الجوية الجزائرية: الشروع في استلام الطائرات الجديدة في سبتمبر المقبل    ألعاب القوى/ ملتقى سان- مارن الدولي ( الطبعة الرابعة): تتويج الجزائريين بوعناني وحسين بالذهب    صحة: السيد سايحي يستعرض بتونس تجربة الجزائر في تفعيل مقاربة "الصحة الواحدة"    الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    تلمسان: تنظيم اللقاء الجهوي الثالث لمؤسسة "اتصالات الجزائر" مع جمعيات حماية المستهلك    جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي": السيد بللو يبرز العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية للفن والفنانين    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55297 شهداء و 128426 مصابا    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    خنشلة: الطبعة ال13 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل من 23 إلى 27 يونيو    مؤسسات الاتصال السمعي البصري مدعوة للتوقف عن الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف    الهجمات الصهيونية ضد إيران: انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة    أزيد من 850 ألف مترشح يشرعون في اجتياز امتحان شهادة البكالوريا ابتداء من يوم غد الأحد    المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية : أي هجوم أو تهديد للمنشآت النووية يعد "انتهاكا للقانون الدولي"    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست بالمدن الساحلية    الجزائر ترأس لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي    مونديال الأندية ينطلق اليوم    الرقمنة ساهمت في تحسين الخدمات الجامعية    تنمية المناطق الحدودية.. أولوية    وزير الاتصال يدعو للتجنّد واليقظة    إيران تحت القصف الصهيوني    سونلغاز في سوريا    اجتماع حول الهيكل التنظيمي الجديد والرقمنة    الكسكسي في مسابقة دولية    مؤشرات تبشر بمحصول وفير    5 جزائريين في مونديال أمريكا للأندية    حماد يهنئ مريجة على مواصلة مسيرته في الاتحاد الدولي للجيدو    الجزائر تنضم قريبا لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    الجزائر تدعو إلى حماية السلم والأمن الدوليين    انتصار للفلسطينيين وتأكيد للعزلة السياسية والأخلاقية للكيان    الخضر والفواكه ضمن النظام الغذائي الكفيل بحماية الجسم    حذار من مشروبات الطاقة وعليكم بالماء و الزبيب    17 برج مراقبة و112 عون موسمي بمعسكر    تنصيب مجلس التنسيق الاستراتيجي الجزائري - السعودي قريبا    علاقات تجارية صلبة تجمع الجزائر وأوروبا    إنجاز مشاريع ب7 ملايير دولار في البتروكيمياء    رؤية طموحة لرقمنة القطاع    دعم الإعلام الوطني في تصديه لمحاولات نهب الموروث الثقافي    "أروقاس" تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    "العالم الجميل" بمسرح "مجوبي"    مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب والكناري في الوصافة    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    بوغالي يؤكد التزام الدولة بحماية الطفولة من الاستغلال    منح وثائق التوطين البنكي ل230 مستورد للمعدات والتجهيزات    وزير الاتصال يدشّن المقر الجديد لإذاعة الجزائر من بشار وبني عباس: مفخرة إعلامية بمواصفات عصرية    مجلس الأمن: اجتماع طارئ هذا الجمعة لبحث عدوان الكيان على إيران    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    اختبار مفيد رغم الخسارة    الجزائر تجدد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معالم المهنة لم ترتسم بعد والخصوم يتحفظون على اقتراح القضاة تعيين وسطاء
