وقفات احتجاجية للعمال في المغرب    لجنة وطنية لتوثيق الجرائم البيئية للاستعمار    نواب يُثمّنون مشروع قانون المالية    مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرياضي    ساركوزي يغادر السجن    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    مولودية الجزائر تستعيد الريادة    كأس الجزائر.. في ديسمبر    دورات تكوينية بالشراكة مع اليونيسف    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    بلمهدي في السعودية    إصابة 28 شخصًا في حادث مرور خطير بين المنيعة وغرداية    إطلاق برنامج توأمة بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوزارة الألمانية للاقتصاد والطاقة    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود    ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    إعطاء إشارة للقافلة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان البروستات    موجة حر قياسية من اليوم وإلى غاية الجمعة بالولايات الشمالية    حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ما يزال قائما    غلق نفق جبل الوحش بقسنطينة    سعيود يأمر بتعزيز الوقاية في الطرقات وتسريع عصرنة الموانئ والمطارات    عبد اللطيف تستقبل وفدا عن المجلس الوطني لمستخدمي قطاع التجارة    جلاوي يستقبل برلمانيين عن ولايتي إليزي وبرج باجي مختار    استشهاد 44 صحفيا داخل خيام النزوح منذ بدء العدوان على غزة    اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة المعنية بالهجرة واللاجئين والنازحين من 10 إلى 14 نوفمبر    الرئيس تبون يتلقى التهاني من رئيسي نيبال وسيريلانكا وسلطان بروناي    الأفافاس يدخل التشريعيات المقبلة بقوائم عبر 58 ولاية    التقاضي الإلكتروني يعكس التحوّل الرقمي للمسار القضائي    محرز يشتكي من الحرارة والرطوبة في الملاعب السعودية    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    الجزائر تدخل منعرج التنويع الاقتصادي    حاج موسى: تعلمت الإنجليزية ونصائح فان بيرسي تخدمني    إنشاء أكبر ميناء للصيد بالعاصمة قريبا    تشديد على تسليم المشاريع التنموية في موعدها    شياخة مستعد للعودة إلى فريقه السابق ومدربه غير قلق    انطلاق حملة الحرث والبذر بعنابة    91 متورطا في إنشاء حظائر غير شرعية    تحرّر إفريقيا لن يكتمل إلا باستقلال الصحراء الغربية    الحروف المتناثرة تضبط إيقاع ميزانها بعيدا عن الفوضى    جسور الفن والتراث بين الشرق والسهوب    دعوة لإنشاء حركة نقدية تتابع الإنتاج الأدبي    قِطاف من بساتين الشعر العربي    حجز لحوم ومواد استهلاكية فاسدة    المؤرخ بنجامين ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوتفليقة ينقل الإصلاحات إلى عالم "الملموس
نشر في أخبار اليوم يوم 13 - 01 - 2012

نقل رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة الإصلاحات التي أقرّها إلى عالم (الملموس)، حين أصدر يوم الخميس خمسة قوانين عضوية تتعلّق بنظام الانتخابات وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وتوسيع فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والإعلام والأحزاب السياسية، وكذا الجمعيات·
وقد تمّت المصادقة على كافّة هذه القوانين من قِبل غرفتي البرلمان بعد نقاشات واسعة سمحت بإثراء نصوص القوانين وتعديل بعض الأحكام· وتندرج هذه القوانين في إطار الإصلاحات السياسية التي كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة خلال خطابه للأمّة يوم 15 أفريل 2011· ويعدّ القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات أوّل قانون تمّت المصادقة عليه وهو يتضمّن 238 مادة· ويهدف هذا القانون إلى تعميق الممارسة الديمقراطية من خلال (تكريس الشفافية وقواعد اختيار شعبي نزيه وحر