جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب: متوجون يجمعون على المكانة الكبيرة للجائزة ودورها في تحفيز وتثمين إبداعات الشباب    ألعاب القوى/ ملتقى سان- مارن الدولي ( الطبعة الرابعة): تتويج الجزائريين بوعناني وحسين بالذهب    الجوية الجزائرية: الشروع في استلام الطائرات الجديدة في سبتمبر المقبل    صحة: السيد سايحي يستعرض بتونس تجربة الجزائر في تفعيل مقاربة "الصحة الواحدة"    الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    تلمسان: تنظيم اللقاء الجهوي الثالث لمؤسسة "اتصالات الجزائر" مع جمعيات حماية المستهلك    البويرة ..تكريم قامات الفن ب"وسام التميّز والإبداع" لسنة 2025    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    منتدى "وأج": إبراز أهمية الشراكة الفعالة بين الأرشيف والإعلام في صون الذاكرة الوطنية    الهجمات الصهيونية ضد إيران: انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    خنشلة: الطبعة ال13 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل من 23 إلى 27 يونيو    مؤسسات الاتصال السمعي البصري مدعوة للتوقف عن الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55297 شهداء و 128426 مصابا    أزيد من 850 ألف مترشح يشرعون في اجتياز امتحان شهادة البكالوريا ابتداء من يوم غد الأحد    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست بالمدن الساحلية    الجزائر ترأس لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    الرقمنة ساهمت في تحسين الخدمات الجامعية    تنمية المناطق الحدودية.. أولوية    وزير الاتصال يدعو للتجنّد واليقظة    إيران تحت القصف الصهيوني    سونلغاز في سوريا    اجتماع حول الهيكل التنظيمي الجديد والرقمنة    مؤشرات تبشر بمحصول وفير    الكسكسي في مسابقة دولية    مونديال الأندية ينطلق اليوم    حماد يهنئ مريجة على مواصلة مسيرته في الاتحاد الدولي للجيدو    الجزائر تنضم قريبا لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    الجزائر تدعو إلى حماية السلم والأمن الدوليين    انتصار للفلسطينيين وتأكيد للعزلة السياسية والأخلاقية للكيان    الخضر والفواكه ضمن النظام الغذائي الكفيل بحماية الجسم    حذار من مشروبات الطاقة وعليكم بالماء و الزبيب    17 برج مراقبة و112 عون موسمي بمعسكر    تنصيب مجلس التنسيق الاستراتيجي الجزائري - السعودي قريبا    علاقات تجارية صلبة تجمع الجزائر وأوروبا    إنجاز مشاريع ب7 ملايير دولار في البتروكيمياء    رؤية طموحة لرقمنة القطاع    مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب والكناري في الوصافة    دعم الإعلام الوطني في تصديه لمحاولات نهب الموروث الثقافي    "أروقاس" تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    "العالم الجميل" بمسرح "مجوبي"    5 جزائريين في مونديال أمريكا للأندية    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    منح وثائق التوطين البنكي ل230 مستورد للمعدات والتجهيزات    بوغالي يؤكد التزام الدولة بحماية الطفولة من الاستغلال    مجلس الأمن: اجتماع طارئ هذا الجمعة لبحث عدوان الكيان على إيران    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    اختبار مفيد رغم الخسارة    الجزائر تجدد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتعاملون مجبرون على حماية وتأمين المواقع وتأهيل المستخدمين
نشر في النصر يوم 02 - 06 - 2015

مخزونات المواد الكيميائية الخطرة لدى الشركات والخواص تحت أعين مصالح الأمن
قائمة بأسماء الزبائن والمستخدمين لمنع سقوط مواد خطرة بين أيدي الإرهابيين
فرضت الحكومة إجراءات جديدة على الخواص والشركات التي تستخدم منتجات أو مواد كيميائية خطرة، في مجال الأمن وحماية المواقع وتأهيل المستخدمين، ومنحت الحكومة، المتعاملين مهلة سنة للامتثال للقرار الجديد، ويتوجب على المتعاملين تقديم تصريح شهري بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة المستعملة أو المصنعة أو المبيعة أو المخزنة لدى مصالح مديرية الطاقة للولاية المعنية، على أن ترسل نسخا من التقرير إلى وزارة الطاقة ومصالح الأمن.
أصدرت الحكومة ثلاثة قرارات وزارية مشتركة، لضبط شروط وكيفيات اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الوطنية، من قبل الأشخاص الذين يستخدمون هذه المواد، والتي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كما حددت كيفية تسليم الاعتماد للمتعاملين لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال هذا النوع من المنتجات، كما حددت شروط تأهيل المستخدمين المكلفين بتخزين المواد الخطرة.
