رئيس الجمهورية يجدد التزامه بتحسين معيشة المواطنين عبر كافة ربوع الوطن    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    عرض الفيلم الوثائقي "الساورة, كنز طبيعي وثقافي" بالجزائر العاصمة    رئيس الجمهورية ينهي زيارته إلى بشار: مشاريع استراتيجية تعكس إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة بالجنوب    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    كأس الجزائر لكرة السلة 2025: نادي سطاوالي يفوز على شباب الدار البيضاء (83-60) ويبلغ ربع النهائي    رئيس الجمهورية يلتقي بممثلي المجتمع المدني لولاية بشار    اليوم العالمي للملكية الفكرية: التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الابداع والابتكار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    صندوق النقد يخفض توقعاته    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    ندوة تاريخية مخلدة للذكرى ال70 لمشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر "باندونغ"    غزّة تغرق في الدماء    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    البليدة: تنظيم الطبعة الرابعة لجولة الأطلس البليدي الراجلة الخميس القادم    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    23 قتيلا في قصف لقوات "الدعم السريع" بالفاشر    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    إشراك المرأة أكثر في الدفاع عن المواقف المبدئية للجزائر    جريمة التعذيب في المغرب تتغذّى على الإفلات من العقاب    شركة عالمية تعترف بنقل قطع حربية نحو الكيان الصهيوني عبر المغرب    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    عصاد: الكتابة والنشر ركيزتان أساسيتان في ترقية اللغة الأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تفرج عن القانون الأساسي والنظام التعويضي لموظفي الجماعات المحلية
نشر في النصر يوم 01 - 11 - 2011

زيادات في منح و أجور عمال البلديات بأثر رجعي منذ جانفي 2008
سيستفيد عمال وموظفي الجماعات المحلية، من زيادة في الأجور والمنح، بداية من الشهر الجاري، بعد صدور القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة، بالإضافة للمرسوم التنفيذي رقم 338 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 المؤسس للنظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وهو ما قد ينهي حالة القلق التي انتابت عمال البلديات في الفترة الأخيرة بسبب تأخر صدور القانون الأساسي الخاص بهم، وهو ما دفعهم إلى شن إضرابات متتالية في الفترة الأخيرة.
أفرجت الحكومة عن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية ( عمال البلديات) سابقا بالإضافة للمرسوم التنفيذي رقم 338 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 المؤسس للنظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية وهو ما سيسمح بتحسين الأوضاع الإجتماعية لهذه الفئة من الموظفين بعد استفادتهم بمختلف التعويضات بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008.ويهدف المرسوم حسب ما جاء في مادته الأولى، إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى أسلاك إدارة الجماعات الإقليمية وتحديد قائمة الشعب المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.وبحسب المرسوم، فان الموظفين الخاضعين لأحكام القانون الخاص، يتكونون محميين من أي تمييز بسبب أرائهم، وبهذه الصفة يتوجب على السلطة المخولة لها صلاحية التعيين "التحلي بمبدأ عدم الانحياز والحياد في إطار تسيير مسارهم المهني" ، كما يزود الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص ببطاقة مهنية، ويلزم الموظفون المنتمون لبعض أسلاك إدارة الجماعات الإقليمية، بأداء نشاطهم بالنهار كما بالليل، بعد أوقات الدوام الرسمي، وكذا أيام العطل الأسبوعية، والعطل المدفوعة الأجر، في الحدود المنصوص عليها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ويحدد المرسوم، الشروط التي تضبط التربص والترسيم والترقية في الدرجة، بحيث يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب بصفة متربصين حسب الحالة، بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخولة لها صلاحية التعيين، ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة، وعلى إثر فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، وإما يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. بحيث يدمج ويرسم ويعاد ترتيب، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب الموافقة المنصوص عليها في القانون الأساسي، ويتعلق الأمر بالموظفين المنتمين للأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 26-91 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين لقطاع البلديات، وكذا الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والرتب التابعة للأسلاك المشتركة المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 04-08 المؤرخ في 19 جانفي 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المأخوذين على عاتق ميزانية البلديات. كما يشمل المرسوم، المستشارين التقنيين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 61-96 المؤرخ في27 جانفي 1996 والمتضمن إنشاء منصب مستشار تقني لدى الجماعات المحليةوبصفة انتقالية ولمدة سنة، ابتداء من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، يدمج ويرسم ويعاد ترتيبهم، بناء على طلبهم، في الأسلاك والرتب الموافقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص، الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة، و الموظفين المنتمين لأسلاك ورتب العمال المهنيين. ويرتب الموظفون في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية، ويؤخذ باقي الاقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال، بينما يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر المرسوم بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية.
