ناصري يُطلق نداءً لوقف إبادة الفلسطينيين    بودن يدعو إلى إعادة التوازن لمنظومة العلاقات الدولية    منصب أممي لبن جامع    واضح يُشدّد على التعريف أكثر بمفهوم المقاول الذاتي    هذا جديد جامع الجزائر    الموت جوعاً يحصد أرواح أطفال غزّة    هذه تفاصيل عطلة الأمومة..    أمطار بعدّة ولايات    استكمال صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    الألعاب الإفريقية المدرسية: ثلاثة تخصصات رياضية تعزز رصيد الجزائر من الميداليات الذهبية    ثقل دبلوماسي ودور محوري في حل النزاعات    المغرب: الشارع ينتفض ضد التطبيع والمخزن يمعن في التواطؤ مع الكيان الصهيوني الإجرامي    بحث مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية    الألعاب الأفريقية المدرسية: تأهل المنتخبان الوطنيان للكرة الطائرة الشاطئية إناث و ذكور للدور النهائي    زيارة عون إلى الجزائر كانت ناجحة بكل المعايير    أهمية بالغة لتثمين الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج    وهران: الطبعة الثانية للصالون الدولي لطب الأسنان "امداكس" من 18 إلى 20 سبتمبر    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    مشاريع واعدة في قطاع التربية بتلمسان    النخبة الوطنية أمام رهان التألق في كل الرياضات    إلياس سليماني رئيسٌ جديدٌ ل"الموك"    المنتخب المحلي بموطن الحدث القاري أوغندا    قطاع غزّة على شفا المجاعة    تحذير من كارثة صحية في مخيمات النّزوح بدارفور    قمع متواصل وتشهير منظّم لتشويه سمعة الإعلاميين في المغرب    غريقان في شواطئ الولاية    "فخّ" الجمال يهدد عيون الجزائريات    ارتداء لثام النيلة.. سرّ أهل تندوف    جدارية تذكارية تخلّد "الأحد الأسود"    المكتبة المتنقلة تُنعش الفضاء الثقافي    "الكلمة".. عرضٌ مسرحيّ يُوقظ الوعي في الشارع العنابي    الإعلان عن حاملي المشاريع المبتكرة    البنك الدولي يدرج الجزائر مجددا ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل    كرة القدم/ بطولة إفريقيا للمحليين 2024: "الكاف" تكشف عن المجسم الجديد للمنافسة    المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات بجنيف : الوفد البرلماني الجزائري يجري لقاء عمل مع وفد الجمعية الفيدرالية للنمسا    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 60332 شهيدا و147643 مصابا    الجزائر تشرع في تولي رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي    تضامن وطني: استكمال عملية صب المنحة المدرسية الخاصة في آجالها المحددة    تساقط أمطار رعدية وبرد على ثلاث ولايات جنوبية ابتداء من ظهيرة اليوم الجمعة    تمديد أجل إيداع وثائق استيراد وسائل التجهيز والتسيير إلى غاية 15 أغسطس الجاري    جانت : قصر الميزان تيغورفيت أحد المعالم الأثرية والسياحية البارزة في المنطقة    الرئيس الفلسطيني يبحث مع رئيس الوزراء الهولندي التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة    وهران:" ليلة المتاحف " تصنع سهرة بنكهة مميزة    مجزرة جديدة في غزة: 86 شهيدًا بينهم 71 من منتظري المساعدات    افتتاح صالون دعم الاستثمار    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل بين علماء دين ورجال قانون
حول إثبات النسب بفحص الحامض النووي
نشر في الفجر يوم 07 - 06 - 2009

ففي تعليقه قال الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، إن إصدار قانون لإثبات النسب عن طريق استخدام الحامض النووي DNA جائز في حالة إذا ما ثبت أن المولود جاء عن طريق علاقة زوجية صحيحة، لكن لا يجوز استخدام ءخ في إثبات النسب إذا كان المولود قد جاء عن طريق زنا والقاعدة الشرعية التي تبنى عليها الأحكام الخاصة بالنسب هي (الولد للفراش وللعاهر الحجر)•
وتابع الشيخ عاشور قائلا: إن قضايا النسب دائما تثبت بالإقرار أي أن تقر الزوجة بأن المولود ابن لهذا الرجل إذا كانا متزوجين بعقد شرعي، وفي حالة إنكاره يتم اللجوء إلى استخدام الوسائل التي عن طريقها يثبت النسب، وكانت تستخدم في الماضي (القيافة) أي مقارنة أرجل وأطراف المولود وأوصافه بأوصاف أبيه، ومع تقدم العلم ظهرت وسائل جديدة اقرها الإسلام مثل ءخ، واتفق العلماء على أنها وسيلة دقيقة في إثبات النسب بشرط عدم التدخل البشري، وأن تكون نتائج التحليل صادقة بنسبة مائة في المائة وبالتالي ينسب المولود إلى ابيه في حالة الزواج الشرعي، أما في حالة الزواج غير الشرعي فينسب المولود إلى أمه لأن الإسلام لا يعترف بالزنا باعتباره من الجرائم القبيحة التي حرمتها الشريعة الإسلامية•
ويتفق مع الرأي السابق الشيخ يوسف البدري، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، ويؤكد أن إثبات النسب جائز شرعا بأية وسيلة من الوسائل الست التي أقرتها الشريعة الإسلامية وهي: الفراش والقيافة والبينة والإقرار والقرعة والحامض النووي DNA وأخيرا الدعوى بشرط أن يكون الماء ماء محترما نتج عن عقد شرعي صحيح• ويضيف البدري قائلا: هذا إذا لم يكن هناك ما يمنع تحقق البنوة من صاحب الفراش وبشرط ألا يكون الزوج غائبا اكثر من سنة ولا تكون مدة الزواج أقل من 6 أشهر ولا يكون الزوج قد فقد صلاحيته للإنجاب، أما إذا كان الماء ماء هدرا (زنا) أو عقدا باطلا شرعا فإن المولود ولو عرف صاحب مائه إلا أنه لا ينسب لصاحب الماء لانه جاء من ماء هدر (أي من زنا)، وبالتالي فإن NA وإن اثبت صاحب الماء إلا أنه لا يثبت نسبا مخالفا لأحكام الشرع•
وعلى العكس من ذلك يرى المستشار رشاد عبده الطماوي المحامي أن المولود ينسب لصاحب النطفة بغض النظر عن نوع العلاقة بين الرجل والمرأة لأن الشرع الإسلامي عندما يقرر حسب القاعدة (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فهو يقر مبدأ عاما وهو الفراش والنسب وبالتالي فينسب الولد لأبيه حتى لو لم يكونا متزوجين ولكن في حالة إذا ما كان الرجل لا يستطيع الإنجاب فلا يمكن إثبات المولود إليه•


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.