فاطمة الزهراء سليماني و عبد الباسط بودواو يتوجان في المهرجان الوطني السادس للمواهب الشابة في فنون الغناء    المجلس الأعلى للشباب ينظم ندوة افتراضية حول المشاركة السياسية للشباب    السكن في الجزائر: ديناميكية متسارعة ونظرة عمرانية حديثة    مخرجات اجتماع الحكومة    الصحافة الدولية تسلط الضوء على الحصار الإعلامي المفروض على الصحراء الغربية المحتلة    كأس الجزائر لكرة اليد/نادي الأبيار- شبيبة سكيكدة: لقاء واعد بين القطبين الجديدين للكرة الصغيرة الجزائرية    الموافقة على تعيين سفير الجزائر الجديد لدى جمهورية القمر المتحدة    أطول جسر في الجزائر وإفريقيا    415 ألف مؤسسة مصغرة ممولة منذ 2020    الجزائر في الطريق الصحيح    تأكيد على تمسك الجزائر بمبادئها الثابتة    تكريس إشعاع الجزائر    غزّة.. لا مُستشفيات لعلاج الجرحى!    نهاية مأساوية    كريكو تثمّن النصوص التشريعية الوطنية    تقليص الطاقة الاستيعابية لكل الملاعب    الهلال يُقصي آيت نوري    توزيع 13 ألف سكن بمختلف الصيغ    تبّون يدعو إلى انتهاج سياسات أكثر واقعية    أمطار رعدية مرتقبة على عدة ولايات بشرق البلاد    قسنطينة: تدشين مركز منبع الكهرباء بمنطقة قطار العيش    الجامعة العربية تنظم اجتماعا مشتركا بين الآلية الثلاثية ووكالة "الأونروا" بشأن الوضع الإنساني بغزة    الضغوط باتجاه إنجاز صفقة في غزة ج2    يوم الأحد المقبل عطلة مدفوعة الأجر    جرائم الإحتلال الفرنسي لن تسقط بالتقادم ولا يمكن طيها بالتناسي    الشلف : شرطة الأمن الحضري الخامس    توقرت : تفكيك جمعية أشرار مكونة من شخصين    العدوان الصهيوني: 169 منظمة إغاثية تطالب بوقف نظام توزيع المساعدات في غزة    دعوة إلى الاستلهام من الثورة الجزائرية للتحرر من قيود الاستعمار    المسؤولون المحليون يتحملون تبعات الوضع الحالي    التزام مشترك بإنجاح مشروع "بلدنا الجزائر"    جرائم التاريخ تتكرر في غياب المسؤولية الأخلاقية والقانونية    مزرعة توارس... استثمار يجمع الابتكار بطموح الشباب    الجامعة فاعل اقتصادي واجتماعي وشريك في التنمية    "بريد الجزائر" يطلق منصة للشكاوى والاستفسارات    160 مدرب في مهمة وطنية لتأهيل داخلي "القفص الذهبي"    مراقبة صارمة لنوعية مياه الصهاريج بعنابة    حدائق ومعالم أثرية في طريق الشرق    ياسين بن زية يتجه لتوقيع عقد جديد في أذربيجان    هدفنا بلوغ العالمية بقدرات مصارعينا واجتهاد مؤطريهم    مدّ جسور الإنشاد من البلقان إلى دار السلام    ستة مؤلفات جزائرية في أربع فئات    الاتحادية الجزائرية تقرر تقليص الطاقة الاستيعابية لكل الملاعب بنسبة 25 بالمائة عن النسبة المعتادة    الرابطة الأولى موبيليس 2025-2026 : افتتاح الميركاتو الصيفي    خنشلة: الطبعة الثانية للمهرجان الوطني للموسيقى والأغنية الشاوية من 6 إلى 9 يوليو    630 مليار دينار مصاريف صندوق التأمينات الاجتماعية    المهرجان الدولي للإنشاد بقسنطينة: الأصالة والتجديد في اختتام الطبعة ال11    برنامج خاص بالعطلة الصيفية    الكشف المبكر عن السكري عند الأطفال ضروريٌّ    بللو يشرف على إطلاق برنامج "هي"    بلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم.. صوت الإسلام الأول    الدعاء وصال المحبين.. ومناجاة العاشقين    فتاوى : حكم تلف البضاعة أثناء الشحن والتعويض عليها    التاريخ الهجري.. هوية المسلمين    تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الإفريقي للصناعة الصيدلانية    الجزائر تستعد لاحتضان أول مؤتمر وزاري إفريقي حول الصناعة الصيدلانية    صناعة صيدلانية: تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الوزاري الافريقي المرتقب نوفمبر المقبل بالجزائر    يوم عاشوراء يوم السادس جويلية القادم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع مالي والنيجر
نشر في الخبر يوم 04 - 08 - 2020

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك بين وزارتي التجارة و المالية يحدد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية و قائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر.
وأوضح القرار الوزاري المشترك، الممضى من قبل وزير التجارة ووزير المالية والصادر في الجريدة الرسمية رقم 44، أن تجارة المقايضة الحدودية "تكتسي طابعا استثنائيا و تستهدف تسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات أدرار و إليزي و تمنراست و تندوف دون سواهم".
