التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا استراد للأسمدة الفلاحية إلاّ باعتماد من وزارات الدفاع والداخلية والطاقة
الإجراء يشمل المواد شبه الطبية والمواد السامة والكيميائية والخطرة وأوعية الغاز المضغوطة
نشر في الشروق اليومي يوم 10 - 02 - 2010

فرضت الحكومة على مستوردي الأسمدة الفلاحية ومواد الصحة النباتية المواد شبه الطبية والمواد السامة والمواد الكيميائية والمنتوجات الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة إعتماد من الوزارة الوصية وموافقة وزارتي الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية باعتبارهما الوزارتين المكلفتين بحفظ الأمن في البلاد..
*
ومنحت الحكومة مهلة لمدة سنة لجميع مستوردي هذه المواد كمرحلة انتقالية من أجل تسوية وضعيتهم والحصول على الإعتماد، وأي مخالف لهذه الإجراءات الجديدة سيتعرض إما لتوقيف نشاطه من طرف الوالي أو اتخاذ أحكام تحفظية في حقه حفاظا على الأمن العام.
*
ويحدد المرسوم التنفيذي الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة بناء على تقرير مشترك ويسلم وزير الطاقة والمناجم اعتماد المتعاملين بعد رأي مصالح الوزارات المكلفة بالداخلية والدفاع الوطني والصناعة للتحقق من احترام المتعامل لأحكام هذا المرسوم، ويمنح الإعتماد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على إيداع طلب موّحد لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالطاقة والمناجم.
*
وتدرس "طلبات الإعتماد" في أجل لا يتجاوز تسعين يوما ابتداء من تاريخ إيداعها، ويعلل رفض منح الإعتماد قانونا، ويمكن لكل شخص رفض طلبه أن يقدّم طعنا وفقا للإجراءات المعمول بها، وتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني والصناعة والطاقة والمناجم، ويجب أن يكون المستخدمون المكلفون بمهام تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة مؤهلين مسبقا.
*
وبغضّ النظر عن التنظيم المعمول به، يخضع اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الخارجية لتأشيرة مسبقة تضعها مصالح وزارة الطاقة والمناجم بعد رأي كل من وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة الصناعة، وذلك حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين وزراء الداخلية والدفاع الوطني والصناعة والطاقة والمناجم ووزارة المالية.
*
ويخضع اقتناء الأسمدة ومنتوجات الصحة النباتية ذات الإستعمال الفلاحي والمواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد واردة في القائمة المنصوص عليها من السوق الخارجية لأحكام خاصة تحدد بقرارات مشتركة بين وزارة الداخلية والدفاع الوطني والطاقة والمناجم والصناعة والوزير المعني.
*
وتقيّد حركة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة في سجلين خاصين يمسكهما لهذا الغرض المتعامل في مكان العمل حسب الكيفيات المحددة في القانون، وتقوم المصالح المؤهلة في المديرية الولائية للطاقة والمناجم بتأشير هذين السجلين ومراقبتهما دوريا.
*
وينص المرسوم على أنه "دون الإخلال بالأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها يترتب على عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم اتخاذ التدابير التي يمكن أن تكون حسب الحالة، إما بالتوقيف المؤقت للنشاط من قبل الوالي بعد إعذار غير مجد من المصالح المؤهلة، ويمكن أن ترفق هذه التدابير بأحكام تحفظية من أجل الحفاظ على الأمن العام".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.