وتعزيز الضمانات قصد توطيد علاقات الثقة بين المواطنين والمنتخبين والمؤسسات). وتتضمّن أحكام القانون الجديد مراقبة العملية الانتخابية من قبل قضاة واستعمال صناديق إقتراع شفّافة وتسليم محاضر فرز أوراق الانتخاب لممثّلي المترشّحين المنتمين للأحزاب أو الأحرار· وتمّ إلغاء المادة 67 التي (تجرّد بقوّة القانون من عهدته الانتخابية كلّ منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمّة أو في مجلس بلدي أو ولائي)· كذلك الشأن بالنّسبة للمادة 93 التي تنصّ على أنه لمّا يكون المترشّح عضوا في الحكومة (يجب عليه إيداع استقالته ثلاثة أشهر قبل تاريخ الاقتراع)· ويخصّ القانون العضوي الثاني حالات التنافي مع العهدة البرلمانية والمقصود بهذا (الجمع بين العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها وبين المهام أو الوظائف أو الأنشطة المحدّدة فيه)·
يأتي هذا المشروع طبقا لأحكام المادة 103 من الدستور التي تنصّ على أن يحدّد قانون عضوي حالات التنافي مع العهدة البرلمانية· ويهدف هذا القانون إلى تمكين البرلمانيين من (التفرّغ كلّيا) للعمل التشريعي والمراقبة وكذا لانشغالات الشعب· وبخصوص القانون العضوي المحدّد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة على مستوى المجالس المنتخبة فقد وضع مسارا تدريجيا في نسب الترشّح النّسوي في المجالس المنتخبة تتراوح بين 20 و50 بالمائة، فقد تمّ تحديد 20 بالمائة بالنّسبة للتمثيل النّسوي في انتخابات المجلس الشعبي الوطني لمّا يكون عدد المقاعد مساويا ل (04) ونسبة 30 بالمائة لعدد مقاعد يساوي أو يفوق (05) و35 بالمائة لعدد مقاعد يساوي أو يفوق 14 مقعدا و40 بالمائة لمّا يتعلّق الأمر ب 32 مقعدا وأكثر وأخيرا نسبة 50 بالمائة للمقاعد المخصّصة للجالية الوطنية بالخارج· أمّا بخصوص انتخابات المجالس الشعبية الولائية فقد تمّ تحديد نسبة 30 بالمائة بالنّسبة ل 35 - 39 - 43 و47 مقعدا و35 بالمائة بالنّسبة ل 51 إلى 55 مقعدا· وفيما يتعلّق بانتخابات المجالس الشعبية البلدية فإن نسبة 30 بالمائة قد حدّدت للبلديات التي يفوق عدد سكانها 20000 نسمة· وأمّا القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية المتضمّن 87 مادة فإنه يعيد تنظيم العلاقة بين الإدارة والأحزاب في إطار متوازن وشفّاف ومتناغم يقوم على احترام الجانبين للقانون خلال ممارسة مهامهما، كما ينصّ بشكل خاص على (احترام النّظام الدستوري وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة وقيم السيادة والاستقلال الوطني والحفاظ على وحدة وسلامة التراب الوطني والدفاع عن الوطن)·
وينصّ القانون العضوي كذلك على (الالتزام بعدم تأسيس أيّ حزب سياسي أو ممارسة أيّ نشاطات مخالفة لقيم ثورة أوّل نوفمبر 1954 والإسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو ممارسة طائفية أو تمييزية)· فيما يضمّن القانون العضوي حول الإعلام الذي يتضمّن 132 مادة (أفضل حماية للصحفي على الصعيدين الاجتماعي والمهني) و(يلغي أحكام السجن المتعلّقة بجنح الصحافة)، كما ينصّ على إنشاء هيئتين للضبط الأولى خاصّة بالصحافة المكتوبة (حلّت محلّ المجلس الأعلى للإعلام الذي أقرّه قانون (90-07)، أمّا الثانية فتخصّ ضبط الحقل الإعلامي السمعي البصري وهو القطاع المدعو إلى الانفتاح· ويشير ذات القانون إلى أن منح الاعتمادات للصحافة المكتوبة أصبح من اختصاص هيئة ضبط الصحافة· وأخيرا وفيما يتعلّق بالقانون المتعلّق بالجمعيات فإنه يرمي (إلى بعث وتفعيل العمل الجمعوي من خلال إبراز القدرات والكفاءات التي تزخر بها، سيّما في مجالات المعرفة والتكنولوجيات المتطوّرة والتضامن الوطني وذلك من أجل تمكين الجمعيات من لعب دور الشريك الفعّال قي تحقيق أهداف التنمية الشاملة)·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.