السلطة المستقلة توضح شروط تزكية قوائم المترشحين لتشريعيات جويلية 2026    إصلاحات قانونية عميقة تؤطر الانتخابات التشريعية المقبلة وتعزز المسار الديمقراطي    تعزيز الشراكة الجزائرية-الموريتانية: إرادة مشتركة نحو تكامل استراتيجي وتنمية واعدة    الجزائر وموريتانيا توقعان أكثر من 29 اتفاقية لتعزيز الشراكة في قطاعات استراتيجية    هجمات أمريكية إسرائيلية جديدة على جزيرة خرج..بزشكيان: 14 مليون إيراني تطوعوا للتضحية بأرواحهم في الحرب    الذكاء الاصطناعي منفلت العقال من غير رادع    غزة: من الحصار إلى هندسة الإبادة والسيطرة    الطارف..انطلاق قافلة طبية لفائدة التلاميذ    وصول أول شحنة أضاحي العيد إلى ميناء مستغانم في إطار ضمان الوفرة واستقرار الأسعار    الرقمنة في صلب المنظومة الصحية: الجزائر تحيي اليوم العالمي للصحة بشعار التحول الرقمي    الجزائر وموريتانيا تتباحثان تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الإقليمي    الجزائر وموريتانيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال المحروقات وتطوير الصناعة النفطية    3 ماي انطلاق أولى رحلات الحجاج من مطار باتنة نحو البقاع المقدسة    الجزائر تدشن أول وحدة وطنية متخصصة في علاج السمنة بمستشفى جيلالي بلخنشير    انتقاء 1000 مشروع للاستفادة من المرافقة    حان الوقت لمواكبة الحدث الأولمبي القادم    المكننة قاطرة الفلاحة نحو الاكتفاء الذاتي    تنصيب لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسّسة ناشئة    حملة دولية ضد التصعيد المخزني    تحديثات شاملة تعزّز جودة الخدمات    6900 منصب شغل بمشاريع "كوسيدار"    سباق مع الزمن لضبط آخر الترتيبات    هناك كأس عالم تنتظرني في الفترة المقبلة    هدفنا الاحتفاظ بلقبنا القاري    التكنولوجيا في قفص الاتهام    فوزي لحمازة يروج للسياحة تشكيليا    الدعوة لاستعمال أجود التقنيات للحفظ والبحث    دعم البناء الديمقراطي واحترام إرادة الشعب في اختيار ممثليه    تصريحات المدعي الفرنسي لمكافحة الإرهاب تهجّم يائس على الجزائر    مشروع القانون المحدّد للدوائر الانتخابية أمام النواب    تدشين الركن الروسي بجامعة ورقلة    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    بحث سبل وآليات تعزيز التعاون الثنائي..وزير الصحة يستقبل وفد جمعية الصحة الفرنسية-الجزائرية    إقبال نسوي لافت لطلب النصيحة والتوجيه    الذاكرة.. مسؤولية مشتركة من واجبنا نقلها للأجيال    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    الشعر الجزائري يحتفي بيومه العالمي… تكريم الذاكرة وإحياء روح الإبداع    "الوعي الرقمي"… الفن يلتقي بالذكاء الاصطناعي في قلب العاصمة    وزيرة الثقافة تشرف على إعادة فتح متحف هيبون وتجهيز مواقع تاريخية بعنابة لزيارة البابا    بلمهدي يشارك في منتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوتفليقة ينقل الإصلاحات إلى عالم "الملموس
نشر في أخبار اليوم يوم 13 - 01 - 2012

نقل رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة الإصلاحات التي أقرّها إلى عالم (الملموس)، حين أصدر يوم الخميس خمسة قوانين عضوية تتعلّق بنظام الانتخابات وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وتوسيع فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والإعلام والأحزاب السياسية، وكذا الجمعيات·