وحسب نص القرار، "يمكن أن يمارس تجارة المقايضة الحدودية أي شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الولايات المعنية ومسجل في السجل التجاري بصفته تاجر جملة وتتوفر لديه هياكل للتخزين و الوسائل الملائمة لنقل البضائع على سبيل الملكية أو الاستئجار". ويحدد الوالي المعني، حسب نفس المصدر، "بموجب قرار، كل سنة، قائمة تجار الجملة المرخص لهم بإنجاز عمليات تجارة المقايضة الحدودية". كما يمكن للوالي أن يسحب رخصة ممارسة تجارة المقايضة الحدودية من التاجر الذي لم يقم بأي عملية استيراد آو تصدير خلال السنة المعنية أو الذي لم يحترم الأحكام التشريعية و التنظيمية التجارية والجمركية والجبائية والمتعلقة بالطب البيطري والصحة النباتية المعمول بها.
وتقتصر تجارة المقايضة الحدودية مع مالي والنيجر بالنسبة للمنتوجات الجزائرية على البضائع التالية: التمور الجافة ومشتقاتها باستثناء الأنواع الأخرى من دڨلة نور، الملح الخام و المنزلي، الأشياء المنزلية المصنوعة من البلاستيك والألمنيوم والزهر والحديد والفولاذ، البطانيات، منتوجات الصناعة الحرفية والتقليدية والفنية، الألبسة الجاهزة، الصابون و مسحوق الصابون، الزيتون و زيت الزيتون، العسل، الأواني البلاستيكية، مواد التنظيف و مواد التجميل والنظافة الجسدية.
أما المنتوجات القادمة من مالي والنيجر فتقتصر على الماشية الحية من فصيلة الأبقار و الأغنام والماعز والجمال، الحناء، الشاي الأخضر، التوابل، قماش العمائم و قماش تاري، الذرة البيضاء، المانجو، الخضب الأحمر، العسل، أغذية الإنعام، الألبسة ذات الطابع التارڨي، وعاء تمناست توارڨ، العطور و المراهم الجلدية، أقمشة تانفا، أقمشة تاسغنست، الصمغ العربي، الملح الخشن و المنزلي، كما تشمل قائمة المنتوجات القادمة من مالي و النيجر أقمشة بازان، كل منتجات الصناعة التقليدية والحرف، الجلود والجلود المعالجة، العطور المحلية، المنتجات غير المدرجة من الطب التقليدي غير المعتمدة، الفول السوداني، عناصر تركيب الخيام، زبدة كاريتي للاستعمال التجميلي، السكر المخروط، السجاد، الأسماك، طحين الأسماك، المكسرات بكل أنواعها، الفواكه الإفريقية، طحين الذرة، الكركدية، الألبسة والأقمشة ذات الاستعمال المحلي، فاكهة الأناناس وجوز الهند و كذا أكواب وأباريق الشاي.
وأشار النص إلى أن "دخول البضائع المستوردة إلى التراب الوطني يبقى مرتبطا باحترام قواعد و التزامات الطب البيطري و الصحة النباتية"، مضيفا كذلك أنه "يجب ألا تشكل البضائع، موضوع تجارة المقايضة، خطرا على صحة المستهلك".
ويترتب على استيراد البضائع في إطار تجارة المقايضة الحدودية اكتتاب تصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك مطابق للالتزام بتصدير المواد الجزائرية في أجل ثلاثة (03) أشهر، حسب نص القرار، مضيفا أنه "يجوز منح تمديد الأجل لمدة لا تتجاوز ثلاثة (03) أشهر كحد أقصى غير قابلة للتمديد".
كما أوضح القرار أنه "لا يمكن أن يتجاوز مبلغ المنتوجات المشتراة قصد التصدير المبلغ المصرح به عند الدخول". وأضاف نفس المصدر أن عمليات التصدير التي تتم في إطار تجارة المقايضة الحدودية تكون موضوع تصريح لدى الجمارك وترفق به نسخة من التصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك وفواتير شراء المنتوجات التي يراد تصديرها، مشيرا إلى أن هذه المستندات يجب أن ترافق التاجر المعني حتى اجتياز الحدود. غير أنه، عندما يكون التصدير قبل الاستيراد، يجب على تاجر الجملة أن يكتتب التزاما يكفل استيراد البضائع موضوع التبادل في أجل لا يتجاوز ثلاثة (03) أشهر، حسب النص، محددا أن الكفالة تعادل 10 بالمائة من قيمة البضاعة المصدرة.
كما أورد النص أنه "لا يمكن تسويق البضائع المستوردة في إطار تجارة المقايضة الحدودية خارج الحدود الإقليمية لولايات أدرار و إليزي و تمنراست و تندوف".
وأضاف القرار الوزاري المشترك أنه يتم إنشاء لجنة يرأسها الوالي المعني آو ممثله تتشكل من ممثلي المصالح المحلية في إدارات التجارة والجمارك والضرائب والفلاحة، وتكون مكلفة بالتقويم الدوري لشروط إنجاز النشاط وتحديد الفارق في أسعار البضائع المسموح بها في تجارة المقايضة الحدودية وتنسيق عملها في مجال الإعلام.
كما تحدد الكميات عند الاستيراد و التصدير، عند الحاجة، من طرف الوالي المعني، حسب وضعية السوق المحلية. كما تحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية وكذا قائمة البضائع المعنية بمناسبة التظاهرات الاقتصادية السنوية في شكل معارض أو معرض اقتصادي لخمسة (15) يوما، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير التجارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.