المجلس الشعبي الوطني يناقش تعديل قانون الجنسية: التجريد إجراء استثنائي لحماية مصالح الدولة العليا    أدرار.. توقع إنتاج نحو 380 ألف قنطار من الذرة الحبية    بومرداس.. إنتاج قياسي للسمك الأزرق خلال 2025    محتصون يحذرون من ردود أفعال عنيفة عقب نتائج الفصل الأول    خنشلة.. الشروع قريبا في إنجاز 4 مؤسسات تربوية    الوقاية من حوادث المرور : الجزائرية للطرق السيارة تشارك في حملة تحسيسية    أمطار رعدية مرتقبة على عدة ولايات هذا الأحد    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    تمتين الجبهة الداخلية للتصدّي للمؤامرات التي تحاك ضد الجزائر    الجزائر لا تساوم على ذاكرتها الوطنية    تناغم بين الصناعات العسكرية والمدنية لتحقيق النمو الاقتصادي    شراء وبيع أسهم وسندات "بورصة الجزائر" إلكترونيا    الصناعة العسكرية قاطرة الاقتصاد الوطني    تطوير المصطلح الإعلامي ليواكب التحوّلات الرقمية    مجلس الأمن يدين بشدة الهجمات على قاعدة بجنوب    حيماد عبدلي يعد الجزائريين بالتألق في "الكان"    "الخضر" جاهزون لرحلة النجمة الثالثة في "الكان"    أكاديمية العلوم تكشف عن قصة توعوية مصوَّرة    فضاء للتنافس في علوم الطيران    إبراهم مازة ورقة "الخضر" الرابحة في كأس إفريقيا    تحويل الزجاج إلى لغة فنية نابضة بالروح    الموت يغيّب الفنّانة سمية الألفي    إحباط تهريب 97510 علبة سجائر    مصادرة 3552 وحدة من المشروبات الكحولية    "حماية المعطيات الشخصية" محور نقاش قانوني وأكاديمي    وصول أول قطار لخام الحديد من غارا جبيلات إلى وهران نهاية جانفي.. محطة تاريخية في مسار التنمية الصناعية    هذه توضيحات بنك الجزائر..    2.4 مليون متعامل مُقيَّد بالسجل التجاري    الجزائر وناميبيا تؤكدان تطابق مواقفهما إزاء القضايا العادلة في إفريقيا    بلمهدي يشرف على اللقاء الدوري    الرُضّع يموتون يومياً من البرد في غزّة    استراتيجية الأمن القومي الأمريكي ... أوهام أم حقائق؟    شرفي تزور مصلحة مكافحة الجرائم السيبرانية    الجزائر تدعو إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة    إرساء إدارة إقليمية فعّالة ضمن أولويات إصلاحات الدولة    بوغالي: تجريم الاستعمار الفرنسي قضية شعب بأكمله ورسالة سيادية لحماية الذاكرة الوطنية    أوّل هزيمة للعميد هذا الموسم    اختتام الدورة التأهيلية التاسعة للمرشحين للمسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم    إشادة بدعم رئيس الجمهورية للبحث    الخضر في المغرب.. والعين على اللقب    ضرورة الحفاظ على إرث وتراث الدولة السورية الغني    الشعب الفلسطيني ما زال يقف على عتبة الأمم المتحدة منتظرا نيل حريته    عبدلي يعوّض عوّار    الملك تشارلز يستقبل جزائريا أنقذ ركّاب قطار خلال هجوم ببريطانيا    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    نحو تعزيز إنتاج الأفلام وترقية الابتكار الشبابي.. وزيرة الثقافة والفنون تعقد لقاءات تشاركية مع صنّاع السينما    الوزير الأول يشرف على مراسم توزيع جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الأولى    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    الاستغفار.. كنز من السماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غول يخرق قانون الانتخابات بمسابقة »الآيباد«
نشر في صوت الأحرار يوم 29 - 04 - 2012

أثارت المسابقة التي أطلقها متصدر قائمة تكتل »الجزائر الخضراء« في الجزائر العاصمة عمار غول تساؤلات المتتبعين لمجريات الحملة الانتخابية في الجزائر، مع استغراب موقف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي يفترض فيها رصد تجاوزات المترشحين لقانون الانتخابات، فالمسابقة التي يعرض فيها الوزير المترشح على الفائزين الأوائل 10 أجهزة »أيباد« تتعارض بشكل صريح مع نص المادة 193 التي تمنع استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية.
