1675 وعاء عقاري معروض عبر المنصة الرقمية للمستثمر    بذور الانفتاح متجذّرة في تاريخ الجزائر    إحباط تمرير ما يقارب 14 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    الاستثمار في الرأسمال البشري لتحقيق التنمية المستدامة    تحولات جوهرية ضمن مسار عصرنة التعليم    تحذير أممي من تزايد مخاطر انتشار الأمراض    السودان يدخل عامه الرابع من الحرب    المطالبة بتحديد نقاط بيع أضاحي العيد مسبقا    نظام معلوماتي لمتابعة التموين بالمواد الصيدلانية    رياض محرز يفضل البقاء مع الأهلي السعودي    بيتكوفيتش مجبر على ضبط تعداد "الخضر" قبل الفاتح جوان    أولمبيك مارسيليا الفرنسي يطمئن حيماد عبدلي    إلغاء 79 قرار استفادة بسكيكدة    بلديات العاصمة تشرع في استخراج البطاقات الرمادية الجديدة    تصدير أجهزة كهرومنزلية نحو ثلاث قارات    خطوة نحو تطوير التعليم الفني في الجزائر    البليدة تحتفي بالمسيرة الإبداعية لجلاوجي    انطلاق المهرجان الجامعي للمونودرام    نحو إقرار يوم وطني لترشيد الإنفاق    زيارة البابا ليون الرابع عشر تعزز مكانة الجزائر كمنبر عالمي للسلام والحوار    دراسة مشروع أول مدينة استثمارية صناعية متكاملة ببوغزول    تعزيز التعاون الجزائري-الأوكراني في الصناعات الغذائية محور لقاء بالجزائر    مشاركة برلمانية جزائرية في اجتماع المجموعة الجيوسياسية الإفريقية بتركيا    سوناطراك تبحث مع وفد كوري جنوبي سبل تعزيز الشراكة في قطاع المحروقات    زيارة البابا إلى عنابة: رسائل سلام وتعايش تعزز صورة الجزائر دوليًا    رئيس الجمهورية يودّع بابا الفاتيكان عقب زيارته الرسمية إلى الجزائر    بودن يدعو إلى مشاركة قوية في تشريعيات 2 يوليو    متربصو المدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال في زيارة إلى المجلس الشعبي الوطني    الحجّاج مدعوون لحضور فعاليات التكوين والتدريب    البابا ليون الرابع عشر يزور الموقع الأثري لهيبون بعنابة ويغرس رمزًا للسلام    نشرية خاصة: أمطار رعدية مرتقبة بشرق البلاد مع تساقط للبرد    تعبئة ميدانية واسعة لمواجهة آثار التقلبات الجوية وضمان سلامة الطرقات    مراجعة آليات توزيع الأدوية ودعم نظام اليقظة    وزيرة التجارة الداخلية تبحث انشغالات أصحاب المقاهي والحماصين وتعزيز استقرار النشاط التجاري    الاستفادة من الرواية الشفوية في التأريخ والفنون والآداب    مسرح النعامة يحتضن ملتقى وطنياً حول "إيديولوجيات الاستعلاء والمسرح"    وزير الصحة يؤكد تعزيز الحوار مع مهنيي القطاع وتطوير خدمات النقل والرعاية الصحية    تنظيم محكم وتحضيرات مبكرة لضمان موسم حج ناجح للجزائريين 2026    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الشؤون القانونية تتبنى تعديلات برفع عقوبة استغلال الأطفال في التسول
ثمّنت 6 تعديلات من أصل 38 تقدم بها النواب
نشر في الفجر يوم 16 - 12 - 2013

تبنت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اقتراح تعديل لمشروع قانون العقوبات الخاص برفع العقوبات على المتسولين بالأطفال، حيث دعا أصحاب التعديل في نص المادة الجديدة بتسليط عقوبة 6 أشهر إلى سنتين حبسا على كل من يتسول بقاصر لم يبلغ سنه 18 سنة، أو يعرضه للتسول، واقترحت مضاعفة العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه.
ومن بين أهم النقاط التي تناولها التقرير التمهيدي لمشروع قانون العقوبات الذي سيصوت عليه اليوم نواب الشعب، والذي تحصلت ”الفجر” على نسخة منه، هو المادة 195 الخاصة بالتسول، فضلا عن تعديلات أخرى مهمة، حيث أيدت الاقتراحات الخاصة بتشديد العقوبات على القائمين بجرائم المتاجرة بالأطفال القصر، وتم حذف الحكم المتعلق بإعفاء الأم المتسولة بأبنائها القصر من العقوبة، وشددت العقوبات على العنف الجنسي ضد المختطفين خلال فترة اختطافهم.
واستنادا إلى التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، فقد تم إضافة المواد البيولوجية والكيمائية والمشعة إلى البند المتعلق بالاعتداءات باستعمال المتفجرات أو المواد النووية، مع تبني تجريم التمييز على أساس الجنس أو الأصل الإثني.
وتضمن التقرير التمهيدي للجنة أيضا إضافة التأشيرات المتعلقة باتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمدة بفيينا في 2005، والمصادق عليها بمرسوم رئاسي، وكذا الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي المصادق عليها سنة 2010.
ومن بين التعديلات التي وردت على المواد، نجد المادة 49 التي أدرج عليها تعديلان، حيث ”لا يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل 10 سنوات”، كما اقترحت أن لا ”توقع على القاصر الذي يتراوح سنه من 10 إلى 13 سنة، إلا تدابير الحماية أو التهذيب”، وورد في المادة المعدلة أن يتم إخضاع القاصر الذي يبلغ سنه 13 إلى 18 سنة، إما لتدابير الحماية أو التهذيب أو لعقوبات مخففة.
أما المادة 5 فقد رفضت اللجنة التعديل الذي قدمه نائب حزب العمال رمضان تاعزيبت، والخاص بتحديد العقوبات الأصلية بالسجن المؤبد والسجن المؤقت لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 20 سنة، ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى قصوى، حيث اقترحت اللجنة أن يتم التصويت عليها كما وردت في نص المشروع الأصلي المقدم من قبل وزارة العدل.
أما المادة 60، التي ورد عليها تعديلان للمادة 87 الخاصة بتعريف الفعل الإرهابي أو التخريبي، بجميع الأفعال الخاصة بتحويل السفن، الطائرات، البواخر، إتلاف وسائل الاتصال، الاعتداء بالمتفجرات أو المواد البيولوجية أو الكيميائية أو النووية أو المشعة أو تمويل إرهابي أو منظمة إرهابية، وقد ثمنت اللجنة القانونية والحريات محتوى التعديل وتبنته.
كما أدرج النواب 8 تعديلات على المادة 293، تتعلق بتسليط عقوبة السجن لمدة 10 سنوات إلى 20 سنة، وبغرامة مالية من مليون إلى مليوني دينار لكل شخص يخطف أو يحاول خطف شخص عن طريق العنف، أو التهديد أو الاستدراج.
كما تضمنت المادة الجديدة أنه ”يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى التعذيب أو العنف الجنسي، أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر. ونصت المادة المعدلة أيضا على ”تطبيق على الفاعل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 296 من قانون العقوبات إذا أدى الخطف إلى وفاة المخطوف”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.