شان-2024/ودي: المنتخب الجزائري للمحليين يفوز أمام رواندا (2-0)    الاقتصاد الجزائري بخير.. والقدرة الشرائية تتحسن    رافعات من الجيل الجديد تؤسّس لموانئ"ذكية" بالجزائر    آخر الروتوشات لانطلاق امتحان البكالوريا    إجراءات جديدة لإصدار تأشيرات العمرة الموسم القادم    الجزائر تتوّج بالجائزة الذهبية "اليتيم"    "حماس" تدين جريمة الاحتلال بحق سفينة "مادلين"    المديرية العامة للحماية المدنية تطلق مسابقة توظيف    مجلس الأمة يهنّئ بالجائزة الذهبية "لبيتم"    كنت مستعدا لكسر ساقي من أجل البرتغال    إجماع على استقدام جمال بن شاذلي    خطوة أخرى لتعزيز التنمية بقرى وادي الأبطال    رفع ألفي طن من النفايات    جمع 27 ألف "هيدورة"    "التطور الحضاري لمدينة تلمسان" محور يوم دراسي    عوالم من نور تتجاوز الملموس البائس    تتويج سيليا العاطب سفيرةً للثقافة الإفريقية 2025    مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بمحكمة التنازع والوقاية من المخدرات    12 جوان.. آخر أجل لتفعيل حسابات المكتتبين في "عدل3"    مبادرة حسنة من الحجّاج الجزائريين    برنامج "عدل 3" : ضرورة تفعيل الحسابات وتحميل الملفات قبل 12 جوان    السيد مراد ينوه بتجند مستخدمي الجماعات المحلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن : العمليات الانتقالية السياسية السلمية في وسط إفريقيا تمثل "تقدما لافتا" باتجاه المصالحة    مصطفى حيداوي : تقدم ملموس في إعداد المخطط الوطني للشباب وإستراتيجية قطاع الشباب    أشاد بمجهودات أعوان الرقابة.. زيتوني ينوه بحس المسؤولية الذي تحلى به التجار خلال أيام العيد    توقيف 3 مجرمين وحجز قرابة 5ر1 مليون قرص مهلوس بباتنة    عودة أول فوج للحجاج الجزائريين غدا الثلاثاء الى أرض الوطن بعد أداء المناسك في ظروف تنظيمية محكمة    ألعاب القوى/ الملتقى الدولي بإيطاليا: العداء الجزائري سريش عمار يتوج ببرونزية سباق 1500 م    عيد الأضحى: احتفال في أجواء من البهجة والتضامن والتآزر    الملتقى الدولي بموسكو: نسرين عابد تحطم الرقم القياسي الوطني لسباق 800 م لفئة اقل من 20 سنة    "قافلة الصمود" : قرابة 1700 مشارك ينطلقون من تونس لكسر الحصار الصهيوني على قطاع غزة    وهران : الطبعة الأولى لمعرض الجزائر للسكك الحديدية بدءا من الأربعاء    معركة سيدي عبد الرحمان بالشلف : بطولات وتضحيات خالدة في الذاكرة الوطنية    جامعة فرحات عباس بسطيف: 3 باحثين يتحصلون على براءة اختراع في مجال قياس الجرعات الإشعاعية    تنظيم الطبعة الرابعة لصالون الصيدلة "ألفارما" من 26 إلى 28 يونيو بعنابة    وزير الثقافة زهيرَ بللُّو يهنئ الفنانين في يومهم الوطني    حث على تعزيز أداء الخدمة العمومية عبر كامل التراب الوطني    هلاك 9 أشخاص في حوادث المرور    غزة : استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة العشرات    الفريق أول شنقريحة يترأس مراسم حفل تقديم التهاني    عملية جمع جلود الأضاحي لسنة 2025 تشهد تقدما ملموسا    الصحفي عبد الرحمن مخلف في ذمة الله    خواطر الكُتاب.. أبعاد لا تنتهي    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    متابعة 50 مشروعا كبيرا لضمان نجاعة الإنفاق    ناصري: كل عام وأنتم بخير    إيمان خليف تغيب عن بطولة العالم للملاكمة    بن جامع يدعو لإسقاط درع الحصانة عن الكيان الصهيوني    أعياد ودماء وخبز    شخصيات سياسية تدعو روتايو إلى الاستقالة    المغير: لمياء بريك كاتبة تتطلع إلى الارتقاء بأدب الطفل    تشييع جثمان المجاهد المرحوم مصطفى بودينة بمقبرة العالية    "وهران : اختتام الطبعة ال11 لمهرجان "القراءة في احتفال    الخضر يبحثون عن التأكيد    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاربة التزوير وآليات جديدة لمنع المال الفاسد
