عقود توظيف مباشرة لخريجي 2026 في مدرستي الذكاء الاصطناعي والرياضيات    الجزائر تستضيف الدورة ال13 للجنة المشتركة الجزائرية–الفيتنامية    عرقاب: نتائج معتبرة لقطاع المحروقات وتوجه نحو توطين التكنولوجيا وتعزيز الشراكات    أمين عام الأرندي يشيد بمشاريع التنمية في ولايات الجنوب    جريح واحد في انهيار جزئي لبناية قديمة بحسين داي    وزيرة التجارة الداخلية تبحث مع اتحاد التجار والحرفيين انشغالات السوق وتنظيمها    رئيس الصومال ينهي زيارته إلى الجزائر    الجويّة الجزائرية تُجدّد أسطولها    الجزائر تحتضن المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة    انخفاض أسعار المواد المستوردة    فرانك شتاينماير يشكر الرئيس تبّون    هل تُبعث لجنة الفصل في الطلبات مُجدّدا؟    وزير الري يشدد من توقرت على نجاعة التسيير والرقمنة لتحسين الخدمة العمومية للمياه    منظمات دولية تدين تصاعد القمع في المغرب    فوز معنوي.. ومكاسب بالجملة    تتويج كينيا بالمراتب الأولى للسباق    الشرطة تواصل تدخّلاتها    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    تأكيد حرص الدولة على مرافقة العائلات المتضررة    التنسيق بين المؤسسات المنتخبة للارتقاء بخدمة المواطن    الجزائر تدعّم الجهود الأممية وترفض التدخّلات الأجنبية    تشخيص دقيق للوحدات الصناعية التي تواجه صعوبات    النخبة الوطنية تواصل تألقها في الألعاب الإسلامية    تفعيل شبكة المنصّات الصحية ذات الأولوية في أقرب الآجال    اعتماد تذكرة موحّدة متعددة أنماط النقل العام القادم    رئيس الجمهورية يعزّي نظيره التركي إثر وفاة 20 عسكريا في حادث طائرة    إعلان قيام دولة فلسطين في الجزائر تتويج لنضال شعبها    20 صحفيا في البرلمان الأوروبي لإسماع صوت الصحراء الغربية    تسرب مياه الصرف الصحي يعمّق معاناة السكان    يوم دراسي حول الامتيازات الممنوحة للحرفيّين    المسؤولية التاريخية لإسبانيا تشمل منطقة شمال إفريقيا بكاملها    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    بيتكوفيتش يحدد إيجابيات ودية زيمبابوي    اللاعبون المحليون يرفعون سقف طموحاتهم في كأس العرب    غلق مؤقت وجزئي لحركة المرور بالعاصمة    العرابي: الشعب الصحراوي هو من سيقرّر مصيره    بن دودة: الجزائر شريك فاعل    بلمهدي يزور معرض الحج    تفتك جائزة "لجدار الكبرى " للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة    خنشلة : توقيف فتاة نشرت فيديو مخل بالحياء    الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 69182 شهيدا و170694 مصابا    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    نحو تجسيد شعار: "القراءة.. وعي يصنع التغيير"    مساحة للإبداع المشترك    ندوة دولية كبرى حول الشاعر سي محند أومحند    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد قائمة البضائع المتبادلة مع مالي ونيجر
هذه هي شروط ممارسة تجارة المقايضة الحدودية
نشر في المشوار السياسي يوم 05 - 08 - 2020


صدر في العدد الاخير للجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك بين وزارة التجارة ووزارة المالية يحدد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية وقائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر. واوضح القرار الوزاري مشترك، الممضى من قبل وزير التجارة ووزير المالية والصادر في الجريدة الرسمية رقم 44، ان تجارة المقايضة الحدودية تكتسي طابعا استثنائيا وتستهدف تسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات ادرار وإليزي وتمنراست وتندوف دون سواهم . وحسب نص القرار، يمكن ان يمارس تجارة المقايضة الحدودية أي شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الولايات المعنية ومسجل في السجل التجاري بصفته تاجر جملة وتتوفر لديه هياكل للخزن والوسائل الملائمة لنقل البضائع على سبيل الملكية أو الاستئجار . ويحدد الوالي المعني، حسب نفس المصدر، بموجب قرار، كل سنة، قائمة تجار الجملة المرخص لهم بإنجاز عمليات تجارة المقايضة الحدودية . كما يمكن للوالي ان يسحب رخصة ممارسة تجارة المقايضة