* اشترط شخصٌ على آخر أن يبيعه بيته أو يوظف ابنه، حتى يقرضه مبلغاً، فهل يعتبر ذلك من الربا؟ -القرض من الأمور التي حرَّم الشرع أخذ العوض عليها، فلا يجوز للمقرض أن يشترط لنفسه نفعاً يأخذه من المقترض، سواء كان ذلك عن طريق بيعه البيت أو توظيف ابنه أو غير ذلك، ففي موطأ الإمام مالك وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهي عن بيع وسلف. ومثل البيع سائر عقود المعاوضات، قال العلامة الحطاب رحمه الله تعالى في كتابه مواهب الجليل: كل عقد معاوضة لا يجوز أن يقارنه السلف. قال العلامة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة: ولا يجوز سلف يجر منفعة، قال العلامة النفراوي رحمه الله تعالى معللا لهذا المنع، لأن السلف لا يكون إلا لله.