نشر في الشعب يوم 19 - 01 - 2021


الإبقاء على شرط الحصول على 4% في الاقتراع
تظهر مسودة مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، التي تحصّلت «الشعب» على نسخة منها، إدخال عدة تعديلات وإصلاحات تخص تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية. هذه التعديلات كانت من بين مطالب التشكيلات السياسية، على غرار محاربة المال الفاسد، إلى جانب منح صلاحيات أكبر للسلطة المستقلة.
لم تستجب بعض التعديلات لتطلعات بعض الأحزاب، خاصة ما تعلّق بإلغاء العتبة الانتخابية وتحديد شرط 4٪، والتي قد يتم التراجع عنها استجابة لمطالب التشكيلات السياسية المدعوة إلى إثراء الوثيقة.
كل هذه الإصلاحات تنتظر اقتراحات الأحزاب لإثرائها قبل أن يصادق عليها مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون.
أفضت الإصلاحات التي خصت مسودة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لعام 2016، إلى إدراج أحكام جديدة وتعديل أخرى، حيث وصل عدد المواد في نص المشروع إلى 310 مادة بعدما كان قانون 2016 يحتوي على 225 مادة.
أموال سلطة الانتخابات تحت مجهر مجلس المحاسبة
أدخلت مسودة القانون العضوي للانتخابات تعديلات على مشروع قانون لسلطة الانتخابات، حيث تقول المادة 09: تمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات صلاحياتها منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج، وتخضع حسابات السلطة المستقلة للانتخابات وحصائلها المالية لمراقبة مجلس المحاسبة حسب المادة 17.
كما تم تحديد مجال عمل وصلاحيات السلطة المستقلة للانتخابات وقلّصت عدد أعضائها من 50 إلى 20 عضوا.
وسيتم استقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية وانتخابات المجلس الشعبي الوطني وانتخابات مجلس الأمة دون المساس بأحكام المادة 121 من الدستور وفق المادة 25 التي تحدد مهام مجلس السلطة المستقلة للانتخابات. وتضمنت المسودة على خلاف القانون السابق أحكاما تحدد مهامها.
الشروط المطلوبة في الناخب
حددت وثيقة مسودة مشروع قانون الانتخابات شروطا تخص الناخبين، أهمها «براءته» من الماضي والقانون، حيث تنص المادة 51: لا يسجّل في القوائم الانتخابية كل من سلك سلوكا مضادا لمصالح الوطن في أثناء ثورة التحرير الوطني، أو حكم عليه في جناية ولم يردّ اعتباره، أو حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة الحق في الانتخاب والترشح، أو أشهر إفلاسه ولم يردّ اعتباره، أو تمّ الحجز القضائي أو الحجر عليه.
محاربة المال الفاسد
نصت مسودة القانون العضوي للانتخابات على تدابير تتعلق بتكافؤ الفرص في الحملة الانتخابية وتمويلها، إذ أتاح تمويل جزء من الحملة الانتخابية للشباب المترشحين، لتشجيعهم على الترشح واقتحام العمل البرلماني، كما فرض على المترشحين الإعلان عن كل هبة مالية تتلقاها أية قائمة أو مرشح تفوق ألف دينار جزائري.
