عندما يتكرر سيناريو الاغتيال!..؟    سعيود يؤكد على عصرنة الجهاز وتعزيز الجاهزية لمواجهة المخاطر    "الجزائر تحتل موقعا استراتيجيا في هندسة الطاقة الإفريقية"    المديرية العامة للضرائب تطلق عملية اقتناء قسيمة السيارات    الوزير الأول, سيفي غريب، يترأس اجتماعا وزاريا مشتركا    عطاف يؤكد "وقوف الجزائر الدائم إلى جانب أشقائها العرب "    إيران تغلق مضيق هرمز    السلطات المحلية تطلق حملة وطنية لتحسين المحيط الحضري    إن قزام : وفاة شخصين واحتراق مركبة في حادث مرور    "ترقية للعمل النضالي الذي خطى خطوات كبيرة منذ المؤتمر السابع"    كانت ترمي إلى استسلام إيران، وتفكيك برنامجها النووي    يأتي تحت شعار هذه السنة وقائي محض ويحمل عدة دلالات    رائد القبة يحتفل بعيد ميلاده    إيران تغلق مضيق هرمز    مسجد كتشاوة.. القلعة النابضة    2000 فيلم في مهرجان عنابة    إعذار قناة خاصة لإطالتها الفواصل الإشهارية    إشراك الشباب في صياغة السياسات التنموية المحلية    سفارة الجزائر بقطر تعلق الخدمات القنصلية    التركيز على بناء الوطن وحمايته من الأفكار الدخيلة    إجراءات جديدة لمعالجة وضعية البنايات غير المعنية بقانون المطابقة    الجزائر ترفع إنتاجها من النفط ب6 آلاف برميل يوميا    إخضاع نحو 8 آلاف شركة لتحقيقات أمنية    تهافت على العيادات لحجز مواعيد ختان الأطفال    "الزلابية".. تراث والمذاق وألوان    أصالة وحفاظ على الموروث    إيران ترد بعملية "الوعد الصادق 4"    تنديد روسي صيني باغتيال خامنئي    إيفان توني يصف رياض محرز باللاعب الكبير    بومرداس..عيادة متعددة الخدمات بالأربعطاش تدخل الخدمة    بلغالي يتحدى منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026    مدرب ليفركوزن يطمئن بخصوص إبراهيم مازة    مارسيل خليفة يبدع بأغانيه الملتزمة    مسابقات وأنشطة بيداغوجية ودروس وعظ    عروض من أصول الذاكرة    رمضان في حضن الوطن.. الجالية تختار دفء العائلة وأجواء الجزائر    حيداوي من سوق أهراس: الشباب شريك أساسي في مسار التنمية الوطنية    باحث يؤكد بوهران: الزوايا ركيزة أساسية في خدمة المرجعية الدينية بالجزائر    اجتماع وزاري لتقييم جاهزية خطة مكافحة الجراد بالجنوب الغربي    بودن ينصّب الهياكل الجديدة للأرندي بالعاصمة ويؤكد على تجديد العمل الحزبي    "حمس" تدعو من سطيف إلى وحدة الصف وتعزيز التضامن    .. إنها أيام معدودات    الدعاء المأثور في سجود التلاوة    يوم رمضاني    نسوة يتسابقن على ختم القرآن الكريم    أسعار النفط قد تصل إلى 80 دولاراً للبرميل    ابراز إسهامات سادة الصوفية في علم مصطلح الحديث    الشهيدة شهيد    السنة تعجيل الفطر.. لكن ليس قبل التأكّد    مهمتان صعبتان لآيت نوري ومازا    معسكر سري يعيد حيماد عبدلي إلى الأضواء في مارسيليا    حاج موسى يتوج بجائزة لاعب الشهر في فينورد    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" : تألق جديد لمولودية وهران، وبارادو يواصل سلسلته السلبية    اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اجتماع لمتابعة رزنامة الترتيبات    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الشؤون القانونية تتبنى تعديلات برفع عقوبة استغلال الأطفال في التسول
ثمّنت 6 تعديلات من أصل 38 تقدم بها النواب
نشر في الفجر يوم 16 - 12 - 2013

تبنت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اقتراح تعديل لمشروع قانون العقوبات الخاص برفع العقوبات على المتسولين بالأطفال، حيث دعا أصحاب التعديل في نص المادة الجديدة بتسليط عقوبة 6 أشهر إلى سنتين حبسا على كل من يتسول بقاصر لم يبلغ سنه 18 سنة، أو يعرضه للتسول، واقترحت مضاعفة العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه.