الوساطة القضائية تسوية ودية للنزاع ونجاحها يكون قبل عرض القضية على العدالة
نشر في الفجر يوم 07 - 08 - 2009

ما زالت ملامح مهنة الوسيط القضائي التي دخلت حيز العمل منذ أربعة أشهر لم تتحدد بعد، فمن الناحية الشكلية باءت الجولة الاستطلاعية التي أنجزتها ''الفجر'' للبحث عن مكاتب الوسطاء القضائيين بالفشل، لأن الحظ لم يسعفنا في الوصول إلى أي من هذه المكاتب المعتمدة من قبل وزارة العدل، بسبب عدم قيامها لحد الساعة بتعليق لافتات على مداخل مكاتبها تشير من خلالها لهذه المهنة الجديدة، مثلما هو معمول به لدى مكاتب الترجمة والمحضرين القضائيين والموثقين والمحامين والخبراء القضائيين ومكاتب المحاسبة ومحافظي البيع بالمزاد العلني، وكذلك مكاتب الاستشارات القانونية• لعل غياب هذه اللافتات هو ما دفع بالكثيرين للاعتقاد بأن هذه المكاتب غير موجودة، ويطرح التساؤل عن المكان الذي يمكنه أن يحتضن عملية الصلح، وبالموازاة لا تزال الآراء متباينة حول الدور الذي من شأنه أن يلعبه الوسيط القضائي الذي استحدثه قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد بعد دخوله حيز التنفيذ شهر أفريل الماضي، في التوصل إلى حل ودي للنزاعات المطروحة أمام القضاء الإداري والمدني، حيث علق العديد من القانونين على دور الوسيط القضائي بقولهم إنه ''ليس من ورائه أية فائدة ترجى''، في حين يرى آخرون أن دوره يكون ذا قيمة في حال عدم قيام الطرفين المتنازعين، أو أحدهما، بتوكيل دفاع•
أما من الناحية التطبيقية، وحسب ما وقفت عليه ''الفجر'' في مختلف الجلسات العلنية، فإن أغلب المحامين خلال البت في قضايا موكليهم، يرفضون اقتراح القضاة تعيين وسطاء قضائيين لهم، بدعوى أن الوساطة سيكون مفعولها ناجعا وأفضل قبل وصول القضية إلى أروقة العدالة، وليس بعد تسجيل القضية أمام المحكمة المختصة، مثلما هو معمول به في القضايا العمالية، التي يشترط قبل رفعها أمام الفرع الاجتماعي اللجوء إلى مفتشيات العمل الموزعة عبر ربوع الوطن، كطريقة لحل المشكل المطروح بصفة ودية، ليتم بعدها تحرير محاضر الصلح أو عدمه• وفي حال الحصول على محضر عدم المصالحة يتم رفع دعوى قضائية أمام الجهة المختصة•
وفي هذا الصدد، سبق لمحكمة حسين داي أن نظرت في قضية تجارية تخص علامة تجارية لمشروبات غازية بين مؤسستي ''باشا'' و''جرجرة''، وعند التطرق لملف القضية عرض قاضي الجلسة على دفاع الخصمين تعيين وسيط قضائي بينهما، غير أن الدفاع رفض ذلك على أساس أنه سبق لهما اتخاذ إجراءات ودية قبل عرض القضية على العدالة•
وبهذا الخصوص اعتبر المحامي مهدي عمر إجراء الوساطة القضائية التي تعد في الأصل محاولة الصلح بين المتنازعين بمثابة تضيع للوقت وهدره، وهو شخصيا يرفض اقتراح قاضي الجلسة تعيين وسيط قضائي على أساس أنه دائما يلجأ مع موكله، سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، لحل موضوع الخصام وديا ربحا للوقت، خاصة في القضايا التجارية التي يحاول أصحابها دائما تجنب دخول أروقة العدالة عملا بالمثل الإنجليزي ''الوقت هو المال''• كما أن الوساطة، حسب الأستاذ، تعمل على تسوية المشكل وديا كإجراء أولي قبل الوصول للقضاء، وما دامت القضية وصلت للعدالة، فلماذا ''نسعى لتعيين وسيط قضائي''؟
