ناصري يُطلق نداءً لوقف إبادة الفلسطينيين    بودن يدعو إلى إعادة التوازن لمنظومة العلاقات الدولية    منصب أممي لبن جامع    واضح يُشدّد على التعريف أكثر بمفهوم المقاول الذاتي    هذا جديد جامع الجزائر    الموت جوعاً يحصد أرواح أطفال غزّة    هذه تفاصيل عطلة الأمومة..    أمطار بعدّة ولايات    استكمال صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    الألعاب الإفريقية المدرسية: ثلاثة تخصصات رياضية تعزز رصيد الجزائر من الميداليات الذهبية    ثقل دبلوماسي ودور محوري في حل النزاعات    المغرب: الشارع ينتفض ضد التطبيع والمخزن يمعن في التواطؤ مع الكيان الصهيوني الإجرامي    بحث مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية    الألعاب الأفريقية المدرسية: تأهل المنتخبان الوطنيان للكرة الطائرة الشاطئية إناث و ذكور للدور النهائي    زيارة عون إلى الجزائر كانت ناجحة بكل المعايير    أهمية بالغة لتثمين الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج    وهران: الطبعة الثانية للصالون الدولي لطب الأسنان "امداكس" من 18 إلى 20 سبتمبر    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    مشاريع واعدة في قطاع التربية بتلمسان    النخبة الوطنية أمام رهان التألق في كل الرياضات    إلياس سليماني رئيسٌ جديدٌ ل"الموك"    المنتخب المحلي بموطن الحدث القاري أوغندا    قطاع غزّة على شفا المجاعة    تحذير من كارثة صحية في مخيمات النّزوح بدارفور    قمع متواصل وتشهير منظّم لتشويه سمعة الإعلاميين في المغرب    غريقان في شواطئ الولاية    "فخّ" الجمال يهدد عيون الجزائريات    ارتداء لثام النيلة.. سرّ أهل تندوف    جدارية تذكارية تخلّد "الأحد الأسود"    المكتبة المتنقلة تُنعش الفضاء الثقافي    "الكلمة".. عرضٌ مسرحيّ يُوقظ الوعي في الشارع العنابي    الإعلان عن حاملي المشاريع المبتكرة    البنك الدولي يدرج الجزائر مجددا ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل    كرة القدم/ بطولة إفريقيا للمحليين 2024: "الكاف" تكشف عن المجسم الجديد للمنافسة    المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات بجنيف : الوفد البرلماني الجزائري يجري لقاء عمل مع وفد الجمعية الفيدرالية للنمسا    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 60332 شهيدا و147643 مصابا    الجزائر تشرع في تولي رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي    تضامن وطني: استكمال عملية صب المنحة المدرسية الخاصة في آجالها المحددة    تساقط أمطار رعدية وبرد على ثلاث ولايات جنوبية ابتداء من ظهيرة اليوم الجمعة    تمديد أجل إيداع وثائق استيراد وسائل التجهيز والتسيير إلى غاية 15 أغسطس الجاري    جانت : قصر الميزان تيغورفيت أحد المعالم الأثرية والسياحية البارزة في المنطقة    الرئيس الفلسطيني يبحث مع رئيس الوزراء الهولندي التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة    وهران:" ليلة المتاحف " تصنع سهرة بنكهة مميزة    مجزرة جديدة في غزة: 86 شهيدًا بينهم 71 من منتظري المساعدات    افتتاح صالون دعم الاستثمار    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ليسانس+ 3 سنوات خبرة لفتح مدرسة سياقة
نشر في النهار الجديد يوم 16 - 03 - 2016

تحقيقات أمنية قبل منح الاعتماد ولا مكان للمجرمين والمتهربين ضريبيا
سحب الاعتماد من اللجان الولائية وتكليف الولاة بالمهمة
بطاقتا التعريف والإقامة للحصول على اعتماد مدرسة السياقة
لا رفع في التسعيرة إلا بقرار من وزير النقل
قررت الحكومة إعادة النظر في الطريقة التي تمنح بها اعتمادات فتح مدارس تعليم السياقة، بسبب غياب الاحترافية وكثرة شكاوى مديريات النقل الولائية الناجمة عن كثرة الوثائق الإدارية، كما أكدت على أهمية الرفع من المستوى التعليمي لممارسي هذا النوع من النشاطات باشتراط مستوى جامعي ورفع عدد سنوات الخبرة للذين يفتقدون مستوى تعليم عالي إلى سبع سنوات.تحصلت النهار على نسخة من مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في السادس مارس سنة 2012، الذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، تمت مناقشته والمصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، وهو المشروع الذي يهدف إلى تقليص عدد الوثائق المطلوبة لفحص طلب اعتماد مدرسة تعليم السياقة، من خلال إلغاء الوثائق المرتبطة بالجنسية وشهادة الميلاد والاكتفاء بنسخة من بطاقة التعريف الوطني واستبدال شهادة الإقامة ببطاقة الإقامة، كما يهدف المرسوم إلى تلقين تقنيات سياقة السيارات من أجل الحصول على رخصة السياقة ويمكنها زيادة عن نشاطها الرئيسي تقديم تحسين المستوى بغرض رفع التأهيل قي مجال رخصة السياقة، أما بخصوص تحديد التسعيرة فستطبق بقرار من وزير النقل.
