وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوتفليقة ينقل الإصلاحات إلى عالم "الملموس
نشر في أخبار اليوم يوم 13 - 01 - 2012

نقل رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة الإصلاحات التي أقرّها إلى عالم (الملموس)، حين أصدر يوم الخميس خمسة قوانين عضوية تتعلّق بنظام الانتخابات وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وتوسيع فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والإعلام والأحزاب السياسية، وكذا الجمعيات·
وقد تمّت المصادقة على كافّة هذه القوانين من قِبل غرفتي البرلمان بعد نقاشات واسعة سمحت بإثراء نصوص القوانين وتعديل بعض الأحكام· وتندرج هذه القوانين في إطار الإصلاحات السياسية التي كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة خلال خطابه للأمّة يوم 15 أفريل 2011· ويعدّ القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات أوّل قانون تمّت المصادقة عليه وهو يتضمّن 238 مادة· ويهدف هذا القانون إلى تعميق الممارسة الديمقراطية من خلال (تكريس الشفافية وقواعد اختيار شعبي نزيه وحر وتعزيز الضمانات قصد توطيد علاقات الثقة بين المواطنين والمنتخبين والمؤسسات). وتتضمّن أحكام القانون الجديد مراقبة العملية الانتخابية من قبل قضاة واستعمال صناديق إقتراع شفّافة وتسليم محاضر فرز أوراق الانتخاب لممثّلي المترشّحين المنتمين للأحزاب أو الأحرار· وتمّ إلغاء المادة 67 التي (تجرّد بقوّة القانون من عهدته الانتخابية كلّ منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمّة أو في مجلس بلدي أو ولائي)· كذلك الشأن بالنّسبة للمادة 93 التي تنصّ على أنه لمّا يكون المترشّح عضوا في الحكومة (يجب عليه إيداع استقالته ثلاثة أشهر قبل تاريخ الاقتراع)· ويخصّ القانون العضوي الثاني حالات التنافي مع العهدة البرلمانية والمقصود بهذا (الجمع بين العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها وبين المهام أو الوظائف أو الأنشطة المحدّدة فيه)·
يأتي هذا المشروع طبقا لأحكام المادة 103 من الدستور التي تنصّ على أن يحدّد قانون عضوي حالات التنافي مع العهدة البرلمانية· ويهدف هذا القانون إلى تمكين البرلمانيين من (التفرّغ كلّيا) للعمل التشريعي والمراقبة وكذا لانشغالات الشعب· وبخصوص القانون العضوي المحدّد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة على مستوى المجالس المنتخبة فقد وضع مسارا تدريجيا في نسب الترشّح النّسوي في المجالس المنتخبة تتراوح بين 20 و50 بالمائة، فقد تمّ تحديد 20 بالمائة بالنّسبة للتمثيل النّسوي في انتخابات المجلس الشعبي الوطني لمّا يكون عدد المقاعد مساويا ل (04) ونسبة 30 بالمائة لعدد مقاعد يساوي أو يفوق (05) و35 بالمائة لعدد مقاعد يساوي أو يفوق 14 مقعدا و40 بالمائة لمّا يتعلّق الأمر ب 32 مقعدا وأكثر وأخيرا نسبة 50 بالمائة للمقاعد المخصّصة للجالية الوطنية بالخارج· أمّا بخصوص انتخابات المجالس الشعبية الولائية فقد تمّ تحديد نسبة 30 بالمائة بالنّسبة ل 35 - 39 - 43 و47 مقعدا و35 بالمائة بالنّسبة ل 51 إلى 55 مقعدا· وفيما يتعلّق بانتخابات المجالس الشعبية البلدية فإن نسبة 30 بالمائة قد حدّدت للبلديات التي يفوق عدد سكانها 20000 نسمة· وأمّا القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية المتضمّن 87 مادة فإنه يعيد تنظيم العلاقة بين الإدارة والأحزاب في إطار متوازن وشفّاف ومتناغم يقوم على احترام الجانبين للقانون خلال ممارسة مهامهما، كما ينصّ بشكل خاص على (احترام النّظام الدستوري وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة وقيم السيادة والاستقلال الوطني والحفاظ على وحدة وسلامة التراب الوطني والدفاع عن الوطن)·
وينصّ القانون العضوي كذلك على (الالتزام بعدم تأسيس أيّ حزب سياسي أو ممارسة أيّ نشاطات مخالفة لقيم ثورة أوّل نوفمبر 1954 والإسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو ممارسة طائفية أو تمييزية)· فيما يضمّن القانون العضوي حول الإعلام الذي يتضمّن 132 مادة (أفضل حماية للصحفي على الصعيدين الاجتماعي والمهني) و(يلغي أحكام السجن المتعلّقة بجنح الصحافة)، كما ينصّ على إنشاء هيئتين للضبط الأولى خاصّة بالصحافة المكتوبة (حلّت محلّ المجلس الأعلى للإعلام الذي أقرّه قانون (90-07)، أمّا الثانية فتخصّ ضبط الحقل الإعلامي السمعي البصري وهو القطاع المدعو إلى الانفتاح· ويشير ذات القانون إلى أن منح الاعتمادات للصحافة المكتوبة أصبح من اختصاص هيئة ضبط الصحافة· وأخيرا وفيما يتعلّق بالقانون المتعلّق بالجمعيات فإنه يرمي (إلى بعث وتفعيل العمل الجمعوي من خلال إبراز القدرات والكفاءات التي تزخر بها، سيّما في مجالات المعرفة والتكنولوجيات المتطوّرة والتضامن الوطني وذلك من أجل تمكين الجمعيات من لعب دور الشريك الفعّال قي تحقيق أهداف التنمية الشاملة)·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.