أما بخصوص القضايا التجارية، فهي من قبل تعتمد فيها عملية الصلح من خلال ما يعرف بالتحكيم، حيث يقول المحام جولان بوكردون في هذا إن التحكيم هو إيجاد نوع من التوافق أو حل ودي بين الطرفين أو أطراف متعددة اتفقت مسبقا على تعيين محكم كحل قبل اللجوء للعدالة، ويضيف أن مهمة المحكّم هي تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين قبل أن يقوم بتحرير حكم يأخذ فيما بعد صبغة قضائية بعد تقديمه للجهات القضائية، مشيرا إلى أن القضايا التجارية المطروحة بكثرة بين الشركات الأجنبية والوطنية، أو بين الشركات الوطنية، حيث تلجأ فيما بينها لإجراء التحكيم ربحا للوقت، وإذا ما تمكن المحكّم، الذي يكون محاميا أو محاسبا أو شخصا ذا خبرة في موضوع القضية، من تقريب وجهات النظر وإيجاد حل ودي بين المتخاصمين يقوم بتحرير محضر الصلح، تتم المصادقة عليه لدى الجهات القضائية المختصة، ليتم بعدها العمل به وكأنها حكم قضائي• وفي حال ما إذا عجز المحكّم عن تحقيق حل ودي يتم اللجوء للعدالة كحل أخير•
من جهته، أكد المحامي خيار الطاهر عضو منظمة المحامين لناحية العاصمة، أن الصلح من الناحية القانونية كان موجودا قبل استحداث منصب الوساطة القضائية، والصلح منصوص عليه في القانون المدني في المادة 574 وما يليها، حيث ينص هذا القانون على أن الصلح الذي يضع حدا للخصومة موجود في القضايا الإدارية، وقاضي الجلسة هو المكلف بإجرائها، مثلما يحدث مع قضايا الأحوال الشخصية حيث يجبر فيها القاضي على إجراء جلسة الصلح خلال اليوم الأول من عرض القضية، بالإضافة إلى نزاعات العمل التي تعرض على مفتشية العمل قبل اللجوء للعدالة• كما انتقد محدثنا ما ذهب إليه المشرع، فعوض أن يقوم باتباع نفس الخطوات في بقية الفروع قام باستحداث مركز الوسيط القضائي•
ويضم الأستاذ خيار رأيه في رفض الكثير من المحامين لإجراء الوساطة بدعوى عدم وجود أية فائدة ترجى منها، حيث قال ''لو كنت أعلم بوجود بصيص أمل صغير لقمت كدفاع بقبول تعيين وسيط قضائي لإجراء الصلح الودي بين الطرفين''• أما نقيب منظمة المحامين لناحية قسنطينة، المحامي مصطفى الأنور، فيفضل الوساطة قبل تسجيل القضية، مثلما هو معمول به في قضايا العمال•
من الجهة التي تدفع مصاريف الوساطة•• وكم قيمة الأتعاب؟
وقد جرى استفسار الكثيرين بخصوص الجهة التي تدفع مصاريف الوسيط القضائي، هل هي المدعي أم المدعى عليه أم كلاهما معا، فتقاطعت الإجابات في عدم معرفة غالبيتهم بالموضوع، في حين اكتفت إحدى المحاميات ممن سألتهم ''الفجر'' بقولها إنها ''سمعت زميلا لها في المهنة ممن وافق على تعيين الوسيط القضائي على مستوى محكمة حسين داي بمطالبة وسيط، سبق له العمل كمحضر قضائي، بمبلغ 8000 دج كمقابل لأتعابه''، في حين أجاب النقيب، مصطفى الأنور، بأن الوسيط يقدر أتعابه والقاضي يحددها مثلما يحدد أتعاب الخبراء القضائيين•