تحمل المسابقة التي يروج لها الوزير المترشح عمار غول منذ الجمعة الفارط في الصحافة الالكترونية الكثير من الغموض، فالإعلان الخاص بالمسابقة يحيل إلى صفحة المترشح على الفايسبوك، بينما نص المسابقة يتعلق بإعداد تصاميم موضوعها »حب الجزائر« على أن يفوز العشرة الأوائل بأجهزة »آيباد« دون ذكر للجهة التي تنظم المسابقة أو استعمالات هذه التصاميم، فالمتعارف عليه أن هذا النوع من المسابقات يكون واضح الأهداف ومن قبل جهة مخولة لاستعمال ما يصلها من تصاميم المشاركين بينما في حالة الوزير المترشح فإن المسابقة بدون هدف بل هدفها الأساسي هو إحالة متصفحي المواقع الإخبارية على صفحة المترشح بإغراء عنوانه »10 أجهزة آيباد«.
وفضلا عن الغموض الذي يكتنف هذه الدعاية الانتخابية مقابل 10 أجهزة آيباد في شكل مسابقة فإن تحديد آجال المشاركة فيها بين 27 أفريل و4 ماي المقبل هو الآخر يعد خرقا صارخا لقانون الانتخابات، لأنه يتزامن مع الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية وهو ما يقع تحت طائلة المادة 193 من قانون الانتخابات التي تمنع بشكل صريح استعمال الإشهار التجاري لغرض الدعاية الانتخابية »يمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أي طريقة اشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية«.
ومعلوم أن الحملة الانتخابية التي يقوم بها الوزير المترشح عن تكتل الجزائر الخضراء لم تخل من التجاوزات فقد سبق وأن تلقت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات احتجاجات من قبل بقية مترشحين في قوائم أخرى بسبب استغلال الوزير المترشح مشروع الطريق السيار في الترويج لنفسه وكأنه انجاز شخصي، وهو ما تطلب تدخل اللجنة لمطالبته بحذف صور الطريق السيار من ملصقاته الإنتخابية.
وفي موضوع مسابقة »شارك واربح« التي يروج لها الوزير المترشح وفي اتصال هاتفي أمس مع رئيس اللجنة محمد صديقي فقد أكد بوضوح أن المسابقة وبما أنها تتضمن »إشهار« فإنها تعد خرقا للقانون وبالضبط للمادة 193 من قانون الانتخابات، موضحا في المقابل أن لجنته لم تتلق أي طعن أو شكوى من قبل بقية الأحزاب أو المترشحين ولا يمكنها التدخل من تلقاء نفسها في هذا الموضوع.
وتجدر الإشارة إلى أن خرق المادة 193 من قانون الانتخابات من قبل الوزير المترشح في حال إثابته من قبل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية فإنه يحيل إلى المادة 224 من نفس القانون والتي تنص على » تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، على كل من قدم هبات، نقدا أو عينا، أو وعد بتقديمها، وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة، أو بمزايا أخرى خاصة، قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت، وكل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم سواء مباشرة أو بواسطة الغير، وكل من حصل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل•
وتطبق نفس العقوبات على كل من قبل أو طلب نفس الهبات أو الوعود•غير أنه يعفى من هذه العقوبة كل من قبل هبات، نقدا أو عينا، وأخطر السلطات المعنية بالوقائع«، بينما المادة 25 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد تنص على عقوبة بالسجن تتراوح ما بين 2 إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون دينار جزائري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.