ويحدد المرسوم الأول الذي حمل توقيع وزراء، الطاقة، الصناعة والمناجم، الداخلية والدفاع الوطني، شروط وكيفيات اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الوطنية من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تقتضي نشاطاتهم المهنية او الشخصية استعمال هذه المواد بصفة منتظمة او دائمة.
ويخضع بموجب القرار، اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الوطنية، إلى رخصة يسلمها الوالي بعد الأخذ برأي مصالح الأمن ومصالح الحماية المدنية، وذلك بعد إيداع طلب الرخصة، الذي يعد وفقا لنموذج محدد، لدى مصالح المديرية المكلفة بالطاقة للولاية المختصة إقليميا، ويتضمن الطلب قائمة المواد او المنتوجات الكيميائية الخطرة موضوع الطلب. ويرفق الطلب باستمارة معلومات، وكل الوثائق التي تبرر النشاطات المهنية أو الشخصية.
ويتوجب على طالب الرخصة حيازة مرجع سجل الزبائن وقائمة المستخدمين المؤهلين وتقديم معلومات عن شروط الحفظ والتخزين، ومعلومات حول الأمن الصناعي والأمن الداخلي للمؤسسة، خاصة ما يتعلق بحماية الموقع، و وسائل المراقبة المستعملة (وسائل إضاءة، نظام رقابة عن بعد، الحراسة الليلية، نظام الإنذار والتنبيه مع مصالح الأمن) و وسائل الاتصال وعتاد مكافحة الحريق.
وتتولى مصالح المديريات الولائية للطاقة دراسة الطلب، للتأكد من صحة المعلومات، على أن يرسل الطلب في آجال خمسة أيام عمل التي تلي تاريخ الإيداع، ويخطر الوالي مصالح الأمن ومصالح الحماية المدنية إقليميا لإبداء الرأي، وتبلغ الرخصة وتبلغ للمعني بالأمر في أجل لا يتعدى 35 يوم عمل ابتداء من تاريخ استلام الطلب .
ويرسل المدير المكلف بالطاقة للولاية شهريا، قائمة مفصلة عن الرخص الممنوحة مع تحديد طبيعة وكمية المواد إلى الوزارة المكلفة بالطاقة، ومصالح الأمن المختصة إقليميا. وفي حالة وقف النشاط، يتعين على الحائزين على المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة التصريح بذلك فورا للسلطة التي سلّمتهم الرخصة، والتي تحدد التعليمات الواجب إتباعها، بخصوص آجال إجراء عمليات التنازل عن المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة،وبانقضاء الآجل تصبح المواد غير المبيعة أو غير المتنازل عنها موضوع تدابير تحفظية.
كما حددت الحكومة، من جانب آخر، شروط وكيفيات تسليم الاعتماد للمتعاملين لممارسة أنشطة تتطلب استعمال المواد الكيميائية وأوعية الغاز المضغوط والذي يسلم من طرف الوزير المكلف بالطاقة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بعد رأي مصالح الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني والداخلية والصناعة، ويتوجب على المتعاملين تقديم تصريح شهري بالمواد والمتوجات الكيميائية الخطرة المستعملة أو المصنعة أو المبيعة أو المخزنة لدى مصالح مديرية الطاقة للولاية المعنية، على أن ترسل نسخا من التقرير إلى وزارة الطاقة ومصالح الأمن.
وفي حالة وقف النشاط يتعين على المتعامل التصريح بذلك للسلطة الذي سلمته الاعتماد، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام. قبل الشروع في إلغاء الاعتماد، وتحدد مصالح الطاقة بالولايات، للمتعامل التعليمات الواجب إتباعها بخصوص آجال إجراء عمليات البيع أو التنازل عن المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة.
ومنحت الحكومة مهلة سنة للمتعاملين للامتثال للإجراءات الجديدة، حيث تم الترخيص، للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ممارسة الأنشطة المهنية التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة، متابعة نشاطاتهم و يتعين عليهم التقيد بأحكام القرار في أجل لا يتعدى السنة الواحدة، ويؤدي رفض الاعتماد إلى توقيف النشاط.
وفي السياق ذاته، أصدرت الحكومة قرارا يحدد شروط وكيفيات تأهيل المستخدمين المكلفين بمهام تخزين المواد الخطرة، بحيث يتم منح رخص التأهيل من قبل المصالح الولائية لوزارة الطاقة، بناء على طلب يتقدم به المتعاملون، يتضمن القائمة الاسمية للمستخدمين موضوع التأهيل، ومعلومات عنهم، وصحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يتعدى تاريخ إصدارها ثلاثة أشهر، ونسخة عن الشهادات التي تثبت القدرات أو المراجع المهنية لكل مستخدم موضوع التأهيل. ويمنح التأهيل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.