توقع تساقط الثلوج على عدة ولايات بوسط وشرق الجزائر ابتداءً من الخميس    إصدار أول مداولة تحدد شروط التعيين    إطلاق خدمة دفع حقوق الطابع عبر البطاقة البنكية والذهبية    أسئلة النصر والهزيمة    المصادقة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي    الشروع في إنجاز آلاف السكنات بعدة ولايات غرب الوطن    عجائز في أرذل العمر يحترفن السّرقة عبر المحلاّت    ليبيا : وفد عسكري يفحص حطام طائرة الحداد في أنقرة    تونس : المؤبد على 11 متهماً باغتيال مهندس "كتائب القسام" محمد الزواري    الصومال : تمديد بعثة الاتحاد الأفريقي حتى 2026    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    عشرات المصابين بالرصاص الحي والاختناق    نثمن "عاليا "التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين الشقيقين    المجلس الشعبي الوطني يفتتح أشغال جلسة علنية    نهدف إلى إنشاء ومرافقة 10 آلاف مؤسسة مصغرة سنويًا    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    حجز أزيد من 500 ألف قرص من المؤثرات العقلية    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    العدالة القوية حامية المجتمع من كل التهديدات    قانون الجنسية كفيل بإحباط المخططات العدائية ضد الجزائر    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    الخط السككي المنجمي الغربي خطوة عملاقة في التنمية الاقتصادية    آلاف المنتجات المستوردة أصبحت تنتج محليا منذ 2020    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    "العولة".. إرث وهوية تأبيان الزوال    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    وزيرة الثقافة تطلق ورشة إصلاح شاملة لتعزيز الفعل المسرحي في الجزائر    وزير العدل: القانون الأساسي للقضاء لبنة جديدة لإرساء عدالة قوية ومستقلة    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    انطلاق فعاليات الطبعة ال17 للمهرجان الثقافي الوطني للأهليل بتيميمون    البنك الوطني يطلق تشكيلة خدمات ومنتجات    ضبط أزيد من قنطار من الكيف    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    ناصري يُثمّن المؤشرات الإيجابية    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    انهيار جزء من مسجد سيدي محمد الشريف بالقصبة    غلق العديد من الطرقات بوسط البلاد    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتعاملون مجبرون على حماية وتأمين المواقع وتأهيل المستخدمين
نشر في النصر يوم 02 - 06 - 2015

مخزونات المواد الكيميائية الخطرة لدى الشركات والخواص تحت أعين مصالح الأمن
قائمة بأسماء الزبائن والمستخدمين لمنع سقوط مواد خطرة بين أيدي الإرهابيين
فرضت الحكومة إجراءات جديدة على الخواص والشركات التي تستخدم منتجات أو مواد كيميائية خطرة، في مجال الأمن وحماية المواقع وتأهيل المستخدمين، ومنحت الحكومة، المتعاملين مهلة سنة للامتثال للقرار الجديد، ويتوجب على المتعاملين تقديم تصريح شهري بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة المستعملة أو المصنعة أو المبيعة أو المخزنة لدى مصالح مديرية الطاقة للولاية المعنية، على أن ترسل نسخا من التقرير إلى وزارة الطاقة ومصالح الأمن.
أصدرت الحكومة ثلاثة قرارات وزارية مشتركة، لضبط شروط وكيفيات اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الوطنية، من قبل الأشخاص الذين يستخدمون هذه المواد، والتي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كما حددت كيفية تسليم الاعتماد للمتعاملين لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال هذا النوع من المنتجات، كما حددت شروط تأهيل المستخدمين المكلفين بتخزين المواد الخطرة.
ويحدد المرسوم الأول الذي حمل توقيع وزراء، الطاقة، الصناعة والمناجم، الداخلية والدفاع الوطني، شروط وكيفيات اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الوطنية من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تقتضي نشاطاتهم المهنية او الشخصية استعمال هذه المواد بصفة منتظمة او دائمة.
