طاقة و مناجم: السيد عرقاب يبحث مع سفيرة الهند سبل تعزيز التعاون    تجارة داخلية: السيد زيتوني يسدي تعليمات بتكثيف الرقابة على مستوى الاسواق لضمان توازن الاسعار    شهر التراث: افتتاح معرض "تراثنا في صورة" بالجزائر العاصمة    بشار: وضع أربعة قطارات لنقل المسافرين حيز الخدمة على خط بشار- العبادلة - بشار    كرة القدم/ الرابطة الاولى موبيليس (تسوية الرزنامة): تأجيل المباراتين المقبلتين لشباب قسنطينة    إن صالح: رخروخ يعطي إشارة انطلاق أشغال صيانة 25 كلم من الطريق الوطني رقم 1 ببلدية فقارة الزوى    رفع العلم الجزائري في مقر مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي    مطار باتنة الدولي: انطلاق أول رحلة لنقل الحجاج نحو البقاع المقدسة يوم 15 مايو المقبل    رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لدى الجزائر    قوجيل يهنئ البطلة الأولمبية كيليا نمور لتألقها في كأس العالم للجمباز بالقاهرة    صناعة صيدلانية: وضع حجر الأساس لمشروع وحدة للعلاج بالخلايا قريبا    المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية ينوه بدور الجزائر في دعم العمل العربي المشترك    تنصيب المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل واللجنة الوطنية للأمراض المهنية خلال السنة الجارية    الجمباز الفني/كأس العالم: الجزائرية كايليا نمور تحرز فضية الحركات الارضية    منظمة حقوقية تدين جريمة هدم الاحتلال المغربي لمساكن المدنيين الصحراويين وتطالب بتحقيق دولي    اللقاء الجهوي الرابع للصحفيين والإعلاميين: ضرورة كسب رهان التحول الرقمي في مجال الإعلام    تكريم أفضل المنصات الرقمية في الجزائر    ورشة تشاورية حول إعداد مدونة المهن البيئية في الجزائر    يوم دراسي للتعريف بمعهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام    ترحيل 182 عائلة متضررة من انزلاق التربة بوهران إلى سكنات جديدة بمسرغين    الجزائر قطعت أشواطا هامّة    درك الوادي يحجز 72 ألف قرص مهلوس    ربيقة: على جيل اليوم التحلي بإرادة رجال نوفمبر    تطبيع الجريمة الإسرائيلية في غزة    مزيان يدعو الإعلام العربي إلى ترقية المضامين    ندوة علمية بالعاصمة حول مخطوط "كتاب القانون في الطب" لابن سينا    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    بوغالي: تاريخ الجزائر مصدر فخر    سونلغاز تؤكّد تقديم كل التسهيلات    محكمة العدل الدولية: انطلاق جلسات لمساءلة الكيان الصهيوني بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين    وزارة الصحة: لقاء تنسيقي لتقييم أداء القطاع    "الأونروا" تعلن عن نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة    متحدث باسم حماس: لا بديل لغزة إلا المسجد الأقصى والتحرير الكامل لفلسطين    عن مسيرة الفنان محمد زينات : العرض الشرفي للوثائقي زينات.. الجزائر والسعادة    لضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية.. تسليم وثائق التوطين البنكي لعدد من المستوردين    بداية العد التنازلي لامتحاني "البيام" و"لباك"    رئيس الجمهورية يعزّي عائلات ضحايا حادثة وهران    وفد من اليتيمات المتفوّقات بمقر المجلس الشعبي الوطني    إلقاء محاضرة حول الأمير عبد القادر    ملف مفصل يُرفع إلى الجهات الوصية    الذكاء الاصطناعي والتراث موضوع أيام تكوينية    وصول باخرتين من الأضاحي المستوردة إلى ميناءي سكيكدة وجن جن    مولودية وهران تتنفس    رئيس تونس يُقدّر الجزائر    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    منتخب المصارعة بخطى التتويج في البطولة الإفريقية    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الشؤون القانونية تتبنى تعديلات برفع عقوبة استغلال الأطفال في التسول
ثمّنت 6 تعديلات من أصل 38 تقدم بها النواب
نشر في الفجر يوم 16 - 12 - 2013

تبنت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اقتراح تعديل لمشروع قانون العقوبات الخاص برفع العقوبات على المتسولين بالأطفال، حيث دعا أصحاب التعديل في نص المادة الجديدة بتسليط عقوبة 6 أشهر إلى سنتين حبسا على كل من يتسول بقاصر لم يبلغ سنه 18 سنة، أو يعرضه للتسول، واقترحت مضاعفة العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه.