وقد تمّت المصادقة على كافّة هذه القوانين من قِبل غرفتي البرلمان بعد نقاشات واسعة سمحت بإثراء نصوص القوانين وتعديل بعض الأحكام· وتندرج هذه القوانين في إطار الإصلاحات السياسية التي كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة خلال خطابه للأمّة يوم 15 أفريل 2011· ويعدّ القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات أوّل قانون تمّت المصادقة عليه وهو يتضمّن 238 مادة· ويهدف هذا القانون إلى تعميق الممارسة الديمقراطية من خلال (تكريس الشفافية وقواعد اختيار شعبي نزيه وحر وتعزيز الضمانات قصد توطيد علاقات الثقة بين المواطنين والمنتخبين والمؤسسات). وتتضمّن أحكام القانون الجديد مراقبة العملية الانتخابية من قبل قضاة واستعمال صناديق إقتراع شفّافة وتسليم محاضر فرز أوراق الانتخاب لممثّلي المترشّحين المنتمين للأحزاب أو الأحرار· وتمّ إلغاء المادة 67 التي (تجرّد بقوّة القانون من عهدته الانتخابية كلّ منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمّة أو في مجلس بلدي أو ولائي)· كذلك الشأن بالنّسبة للمادة 93 التي تنصّ على أنه لمّا يكون المترشّح عضوا في الحكومة (يجب عليه إيداع استقالته ثلاثة أشهر قبل تاريخ الاقتراع)· ويخصّ القانون العضوي الثاني حالات التنافي مع العهدة البرلمانية والمقصود بهذا (الجمع بين العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها وبين المهام أو الوظائف أو الأنشطة المحدّدة فيه)·
يأتي هذا المشروع طبقا لأحكام المادة 103 من الدستور التي تنصّ على أن يحدّد قانون عضوي حالات التنافي مع العهدة البرلمانية· ويهدف هذا القانون إلى تمكين البرلمانيين من (التفرّغ كلّيا) للعمل التشريعي والمراقبة وكذا لانشغالات الشعب· وبخصوص القانون العضوي المحدّد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة على مستوى المجالس المنتخبة فقد وضع مسارا تدريجيا في نسب الترشّح النّسوي في المجالس المنتخبة تتراوح بين 20 و50 بالمائة، فقد تمّ تحديد 20 بالمائة بالنّسبة للتمثيل النّسوي في انتخابات المجلس الشعبي الوطني لمّا يكون عدد المقاعد مساويا ل (04) ونسبة 30 بالمائة لعدد مقاعد يساوي أو يفوق (05) و35 بالمائة لعدد مقاعد يساوي أو يفوق 14 مقعدا و40 بالمائة لمّا يتعلّق الأمر ب 32 مقعدا وأكثر وأخيرا نسبة 50 بالمائة للمقاعد المخصّصة للجالية الوطنية بالخارج· أمّا بخصوص انتخابات المجالس الشعبية الولائية فقد تمّ تحديد نسبة 30 بالمائة بالنّسبة ل 35 - 39 - 43 و47 مقعدا و35 بالمائة بالنّسبة ل 51 إلى 55 مقعدا· وفيما يتعلّق بانتخابات المجالس الشعبية البلدية فإن نسبة 30 بالمائة قد حدّدت للبلديات التي يفوق عدد سكانها 20000 نسمة· وأمّا القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية المتضمّن 87 مادة فإنه يعيد تنظيم العلاقة بين الإدارة والأحزاب في إطار متوازن وشفّاف ومتناغم يقوم على احترام الجانبين للقانون خلال ممارسة مهامهما، كما ينصّ بشكل خاص على (احترام النّظام الدستوري وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة وقيم السيادة والاستقلال الوطني والحفاظ على وحدة وسلامة التراب الوطني والدفاع عن الوطن)·
وينصّ القانون العضوي كذلك على (الالتزام بعدم تأسيس أيّ حزب سياسي أو ممارسة أيّ نشاطات مخالفة لقيم ثورة أوّل نوفمبر 1954 والإسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو ممارسة طائفية أو تمييزية)· فيما يضمّن القانون العضوي حول الإعلام الذي يتضمّن 132 مادة (أفضل حماية للصحفي على الصعيدين الاجتماعي والمهني) و(يلغي أحكام السجن المتعلّقة بجنح الصحافة)، كما ينصّ على إنشاء هيئتين للضبط الأولى خاصّة بالصحافة المكتوبة (حلّت محلّ المجلس الأعلى للإعلام الذي أقرّه قانون (90-07)، أمّا الثانية فتخصّ ضبط الحقل الإعلامي السمعي البصري وهو القطاع المدعو إلى الانفتاح· ويشير ذات القانون إلى أن منح الاعتمادات للصحافة المكتوبة أصبح من اختصاص هيئة ضبط الصحافة· وأخيرا وفيما يتعلّق بالقانون المتعلّق بالجمعيات فإنه يرمي (إلى بعث وتفعيل العمل الجمعوي من خلال إبراز القدرات والكفاءات التي تزخر بها، سيّما في مجالات المعرفة والتكنولوجيات المتطوّرة والتضامن الوطني وذلك من أجل تمكين الجمعيات من لعب دور الشريك الفعّال قي تحقيق أهداف التنمية الشاملة)·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.