ومن بين أهم النقاط التي تناولها التقرير التمهيدي لمشروع قانون العقوبات الذي سيصوت عليه اليوم نواب الشعب، والذي تحصلت ”الفجر” على نسخة منه، هو المادة 195 الخاصة بالتسول، فضلا عن تعديلات أخرى مهمة، حيث أيدت الاقتراحات الخاصة بتشديد العقوبات على القائمين بجرائم المتاجرة بالأطفال القصر، وتم حذف الحكم المتعلق بإعفاء الأم المتسولة بأبنائها القصر من العقوبة، وشددت العقوبات على العنف الجنسي ضد المختطفين خلال فترة اختطافهم.
واستنادا إلى التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، فقد تم إضافة المواد البيولوجية والكيمائية والمشعة إلى البند المتعلق بالاعتداءات باستعمال المتفجرات أو المواد النووية، مع تبني تجريم التمييز على أساس الجنس أو الأصل الإثني.
وتضمن التقرير التمهيدي للجنة أيضا إضافة التأشيرات المتعلقة باتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمدة بفيينا في 2005، والمصادق عليها بمرسوم رئاسي، وكذا الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي المصادق عليها سنة 2010.
ومن بين التعديلات التي وردت على المواد، نجد المادة 49 التي أدرج عليها تعديلان، حيث ”لا يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل 10 سنوات”، كما اقترحت أن لا ”توقع على القاصر الذي يتراوح سنه من 10 إلى 13 سنة، إلا تدابير الحماية أو التهذيب”، وورد في المادة المعدلة أن يتم إخضاع القاصر الذي يبلغ سنه 13 إلى 18 سنة، إما لتدابير الحماية أو التهذيب أو لعقوبات مخففة.
أما المادة 5 فقد رفضت اللجنة التعديل الذي قدمه نائب حزب العمال رمضان تاعزيبت، والخاص بتحديد العقوبات الأصلية بالسجن المؤبد والسجن المؤقت لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 20 سنة، ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى قصوى، حيث اقترحت اللجنة أن يتم التصويت عليها كما وردت في نص المشروع الأصلي المقدم من قبل وزارة العدل.
أما المادة 60، التي ورد عليها تعديلان للمادة 87 الخاصة بتعريف الفعل الإرهابي أو التخريبي، بجميع الأفعال الخاصة بتحويل السفن، الطائرات، البواخر، إتلاف وسائل الاتصال، الاعتداء بالمتفجرات أو المواد البيولوجية أو الكيميائية أو النووية أو المشعة أو تمويل إرهابي أو منظمة إرهابية، وقد ثمنت اللجنة القانونية والحريات محتوى التعديل وتبنته.
كما أدرج النواب 8 تعديلات على المادة 293، تتعلق بتسليط عقوبة السجن لمدة 10 سنوات إلى 20 سنة، وبغرامة مالية من مليون إلى مليوني دينار لكل شخص يخطف أو يحاول خطف شخص عن طريق العنف، أو التهديد أو الاستدراج.
كما تضمنت المادة الجديدة أنه ”يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى التعذيب أو العنف الجنسي، أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر. ونصت المادة المعدلة أيضا على ”تطبيق على الفاعل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 296 من قانون العقوبات إذا أدى الخطف إلى وفاة المخطوف”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.