الحدودية من التاجر الذي لم يقم بأي عملية استيراد او تصدير خلال السنة المعنية أو الذي لم يحترم الاحكام التشريعية والتنظيمية التجارية والجمركية والجبائية والمتعلقة بالطب البيطري والصحة النباتية المعمول بها. وتقتصر تجارة المقايضة الحدودية مع المالي والنيجر بالنسبة للمنتوجات الجزائرية على البضائع التالية: التمور الجافة و مشتقاتها باستثناء الانواع الاخرى من دقلة نور، الملح الخام و المنزلي، الاشياء المنزلية المصنوعة من البلاستيك و الالمنيوم و الزهر و الحديد و الفولاذ، البطانيات، منتوجات الصناعة الحرفية و التقليدية و الفنية، الالبسة الجاهزة، الصابون و مسحوق الصابون، الزيتون و زيت الزيتون، العسل، الاواني البلاستيكية، مواد التنظيف و مواد التجميل و النظافة الجسدية. اما المنتوجات القادمة من المالي و النيجر فتقتصر على الماشية الحية من فصيلة الابقار و الاغنام و الماعز و الجمال، الحناء، الشاي الاخضر، التوابل، قماش العمائم و قماش تاري، الذرة البيضاء، المانجو، الخضب الاحمر، العسل، اغذية الانعام، الالبسة ذات الطابع التارقي، وعاء تمناست توارق، العطور و المراهم الجلدية، اقمشة تانفا، اقمشة تاسغنست، الصمغ العربي، الملح الخشن و المنزلي، كما تشمل قائمة المنتوجات القادمة من المالي و النيجر أقمشة بازان، كل منتجات الصناعة التقليدية و الحرف، الجلود و الجلود المعالجة، العطور المحلية، المنتجات غير المدرجة من الطب التقليدي غير المعتمدة، الفول السوداني، عناصر تركيب الخيام، زبدة كاريتي للاستعمال التجميلي، السكر المخروط، السجاد، الاسماك، طحين الاسماك، المكسرات بكل انواعها، الفواكه الإفريقية، طحين الذرة، الكركدية، الالبسة و الاقمشة ذات الاستعمال المحلي، فاكهة الاناناس و جوز الهند و كذا اكواب و اباريق الشاي. واشار النص الى ان دخول البضائع المستوردة الى التراب الوطني يبقى مرتبطا باحترام قواعد والتزامات الطب البيطري والصحة النباتية ، مضيفا كذلك انه يجب الا تشكل البضائع، موضوع تجارة المقايضة، خطرا على صحة المستهلك . ويترتب على استيراد البضائع في إطار تجارة المقايضة الحدودية اكتتاب تصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك مطابق للالتزام بتصدير المواد الجزائرية في اجل (03) أشهر، حسب نص القرار، مضيفا انه يجوز منح تمديد الاجل لمدة لا تتجاوز (03) اشهر كحد اقصى غير قابلة للتمديد . كما اوضح القرار انه لا يمكن ان يتجاوز مبلغ المنتوجات المشتراة قصد التصدير المبلغ المصرح به عند الدخول . واضاف نفس المصدر ان عمليات التصدير التي تتم في إطار تجارة المقايضة الحدودية تكون موضوع تصريح لدى الجمارك وترفق به نسخة من التصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك وفواتير شراء المنتوجات التي يراد تصديرها، مشيرا الى ان هاته المستندات يجب ان ترافق التاجر المعني حتى اجتياز الحدود. غير انه، عندما يكون التصدير قبل الاستيراد، يجب على تاجر الجملة ان يكتتب التزاما يكفل استيراد البضائع موضوع التبادل في اجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، حسب النص، محددا ان الكفالة تعادل 10 بالمائة من قيمة البضاعة المصدرة. كما اورد النص انه لا يمكن تسويق البضائع المستوردة في إطار تجارة المقايضة الحدودية خارج الحدود الإقليمية لولايات ادرار وإليزي وتمنراست وتندوف . واضاف القرار الوزاري المشترك انه يتم إنشاء لجنة يرأسها الوالي المعني او ممثله تتشكل من ممثلي المصالح المحلية في إدارات التجارة والجمارك والضرائب والفلاحة، وتكون مكلفة بالتقويم الدوري لشروط إنجاز النشاط وتحديد الفارق في اسعار البضائع المسموح بها في تجارة المقايضة الحدودية وتنسيق عملها في مجال الإعلام. كما تحدد الكميات عند الاستيراد والتصدير، عند الحاجة، من طرف الوالي المعني، حسب وضعية السوق المحلية. كما تحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية و كذا قائمة البضائع المعنية بمناسبة التظاهرات الاقتصادية السنوية في شكل معارض أو معرض اقتصادي ل (15) يوما، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير التجارة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.