"ضرورة رفع كفاءة الأداء الإداري وتحسين تسيير المؤسسات التربوية"    رئيس السلطة يعرض تصورا استباقيا    إحباط إدخال 26 قنطار من الكيف قادمة من المغرب    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    مظاهرات 11 ديسمبر1960 بفج مزالة سابقا فرجيوة حاليا    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    لقاء مثمر جدا تناولنا خلاله كل القضايا الوطنية    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    حرص على تنويع العلاقات بين الجزائر وجمهورية كوريا    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    يراد لغزة أن تدفع الثمن مرتين    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    هدفنا التتويج بكأس إفريقيا وأتطلع للمونديال    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    اغتيال ذاكرة الرحّالة إيزابيل إيبرهارت    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    مشعل يؤكد أن نزع سلاح المقاومة بمثابة نزع للروح .. تجدد القصف على عزة وغرق آلاف خيام النازحين    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    عبد المجيد زعلاني : حرية التعبير لا يجب أن تمس بالوحدة الوطنية    وزير الاتصال يشارك في "منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي" بطرابلس    الجزائر – اليونان : عقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي مطلع 2026    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    الطارف : إعداد برنامج متنوع لإحياء اليوم العالمي للجبال    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    مستقبل صلاح مع ليفربول على المحك    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    بوغالي يدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    أول مهرجان وطني شتوي للسياحة والرياضة الجبلية    فيات الجزائر توقّع اتّفاقية شراكة    تكييف القوانين وتنظّم سوق العمل تماشيا و التحولات الاقتصادية    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    هذا برنامج مباريات الدور ال16    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    أقرها رئيس الجمهورية.. إجراء عملية القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حج إضافية    صور من الحب والإيثار بين المهاجرين والأنصار    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع مالي والنيجر
نشر في الخبر يوم 04 - 08 - 2020

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك بين وزارتي التجارة و المالية يحدد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية و قائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر.
وأوضح القرار الوزاري المشترك، الممضى من قبل وزير التجارة ووزير المالية والصادر في الجريدة الرسمية رقم 44، أن تجارة المقايضة الحدودية "تكتسي طابعا استثنائيا و تستهدف تسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات أدرار و إليزي و تمنراست و تندوف دون سواهم".
وحسب نص القرار، "يمكن أن يمارس تجارة المقايضة الحدودية أي شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الولايات المعنية ومسجل في السجل التجاري بصفته تاجر جملة وتتوفر لديه هياكل للتخزين و الوسائل الملائمة لنقل البضائع على سبيل الملكية أو الاستئجار". ويحدد الوالي المعني، حسب نفس المصدر، "بموجب قرار، كل سنة، قائمة تجار الجملة المرخص لهم بإنجاز عمليات تجارة المقايضة الحدودية". كما يمكن للوالي أن يسحب رخصة ممارسة تجارة المقايضة الحدودية من التاجر الذي لم يقم بأي عملية استيراد آو تصدير خلال السنة المعنية أو الذي لم يحترم الأحكام التشريعية و التنظيمية التجارية والجمركية والجبائية والمتعلقة بالطب البيطري والصحة النباتية المعمول بها.
وتقتصر تجارة المقايضة الحدودية مع مالي والنيجر بالنسبة للمنتوجات الجزائرية على البضائع التالية: التمور الجافة ومشتقاتها باستثناء الأنواع الأخرى من دڨلة نور، الملح الخام و المنزلي، الأشياء المنزلية المصنوعة من البلاستيك والألمنيوم والزهر والحديد والفولاذ، البطانيات، منتوجات الصناعة الحرفية والتقليدية والفنية، الألبسة الجاهزة، الصابون و مسحوق الصابون، الزيتون و زيت الزيتون، العسل، الأواني البلاستيكية، مواد التنظيف و مواد التجميل والنظافة الجسدية.
