقدمت به وزارة الصحة للنقاش في البرلمان جدلا كبيرا بين من يدعو إلى ضرورة المصادقة عليه ومن يعارض ذلك باعتباره مخالفا للشريعة الإسلامية ويفتح الباب أمام الفساد. وبنص مشروع هذا القانون موضع الخلاف على السماح للأم باللجوء إلى الإجهاض ووقف الحمل عندما يُظهر التشخيص الطبي أن الجنين مصاب بمرض أو تشوّه خلقي لا يسمح له بالنمو الطبيعي أو في حال كانت صحة الأم في خطر بسبب الحمل وهو مشروع حسب اللجنة التي درست هذا القانون وأنه لا يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي فيما يتعلق بحياة الأم لكن سيتم تقنينه حتى لا يتم استغلاله للمتاجرة من قبل بعض الأطراف التي تجهض بطريقة غير شرعية.. ويجمع العلماء وحتى جميع الدينات ويتفقون على حرمة الإجهاض: الأصل في هذه المسألة عدم الجواز بالإتفاق حيث أنه لايجوز الإعتداء على الجنين وإسقاطه بغض النظر عن طريقة حصوله أي زواج صحيح أو غيرصحيح أوفاسد . ويجوزإسقاط الجنين إستثناء وهنا مربط الفرس فالكل يدلي بدولوه فمنهم من يجير بتقدير بشري ضرري ..ولا يستند إلى دليل ويعتبر ذلك من باب الضرورة والضرورة تقدر بقدرها .ومنهم من يرى ويشدد خوفا من المحاذير والمعاذير ويعتبر ذلك فتح باب الإعتداء على الجنين وتسهيل عملية إسقاطه ؟ الفقهاء يقولون: أن الإجهاض يعتبر جريمة من الجرائم التي حرمتها الشريعة الإسلامية وجرمتها القوانين الوضعية. أم الإجهاض للضرورة أجاز العلماء الإجهاض في حالة الضرورة القصوى كما في حالة تسمم الجنين فيجوز في هذه الحالة الإجهاض للمحافظة على حياة الأم عملا بقاعدة (ارتكاب أخف الضررين) ولأن الأم هي الأصل والجنين هو الفرع فيضحى بالفرع في سبيل المحافظة على الأصل ولأن حياة الأم متيقنة وحياة الجنين ظنية واليقين مقدم على الظني_ لكن هذه الضرورة لها ضوابط وهي: ((أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة- أن يغلب ظن الأطباء حفظ حياة الأم بإسقاط الجنين أما إذا كانت حياتها مهددة بالخطر بسبب الإجهاض فلا يجوز ذلك -ألا تكون وسيلة لدفع الضرر إلا بالإجهاض- أن تكون المصلحة المستفادة من إباحة المحظور أكبر من المصلحة المستفادة من تجنب المحظور-أن يقررالإجهاض للضرورة طبيب مسلم عدل ثقة في دينه وعلمه)) وأن حاجة الناس عامة والمختصين خاصة إلى معرفة حكم الشرع في كثير من المسائل والتي من بينها الإجهاض.وخاصة عند تشوه الجنين ؟ وعليه يجب أن تتوافر الدراسات والبحوث الشرعية والقانونية للمختصين للخروج من المشاكل التي تعترضهم بخصوص مثل هذا الموضوع ولكنَّ مع كلِّ هذا فالشريعة جاءت - أيضاً - برفع الحرج ودفع الضرر ومن هنا وجدت حالات استثنائية خاصَّة جداً يجوز فيها إسقاط الجنين وهي التي يصح أن توصف بالعذر الشرعي وهو الذي يقرر شرعيته أهل العلم بالأحكام الشرعية ومن أمثلة ذلك : الحال التي تكون الأم فيها معرضة لخطر الهلاك فحينئذ يجوز استثناء للضرورة إسقاط الجنين ويشترط لذلك أن تُقَرِّر لجنة طبية موثوقة الخشية الحقيقة من تعرّض الأمّ لخطر الهلاك وفي مثل هذه الحلات يعجبني كثيرا إخواننا القضاة في تكييف إجراءات التقاضي حسبما وقائع الأحداث... فإن هذه المسألة وما يدور حولها نتفق جميعا على أن الإجهاض هو محرم ونتفق جميعا على أن الحفاظ على الأصل مقدم على الفرع بقي لنا من يقدر الضرر هل هو رجل الدين أم الطبيب المختص لأن الضرر يزال الضرر لا يزال بمثله والضرورة تقدر بقدرها وثقتنا في الطبيب الخ أما ظاهرة الإجهاض ولجوء الكثيرات إليها و تخصص الكثير من العيادات الخاصة في بعض الدول في القيام بها في سرية تامّة بعيدا عن كل العيون وهو ما يجعل الإجهاض جريمة سريّة بامتياز يتستّر عليها الأطبّاء الذين أقسموا عند تخرّجهم بأن يؤدوا عملهم بإخلاص وضمير ويتستر عليها أولياء الضحايا خوفا من الفضيحة والعار فهذه جريمة كسائر الجرائم الأخرى لا يرضاها الإسلام ولا القوانين ولا النفوس السوية ولا تبعدنا على التفكير والبحث في معرفة حكم الإسلام فيها.لأنَّ إلإجهاض عمل جنائي حتى لدى غير المسلمين. وهذه الصورة هي في الحقيقة تدق ناقوس الخطر وبضرورة تدارك الوضع بتحيين القوانين وتوضيح هذه الدراسة القانونية وتفعيلها وتشديد المحاربة القانونية لهذه الظواهر وإعادة الاعتبار للوعي الديني لهذا ندعوا أهل الاختصاص للنظر والدراسة وإحاطة الموضوع من جميع أوجهه ويبقى الإجهاض من الطابوهات التي لا تزال تثير النقاش و الجدل حول شرعيتها و موقف الإسلام منها نظرا لأهميتها وخصوصيتها ... فإذا كان الإسلام يحرم الإجهاض تحريما قطعيا لابد من الإجراءات الردعية والقانونية أما التفاصيل الفقهية فإن كان بعد النفخ في الروح أي بعد اكتمال أربعة أشهر. أما فيما يخص الإجهاض خوفا من الفقر أو الظروف الاجتماعية الصعبة أو الأمراض وخاصة في وقت تكتشف فيه الأجهزة الحديثة وضعية الجنين الخلقية والتشوهات الخلقية مما قد يسبب ضررا معنويا للأم والأطباء أن الجنين المشوه في خلقته يشكل خطرا معنويا وهل هذا الخطر المعنوي يقاس بالمحافظة على الأصل . هذا هو لب المشكلة لأن في العموم أجاز العلماء إنزال الفرع بمعنى الجنين حفاظا على الأصل (الأم). وبالله التوفيق