عرض الفيلم الوثائقي "الساورة, كنز طبيعي وثقافي" بالجزائر العاصمة    رئيس الجمهورية ينهي زيارته إلى بشار: مشاريع استراتيجية تعكس إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة بالجنوب    المغرب : استقالات جماعية وسط عمال ميناء طنجة رفضا لنقل معدات حربية للكيان الصهيوني    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    كأس الجزائر لكرة السلة 2025: نادي سطاوالي يفوز على شباب الدار البيضاء (83-60) ويبلغ ربع النهائي    الرابطة الاولى موبيليس: الكشف عن مواعيد الجولات الثلاث المقبلة وكذلك اللقاءات المتأخرة    المغرب: حقوقيون يعربون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في البلاد    رئيس الجمهورية يلتقي بممثلي المجتمع المدني لولاية بشار    اليوم العالمي للملكية الفكرية: التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الابداع والابتكار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    شايب يترأس الوفد الجزائري    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    ندوة تاريخية مخلدة للذكرى ال70 لمشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر "باندونغ"    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    البليدة: تنظيم الطبعة الرابعة لجولة الأطلس البليدي الراجلة الخميس القادم    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    تصفيات كأس العالم لإناث أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواصل التحضير لمباراة نيجيريا غدا الجمعة    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    الجزائر تجدد التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    23 قتيلا في قصف لقوات "الدعم السريع" بالفاشر    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    إشراك المرأة أكثر في الدفاع عن المواقف المبدئية للجزائر    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    حياة النشطاء مهدّدة والاحتلال المغربي يصعّد من القمع    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    عصاد: الكتابة والنشر ركيزتان أساسيتان في ترقية اللغة الأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم الإسلام في التعذيب لانتزاع الاعترافات

ما هو حكم التعذيب في الإسلام؟ وهل يجوز أن يُنتزع اعترافٌ من متهم مهما كان جرُمه بالتعذيب لإجباره على الاعتراف؟ وهل كان هناك تعذيبٌ في عهد رسول الله والخلفاء الراشدين لحماية أمن الدولة من أي أذى؟ وإلى أي مدى وصل هذا التعذيب في حال وجوده؟ وهل مارست الدولة الإسلامية القديمة صور التعذيب؟
سؤال طرح على لجنة الفتوى بالأزهر الشريف·
ومما أجاب فضيلة الشيخ هاشم إسلام علي إسلام، على هذا السؤال بأن الله تعالى حرم الاعتداء على نفس المسلم أو على أي جزء من بدنه، وقرر عقوبة شرعية على من يعتدي على شيء من ذلك·
قال الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ [سورة المائدة:45]، وقال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً سورة (الأحزاب:58)
وثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا· رواه مسلم·
وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه· رواه مسلم·
وقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس····· رواه مسلم·
وخطب عمر بن الخطاب في إحدى خطبه فقال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم وليأخذوا أموالكم، من فعل به ذلك فليرفعه إليّ أقصه منه· فقال عمرو بن العاص: لو أن رجلاً أدَّب بعض رعيته أتقص منه؟ قال: إي والذي نفسي بيده، ألا أقصه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه؟ انتهى· من جامع الأصول 4/467·
فعلم مما تقدم أن تعذيب المسلم بغير حق حرام، وأن تعذيب المسجونين والمتهمين حرام من حيث الأصل، ولكن بعض العلماء استثنوا من ذلك المتهم المعروف بالفجور، فأباحوا أن يُمس بشيء من العذاب ليعترف بالجرم المتهم به، واتفقوا على جواز تعذيب من عُرف أن الحق عنده فجحده·
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع أم لا؟ وإذا كانت من الشرع فمن يستحق ذلك، ومن لا يستحقه، وما قدرُ الضرب ومدة الحبس؟ فأجاب شيخ الإسلام إجابة مطولة نذكر منها ما يفي بالغرض، قال رحمه الله: الدعاوى قسمان: دعوى تهمة ودعوى غير تُهمة، فدعوى التهمة أن يدّعي فعلا محرما على المطلوب يوجب عقوبته، مثل قتل أو قطع طريق أو غير ذلك·· وغير التهمة أن يدعي عقداً من بيع أو قرض أو رهن أو ضمان أو غير ذلك·· وكل من القسمين قد يكون حداً محضاً كالشرب والزنا، وقد يكون حقا محضاً لآدمي كالأموال، وقد يكون متضمناً للأمرين كالسرقة وقطع الطريق·
ثم ذكر أن الدعاوى غير التهم إن أقام المدُعِى عليها حجة شرعية وإلا فالقول قول المدعى عليه مع يمينه·
وأما دعاوى التهم وهي دعوى الجناية والأفعال المحرمة كدعوى القتل وقطع الطريق والسرقة والقذف والعدوان، قال: فهذا ينقسم المُدعى عليه فيه إلى ثلاثة أقسام، فإن المتهم إما أن يكون بريئاً ليس من أهل تلك التهمة أو فاجراً من أهلها أو مجهول حال لا يعرف الوالي أو الحاكم عنه شيئاً·
فإن كان بريئاً لم تجز عقوبته اتفاقاً، واختلفوا في عقوبة المتهم له على قولين أصحهما: أنه يعاقب صيانة لتسلط أهل الشر والعدوان على أعراض البراء·· والقسم الثاني المتهم مجهول الحال لا يعرف ببرّ ولا فجور، فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام، والمنصوص عليه عند أكثر الأئمة أنه يحبسه القاضي والوالي·
القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفاً بالفجور كالسرقة وقطع الطريق فإذا جاز حبس المجهول الحال فحبس هذا أولى·· وما علمت أحداً من أئمة المسلمين يقول إن المدعى عليه في هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره·
فليس هذا على إطلاقه مذهباً لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة·· إلى أن قال: ويسوغ ضرب هذا النوع من المتهمين، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير بضرب المتهم الذي غيّب ماله حتى أقرّ به في قصة ابن أبي الحقيق، واختلفوا فيه هل الذي يضربه الوالي دون القاضي أو كلاهما؟ أو لا يسوغ ضربه؟ على ثلاثة أقوال:
أحداهما: أن يضربه الوالي والقاضي·
الثاني: أن يضربه الوالي دون القاضي·
الثالث: أن يحبس ولا يضرب وهو قول أصبغ وكثير من الطوائف الثلاث (المالكية والحنابلة والشافعية) بل قول أكثرهم·
ثم قال فصل: وأما عقوبة من عُرف أن الحق عنده وجحده فمتفق عليها بين العلماء، لا نزاعَ بينهم أن من وجب عليه حق من عين أو دين وهو قادر على أدائه وامتنع منه، أن يعاقب حتى يؤديه ونصوا على عقوبته بالضرب، ذكر ذلك الفقهاء من الطوائف الأربع·
وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الواجد يُحل عرضه وعقوبته، والعقوبة لا تختص بالحبس، بل هي في الضرب أظهر منها في الحبس·
* ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا· رواه مسلم·
وقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس····· رواه مسلم·
* تعذيب المسلم بغير حق حرام، وأن تعذيب المسجونين والمتهمين حرام من حيث الأصل، ولكن بعض العلماء استثنوا من ذلك المتهم المعروف بالفجور، فأباحوا أن يُمسَّ بشيء من العذاب ليعترف بالجرم المتهم به، واتفقوا على جواز تعذيب من عُرف أن الحق عنده فجحده·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.