إجلاء مُستعجل لبحّار فرنسي بالجزائر    دمرجي وزوبيري يُذكّران بوضع غزّة    تاشريفت يلتقي مينه شينه    هذا ترتيب الخضر    مشروع لتصنيف غابة أكفادو كمحمية طبيعية لحماية تراثها البيولوجي والتاريخي    الرئيس يترحّم على ابن باديس    تصويت الجزائر ل"خطة السلام في غزة" لا يمس بالثوابت الفلسطينية    حركة حماس تدعو المجتمع الدولي إلى جدية أكثر    إحباط إدخال أكثر من قنطار كيف قامة من المغرب    انطلاق التسجيلات الرسمية في الشهادتين إلى يوم 17 ديسمبر 2025    إحباط تهريب 6.975 قرصا مهلوسا    خنشلة : تنظم عملية شرطية لمحاربة الجريمة    حملة واسعة للشرطة لتحرير الأرصفة    دبلوماسية الجزائر في مجلس الأمن ساهمت في وقف حرب الإبادة    اجتماع تنسيقي متعدد القطاعات لبحث التدابير اللازمة للشروع في استغلال    سيفي يشرف رفقة فام مينه على التوقيع على عدد من الاتفاقيات    مولودية الجزائر وشبيبة القبائل تريدان انطلاقة موفقة    الجيش حاضر في صالون المناولة    سيلفي رونالدو يغزو العالم    تصويت الجزائر على القرار الأممي تكريس للتوافق العام    الأعلى منذ الاستقلال    تمرين محاكاة لإنقاذ غريق    فوز مُقنع.. وأداء يُبشّر بالخير    التحوّل الرقمي أداة للتنمية والازدهار بالنسبة للجزائر    الجزائر.. ثبات على العهد مع القضية الفلسطينية    11-11 خط أخضر للتبليغ عن الأطفال في حالة خطر    الجزائر تملك ثقلا استراتيجيا في إفريقيا والعالم العربي    محرز يَعد بالتألق في "الكان" ويتوقع النجاح في كأس العرب    حاج موسى وشرقي وبلعيد أكبر الفائزين بعد تربص السعودية    شبيبة القبائل تنتقل اليوم إلى القاهرة    فائض في البذور وتوزيع جيد للأسمدة    نقاش حول آفاق استغلال المياه المصفّاة في الري الفلاحي    قانون الإعلام نموذجا    عرض فيلم "الشبكة"    في "أوركسترا الموت" كل موت هو بداية لسرد جديد    59 سرقة تطول منشآت طاقوية    "ديك الليلة" عمل مسرحي جديد لسيد أحمد سهلة    الجزائر تسعى للصدارة عالمياً في الأسبوع العالمي للمقاولاتية 2025    توقرت تحيي الذكرى ال68 لاستشهاد البطلين محمد عمران بوليفة ولزهاري تونسي    زروقي يشارك في مؤتمر التنمية العالمي للاتصالات    وردة آمال في ذمّة الله    مشاركون في المهرجان الدولي للفيلم القصير بتيميمون.. دعوة إلى تطوير الصناعة السينمائية وتحسين أدائها    يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار    مجلس الأمن لم يعتمد الأطروحات المغربية    التعديل الجزائري يمكّن الفلسطينيين من إقامة دولتهم    فريق عمل من "لوجيترانس" في تندوف    وسط ارتفاع المقلق لحالات البتر..التأكيد على الفحص المبكر لحالات مرض القدم السكري    حوارية مع سقراط    عمورة ثالث هدافي العالم في تصفيات مونديال 2026    تحسبا لكأس أفريقيا 2025.. 3 منتخبات إفريقية ترغب في إقامة معسكرها الإعدادي بالجزائر    فتاوى : أعمال يسيرة لدخول الجنة أو دخول النار    أبو موسى الأشعري .. صوت من الجنة في رحاب المدينة    آية الكرسي .. أعظم آيات القرآن وأكثرها فضلا    ورقلة.. يوم دراسي لتعزيز ثقافة الاتصال داخل المرافق الصحية العمومية    وزير الصحة يبرز جهود القطاع    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد قائمة البضائع المتبادلة مع مالي ونيجر
هذه هي شروط ممارسة تجارة المقايضة الحدودية
نشر في المشوار السياسي يوم 05 - 08 - 2020


صدر في العدد الاخير للجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك بين وزارة التجارة ووزارة المالية يحدد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية وقائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر. واوضح القرار الوزاري مشترك، الممضى من قبل وزير التجارة ووزير المالية والصادر في الجريدة الرسمية رقم 44، ان تجارة المقايضة الحدودية تكتسي طابعا استثنائيا وتستهدف تسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات ادرار وإليزي وتمنراست وتندوف دون سواهم . وحسب نص القرار، يمكن ان يمارس تجارة المقايضة الحدودية أي شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الولايات المعنية ومسجل في السجل التجاري بصفته تاجر جملة وتتوفر لديه هياكل للخزن والوسائل الملائمة لنقل البضائع على سبيل الملكية أو الاستئجار . ويحدد الوالي المعني، حسب نفس