بكالوريا 2025: تنظيم محكم وظروف مريحة ميزت مجريات اليوم الأول    السيد بوغالي يستقبل وفدا عن برلمان عموم أمريكا الوسطى "البرلاسان"    تسريع الإجراءات اللازمة لإطلاق شركة النقل الجوي الداخلي للمسافرين    رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة دعم مشاريع الأسرة المنتجة    صحة: سايحي يتحادث مع نظيره التونسي    الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحدد شروط الصعود والنزول للموسم 2025-2026    موسم الحصاد والدرس: رئيس الجمهورية يأمر بالعمل على تحقيق نتائج أعلى من الموسم الماضي    ورقلة : مشروع المرجع الوطني للعنونة ركيزة في مسار التنمية    6416 مخالفة لأصحاب الدرّاجات النارية    حملة وطنية للتبرع بالدم    دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان الصهيوني    سايحي يستعرض بتونس تجربة الجزائر    عين تموشنت.. مساعي لتوسيع نشاط تربية المائيات في المياه العذبة    غليزان..جمع أزيد من 19 ألف وحدة من جلود الأضاحي    صناعة صيدلانية: تنظيم ورشة عمل للتقييم الذاتي في إنتاج وتسويق الأدوية واللقاحات    دراجات /طواف الكاميرون-2025 : الجزائري إسلام منصوري يفوز بالقميص الأصفر للنسخة 21    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55362 شهيدا و 128741 مصابا    الرئيس الصحراوي يثمن مجهود الحركة التضامنية مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    بشارات ربانية عظيمة    بسكرة..تخرج 12 دفعة جديدة بالمدرسة العليا للقوات الخاصة    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    المرصد الوطني للمجتمع المدني يعقد دورته العادية السابعة    شايب و واضح يشاركان في لقاء من تنظيم قنصلية الجزائر بنيس حول المقاولاتية    سعداوي: الإعلان عن نتائج عملية إصلاح مناهج وبرامج الطور الابتدائي قريبا    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    بن جامع : الكيان "يتصرف وكأنّ القانون غير موجود، أو لا ينطبق عليه"    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    حجز 85 كلغ من الكوكايين بأدرار    انهيار المحور المقاوم وصعود إسرائيل الكبرى"    ارتفاع أسعار النّفط بسبب التوترات في الشرق الأوسط    شهادة عدم تقاضي معاش عسكري إلزامية لتثبيت فترة الخدمة الوطنية    كهربة وسائل النّقل العمومي والفردي.. والتحوّل الطاقوي واقع    تحذيرات ودعوات دولية للتعقّل والتهدئة    نشوب حرب شبه اقليمية بالمنطقة غير مستبعد    حرب بوسائل متطورة وأتوقع أن يطول أمدها    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نحو جمع 90 ألف قنطار من الحبوب بالبليدة    "عائد إلى حيفا" في قالمة    الطاووس يتجول بكبرياء بين ضفتي الألوان والأكوان    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    طقوس وولائم تصل درجة البذخ    بن زية يدرس عروضا سعودية وقطرية قبل حسم وجهته    لو كنت في إسبانيا لأقالوني منذ أكتوبر    عمراني يتحسّس نوايا الإدارة قبل التحضير للموسم القادم    نصائح للمقبلين على البكالوريا    نورة علي طلحة تبدع في بانوراما الجمال والهوية    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    مونديال الأندية ينطلق اليوم    الكسكسي في مسابقة دولية    اختبار مفيد رغم الخسارة    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل بين علماء دين ورجال قانون
حول إثبات النسب بفحص الحامض النووي
نشر في الفجر يوم 07 - 06 - 2009

ففي تعليقه قال الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، إن إصدار قانون لإثبات النسب عن طريق استخدام الحامض النووي DNA جائز في حالة إذا ما ثبت أن المولود جاء عن طريق علاقة زوجية صحيحة، لكن لا يجوز استخدام ءخ في إثبات النسب إذا كان المولود قد جاء عن طريق زنا والقاعدة الشرعية التي تبنى عليها الأحكام الخاصة بالنسب هي (الولد للفراش وللعاهر الحجر)•
وتابع الشيخ عاشور قائلا: إن قضايا النسب دائما تثبت بالإقرار أي أن تقر الزوجة بأن المولود ابن لهذا الرجل إذا كانا متزوجين بعقد شرعي، وفي حالة إنكاره يتم اللجوء إلى استخدام الوسائل التي عن طريقها يثبت النسب، وكانت تستخدم في الماضي (القيافة) أي مقارنة أرجل وأطراف المولود وأوصافه بأوصاف أبيه، ومع تقدم العلم ظهرت وسائل جديدة اقرها الإسلام مثل ءخ، واتفق العلماء على أنها وسيلة دقيقة في إثبات النسب بشرط عدم التدخل البشري، وأن تكون نتائج التحليل صادقة بنسبة مائة في المائة وبالتالي ينسب المولود إلى ابيه في حالة الزواج الشرعي، أما في حالة الزواج غير الشرعي فينسب المولود إلى أمه لأن الإسلام لا يعترف بالزنا باعتباره من الجرائم القبيحة التي حرمتها الشريعة الإسلامية•
ويتفق مع الرأي السابق الشيخ يوسف البدري، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، ويؤكد أن إثبات النسب جائز شرعا بأية وسيلة من الوسائل الست التي أقرتها الشريعة الإسلامية وهي: الفراش والقيافة والبينة والإقرار والقرعة والحامض النووي DNA وأخيرا الدعوى بشرط أن يكون الماء ماء محترما نتج عن عقد شرعي صحيح• ويضيف البدري قائلا: هذا إذا لم يكن هناك ما يمنع تحقق البنوة من صاحب الفراش وبشرط ألا يكون الزوج غائبا اكثر من سنة ولا تكون مدة الزواج أقل من 6 أشهر ولا يكون الزوج قد فقد صلاحيته للإنجاب، أما إذا كان الماء ماء هدرا (زنا) أو عقدا باطلا شرعا فإن المولود ولو عرف صاحب مائه إلا أنه لا ينسب لصاحب الماء لانه جاء من ماء هدر (أي من زنا)، وبالتالي فإن NA وإن اثبت صاحب الماء إلا أنه لا يثبت نسبا مخالفا لأحكام الشرع•
وعلى العكس من ذلك يرى المستشار رشاد عبده الطماوي المحامي أن المولود ينسب لصاحب النطفة بغض النظر عن نوع العلاقة بين الرجل والمرأة لأن الشرع الإسلامي عندما يقرر حسب القاعدة (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فهو يقر مبدأ عاما وهو الفراش والنسب وبالتالي فينسب الولد لأبيه حتى لو لم يكونا متزوجين ولكن في حالة إذا ما كان الرجل لا يستطيع الإنجاب فلا يمكن إثبات المولود إليه•


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.