مجلة "الشرطة" تحتفي بالذكرى ال63 لتأسيس الشرطة الجزائرية    يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الألماني    رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني    حريق بمستشفى تمنراست: وزير الصحة يقف ميدانيا على ظروف وملابسات هذه الحادثة    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    شهداء ومصابون بأنحاء متفرقة بقطاع غزة    الجزائر تدعو إلى تحرك دولي عاجل وفوري لإغاثة غزة    تغول الفساد بالمغرب في مراكز صنع القرار    توقرت : توقف شخص في قضية حيازة وترويج المخدرات    وفاة 35 شخصا وإصابة 2225 آخرين    مؤتمر حل الدولتين: الجزائر ترافع مجددا من أجل منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    رئيس الجمهورية يقلد الرئيس اللبناني وسام الاستحقاق برتبة "أثير"    الاتحاد الإفريقي يدين تشكيل حكومة موازية في السودان ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار    رؤية استراتيجية لتعميق التعاون مع الدول الأوروبية    استئناف الرحلات نحو بيروت اعتبارا من 14 أوت المقبل    جئت للجزائر بشغف كبير وسأغادرها بإعجاب أكبر    رؤية متكاملة لدعم منظومة حقوق الإنسان    عميد جامع الجزائر يستقبل متفوقات البكالوريا    الشرطة الجزائرية تحذر من مشاركة الصورة الشخصية مع الغرباء    كرة القدم/شان-2024: المنتخب الجزائري يتعادل وديا أمام موريتانيا (2-2)    تمديد استثنائي لآجال إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية    برنامج "عدل 3": أزيد من 1ر1 مليون مسجل اطلعوا على نتائج دراسة ملفاتهم    معرض تشكيلي بالجزائر العاصمة يستذكر المسار الإبداعي للفنان مصطفى عدان    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    باريس تحتضن ندوة "إيكوكو" نهاية نوفمبر المقبل    ندوة حول تطهير العقار الفلاحي    مولودية الجزائر تلتقي الباجي التونسي وديا    "كيرا كوميدي" تعد بسهرة فنية مميزة    "قراءة في احتفال" تملأ فراغ أطفال البليدة    بوجدرة يُكرَّم رئاسياً ويواصل "حرب الكلمة"    هدفي العودة إلى المنتخب والمشاركة في "الكان"    المصارعة الجزائرية تحصد الذهب    افتتاح صالون "تمويل 2025" لدعم الاستثمار بمشاركة أزيد من 40 عارضا    السيدة مولوجي تبرزأهمية الاتفاقية بين قطاعي التضامن الوطني والصناعة في دعم إنتاجية المؤسسات الصناعية    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    تحت شعار "صيفنا لمة وأمان" : حملات نظافة واسعة النطاق عبر ولايات الوطن    المجاهد والكاتب والروائي الكبير، رشيد بوجدرة:الكتّاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    الجزائر العاصمة : ندوة علمية حول ديناميكية الساحل الجزائري وعلاقته بالمواقع الأثرية    بإشراف من العميد محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ..صدور العدد الأوّل من دوريّة "الجامع"    ضبط 2938 مؤثر عقلي    معالجة 501 قضية    حجز 7 دراجات "جات سكي" بوهران    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    هذه إستراتيجيات الجزائر لتحقيق الأمن الغذائي    هذه توجيهات وزير الثقافة والفنون    قانون التعبئة العامّة يصدر بالجريدة الرسمية    الألعاب الإفريقية المدرسية/الجزائر2025: ثلاثة اختصاصات في أدوار متقدمة من أجل احراز ميداليات في اليوم الثالث من المنافسات    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: السباحة الجزائرية تحرز على خمس ميداليات منها ثلاث فضيات في نهائيات اليوم الاول    حريق بمستشفى تمنراست: 3 وفيات و4 جرحى    شان-2024 (المؤجلة إلى 2025) – تحضيرات : المنتخب المحلي يواجه موريتانيا وديا    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحقيقات أمنية قبل منح الاعتماد لمدارس السياقة و لا ترخيص للمدانين قضائيا
نشر في النصر يوم 28 - 05 - 2016

أمهلت الحكومة، مدارس تعليم السياقة، سنة واحدة للامتثال للتدابير الجديدة التي تضمنها المرسوم التنفيذي المحدد لشروط تنظيم مدارس تعليم السياقة والذي تضمن تدابير جديدة في منح الاعتمادات، كما أكدت على أهمية الرفع من المستوى التعليمي لممارسي هذا النوع من النشاطات باشتراط مستوى جامعي ورفع عدد سنوات الخبرة للذين يفتقدون مستوى تعليم عالي إلى سبع سنوات.