ويتعين على المترشح أو المرشح الموكل من طرف الحزب أو من طرف القائمة المستقلة تبليغ قائمة الواهبين ومبلغ الهبات الى لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية حسب المادة 88 من الوثيقة.
وحسب المادة 86 تتولى الحملات الانتخابية للشباب عن طريق مساعدات الدولة المحتملة التشريعية والمحلية، حيث سيتم تحديد السقف الأعلى لتمويل الحملة الانتحابية، بعد أن تتلقى لجنة صياغة القانون الانتخابي مقترحات بشأنه من الأحزاب السياسية.
وتقرر إنشاء جهاز يضم قضاة وخبراء في المالية والمحاسبة، يتبع السلطة العليا للانتخابات يتولى مراقبة وتدقيق حسابات تمويل الحملات الانتخابية لكل طرف.
وشدد القانون من جهة أخرى على حظر خطاب الكراهية وكل أشكال التّمييز، حسب المادة 74 التي تقول: «إذ يمنع كمترشح أو شخص مشارك في الحملة الانتخابية عن كل خطاب كراهية وبكل شكل من أشكال التمييز».
الحملة... محاربة التزوير وإشهار العقاب
جاءت مسودة القانون الناظم للانتخابات لتهذيب العملية الانتخابية من خلال منع أي تدخل للموظفين العموميين لصالح قائمة أو مرشح أو استعمال أدوات الدولة وأماكن العبادة، وشددت على منع التزوير والتلاعب بالأصوات، ونص على عقوبات بالحبس والغرامات المالية للمتورطين في ذلك.
وجاء في نص المادة 75 «يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية. المادة 87: يحظر على أي مترشح أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبة من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية».
وتنص المادة 286 على: «يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 6000 دينار جزائري إلى 60000 دينار كل من استعمل أملاك ووسائل الإدارة أو الأملاك العمومية لفائدة حزب أو مرشح أو قائمة مرشحين
وحسب المادة 287 فإنه «يعاقب بغرامة كل من وضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لها أو خارج فترة الحملة الانتخابية».
عقوبات تصل إلى 20 سنة لمخربي مراكز الاقتراع
وتناولت لجنة لعرابة مسألة معاقبة المخربين والمشاغبين خلال يوم الإقتراع، كما شهدته مناسبات انتخابية سابقة عبر بعض مراكز الإقتراع التابعة لبعض ولايات الوطن.
وتنص المادة 292: يعاقب بالحبس من خمس الى عشر سنوات وبغرامة 100000 دينار الى 500000 دينار كل من أتلف بمناسبة انتخاب، الصندوق المخصص للتصويت. وفي حال ارتكاب الإتلاف من قبل مجموعة أشخاص وبعنف تصدر عقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة وبغرامة من 5000000 دينار إلى 2500000 دينار.
وبخصوص عمليات التصويت، تقول المادة 138: لا يقبل بأي حضور آخر بجوار مكاتب التصويت، باستثناء أعوان القوة العمومية المسخرين لحفظ الأمن والنظام العام في أثناء سير الاقتراع.
كما أوصت على أنه يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، أن يراقب جميع عمليات التصويت وفرز الأوراق وتعداد الأصوات في جميع القاعات التي تجرى بها هذه العمليات. حسب المادة 144. وتنص المادة 150 أنه «يبدأ فرز الأصوات بمجرد اختتام الاقتراع ويتواصل بدون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما».
المناصفة بين الرجال والنساء وثلث القوائم لمن تقل أعمارهم عن 35 سنة
ونصت مسودة القانون الانتخابي على فرض المناصفة في قوائم المرشحين بين النساء والرجال، حيث يصبح تمثيل المرأة في قوائم الترشح لعضوية الغرفة السفلى للبرلمان من 30٪ إلى 50% ما عدا في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20 ألف نسمة، كما فرضت ثلث المرشحين من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة تحت طائلة عدم قبول القائمة، بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
وحسب المادة 189: «يتعين على كل قائمة متقدمة للانتخابات أن تراعي مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وأن تخصص على الأقل ثلث الترشيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة تحت طائلة عدم قبول القائمة بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني».
