" ضرورة جعل الوطن وعزته وازدهاره في صلب اهتماماتهم "    قطاع البحث العلمي تمكن من مواكبة التحولات الوطنية والدولية    رئيس الجمهورية يوجه خطابا للأمة    على المجتمع الدولي في مواجهة بؤر التوتر ومنع اتساعها    "باس بلو" الأمريكية تتوج السفير عمار بن جامع "دبلوماسي سنة 2025"    (يونيسيف): الأطفال "يدفعون الثمن الأكبر رغم أنهم أبرياء"    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات    وفاة 37 شخصا وإصابة 1294 آخرين    القبض على مبحوث عنه محكوم عليه بالسجن المؤبد    نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر "مطلبا شعبيا"    فرض حالة الطوارئ في اليمن    2025 سنة تثبيت الخيارات السيادية ودعم الترسانة التشريعية    قرارات جريئة ومكاسب غير مسبوقة    الجزائر ممون موثوق برؤية استشرافية للطاقات المتجددة    قطاع التضامن الوطني.. حصيلة ترفع الرأس    عصرنة الفلاحة والأمن الغذائي على الأبواب    عودة "الخضر" إلى المونديال وتألق الرياضات الجماعية والفردية    التزامات تتجسد    مشاريع وبرامج عزّزت مكانة العاصمة في 2025    رئيس الجمهورية: الجزائر تدخل مرحلة اقتصادية حاسمة بديناميكية استثمارية غير مسبوقة    صون التراث المادي وغير المادي والسينما بحضور خاص    مباراة ثأرية بأهداف فنية لبيتكوفيتش    النعامة: مشاركة أكثر 1000 شاب في المخيم الإفريقي للتواصل الشباني    المنتخب الوطني قادر على بلوغ النهائي    جاحد وحسود من لا يعترف بالإنجازات    37 وفاة و1294 جريحًا في حوادث المرور خلال أسبوع عبر عدة ولايات    أحزاب تُثمّن مخرجات اجتماع مجلس الوزراء    مكاسب استراتيجية للجزائر في عام التحول الاستراتيجي    البنك الوطني الجزائري يطلق منصته الرقمية    تسجيل 80 شراكة تنفيذية خلال 2025    شهيد الأمّة    نرفض بشكل قاطع أيّ إجراءات أحادية الجانب    تنصيب فوج عمل متعدّد القطاعات    الذهب يتراجع والفضة تسجل مستوى قياسي    إعلان تخفيضات على تذاكر الرحلات لشهر رمضان    الإعلان عن الشروع في إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد    تحذيرات من محاولات التغلغل الصهيوني داخل جامعات المغرب    اكتشاف قراء جدد ومواهب متميزة    11 عرضا من 10 دول في المنافسة    دعوة لاكتشاف الميول الرياضية والتوجيه مبكرًا نحو التفوّق    "القسام" تعلن استشهاد أبو عبيدة    انطلاق إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد ببوفاريك في خطوة نوعية لتعزيز الأمن الصحي الوطني    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    ملتقى وطني للأدب الشعبي الجزائري بالجلفة    الاستعمال العقلاني للمضادات الحيوية أولوية وطنية في إطار الأمن الصحي    "الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    بلومي يُصاب مجدّدا    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    الاتحاد يقتنص نقطة    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إثبات النسب بفحص الحامض النووي غير قانوني ولا شرعي
علماء الدين ورجال القانون
نشر في الفجر يوم 27 - 12 - 2010

أثارت الفتوى التي أصدرها الدكتور علي جمعة مفتي مصر والتي أجاز من خلالها إثبات النسب عن طريق تحليل الحامض النووي DNA جدلا واسعا بين علماء مجمع البحوث الإسلامية وخبراء القانون
ففي تعليقه قال الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر إن إصدار قانون لإثبات النسب عن طريق استخدام الحامض النووي DNA جائز في حالة إذا ما ثبت أن المولود جاء عن طريق علاقة زوجية صحيحة لكن لا يجوز استخدام DNA في إثبات النسب إذا كان المولود قد جاء عن طريق زنا والقاعدة الشرعية التي تبنى عليها الأحكام الخاصة بالنسب هي (الولد للفراش وللعاهر الحجر). وتابع الشيخ عاشور قائلا: إن قضايا النسب دائما تثبت بالإقرار أي أن تقر الزوجة بأن المولود ابن لهذا الرجل إذا كانا متزوجين بعقد شرعي، وفي حالة إنكاره يتم اللجوء إلى استخدام الوسائل التي عن طريقها يثبت النسب، وكانت تستخدم في الماضي (القيافة) أي مقارنة أرجل وأطراف المولود وأوصافه بأوصاف أبيه، ومع تقدم العلم ظهرت وسائل جديدة اقرها الإسلام مثل DNA. واتفق العلماء على أنها وسيلة دقيقة في إثبات النسب بشرط عدم التدخل البشري، وأن تكون نتائج التحليل صادقة بنسبة مئة في المئة وبالتالي ينسب المولود إلى أبيه في حالة الزواج الشرعي، أما في حالة الزواج غير الشرعي فينسب المولود إلى أمه لأن الإسلام لا يعترف بالزنا باعتباره من الجرائم القبيحة التي حرمتها الشريعة الإسلامية.
ويتفق مع الرأي السابق الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة ويؤكد أن إثبات النسب جائز شرعا بأية وسيلة من الوسائل الست التي أقرتها الشريعة الإسلامية وهي: الفراش والقيافة والبينة والإقرار والقرعة والحامض النووي DNA وأخيرا الدعوى بشرط أن يكون الماء ماء محترما نتج عن عقد شرعي صحيح. ويضيف البدري قائلا: هذا إذا لم يكن هناك ما يمنع تحقق البنوة من صاحب الفراش وبشرط ألا يكون الزوج غائبا اكثر من سنة ولا تكون مدة الزواج أقل من 6 أشهر ولا يكون الزوج قد فقد صلاحيته للإنجاب، أما إذا كان الماء ماء هدرا (زنا) أو عقدا باطلا شرعا فإن المولود ولو عرف صاحب مائه إلا أنه لا ينسب لصاحب الماء لأنه جاء من ماء هدر (أي من زنا)، وبالتالي فإن DNA وإن اثبت صاحب الماء إلا أنه لا يثبت نسبا مخالفا لأحكام الشرع.
وعلى العكس من ذلك، يرى المستشار رشاد عبده الطماوي المحامي أن المولود ينسب لصاحب النطفة بغض النظر عن نوع العلاقة بين الرجل والمرأة، لأن الشرع الإسلامي عندما يقرر حسب القاعدة (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فهو يقر مبدأ عاما وهو الفراش والنسب وبالتالي فينسب الولد لأبيه حتى لو لم يكونا متزوجين ولكن في حال إذا ما كان الرجل لا يستطيع الإنجاب فلا يمكن إثبات المولود إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.