الولاة.. لمنح الاعتماد وفتح مدارس لتعليم السياقة
هذا وأكد مشروع المرسوم التنفيذي على أن إخضاع فتح مدرسة السياقة للحصول على اعتماد سيكون من طرف الوالي المختص إقليميا بناءً على اقتراح من مدير النقل بالولاية.كما تضمن عدة شروط يتوجب توفرها في الأشخاص المؤهلين لفتح مدارس سياقة، وفي مقدمتهم الطبيعيين الذين يجب أن لا يكونوا موضوع إدانة أو إعادة تأهيل لجريمة أو جنحة تمنعهم من ممارسة نشاط تجاري، وأن يثبتوا تأمينا على التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية.
شهادة جامعية و3 سنوات خبرة للحصول على الاعتماد
ويقصد بالتأهيل المهني، حيازة شهادة التعليم العالي وثلاث سنوات من الخبرة بصفة ممرن مدرسة السياقة تثبتها السلطة المؤهلة أو التمتع بسبع سنوات من الخبرة على الأقل بصفة ممرن أيضا، تثبتها نفس السلطة أيضا.
متقاعدو النقل البري.. ممنوعون من الاعتماد
ومقابل ذلك، يعفى الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للنقل البري المتقاعدون من التأهيل المهني من أجل فتح مدرسة تعليم السياقة، كما يعفى الموظفون المتقاعدون التابعون للمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى المكلفون بتعليم سياقة السيارات.
تأمين ضد التبعات المالية ومحل يستجيب لدفتر الشروط إجباري
هذا ويجب على الأشخاص الطبيعيين، أن يستجيب المحل والتجهيزات البيداغوجية والتعليمية التي يتوفرون عليها لدفتر الشروط الذي سيحدده الوزير، حيث يجب أن يرسل طلب الاعتماد إلى الوالي المختص إقليميا ويودعه صاحب الطلب لدى مديرية النقل بالولاية المختصة إقليميا ويسلم له مقابل ذلك وصل إيداع.ويتكون ملف طلب الاعتماد من نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة الإقامة ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم «3» لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة أشهر، وشهادة عدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي ونسخة من شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية لتعليم سياقة السيارات، وعند الاقتضاء نسخة من شهادة التعليم العالي وشهادة التأمين ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية ونسخة من دفتر الشروط الذي قرئ وصودق عليه.أما بشأن الأشخاص المعنويين، فلابد من تقديم إثبات الإقامة للمسيِّر وشهادة جنسية لحائزي الرأسمال وشهادة إقامتهم.
تحقيقات أمنية حول كل طالب للاعتماد
ويخضع صاحب الاعتماد لتحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة، التي يتعين عليها إبلاغ مديرية النقل المختصة إقليميا بنتائج التحقيق في أجل شهرين ابتداء من تاريخ الاتصال به.
..وتحويل الاعتماد لذوي الحقوق بعد وفاة المالك
هذا، وفي حالة وفاة صاحب الاعتماد يمكن لذوي الحقوق مواصلة الاستغلال، شريطة أن يبلغوا بذلك مدير النقل بالولاية في أجل أقصاه ستة أشهر، أما في حالة رفضهم مواصلة النشاط فيصدر الوالي قرار إلغاء الاعتماد في أجلال لا تتجاوز مدتها شهر واحد.وتنشأ لدى الوالي المختص إقليميا لجنة مدارس السياقة تتكون من مدير النقل بالولاية «رئيسا»، ممثل عن مديرية التقنيين والإدارة العامة والمنازعات، ممثل عن وزارة التجارة، ممثل عن الدرك والأمن الوطنيين وعن المركز الوطني لرخص السياقة بالولاية، وكذا ممثل عن المنظمة النقابية لمدراس تعليم السياقة بالولاية الأكثر تمثيلا وممثل عن أسلاك مفتشي رخصة السياقة، ويعين أعضاء اللجنة بقرار من الوالي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتتولى اللجنة مهمة دراسة كل ملف لسحب نهائي للاعتماد والنظر في طلبات التوقف المؤقت عن النشاط لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، والنظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط مدارس السياقة.ويلزم صاحب اعتماد مدرسة تعليم السياقة بمزاولة نشاطه في أجل لا تتجاوز مدتة ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه.
سحب الاعتماد من كل مدرسة غيرت نشاطها
ويصدر قرار إلغاء أو سحب الاعتماد بقوة القانون، في حال تحويل أو تغيير كامل أو جزئي للنشاطات التي تم منح الاعتماد لأجلها من دون المساس بالمتابعات القانونية والحقوق، التي يمكن للمترشحين الجاري تكوينهم ترجيحها، كما تكون مدرسة السياقة المغلقة أو المتوقف نشاطها بمبادرة من مالكها خلال مدة تفوق ستة أشهر محل إلغاء وسحب لاعتمادها بقوة القانون.
ويقوم المالك في حالة التوقف النهائي عن النشاط بإعادة النسخة الأصلية للاعتماد إلى مصالح الولاية المختصة إقليميا لأجل إلغائه، كما يتعين عليه التقدم بطلب شطبه من السجل التجاري في أجل لا تتجاوز مدته 15 يوما.
12 شهرا أمام المدارس النشطة لمطابقتها للمرسوم
أما بخصوص مدارس السياقة التي تزاول نشاطها وتلك التي ما تزال لم تزاول نشاطها تحت طائلة السحب النهائي للاعتماد، أن تمتثل لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه اثنى عشر شهرا بعد ترسيم المرسوم في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.