قانون الأحزاب الجديد... خطوة نحو بعث ديناميكية سياسية وترسيخ الممارسة الديمقراطية    هدر غير مبرر للكهرباء والغاز في فصل الشتاء    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    أعضاء النقابات مدعوون لتسوية وضعيتهم القانونية    تدشين مقرات جديدة للأمن الحضري    مجلس المحاسبة ينشر تقريره السنوي    الجزائر تؤكّد ريادتها الاقتصادية في إفريقيا    وضع آخر اللمسات على المشروع المدمج    الرقمنة خيار استراتيجي لتحديث قطاع الضمان الاجتماعي    أطفال غزّة يموتون برداً    لقاءات حول الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر خاضت حروبا دبلوماسية حقيقية    آيت مسعودان يؤكّد أهمية الأمن السيبراني    ولايات غرب البلاد تسير نحو أمن مائي شامل ومستدام    أطفال يمارسون حرفاً متنوعة خلال العطلة الشتوية    نُثَمِّنُ " عاليا" جهود الدولة في مجال حماية وترقية الطفولة    تواجد ميداني للحفاظ على الأمن العمومي و السلامة المرورية    ناصري يترأّس اجتماعاً لمكتب مجلس الأمة الموسع    ملتقى وطني للأدب الشعبي الجزائري بالجلفة    الاستعمال العقلاني للمضادات الحيوية أولوية وطنية في إطار الأمن الصحي    "الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    عنابة تحتضن أبطال الشرق    شبيبة القبائل تعود إلى سكة الانتصارات    رفع التجريم عن أخطاء التسيير يؤسس لبيئة اقتصادية تنافسية    مطار هواري بومدين ضمن أكثر 10 مطارات إفريقية استيعابا للمسافرين    مشاريع رقمية مبتكرة في الأفق    الرئيس تبون حريص على إشراك الشباب في بناء جزائر قوية    استكمال التسجيل وتصحيح الملفات المرفوضة قبل 6 جانفي    حين تتحول الأرقام إلى واقع    كواشف الغاز.. بين جهود الدولة والسلوك غير المسؤول    انطلاق الأيام الوطنية التكوينية للمقاولاتية لذوي الهمم    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم    47 خدمة عصرية على البوابة الوطنية للخدمات الرقمية    مبارك دخلة.. من رفوف "الكاسيت" إلى "التريند" الرقمي    مؤسسات الثقافة تحتضن الأطفال بأنشطة هادفة    تواصل الدورة السابعة للمهرجان الوطني للفرق النحاسية    الفريق يواصل هدر النقاط    بلومي يُصاب مجدّدا    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    الاتحاد يقتنص نقطة    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    قانون الاستثمار 18/22 ركيزة للأمن القانوني وتحفيز الاستثمار في الجزائر    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    رفض عربي وإسلامي واسع لاعتراف الكيان الصهيوني ب"أرض الصومال" وتحذير من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    الجزائر تهيب بكافة الأطراف اليمنية للتحلّي بروح المسؤولية    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل بين علماء دين ورجال قانون
حول إثبات النسب بفحص الحامض النووي
نشر في الفجر يوم 07 - 06 - 2009

ففي تعليقه قال الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، إن إصدار قانون لإثبات النسب عن طريق استخدام الحامض النووي DNA جائز في حالة إذا ما ثبت أن المولود جاء عن طريق علاقة زوجية صحيحة، لكن لا يجوز استخدام ءخ في إثبات النسب إذا كان المولود قد جاء عن طريق زنا والقاعدة الشرعية التي تبنى عليها الأحكام الخاصة بالنسب هي (الولد للفراش وللعاهر الحجر)•
وتابع الشيخ عاشور قائلا: إن قضايا النسب دائما تثبت بالإقرار أي أن تقر الزوجة بأن المولود ابن لهذا الرجل إذا كانا متزوجين بعقد شرعي، وفي حالة إنكاره يتم اللجوء إلى استخدام الوسائل التي عن طريقها يثبت النسب، وكانت تستخدم في الماضي (القيافة) أي مقارنة أرجل وأطراف المولود وأوصافه بأوصاف أبيه، ومع تقدم العلم ظهرت وسائل جديدة اقرها الإسلام مثل ءخ، واتفق العلماء على أنها وسيلة دقيقة في إثبات النسب بشرط عدم التدخل البشري، وأن تكون نتائج التحليل صادقة بنسبة مائة في المائة وبالتالي ينسب المولود إلى ابيه في حالة الزواج الشرعي، أما في حالة الزواج غير الشرعي فينسب المولود إلى أمه لأن الإسلام لا يعترف بالزنا باعتباره من الجرائم القبيحة التي حرمتها الشريعة الإسلامية•
ويتفق مع الرأي السابق الشيخ يوسف البدري، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، ويؤكد أن إثبات النسب جائز شرعا بأية وسيلة من الوسائل الست التي أقرتها الشريعة الإسلامية وهي: الفراش والقيافة والبينة والإقرار والقرعة والحامض النووي DNA وأخيرا الدعوى بشرط أن يكون الماء ماء محترما نتج عن عقد شرعي صحيح• ويضيف البدري قائلا: هذا إذا لم يكن هناك ما يمنع تحقق البنوة من صاحب الفراش وبشرط ألا يكون الزوج غائبا اكثر من سنة ولا تكون مدة الزواج أقل من 6 أشهر ولا يكون الزوج قد فقد صلاحيته للإنجاب، أما إذا كان الماء ماء هدرا (زنا) أو عقدا باطلا شرعا فإن المولود ولو عرف صاحب مائه إلا أنه لا ينسب لصاحب الماء لانه جاء من ماء هدر (أي من زنا)، وبالتالي فإن NA وإن اثبت صاحب الماء إلا أنه لا يثبت نسبا مخالفا لأحكام الشرع•
وعلى العكس من ذلك يرى المستشار رشاد عبده الطماوي المحامي أن المولود ينسب لصاحب النطفة بغض النظر عن نوع العلاقة بين الرجل والمرأة لأن الشرع الإسلامي عندما يقرر حسب القاعدة (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فهو يقر مبدأ عاما وهو الفراش والنسب وبالتالي فينسب الولد لأبيه حتى لو لم يكونا متزوجين ولكن في حالة إذا ما كان الرجل لا يستطيع الإنجاب فلا يمكن إثبات المولود إليه•


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.