ومن بين أهم النقاط التي تناولها التقرير التمهيدي لمشروع قانون العقوبات الذي سيصوت عليه اليوم نواب الشعب، والذي تحصلت ”الفجر” على نسخة منه، هو المادة 195 الخاصة بالتسول، فضلا عن تعديلات أخرى مهمة، حيث أيدت الاقتراحات الخاصة بتشديد العقوبات على القائمين بجرائم المتاجرة بالأطفال القصر، وتم حذف الحكم المتعلق بإعفاء الأم المتسولة بأبنائها القصر من العقوبة، وشددت العقوبات على العنف الجنسي ضد المختطفين خلال فترة اختطافهم.
واستنادا إلى التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، فقد تم إضافة المواد البيولوجية والكيمائية والمشعة إلى البند المتعلق بالاعتداءات باستعمال المتفجرات أو المواد النووية، مع تبني تجريم التمييز على أساس الجنس أو الأصل الإثني.
وتضمن التقرير التمهيدي للجنة أيضا إضافة التأشيرات المتعلقة باتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمدة بفيينا في 2005، والمصادق عليها بمرسوم رئاسي، وكذا الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي المصادق عليها سنة 2010.
ومن بين التعديلات التي وردت على المواد، نجد المادة 49 التي أدرج عليها تعديلان، حيث ”لا يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل 10 سنوات”، كما اقترحت أن لا ”توقع على القاصر الذي يتراوح سنه من 10 إلى 13 سنة، إلا تدابير الحماية أو التهذيب”، وورد في المادة المعدلة أن يتم إخضاع القاصر الذي يبلغ سنه 13 إلى 18 سنة، إما لتدابير الحماية أو التهذيب أو لعقوبات مخففة.
أما المادة 5 فقد رفضت اللجنة التعديل الذي قدمه نائب حزب العمال رمضان تاعزيبت، والخاص بتحديد العقوبات الأصلية بالسجن المؤبد والسجن المؤقت لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 20 سنة، ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى قصوى، حيث اقترحت اللجنة أن يتم التصويت عليها كما وردت في نص المشروع الأصلي المقدم من قبل وزارة العدل.
أما المادة 60، التي ورد عليها تعديلان للمادة 87 الخاصة بتعريف الفعل الإرهابي أو التخريبي، بجميع الأفعال الخاصة بتحويل السفن، الطائرات، البواخر، إتلاف وسائل الاتصال، الاعتداء بالمتفجرات أو المواد البيولوجية أو الكيميائية أو النووية أو المشعة أو تمويل إرهابي أو منظمة إرهابية، وقد ثمنت اللجنة القانونية والحريات محتوى التعديل وتبنته.
كما أدرج النواب 8 تعديلات على المادة 293، تتعلق بتسليط عقوبة السجن لمدة 10 سنوات إلى 20 سنة، وبغرامة مالية من مليون إلى مليوني دينار لكل شخص يخطف أو يحاول خطف شخص عن طريق العنف، أو التهديد أو الاستدراج.
كما تضمنت المادة الجديدة أنه ”يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى التعذيب أو العنف الجنسي، أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر. ونصت المادة المعدلة أيضا على ”تطبيق على الفاعل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 296 من قانون العقوبات إذا أدى الخطف إلى وفاة المخطوف”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.