وزير الاتصال يعزي في وفاة المصور الصحفي السابق بوكالة الانباء الجزائرية محرز عمروش    وزير الاتصال يدشّن المقر الجديد لإذاعة الجزائر من بشار وبني عباس: مفخرة إعلامية بمواصفات عصرية    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    تنظيم العمرة لموسم 1447ه: نشر قائمة الوكالات السياحية المتحصلة إلى غاية الآن على الترخيص    الجزائر تدين وتستنكر العدوان السافر على إيران    السيد مولى يجري بجنيف محادثات مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية    فرقة "الصنعة" للموسيقى الأندلسية تطفئ شمعتها الأولى بتكريم عميد أساتذة هذا الفن, محمد خزناجي    ألعاب القوى/الدوري الماسي-2025 : مرتبة خامسة للجزائري محمد ياسر تريكي في الوثب الثلاثي بأوسلو    العاب القوى/ذوي الهمم: الجزائري اسكندر جميل عثماني يفوز بسباق 100م (ت13) لملتقى أوسلو للدور الماسي    بكالوريا 2025: مخطط خاص لتأمين مجريات الامتحان    الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا ترحب بالانضمام القريب للجزائر إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    الشيخ القاسمي يدعو إلى نشر خطاب ديني جامع لتعزيز الوحدة الوطنية    العدوان الصهيوني على إيران: موجة غضب وتوعد بالرد "القوي" و "الصارم"    إيران تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بعد العدوان الصهيوني على أراضيها    تحيين أزيد من نصف مليون بطاقة "الشفاء" على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع هيئات الضمان الاجتماعي    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    حجّاج الجزائر يشرعون في العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا استراد للأسمدة الفلاحية إلاّ باعتماد من وزارات الدفاع والداخلية والطاقة
الإجراء يشمل المواد شبه الطبية والمواد السامة والكيميائية والخطرة وأوعية الغاز المضغوطة
نشر في الشروق اليومي يوم 10 - 02 - 2010

فرضت الحكومة على مستوردي الأسمدة الفلاحية ومواد الصحة النباتية المواد شبه الطبية والمواد السامة والمواد الكيميائية والمنتوجات الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة إعتماد من الوزارة الوصية وموافقة وزارتي الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية باعتبارهما الوزارتين المكلفتين بحفظ الأمن في البلاد..
*
ومنحت الحكومة مهلة لمدة سنة لجميع مستوردي هذه المواد كمرحلة انتقالية من أجل تسوية وضعيتهم والحصول على الإعتماد، وأي مخالف لهذه الإجراءات الجديدة سيتعرض إما لتوقيف نشاطه من طرف الوالي أو اتخاذ أحكام تحفظية في حقه حفاظا على الأمن العام.
*
ويحدد المرسوم التنفيذي الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة بناء على تقرير مشترك ويسلم وزير الطاقة والمناجم اعتماد المتعاملين بعد رأي مصالح الوزارات المكلفة بالداخلية والدفاع الوطني والصناعة للتحقق من احترام المتعامل لأحكام هذا المرسوم، ويمنح الإعتماد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على إيداع طلب موّحد لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالطاقة والمناجم.
*
وتدرس "طلبات الإعتماد" في أجل لا يتجاوز تسعين يوما ابتداء من تاريخ إيداعها، ويعلل رفض منح الإعتماد قانونا، ويمكن لكل شخص رفض طلبه أن يقدّم طعنا وفقا للإجراءات المعمول بها، وتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني والصناعة والطاقة والمناجم، ويجب أن يكون المستخدمون المكلفون بمهام تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة مؤهلين مسبقا.
*
وبغضّ النظر عن التنظيم المعمول به، يخضع اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الخارجية لتأشيرة مسبقة تضعها مصالح وزارة الطاقة والمناجم بعد رأي كل من وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة الصناعة، وذلك حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين وزراء الداخلية والدفاع الوطني والصناعة والطاقة والمناجم ووزارة المالية.
*
ويخضع اقتناء الأسمدة ومنتوجات الصحة النباتية ذات الإستعمال الفلاحي والمواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد واردة في القائمة المنصوص عليها من السوق الخارجية لأحكام خاصة تحدد بقرارات مشتركة بين وزارة الداخلية والدفاع الوطني والطاقة والمناجم والصناعة والوزير المعني.
*
وتقيّد حركة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة في سجلين خاصين يمسكهما لهذا الغرض المتعامل في مكان العمل حسب الكيفيات المحددة في القانون، وتقوم المصالح المؤهلة في المديرية الولائية للطاقة والمناجم بتأشير هذين السجلين ومراقبتهما دوريا.
*
وينص المرسوم على أنه "دون الإخلال بالأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها يترتب على عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم اتخاذ التدابير التي يمكن أن تكون حسب الحالة، إما بالتوقيف المؤقت للنشاط من قبل الوالي بعد إعذار غير مجد من المصالح المؤهلة، ويمكن أن ترفق هذه التدابير بأحكام تحفظية من أجل الحفاظ على الأمن العام".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.