شنقريحة يوقّع على سجل التعازي    شروط جديدة لاعتماد المدارس الخاصّة    بداري: الجامعة الجزائرية ماضية    وهران.. أفضل وجهة سياحية صاعدة في إفريقيا    وتيرة إنجاز متسارعة لمشاريع هامّة    لوكا زيدان فخور    الخضر .. بين الثقة والحذر    وكالة النفايات تحسّس    تكريم رئاسي لعلّامة بارز    لاناب تحتفي ب خليفة    الوزير الأول يشرف على ملتقى وطني حول الأمن القانوني ودوره في ترقية التنمية الاقتصادية    برنامج علمي وروحي بجامع الجزائر لفائدة 52 طالباً من أبناء الجالية بالخارج    نجل فرحات مهني يعلن تبرؤه من مشروع "الماك" ويؤكد تمسكه بالوحدة الوطنية    رسالة سياسية, قانونية وأخلاقية قوية إلى فرنسا الاستعمارية    إشادة بالمستوى النوعي للمنتجات الجزائرية المعروضة    الراحل "وضع خارطة طريق لإعادة بناء الدولة الجزائرية"    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    خنشلة : توقيف 04 أشخاص و حجز صفيحة مخدرات    إحباط إدخال أكثر من 700 ألف قرص مهلوس    يمضي الرجال ولا يبقى إلا الأثر    برميل برنت عند 62,32 دولارا    فرصة للتأكيد على ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي    بريد الجزائر يحذر مكتتبي "عدل3" من المكالمات الاحتيالية    زين الدين زيدان وعائلته يحضرون المباراتين القادمتين ل"لخضر"    عزيمة قوية لدى "الخضر" لمواجهة بوركينافاسو    "العميد" على بعد نقطة واحدة من اللقب الشتوي    أرضية رقمية لتبادل العرائض والدعاوى إلكترونيّاً    تدشين مرفقين أمنيين جديدين بالبليدة    بعث الوحدات الصناعية المسترجعة مشروع اقتصادي متكامل    مشروع مقبرة جديدة بابن باديس    الجمعيات الرياضية بالرغاية تعلّق نشاطها    تعذيب ممنهج للأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني    وقفة احتجاجية رمزية في بالما للتنديد بانتهاكات الاحتلال المغربي    مشروع القانون الجديد للعقار الفلاحي على طاولة الحكومة قريبا    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    انطلاق الطبعة14 لمهرجان موسيقى الحوزي    هلاك ثلاثة أشخاص في حادث مرور    مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي قريبا على طاولة الحكومة لتوحيد الإجراءات ورفع العراقيل عن الفلاحين    سوريا : 8 قتلى جراء انفجار داخل مسجد بمدينة حمص    رأس السنة الأمازيغية : برنامج غني للإحتفالات الوطنية في بني عباس    الطبعة ال 14للمهرجان الثقافي لموسيقى الحوزي : التركيز على التكوين لضمان استمرارية "الإرث الفني"    مقتل إسرائيلييْن في عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني..غزة تستقبل العام الجديد بأوضاع كارثية وأزمة إنسانية كبيرة    باتنة: أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    ليبيا تحت الصدمة..    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الشؤون القانونية تتبنى تعديلات برفع عقوبة استغلال الأطفال في التسول
ثمّنت 6 تعديلات من أصل 38 تقدم بها النواب
نشر في الفجر يوم 16 - 12 - 2013

تبنت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اقتراح تعديل لمشروع قانون العقوبات الخاص برفع العقوبات على المتسولين بالأطفال، حيث دعا أصحاب التعديل في نص المادة الجديدة بتسليط عقوبة 6 أشهر إلى سنتين حبسا على كل من يتسول بقاصر لم يبلغ سنه 18 سنة، أو يعرضه للتسول، واقترحت مضاعفة العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه.
ومن بين أهم النقاط التي تناولها التقرير التمهيدي لمشروع قانون العقوبات الذي سيصوت عليه اليوم نواب الشعب، والذي تحصلت ”الفجر” على نسخة منه، هو المادة 195 الخاصة بالتسول، فضلا عن تعديلات أخرى مهمة، حيث أيدت الاقتراحات الخاصة بتشديد العقوبات على القائمين بجرائم المتاجرة بالأطفال القصر، وتم حذف الحكم المتعلق بإعفاء الأم المتسولة بأبنائها القصر من العقوبة، وشددت العقوبات على العنف الجنسي ضد المختطفين خلال فترة اختطافهم.
واستنادا إلى التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، فقد تم إضافة المواد البيولوجية والكيمائية والمشعة إلى البند المتعلق بالاعتداءات باستعمال المتفجرات أو المواد النووية، مع تبني تجريم التمييز على أساس الجنس أو الأصل الإثني.
وتضمن التقرير التمهيدي للجنة أيضا إضافة التأشيرات المتعلقة باتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمدة بفيينا في 2005، والمصادق عليها بمرسوم رئاسي، وكذا الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي المصادق عليها سنة 2010.
ومن بين التعديلات التي وردت على المواد، نجد المادة 49 التي أدرج عليها تعديلان، حيث ”لا يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل 10 سنوات”، كما اقترحت أن لا ”توقع على القاصر الذي يتراوح سنه من 10 إلى 13 سنة، إلا تدابير الحماية أو التهذيب”، وورد في المادة المعدلة أن يتم إخضاع القاصر الذي يبلغ سنه 13 إلى 18 سنة، إما لتدابير الحماية أو التهذيب أو لعقوبات مخففة.
أما المادة 5 فقد رفضت اللجنة التعديل الذي قدمه نائب حزب العمال رمضان تاعزيبت، والخاص بتحديد العقوبات الأصلية بالسجن المؤبد والسجن المؤقت لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 20 سنة، ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى قصوى، حيث اقترحت اللجنة أن يتم التصويت عليها كما وردت في نص المشروع الأصلي المقدم من قبل وزارة العدل.
أما المادة 60، التي ورد عليها تعديلان للمادة 87 الخاصة بتعريف الفعل الإرهابي أو التخريبي، بجميع الأفعال الخاصة بتحويل السفن، الطائرات، البواخر، إتلاف وسائل الاتصال، الاعتداء بالمتفجرات أو المواد البيولوجية أو الكيميائية أو النووية أو المشعة أو تمويل إرهابي أو منظمة إرهابية، وقد ثمنت اللجنة القانونية والحريات محتوى التعديل وتبنته.
كما أدرج النواب 8 تعديلات على المادة 293، تتعلق بتسليط عقوبة السجن لمدة 10 سنوات إلى 20 سنة، وبغرامة مالية من مليون إلى مليوني دينار لكل شخص يخطف أو يحاول خطف شخص عن طريق العنف، أو التهديد أو الاستدراج.
كما تضمنت المادة الجديدة أنه ”يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى التعذيب أو العنف الجنسي، أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر. ونصت المادة المعدلة أيضا على ”تطبيق على الفاعل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 296 من قانون العقوبات إذا أدى الخطف إلى وفاة المخطوف”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.