مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    ندوة دولية تسلط الضوء على الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الجزائر تستكمل استقلالها بالتنمية والبناء تحت قيادتكم    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    لا حل دون إشراك الشعب الصحراوي    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    نتائج إيجابية بولاية البليدة    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    جلاوي يستقبل سيناتورين    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتعاملون مجبرون على حماية وتأمين المواقع وتأهيل المستخدمين
نشر في النصر يوم 02 - 06 - 2015

مخزونات المواد الكيميائية الخطرة لدى الشركات والخواص تحت أعين مصالح الأمن
قائمة بأسماء الزبائن والمستخدمين لمنع سقوط مواد خطرة بين أيدي الإرهابيين
فرضت الحكومة إجراءات جديدة على الخواص والشركات التي تستخدم منتجات أو مواد كيميائية خطرة، في مجال الأمن وحماية المواقع وتأهيل المستخدمين، ومنحت الحكومة، المتعاملين مهلة سنة للامتثال للقرار الجديد، ويتوجب على المتعاملين تقديم تصريح شهري بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة المستعملة أو المصنعة أو المبيعة أو المخزنة لدى مصالح مديرية الطاقة للولاية المعنية، على أن ترسل نسخا من التقرير إلى وزارة الطاقة ومصالح الأمن.
أصدرت الحكومة ثلاثة قرارات وزارية مشتركة، لضبط شروط وكيفيات اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الوطنية، من قبل الأشخاص الذين يستخدمون هذه المواد، والتي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كما حددت كيفية تسليم الاعتماد للمتعاملين لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال هذا النوع من المنتجات، كما حددت شروط تأهيل المستخدمين المكلفين بتخزين المواد الخطرة.
ويحدد المرسوم الأول الذي حمل توقيع وزراء، الطاقة، الصناعة والمناجم، الداخلية والدفاع الوطني، شروط وكيفيات اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الوطنية من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تقتضي نشاطاتهم المهنية او الشخصية استعمال هذه المواد بصفة منتظمة او دائمة.
ويخضع بموجب القرار، اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الوطنية، إلى رخصة يسلمها الوالي بعد الأخذ برأي مصالح الأمن ومصالح الحماية المدنية، وذلك بعد إيداع طلب الرخصة، الذي يعد وفقا لنموذج محدد، لدى مصالح المديرية المكلفة بالطاقة للولاية المختصة إقليميا، ويتضمن الطلب قائمة المواد او المنتوجات الكيميائية الخطرة موضوع الطلب. ويرفق الطلب باستمارة معلومات، وكل الوثائق التي تبرر النشاطات المهنية أو الشخصية.
ويتوجب على طالب الرخصة حيازة مرجع سجل الزبائن وقائمة المستخدمين المؤهلين وتقديم معلومات عن شروط الحفظ والتخزين، ومعلومات حول الأمن الصناعي والأمن الداخلي للمؤسسة، خاصة ما يتعلق بحماية الموقع، و وسائل المراقبة المستعملة (وسائل إضاءة، نظام رقابة عن بعد، الحراسة الليلية، نظام الإنذار والتنبيه مع مصالح الأمن) و وسائل الاتصال وعتاد مكافحة الحريق.
وتتولى مصالح المديريات الولائية للطاقة دراسة الطلب، للتأكد من صحة المعلومات، على أن يرسل الطلب في آجال خمسة أيام عمل التي تلي تاريخ الإيداع، ويخطر الوالي مصالح الأمن ومصالح الحماية المدنية إقليميا لإبداء الرأي، وتبلغ الرخصة وتبلغ للمعني بالأمر في أجل لا يتعدى 35 يوم عمل ابتداء من تاريخ استلام الطلب .
ويرسل المدير المكلف بالطاقة للولاية شهريا، قائمة مفصلة عن الرخص الممنوحة مع تحديد طبيعة وكمية المواد إلى الوزارة المكلفة بالطاقة، ومصالح الأمن المختصة إقليميا. وفي حالة وقف النشاط، يتعين على الحائزين على المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة التصريح بذلك فورا للسلطة التي سلّمتهم الرخصة، والتي تحدد التعليمات الواجب إتباعها، بخصوص آجال إجراء عمليات التنازل عن المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة،وبانقضاء الآجل تصبح المواد غير المبيعة أو غير المتنازل عنها موضوع تدابير تحفظية.
كما حددت الحكومة، من جانب آخر، شروط وكيفيات تسليم الاعتماد للمتعاملين لممارسة أنشطة تتطلب استعمال المواد الكيميائية وأوعية الغاز المضغوط والذي يسلم من طرف الوزير المكلف بالطاقة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بعد رأي مصالح الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني والداخلية والصناعة، ويتوجب على المتعاملين تقديم تصريح شهري بالمواد والمتوجات الكيميائية الخطرة المستعملة أو المصنعة أو المبيعة أو المخزنة لدى مصالح مديرية الطاقة للولاية المعنية، على أن ترسل نسخا من التقرير إلى وزارة الطاقة ومصالح الأمن.
وفي حالة وقف النشاط يتعين على المتعامل التصريح بذلك للسلطة الذي سلمته الاعتماد، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام. قبل الشروع في إلغاء الاعتماد، وتحدد مصالح الطاقة بالولايات، للمتعامل التعليمات الواجب إتباعها بخصوص آجال إجراء عمليات البيع أو التنازل عن المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة.
ومنحت الحكومة مهلة سنة للمتعاملين للامتثال للإجراءات الجديدة، حيث تم الترخيص، للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ممارسة الأنشطة المهنية التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة، متابعة نشاطاتهم و يتعين عليهم التقيد بأحكام القرار في أجل لا يتعدى السنة الواحدة، ويؤدي رفض الاعتماد إلى توقيف النشاط.
وفي السياق ذاته، أصدرت الحكومة قرارا يحدد شروط وكيفيات تأهيل المستخدمين المكلفين بمهام تخزين المواد الخطرة، بحيث يتم منح رخص التأهيل من قبل المصالح الولائية لوزارة الطاقة، بناء على طلب يتقدم به المتعاملون، يتضمن القائمة الاسمية للمستخدمين موضوع التأهيل، ومعلومات عنهم، وصحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يتعدى تاريخ إصدارها ثلاثة أشهر، ونسخة عن الشهادات التي تثبت القدرات أو المراجع المهنية لكل مستخدم موضوع التأهيل. ويمنح التأهيل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.