المصدر، بموجب قرار، كل سنة، قائمة تجار الجملة المرخص لهم بإنجاز عمليات تجارة المقايضة الحدودية . كما يمكن للوالي ان يسحب رخصة ممارسة تجارة المقايضة الحدودية من التاجر الذي لم يقم بأي عملية استيراد او تصدير خلال السنة المعنية أو الذي لم يحترم الاحكام التشريعية والتنظيمية التجارية والجمركية والجبائية والمتعلقة بالطب البيطري والصحة النباتية المعمول بها. وتقتصر تجارة المقايضة الحدودية مع المالي والنيجر بالنسبة للمنتوجات الجزائرية على البضائع التالية: التمور الجافة و مشتقاتها باستثناء الانواع الاخرى من دقلة نور، الملح الخام و المنزلي، الاشياء المنزلية المصنوعة من البلاستيك و الالمنيوم و الزهر و الحديد و الفولاذ، البطانيات، منتوجات الصناعة الحرفية و التقليدية و الفنية، الالبسة الجاهزة، الصابون و مسحوق الصابون، الزيتون و زيت الزيتون، العسل، الاواني البلاستيكية، مواد التنظيف و مواد التجميل و النظافة الجسدية. اما المنتوجات القادمة من المالي و النيجر فتقتصر على الماشية الحية من فصيلة الابقار و الاغنام و الماعز و الجمال، الحناء، الشاي الاخضر، التوابل، قماش العمائم و قماش تاري، الذرة البيضاء، المانجو، الخضب الاحمر، العسل، اغذية الانعام، الالبسة ذات الطابع التارقي، وعاء تمناست توارق، العطور و المراهم الجلدية، اقمشة تانفا، اقمشة تاسغنست، الصمغ العربي، الملح الخشن و المنزلي، كما تشمل قائمة المنتوجات القادمة من المالي و النيجر أقمشة بازان، كل منتجات الصناعة التقليدية و الحرف، الجلود و الجلود المعالجة، العطور المحلية، المنتجات غير المدرجة من الطب التقليدي غير المعتمدة، الفول السوداني، عناصر تركيب الخيام، زبدة كاريتي للاستعمال التجميلي، السكر المخروط، السجاد، الاسماك، طحين الاسماك، المكسرات بكل انواعها، الفواكه الإفريقية، طحين الذرة، الكركدية، الالبسة و الاقمشة ذات الاستعمال المحلي، فاكهة الاناناس و جوز الهند و كذا اكواب و اباريق الشاي. واشار النص الى ان دخول البضائع المستوردة الى التراب الوطني يبقى مرتبطا باحترام قواعد والتزامات الطب البيطري والصحة النباتية ، مضيفا كذلك انه يجب الا تشكل البضائع، موضوع تجارة المقايضة، خطرا على صحة المستهلك . ويترتب على استيراد البضائع في إطار تجارة المقايضة الحدودية اكتتاب تصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك مطابق للالتزام بتصدير المواد الجزائرية في اجل (03) أشهر، حسب نص القرار، مضيفا انه يجوز منح تمديد الاجل لمدة لا تتجاوز (03) اشهر كحد اقصى غير قابلة للتمديد . كما اوضح القرار انه لا يمكن ان يتجاوز مبلغ المنتوجات المشتراة قصد التصدير المبلغ المصرح به عند الدخول . واضاف نفس المصدر ان عمليات التصدير التي تتم في إطار تجارة المقايضة الحدودية تكون موضوع تصريح لدى الجمارك وترفق به نسخة من التصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك وفواتير شراء المنتوجات التي يراد تصديرها، مشيرا الى ان هاته المستندات يجب ان ترافق التاجر المعني حتى اجتياز الحدود. غير انه، عندما يكون التصدير قبل الاستيراد، يجب على تاجر الجملة ان يكتتب التزاما يكفل استيراد البضائع موضوع التبادل في اجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، حسب النص، محددا ان الكفالة تعادل 10 بالمائة من قيمة البضاعة المصدرة. كما اورد النص انه لا يمكن تسويق البضائع المستوردة في إطار تجارة المقايضة الحدودية خارج الحدود الإقليمية لولايات ادرار وإليزي وتمنراست وتندوف . واضاف القرار الوزاري المشترك انه يتم إنشاء لجنة يرأسها الوالي المعني او ممثله تتشكل من ممثلي المصالح المحلية في إدارات التجارة والجمارك والضرائب والفلاحة، وتكون مكلفة بالتقويم الدوري لشروط إنجاز النشاط وتحديد الفارق في اسعار البضائع المسموح بها في تجارة المقايضة الحدودية وتنسيق عملها في مجال الإعلام. كما تحدد الكميات عند الاستيراد والتصدير، عند الحاجة، من طرف الوالي المعني، حسب وضعية السوق المحلية. كما تحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية و كذا قائمة البضائع المعنية بمناسبة التظاهرات الاقتصادية السنوية في شكل معارض أو معرض اقتصادي ل (15) يوما، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير التجارة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.