ويخضع بموجب القرار، اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الوطنية، إلى رخصة يسلمها الوالي بعد الأخذ برأي مصالح الأمن ومصالح الحماية المدنية، وذلك بعد إيداع طلب الرخصة، الذي يعد وفقا لنموذج محدد، لدى مصالح المديرية المكلفة بالطاقة للولاية المختصة إقليميا، ويتضمن الطلب قائمة المواد او المنتوجات الكيميائية الخطرة موضوع الطلب. ويرفق الطلب باستمارة معلومات، وكل الوثائق التي تبرر النشاطات المهنية أو الشخصية.
ويتوجب على طالب الرخصة حيازة مرجع سجل الزبائن وقائمة المستخدمين المؤهلين وتقديم معلومات عن شروط الحفظ والتخزين، ومعلومات حول الأمن الصناعي والأمن الداخلي للمؤسسة، خاصة ما يتعلق بحماية الموقع، و وسائل المراقبة المستعملة (وسائل إضاءة، نظام رقابة عن بعد، الحراسة الليلية، نظام الإنذار والتنبيه مع مصالح الأمن) و وسائل الاتصال وعتاد مكافحة الحريق.
وتتولى مصالح المديريات الولائية للطاقة دراسة الطلب، للتأكد من صحة المعلومات، على أن يرسل الطلب في آجال خمسة أيام عمل التي تلي تاريخ الإيداع، ويخطر الوالي مصالح الأمن ومصالح الحماية المدنية إقليميا لإبداء الرأي، وتبلغ الرخصة وتبلغ للمعني بالأمر في أجل لا يتعدى 35 يوم عمل ابتداء من تاريخ استلام الطلب .
ويرسل المدير المكلف بالطاقة للولاية شهريا، قائمة مفصلة عن الرخص الممنوحة مع تحديد طبيعة وكمية المواد إلى الوزارة المكلفة بالطاقة، ومصالح الأمن المختصة إقليميا. وفي حالة وقف النشاط، يتعين على الحائزين على المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة التصريح بذلك فورا للسلطة التي سلّمتهم الرخصة، والتي تحدد التعليمات الواجب إتباعها، بخصوص آجال إجراء عمليات التنازل عن المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة،وبانقضاء الآجل تصبح المواد غير المبيعة أو غير المتنازل عنها موضوع تدابير تحفظية.
كما حددت الحكومة، من جانب آخر، شروط وكيفيات تسليم الاعتماد للمتعاملين لممارسة أنشطة تتطلب استعمال المواد الكيميائية وأوعية الغاز المضغوط والذي يسلم من طرف الوزير المكلف بالطاقة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بعد رأي مصالح الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني والداخلية والصناعة، ويتوجب على المتعاملين تقديم تصريح شهري بالمواد والمتوجات الكيميائية الخطرة المستعملة أو المصنعة أو المبيعة أو المخزنة لدى مصالح مديرية الطاقة للولاية المعنية، على أن ترسل نسخا من التقرير إلى وزارة الطاقة ومصالح الأمن.
وفي حالة وقف النشاط يتعين على المتعامل التصريح بذلك للسلطة الذي سلمته الاعتماد، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام. قبل الشروع في إلغاء الاعتماد، وتحدد مصالح الطاقة بالولايات، للمتعامل التعليمات الواجب إتباعها بخصوص آجال إجراء عمليات البيع أو التنازل عن المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة.
ومنحت الحكومة مهلة سنة للمتعاملين للامتثال للإجراءات الجديدة، حيث تم الترخيص، للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ممارسة الأنشطة المهنية التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة، متابعة نشاطاتهم و يتعين عليهم التقيد بأحكام القرار في أجل لا يتعدى السنة الواحدة، ويؤدي رفض الاعتماد إلى توقيف النشاط.
وفي السياق ذاته، أصدرت الحكومة قرارا يحدد شروط وكيفيات تأهيل المستخدمين المكلفين بمهام تخزين المواد الخطرة، بحيث يتم منح رخص التأهيل من قبل المصالح الولائية لوزارة الطاقة، بناء على طلب يتقدم به المتعاملون، يتضمن القائمة الاسمية للمستخدمين موضوع التأهيل، ومعلومات عنهم، وصحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يتعدى تاريخ إصدارها ثلاثة أشهر، ونسخة عن الشهادات التي تثبت القدرات أو المراجع المهنية لكل مستخدم موضوع التأهيل. ويمنح التأهيل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.