مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع برلماني بروما    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    تحصين الجزائر ضد خطاب الكراهية وزرع اليأس    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    من يخلف عوداش على رأس نقابة القضاة؟    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    إدوارد سعيد عمدةً لنيويورك    نحو سياسة عربية مختلفة    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    توقيف 6 أشخاص و حجز 176 ألف كبسولة "بريغابالين"    أمطار رعدية غزيرة اليوم على ولايات الشرق    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    الولاية ستستفيد من مشاريع منها مصنع للسيارات لعلامة مهمة    سعداوي يشارك في انتخاب مدير اليونسكو    مازا في التشكيلة المثالية    جلاوي يستقبل سيناتورين    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    لحيلح وبوجدرة في صورة واحدة!    استلام كلي لبرنامج 350 مخزن للحبوب نهاية 2025    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    6 ملايين قنطار بذورا وأسمدة لإنجاح حملة الحرث والبذر    حذار من الذكاء الاصطناعي في المراجعة    شروط صارمة لاستخدام "الدرون" المستأجر بأطقم أجنبية    تشديد على احترام آجال إنجاز المشاريع التنموية    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    وفاة طفل في حادث مرور    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    ضبط كيف معالج و2460 قرص مهلوس    الشرطة تستقبل 1795 مكالمة خلال شهر    وزير الفلاحة يشرف على افتتاح الطبعة العاشرة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    غزّة بين نتنياهو وترامب    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    معرض فوتوغرافي في برلين يسلط الضوء على الثقافة والمقاومة الصحراوية    جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن الفاشر في 14 نوفمبر    مختصون يدعون الى إعادة النظر في أساليب الكتابة الموجهة للطفل    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    استفسر عن حالته الصحية وجاهزيته للعودة إلى الملاعب.. بيتكوفيتش يطلب مشورة سويسرية حول قندوسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحقيقات أمنية قبل منح الاعتماد لمدارس السياقة و لا ترخيص للمدانين قضائيا
نشر في النصر يوم 28 - 05 - 2016

أمهلت الحكومة، مدارس تعليم السياقة، سنة واحدة للامتثال للتدابير الجديدة التي تضمنها المرسوم التنفيذي المحدد لشروط تنظيم مدارس تعليم السياقة والذي تضمن تدابير جديدة في منح الاعتمادات، كما أكدت على أهمية الرفع من المستوى التعليمي لممارسي هذا النوع من النشاطات باشتراط مستوى جامعي ورفع عدد سنوات الخبرة للذين يفتقدون مستوى تعليم عالي إلى سبع سنوات.
عدلت الحكومة شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، بموجب مرسوم تنفيذي يحمل توقيع الوزير الأول عبد المالك سلال، صدر في العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية، لإدخال بعض الترتيبات على المرسوم التنفيذي الصادر في مارس 2012، ومنها المادة الثانية من المرسوم التي تتحدث عن مهام مدارس تعليم السياقة، بإدخال تعديل يتيح للمدارس تحسين المستوى بغرض التأهيل في مجال رخصة السياقة، زيادة على نشاطها الرئيسي المتمثل في تلقين تقنيات سياقة السيارات من أجل الحصول على رخصة السياقة، على أن يستثنى هذا النشاط من كل نشاط تجاري أو مهني آخر. ويشدّد المرسوم الجديد، على ضرورة استجابة تعليم تقنيات سياقة السيارات الذي تقدمه مدارس تعليم السياقة، لمقاييس بيداغوجية وتطبيقية في هذا المجال مثلما هو منصوص عليها في دفتر الشروط، على أن يتم تحديد التسعيرات المطبقة بقرار من الوزير المكلف بالنقل، ويؤكد المرسوم، بأن فتح مدرسة تعليم السياقة، مشروط بالحصول على اعتماد يمنحه الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من مدير النقل بالولاية المختص إقليميا. ويحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار نموذج الاعتماد.