حسن السيرة والأخلاق شرط لعضوية مجلس الأمة
وحسب المادة 219 التي تتحدث عن شروط المرشح لعضوية مجلس الأمة، يشترط «أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي، أن يثبت حسن السيرة والأخلاق، وأن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية، وأن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتبار باستثناء الجنح غير العمدية».
العودة إلى الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة
تم الاعتماد على الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، بتصويت تفضيلي دون مزج في انتخابات أعضاء المجالس المنتخبة البلدية، الولائية والبرلمانية.
وتشير المادة 168 من مشروع القانون: الناخب يختار بمجرد تواجده داخل المعزل قائمة واحدة، ويصوت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
وتوزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة، مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى. ولا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على نسبة خمس في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها.
بالمقابل، فإن المادة 170 من مسودة المشروع، تشدد على أن المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو ناتج قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية ويتم توزيع القوائم التي تحصلت عليها كل قائمة على مرشحيها حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم.
نهاية عهد «مترشحين مهرجين» في الرئاسيات
واشترطت مسودة القانون العضوي للأنتخابات، ضرورة توفر شهادة إيداع كفالة مالية تسلم من طرف الخزينة العمومية ضمن ملف الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حسب المادة 248 من المسودة يقوم «كل مترشح للانتخابات الرئاسية بإيداع كفالة للخزينة العمومية قدرها 250000 دينار».
وتنص المادة نفسها، أن الكفالة تسترد من قبل المترشحين الذين حصلوا على 50٪ من التوقيعات المقررة قانونا، موزعة على 25 ولاية على الأقل في أجل 15 يوما من إعلان المحكمة الدستورية عن الترشيحات.
وتسقط الكفالة بالتقادم وتنقل للخزينة العمومية إن لم يتم المطالبة بها من طرف المترشح في أجل سنة من تاريخ إعلان النتائج النهائية.
هذا الشرط سينهي عهدا، حيث تجرأ البعض ممن تم تسميتهم في رئاسيات 18 أفريل 2019 التي ألغيت ورئاسيات 12 ديسمبر 2012 ب»مترشحين مهرجين»، وإقدام عدد كبير من الأشخاص ومن كل الفئات لسحب استمارات الترشح في ظل التصريحات المثيرة للجدل التي يتم إطلاقها ويسوقونها لوسائل الإعلام التي تجدها مادة خصبة، بل إن هناك من اعتبرها خيبة كبيرة بالنسبة لأهم موعد انتخابي تعرفه الجزائر وهو الرئاسيات.
الإبقاء على العتبة الانتخابية
وشكلت المسودة خيبة كبيرة لدى الأحزاب الفتية بسبب العتبة الانتخابية، برغم مطالباتها بضرورة إلغائها، إذ يشترط القانون، لقبول قوائم المرشحين في انتخابات البرلمان والمجالس البلدية والمجالس الولائية، أن تتم تزكيتها من حزب سياسي يكون قد فاز بمجموع أصوات تفوق 4% في آخر انتخابات سابقة، أو يكون حائزاً على عشرة منتخبين في المجالس المحلية أو البرلمان.
ويتعين على الأحزاب التي لم تتحصل على أي من ذلك والأحزاب الجديدة وقوائم المستقلين، جمع التوقيعات من الناخبين بمعدل 50 توقيعاً مصدقاً عليه لكل مقعد من المقاعد المطروحة للمنافسة الانتخابية.
كما ينص القانون المقترح على إقصاء كل القوائم التي تحصل على نسبة أدنى من العتبة عند توزيع المقاعد «لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على نسبة خمس في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها»، حسب المادّة 169.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.