وزير الاتصال يعزي في وفاة المصور الصحفي السابق بوكالة الانباء الجزائرية محرز عمروش    وزير الاتصال يدشّن المقر الجديد لإذاعة الجزائر من بشار وبني عباس: مفخرة إعلامية بمواصفات عصرية    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    تنظيم العمرة لموسم 1447ه: نشر قائمة الوكالات السياحية المتحصلة إلى غاية الآن على الترخيص    الجزائر تدين وتستنكر العدوان السافر على إيران    السيد مولى يجري بجنيف محادثات مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية    فرقة "الصنعة" للموسيقى الأندلسية تطفئ شمعتها الأولى بتكريم عميد أساتذة هذا الفن, محمد خزناجي    ألعاب القوى/الدوري الماسي-2025 : مرتبة خامسة للجزائري محمد ياسر تريكي في الوثب الثلاثي بأوسلو    العاب القوى/ذوي الهمم: الجزائري اسكندر جميل عثماني يفوز بسباق 100م (ت13) لملتقى أوسلو للدور الماسي    بكالوريا 2025: مخطط خاص لتأمين مجريات الامتحان    الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا ترحب بالانضمام القريب للجزائر إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    الشيخ القاسمي يدعو إلى نشر خطاب ديني جامع لتعزيز الوحدة الوطنية    العدوان الصهيوني على إيران: موجة غضب وتوعد بالرد "القوي" و "الصارم"    إيران تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بعد العدوان الصهيوني على أراضيها    تحيين أزيد من نصف مليون بطاقة "الشفاء" على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع هيئات الضمان الاجتماعي    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    حجّاج الجزائر يشرعون في العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه شروط الترشح للانتخابات مستقبلاً..
نشر في أخبار اليوم يوم 23 - 01 - 2021


وِفق مسودة مشروع القانون الجديد*
هذه شروط الترشح للانتخابات مستقبلاً..
*
ف. ه*
تحدد مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات المعدل والمتمم الشروط الواجب توفرها في الترشح لمختلف المواعيد الانتخابية بدءا بالمجالس المحلية البلدية والولائية فالبرلمان بغرفتيه وصولا إلى منصب رئيس الجمهورية.
وتتضمن الوثيقة التي تم توزيعها مؤخرا على الأحزاب السياسية في مستهلها تحديدا لبعض المفاهيم المتعلقة بالعملية الانتخابية حيث تعتبر المترشح كل شخص يتقدم للانتخابات تحت غطاء حزب سياسي أو بصفة مستقلة .
وفي هذا الشأن تشترط المسودة في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 182 من هذا القانون العضوي و يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها ومن من بينها أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين (23) سنة على الأقل يوم الاقتراع وأن يكون ذا جنسية جزائرية وأن يثبت أداء الخدمة الوطنية أو إعفاء منها إلى جانب ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية إلى جانب تمتعه بحسن السيرة والاخلاق .
أما بشأن الترشح للمجلس الشعبي الوطني فينص مشروع القانون في مادته ال198 على جملة من الشروط من ضمنها أن يكون المترشح بالغا 25 سنة على الاقل يوم الاقتراع ويكون ذا جنسية جزائرية وأن يثبت أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها وألا يكون محكوما عليه بحكم ن نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية .
وبذات الخصوص تؤكد المادة الموالية (199) أنه يعد تصريحا بالترشح ايداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة .
وبخصوص مجلس الأمة تنص المادة 219 من مسودة المشروع على أن المترشح لهذه الهيئة يجب أن يكون بالغا 35 سنة كاملة يوم الاقتراع أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي لافتة إلى أنه لا يسري هذا الحكم على المجالس الشعبية والولائية في حالة عدم إتمام عضو من أعضائها عهدة كاملة .
كما يشترط مشروع القانون في المترشح أن يثبت أيضا وضعيته تجاه الادارة الضريبية وألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية .
وفي سياق شروط الترشح خصص الفصل الأول من الباب السادس للوثيقة لانتخاب رئيس الجمهورية بداية بالمادة 243 التي تنص على أن الانتخابات الرئاسية تجري في ظرف 30 يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية .
وتشير المادة 247 إلى أنه يعد تصريحا بالترشح لرئاسة الجمهورية إيداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام .
ومن بين ما يتضمنه التصريح بالترشح -مثلما ورد في نفس المادة- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له اكتساب جنسية أخرى وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام .
كما تنص ذات المادة على ضرورة تقديم تصريح بالشرف يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة ال10 سنوات على الاقل التي تسبق مباشرة ايداع ترشحه علاوة على تقديم تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه .
ومن بين الشروط الاخرى الواردة في ذات المادة تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن عدم استعمال المكونات الاساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والامازيغية لأغراض حزبية إلى جانب الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة (...) والعمل على ترقيتها واحترام مبادئ أول نوفمبر 1954 وتجسيدها واحترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها .
وتنص المادة 249 على أنه يودع التصريح بالترشح في ظرف ال 40 يوما على الاكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية على أن تفصل السلطة المستقلة في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة (7) إيام من تاريخ ايداع التصريح بالرشح مثلما تنص عليه المادة 250.
صلاحيات جديدة للسلطة المستقلة للانتخابات وضمانات لحيادها
تجسد مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات التي تم توزيعها يوم الثلاثاء الماضي على الأحزاب السياسية بغرض إثرائها المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتمنحها صلاحيات جديدة.
وتؤكد الوثيقة أن السلطة المستقلة تمارس صلاحياتها منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج وتشرف على مجمل العمليات الانتخابية والاستفتائية كما تسهر على أن يمتنع كل عون مكلف بالعمليات الانتخابية والاستفتائية عن كل فعل أو تصرف أو أي سلوك آخر من طبيعته أن يمس بصحة وشفافية ومصداقية الاقتراع .
كما تعمل السلطة بالتنسيق مع السلطات العمومية المختصة على تنفيذ الإجراءات الأمنية من أجل ضمان السير الحسن للعمليات الانتخابية والاستفتائية مثلما ورد في المادة 12 من مشروع القانون الذي يخول في المادة 14 للسلطة المستقلة ضمان كل الشروط لممارسة المواطنين لحق الانتخاب بصفة حرة ودورية وشفافة ويمنح للناخبين حق رفع كل عريضة أو تبليغ متعلق بالعمليات الانتخابية أو الاستفتائية -حسب ما جاء في المادة 13-.
وبالنسبة للتركيبة البشرية لمجلس السلطة المستقلة للانتخابات فإن التعديلات التي أدرجتها اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات تشير في المادة 20 إلى أن المجلس يتشكل من عشرين (20) عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المستقلة من بينهم عضو (01) واحد من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج لعهدة واحدة مدتها ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد ويعد هذا المجلس فور تنصيبه نظامه الداخلي الذي ينشر في النشرة الرسمية للسلطة المستقلة كما جاء في المادة 21.
ومن بين صلاحيات هذا المجلس -حسب المادة 25- استقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية وانتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة.. الإعلان عن نتائج الانتخابات.. والمصادقة على التقرير المعد من طرف لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية.. .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.