كما حدد المرسوم الأحكام المطبقة على شعبة " الإدارة العامة " وشروط التوظيف والترقية، وكذا الشروط المحددة للالتحاق بسلك ملحقي الإدارة الإقليمية، وكذا الأسلاك الأخرى، التي يشملها المرسوم. وكذا الأحكام الانتقالية. كما أن بعض الرتب تم تصنيفها بإضافة صنف أو صنفين مثل الرتبة الجديدة عون رئيسي للإدارة الإقليمية الصنف 8 الرقم الإستدلالي : 379 التي سيدمج فيها الكتاب الإداريون البلديون المرسمون والمتربصون الذين كانوا يتقاضون أجورهم طبقا للصنف 7 من سلم الأجور الجديد، كما استفاد أعوان النظافة بالعديد من المنح التي ستثمن أجورهم أما بالنسبة للمناصب العليا سيستمر العمل بأحكام المرسوم 91/26 المتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لقطاع البلديات إلى غاية صدور مرسوم تنظيمي للمناصب العليا بإدارة الجماعات الإقليمية.
كما تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، النظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية ويستفيد بموجب المرسوم، أعوان البلديات من عدة منح، وهي: علاوة المردودية، التعويض الخاص الإقليمي، تعويض الخدمات الإدارية، تعويض الخدمات التقنية، تعويض التفتيش والمراقبة، تعويض خطر العدوى، تعويض الضرر، تعويض التوثيق.
تحسب علاوة المردودية شهريا وفق نسبة متغيرة تصل إلى 30 بالمائة من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لصالح موظفي إدارة الجماعات الإقليمية. ويخضع صرف العلاوة إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية.يصرف التعويض الخاص الإقليمي شهريا لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي. كما يصرف تعويض الخدمات الإدارية شهريا لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية المنتمين للأسلاك التابعة لشعب الإدارة العامة والترجمة ،الترجمة الفورية والوثائق والمحفوظات والشعبة الاجتماعية الثقافية والتربوية والرياضية بنسب متفاوتة حسب الأسلاك، 25 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية: ملحقو الإدارة الإقليمية، أعوان الإدارة الإقليمية، كتاب الإدارة الإقليمية، محاسبو الإدارة الإقليمية، المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات للإدارة الإقليمية، مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية. وتبلغ النسبة 40 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة لبعض الأسلاك الأخرى في الإدارة.كما يصرف تعويض الخدمات التقنية شهريا لموظفي إدارة الجماعات المحلية المنتمين للأسلاك التابعة لشعب الإعلام الآلي والإحصائيات، والتسيير التقني والحضري والنظافة والنقاوة العمومية والبيئة بنسب تتراوح بين 20 إلى 40 بالمائة. يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا وفق نسبة 20 بالمائة من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلكي مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة ومراقبي النظافة، ويصرف تعويض خطر العدوى شهريا لبعض موظفي إدارة الجماعات الإقليمية المنتمين لشعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة بنسبة 35 بالمائة من الراتب الرئيسي، بالنسبة لسلك أعوان النظافة والنقاوة العمومية، و30 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك الأطباء البيطريين.
كما يصرف تعويض الضرر شهريا للموظفين المنتمين لأسلاك أعوان النظافة والنقاوة العمومية بنسبة 25 بالمائة من الرتب الرئيسي، ويصرف تعويض التوثيق شهريا للموظفين المنتمين لسلط الأطباء البيطريين حسب المبالغ الجزافية المحددة، وهي 4000 دج للموظفين المنتمين لرتبة طبيب بيطري للإدارة الإقليمية، و 5.000 دج للموظفين المنتمين لرتبة طبيب بيطري رئيسي للإدارة الإقليمية، و 6 آلاف دينار للموظفين المنتمين لرتبة طبيب بيطري.زيادة على النظام التعويضي السابق، يستفيد موظفو إدارة الجماعات المحلية المعينين في مناصب الشغل المتخصصة، في تعويض خاص بالتفويض ويصرف وفق نسبة 25 بالمائة من الراتب الشهري، و 20 بالمائة كتعويض الخدمات في شباك الحالة المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.