وحددت المادة التاسعة من المرسوم الشروط الواجب توفرها للحصول على اعتماد لفتح مدرسة تعليم السياقة، ومنها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، أن لا يكون موضوع إدانة لجريمة وجنحة تمنعان ممارسة نشاط تجاري، أو أن يثبت تأمينا على التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية، أن يثبت تأهيلا مهنيا. ويقصد بذلك حيازة شهادة للتعليم العالي وخبرة مدتها ثلاث (3) سنوات على الأقل بصفة ممرن مدرسة السياقة تثبتها السلطة المؤهلة، أو التمتع بخبرة مدتها سبع (7) سنوات على الأقل، بصفة ممرن مدرسة السياقة، ويعفى من التأهيل المهني من أجل فتح مدرسة تعليم السياقة، الموظفون المتقاعدون التابعون لسلك مفتشي رخصة السياقة والأمن في الطرق، و مصالح وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية المكلفة بتعليم سياقة السيارات. أما بالنسبة للأشخاص المعنويين، فيجب أن يستجيب المحل والتجهيزات البيداغوجية والتعليمية وكذا المركبات للشروط المحددة في دفتر الشروط الذي يحدده الوزير المكلف بالنقل بقرار.
ويخضع صاحب الاعتماد لتحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة التي يتعين عليها إبلاغ مديرية النقل بالولاية المختصة إقليميا بنتائج التحقيق في أجل شهرين، ابتداء من تاريخ الاتصال بها، ويلزم صاحب اعتماد مدرسة تعليم السياقة بالشروع في نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغه. و في حالة وفاة صاحب الاعتماد يمكن لذوي الحقوق مواصلة الاستغلال، شريطة أن يبلغوا بذلك مدير النقل بالولاية في أجل أقصاه ستة أشهر، أما في حالة رفضهم مواصلة النشاط فيصدر الوالي قرار إلغاء الاعتماد في أجال لا تتجاوز مدتها شهر واحد.
وتنشأ لدى الوالي المختص إقليميا لجنة مدارس السياقة تتكون من مدير النقل بالولاية «رئيسا»، ممثل عن مديرية التقنيين والإدارة العامة والمنازعات، ممثل عن وزارة التجارة، ممثل عن الدرك والأمن الوطنيين وعن المركز الوطني لرخص السياقة بالولاية، وكذا ممثل عن المنظمة النقابية لمدراس تعليم السياقة بالولاية الأكثر تمثيلا وممثل عن أسلاك مفتشي رخصة السياقة، ويعين أعضاء اللجنة بقرار من الوالي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتتولى اللجنة مهمة دراسة كل ملف لسحب نهائي للاعتماد والنظر في طلبات التوقف المؤقت عن النشاط لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، والنظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط مدارس السياقة. ويلزم صاحب اعتماد مدرسة تعليم السياقة بمزاولة نشاطه في أجال لا تتجاوز مدتها ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه.
ويصدر قرار إلغاء أو سحب الاعتماد بقوة القانون، في حال تحويل أو تغيير كامل أو جزئي للنشاطات التي تم منح الاعتماد لأجلها من دون المساس بالمتابعات القانونية والحقوق، التي يمكن للمترشحين الجاري تكوينهم ترجيحها، كما تكون مدرسة السياقة المغلقة أو المتوقف نشاطها بمبادرة من مالكها خلال مدة تفوق ستة أشهر محل إلغاء وسحب لاعتمادها بقوة القانون. و يقوم المالك في حالة التوقف النهائي عن النشاط بإعادة النسخة الأصلية للاعتماد إلى مصالح الولاية المختصة إقليميا لأجل إلغائه، كما يتعين عليه التقدم بطلب شطبه من السجل التجاري في أجل لا تتجاوز مدته 15 يوما. أما بخصوص مدارس السياقة التي تزاول نشاطها وتلك التي ما تزال لم تزاول نشاطها تحت طائلة السحب النهائي للاعتماد، فيتعين عليها أن تمتثل لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه اثني عشر شهرا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.