قيس سعيد يُهنّئ الرئيس تبّون    الجيش بالمرصاد لشبكات المخدّرات    سعيود: نسعى لتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين    استيراد مليون رأس غنم على طاولة الحكومة    الدفع الإلكتروني.. قفزة كُبرى    نستهدف نقل قرابة 10 مليون مسافر في 2026    فرحة رمضانية منقوصة في غزّة    الرائد في تنقّل صعب إلى وهران    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    شرطة أولاد جلال تسطر برنامجا خاصا    ارتفاع صاروخي في سعر الخس    تكريم الأسرة الثورية وتدشين مشاريع تنموية    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    " 18 فبراير، موعد لاستذكار القيم التي انبثقت عن الثورة التحريرية"    استمرارية الخدمة على مدار الساعة خلال شهر رمضان    ضرورة تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون البرلماني    الوزير الأول، غريب، يترأس اجتماعًا للحكومة لدراسة العديد من المشاريع    رئيس الجمهورية يهنّئ الجزائريين في الداخل والخارج    الجزائر تقود حراكا لتجريم الاستعمار في إفريقيا    حق تقرير المصير أولوية للأقاليم غير المستقلة    زكري يرفع التحدي مع نادي الشباب السعودي    عادات متجذرة.. تكافل اجتماعي وأجواء تعبدية    1500 حاوية جديدة و390 شاحنة لرفع النفايات    توزيع 10 آلاف قفة رمضانية عبر الوطن    مدرب تفينتي الهولندي يدافع عن رامز زروقي    حفلات موسيقية متنوّعة للجمهور العاصمي    نوال زعتر في "مريومة ونسومة"    حسام عوار يقترب من استعادة مكانته مع "الخضر"    "مجلس السلام" نسخة أخرى من عقلية الصفقات    النية في الصيام والاشتراط فيه    أشهر المعارك والغزوات في شهر رمضان    "المساخر" تحاصر المسجد الأقصى    7 سنوات لإزالة الأنقاض!    بلمهدي يدعو إلى استلهام العبر من تضحيات الشهداء    بوعمامة يحثّ على احترام خصوصيات رمضان    العفو عند المقدرة    يوم تصرخ الحجارة كالنساء    غياب الثقافة الاستهلاكية زاد من حدة تفاقم الظاهرة    التوعية للحد من استعمال المضادات الحيوية    "الكتابة بلغة العدوّ نفسه للدّفاع عن ثقافة وطن مرهون بين القسوة والظّلم غنيمة حرب".    تخصيص مناطق صناعية لتحويل المنتجات الفلاحية    هذه شروط ممارسة نشاط بيع واستيراد الأسلحة في الجزائر    تموين السوق بالمواد الاستهلاكية بأسعار معقولة في رمضان    "ليالي رمضان" من 23 فيفري إلى 16 مارس..مسرح بشطارزي يعلن عن برنامجه لشهر رمضان    الدعوة إلى مؤتمر دولي بغرناطة    الوزير يوسف بلمهدي يدعو لاستلهام تضحيات الشهداء وتعزيز الوحدة خلال رمضان    نور الدين واضح يدعو بأديس أبابا إلى تعزيز التعاون الإفريقي في مجال ريادة الأعمال    يانيس ماسولين يحرز هدفاً جميلاً في إيطاليا    قويدري، يترأس اجتماعا ضم 22 عضوا من خبراء وممثلين وزاريين    المساجد هي "قبلة للحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية"    هدفنا بناء إدارة عصرية تواكب التحولات الوطنية والدولية    الجزائريون يترقبون الهلال    المسجد فضاء للسكينة والتأطير الاجتماعي    الاتحاد في الصدارة    حج 2026:الديوان الوطني للحج يدعو إلى الإسراع في إتمام عملية دفع تكلفة الحج    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة مشروع قانون الانتخابات: ضبط شروط الترشح

تحدد مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات المعدل والمتمم الشروط الواجب توفرها في الترشح لمختلف المواعيد الانتخابية بدءا بالمجالس المحلية البلدية والولائية فالبرلمان بغرفتيه وصولا الى منصب رئيس الجمهورية.
وتتضمن الوثيقة التي تم توزيعها مؤخرا على الأحزاب السياسية، في مستهلها ،تحديدا لبعض المفاهيم المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث تعتبر المترشح "كل شخص يتقدم للانتخابات تحت غطاء حزب سياسي أو بصفة مستقلة".
وفي هذا الشأن تشترط المسودة في المترشح الى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي أن "يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 182 من هذا القانون العضوي و"يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها" ومن من بينها "أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين (23) سنة على الأقل يوم الاقتراع و أن يكون ذا جنسية جزائرية و أن يثبت أداء الخدمة الوطنية أو إعفاء منها ، الى جانب ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية الى جانب تمتعه بحسن السيرة والاخلاق".
أما بشأن الترشح للمجلس الشعبي الوطني، فينص مشروع القانون في مادته ال198 على جملة من الشروط من ضمنها أن يكون المترشح "بالغا 25 سنة على الاقل يوم الاقتراع، و يكون ذا جنسية جزائرية و أن يثبت أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها و ألا يكون محكوما عليه بحكم ن نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية".
إقرأ أيضا: تمويل ومراقبة الحملات الانتخابية في صلب مسودة مشروع قانون الانتخابات
وبذات الخصوص، تؤكد المادة الموالية (199) أنه "يعد تصريحا بالترشح ايداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة".
وبخصوص مجلس الأمة، تنص المادة 219 من مسودة المشروع على أن المترشح لهذه الهيئة يجب "أن يكون بالغا 35 سنة كاملة يوم الاقتراع، أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي"، لافتة الى أنه "لا يسري هذا الحكم على المجالس الشعبية والولائية في حالة عدم اتمام عضو من أعضائها عهدة كاملة".
كما يشترط مشروع القانون في المترشح أن "يثبت أيضا وضعيته تجاه الادارة الضريبية و ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية".
وفي سياق شروط الترشح، خصص الفصل الاول من الباب السادس للوثيقة لانتخاب رئيس الجمهورية، بداية بالمادة 243 التي تنص على أن الانتخابات الرئاسية تجري في "ظرف 30 يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية".
وتشير المادة 247 الى أنه يعد "تصريحا بالترشح لرئاسة الجمهورية إيداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام".
ومن بين ما يتضمنه التصريح بالترشح، -مثلما ورد في نفس المادة- "شهادة الجنسية الجزائرية الاصلية للمعني وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له اكتساب جنسية أخرى وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام".
كما تنص ذات المادة على ضرورة تقديم تصريح بالشرف "يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الاقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة ال10 سنوات على الاقل التي تسبق مباشرة ايداع ترشحه"، علاوة على تقديم " تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه".
إقرأ أيضا: قانون الانتخابات: صلاحيات جديدة للسلطة المستقلة للانتخابات وضمانات لحيادها
ومن بين الشروط الاخرى الواردة في ذات المادة، "تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن عدم استعمال المكونات الاساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة، الاسلام والعروبة والامازيغية لأغراض حزبية" الى جانب الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة (...) والعمل على ترقيتها و احترام مبادئ أول نوفمبر 1954 وتجسيدها واحترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها".
وتنص المادة 249 على أنه "يودع التصريح بالترشح في ظرف ال 40 يوما على الاكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية"، على أن "تفصل السلطة المستقلة في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة (7) إيام من تاريخ ايداع التصريح بالرشح" مثلما تنص عليه المادة 250.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.