أما المنتوجات القادمة من مالي والنيجر فتقتصر على الماشية الحية من فصيلة الأبقار و الأغنام والماعز والجمال، الحناء، الشاي الأخضر، التوابل، قماش العمائم و قماش تاري، الذرة البيضاء، المانجو، الخضب الأحمر، العسل، أغذية الإنعام، الألبسة ذات الطابع التارڨي، وعاء تمناست توارڨ، العطور و المراهم الجلدية، أقمشة تانفا، أقمشة تاسغنست، الصمغ العربي، الملح الخشن و المنزلي، كما تشمل قائمة المنتوجات القادمة من مالي و النيجر أقمشة بازان، كل منتجات الصناعة التقليدية والحرف، الجلود والجلود المعالجة، العطور المحلية، المنتجات غير المدرجة من الطب التقليدي غير المعتمدة، الفول السوداني، عناصر تركيب الخيام، زبدة كاريتي للاستعمال التجميلي، السكر المخروط، السجاد، الأسماك، طحين الأسماك، المكسرات بكل أنواعها، الفواكه الإفريقية، طحين الذرة، الكركدية، الألبسة والأقمشة ذات الاستعمال المحلي، فاكهة الأناناس وجوز الهند و كذا أكواب وأباريق الشاي.
وأشار النص إلى أن "دخول البضائع المستوردة إلى التراب الوطني يبقى مرتبطا باحترام قواعد و التزامات الطب البيطري و الصحة النباتية"، مضيفا كذلك أنه "يجب ألا تشكل البضائع، موضوع تجارة المقايضة، خطرا على صحة المستهلك".
ويترتب على استيراد البضائع في إطار تجارة المقايضة الحدودية اكتتاب تصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك مطابق للالتزام بتصدير المواد الجزائرية في أجل ثلاثة (03) أشهر، حسب نص القرار، مضيفا أنه "يجوز منح تمديد الأجل لمدة لا تتجاوز ثلاثة (03) أشهر كحد أقصى غير قابلة للتمديد".
كما أوضح القرار أنه "لا يمكن أن يتجاوز مبلغ المنتوجات المشتراة قصد التصدير المبلغ المصرح به عند الدخول". وأضاف نفس المصدر أن عمليات التصدير التي تتم في إطار تجارة المقايضة الحدودية تكون موضوع تصريح لدى الجمارك وترفق به نسخة من التصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك وفواتير شراء المنتوجات التي يراد تصديرها، مشيرا إلى أن هذه المستندات يجب أن ترافق التاجر المعني حتى اجتياز الحدود. غير أنه، عندما يكون التصدير قبل الاستيراد، يجب على تاجر الجملة أن يكتتب التزاما يكفل استيراد البضائع موضوع التبادل في أجل لا يتجاوز ثلاثة (03) أشهر، حسب النص، محددا أن الكفالة تعادل 10 بالمائة من قيمة البضاعة المصدرة.
كما أورد النص أنه "لا يمكن تسويق البضائع المستوردة في إطار تجارة المقايضة الحدودية خارج الحدود الإقليمية لولايات أدرار و إليزي و تمنراست و تندوف".
وأضاف القرار الوزاري المشترك أنه يتم إنشاء لجنة يرأسها الوالي المعني آو ممثله تتشكل من ممثلي المصالح المحلية في إدارات التجارة والجمارك والضرائب والفلاحة، وتكون مكلفة بالتقويم الدوري لشروط إنجاز النشاط وتحديد الفارق في أسعار البضائع المسموح بها في تجارة المقايضة الحدودية وتنسيق عملها في مجال الإعلام.
كما تحدد الكميات عند الاستيراد و التصدير، عند الحاجة، من طرف الوالي المعني، حسب وضعية السوق المحلية. كما تحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية وكذا قائمة البضائع المعنية بمناسبة التظاهرات الاقتصادية السنوية في شكل معارض أو معرض اقتصادي لخمسة (15) يوما، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير التجارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.