عدلت الحكومة شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، بموجب مرسوم تنفيذي يحمل توقيع الوزير الأول عبد المالك سلال، صدر في العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية، لإدخال بعض الترتيبات على المرسوم التنفيذي الصادر في مارس 2012، ومنها المادة الثانية من المرسوم التي تتحدث عن مهام مدارس تعليم السياقة، بإدخال تعديل يتيح للمدارس تحسين المستوى بغرض التأهيل في مجال رخصة السياقة، زيادة على نشاطها الرئيسي المتمثل في تلقين تقنيات سياقة السيارات من أجل الحصول على رخصة السياقة، على أن يستثنى هذا النشاط من كل نشاط تجاري أو مهني آخر. ويشدّد المرسوم الجديد، على ضرورة استجابة تعليم تقنيات سياقة السيارات الذي تقدمه مدارس تعليم السياقة، لمقاييس بيداغوجية وتطبيقية في هذا المجال مثلما هو منصوص عليها في دفتر الشروط، على أن يتم تحديد التسعيرات المطبقة بقرار من الوزير المكلف بالنقل، ويؤكد المرسوم، بأن فتح مدرسة تعليم السياقة، مشروط بالحصول على اعتماد يمنحه الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من مدير النقل بالولاية المختص إقليميا. ويحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار نموذج الاعتماد.
وحددت المادة التاسعة من المرسوم الشروط الواجب توفرها للحصول على اعتماد لفتح مدرسة تعليم السياقة، ومنها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، أن لا يكون موضوع إدانة لجريمة وجنحة تمنعان ممارسة نشاط تجاري، أو أن يثبت تأمينا على التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية، أن يثبت تأهيلا مهنيا. ويقصد بذلك حيازة شهادة للتعليم العالي وخبرة مدتها ثلاث (3) سنوات على الأقل بصفة ممرن مدرسة السياقة تثبتها السلطة المؤهلة، أو التمتع بخبرة مدتها سبع (7) سنوات على الأقل، بصفة ممرن مدرسة السياقة، ويعفى من التأهيل المهني من أجل فتح مدرسة تعليم السياقة، الموظفون المتقاعدون التابعون لسلك مفتشي رخصة السياقة والأمن في الطرق، و مصالح وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية المكلفة بتعليم سياقة السيارات. أما بالنسبة للأشخاص المعنويين، فيجب أن يستجيب المحل والتجهيزات البيداغوجية والتعليمية وكذا المركبات للشروط المحددة في دفتر الشروط الذي يحدده الوزير المكلف بالنقل بقرار.
ويخضع صاحب الاعتماد لتحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة التي يتعين عليها إبلاغ مديرية النقل بالولاية المختصة إقليميا بنتائج التحقيق في أجل شهرين، ابتداء من تاريخ الاتصال بها، ويلزم صاحب اعتماد مدرسة تعليم السياقة بالشروع في نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغه. و في حالة وفاة صاحب الاعتماد يمكن لذوي الحقوق مواصلة الاستغلال، شريطة أن يبلغوا بذلك مدير النقل بالولاية في أجل أقصاه ستة أشهر، أما في حالة رفضهم مواصلة النشاط فيصدر الوالي قرار إلغاء الاعتماد في أجال لا تتجاوز مدتها شهر واحد.
وتنشأ لدى الوالي المختص إقليميا لجنة مدارس السياقة تتكون من مدير النقل بالولاية «رئيسا»، ممثل عن مديرية التقنيين والإدارة العامة والمنازعات، ممثل عن وزارة التجارة، ممثل عن الدرك والأمن الوطنيين وعن المركز الوطني لرخص السياقة بالولاية، وكذا ممثل عن المنظمة النقابية لمدراس تعليم السياقة بالولاية الأكثر تمثيلا وممثل عن أسلاك مفتشي رخصة السياقة، ويعين أعضاء اللجنة بقرار من الوالي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتتولى اللجنة مهمة دراسة كل ملف لسحب نهائي للاعتماد والنظر في طلبات التوقف المؤقت عن النشاط لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، والنظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط مدارس السياقة. ويلزم صاحب اعتماد مدرسة تعليم السياقة بمزاولة نشاطه في أجال لا تتجاوز مدتها ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه.
ويصدر قرار إلغاء أو سحب الاعتماد بقوة القانون، في حال تحويل أو تغيير كامل أو جزئي للنشاطات التي تم منح الاعتماد لأجلها من دون المساس بالمتابعات القانونية والحقوق، التي يمكن للمترشحين الجاري تكوينهم ترجيحها، كما تكون مدرسة السياقة المغلقة أو المتوقف نشاطها بمبادرة من مالكها خلال مدة تفوق ستة أشهر محل إلغاء وسحب لاعتمادها بقوة القانون. و يقوم المالك في حالة التوقف النهائي عن النشاط بإعادة النسخة الأصلية للاعتماد إلى مصالح الولاية المختصة إقليميا لأجل إلغائه، كما يتعين عليه التقدم بطلب شطبه من السجل التجاري في أجل لا تتجاوز مدته 15 يوما. أما بخصوص مدارس السياقة التي تزاول نشاطها وتلك التي ما تزال لم تزاول نشاطها تحت طائلة السحب النهائي للاعتماد، فيتعين عليها أن تمتثل لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه اثني عشر شهرا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.