من جهة أخرى، أشار المرسوم التنفيذي رقم 09/100الصادر في 10 مارس 2009 الخاص بالوسيط القضائي، إلى كيفية دفع أتعاب الوسيط القضائي، حيث يقوم القاضى الذي عين الوسيط القضائي بتحديدها، كما يمكن للوسيط أن يطلب من القاضي تسبيقا يخصم من أتعابه النهائية• كما أن أطراف القضية يتحملون مناصفة مقابل أتعاب الوسيط القضائي، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، أو ما لم يقرر القاضي خلافا ذلك، بالنظر إلى الوضعية الاجتماعية للأطراف•
وقد تساءل الكثير من القانونيين في دردشة مع ''الفجر'' حول الموضوع عن الميكانيزمات والآليات التي اتبعتها وزارة العدل خلال تعيينها 1200 وسيط قضائي يمثلون شرائح مختلفة من المجتمع، منهم أئمة ومهندسون وأطباء وصحفيون وكتاب ضبط ومحضرون قضائيون، إذ علق الكثيرون على أن بعضا من هذه التخصصات، لا يمكنها أن ترقى إلى مستوى القيام بالواسطة، خاصة في الأمور التجارية والعقارية، بحكم غياب التجربة الميدانية وإلمامهم بالقوانين• وقارنت في هذا الصدد المحامية تونسي ضو فتيحة، الوسيط القضائي في الجزائر مع نظيره في الأردن، قائلة إنه في الوقت الذي قبلت وزارة العدل في الجزائر تعيين الفئات المذكورة آنفا في هذه المهنة، قامت الأردن بتعيين قضاة متقاعدين ومحامين معروفين يشهد لهم بالنزاهة والكفاءة، بالإضافة إلى مدنيين مختصين في المجالات التي يتطلبها القضاء، وإلمامهم بمختلف القوانين نظير اكتسابهم خبرة ميدانية في مناصب العمل التي شغلوها سابقا، ولا يمكن لكل من هب ودب أن يكون وسيطا قضائيا، تضيف المتحدثة•
وفي سياق متصل، تطرق المرسوم التنفيذي رقم 09/100 الصادر في 10 مارس 2009 المتعلق بكيفية تعيين الوسيط القضائي للشروط الواجب توفرها في الوسيط القضائي، كأن لا يكون مسبوقا قضائيا في جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية، وأن لا يكون قد حكم عليه كمسير من أجل جنحة الإفلاس، وأن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله، أو محاميا شطب اسمه، أو موظفا عموميا عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي•
وحددت المادة 998 من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد الشروط الواجب توفرها في الوسيط القضائي، وتتمثل في اتصافه بحسن السلوك والاستقامة، وأن لا يكون محكوما عليه في جريمة مخلة بالشرف، أو ممنوعا من حقوقه المدنية، كما أن صفة الحياد والاستقلالية مطلوبة عند ممارسة الوساطة، وأن يكون مؤهلا للنظر في المنازعة المعروضة عليه•
وأمام وضوح هذه النقطة الأخيرة، وفي انتظار دخول العملية حيز التنفيذ والخوض في القضايا والإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية، يبقى السؤال حول مدى قدرة وأهلية كل المعنيين الذين تم تعيينهم في منصب الوسيط القضائي من صحفيين وأئمة ومهندسين وأطباء، النظر في المنازعة المعروضة عليهم وتحقيق الصلح والخروج بتسوية ودية، يطرح نفسه بحدة•
••• أما من الناحية التطبيقية، وحسب ما وقفت عليه ''الفجر'' في مختلف الجلسات العلنية، فإن أغلب المحامين خلال البت في قضايا موكليهم، يرفضون اقتراح القضاة تعيين وسطاء قضائيين لهم، بدعوى أن الوساطة سيكون مفعولها ناجعا وأفضل قبل وصول القضية إلى أروقة العدالة، وليس بعد تسجيل القضية أمام المحكمة المختصة، مثلما هو معمول به في القضايا العمالية• قال المحامي خيار: ''لو كنت أعلم بوجود بصيص أمل صغير لقمت كدفاع بقبول تعيين وسيط قضائي لإجراء الصلح الودي بين الطرفين''•••


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.