مظاهرات 11 ديسمبر 1960 جسدت وحدة الشعب الجزائري    التذكير بما قام به الآباء في الذود عن شرف الأمة و تعزيز مناعتها    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    زيادات في المنح الاجتماعية لعمال التربية جانفي المقبل    الحية يؤكد رفض "حماس" لكل مظاهر الوصاية والانتداب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    التنسيق لتسليم المشاريع الاستراتيجية الكبرى في الآجال    بعثة استعلامية من مجلس الأمة في زيارة لتلمسان    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    درك مدريسة يوقف لصوص المواشي    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    بن قرينة يشرف على لقاء بالعاصمة    سمعة الجيش خطّ أحمر    توقيع اتّفاقيتين بين وزارتَيْ بداري وكريكو    حين يصبح الخطر داخلياً.. ترامب وتفكيك أميركا    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    أمحق ديمقراطية وأسحق حرية!    الحدث العلمي يندرج في إطار جهود الدولة لحماية الأسرة    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    بوقرة مُحبط ويعتذر    تيميمون تحتضن المهرجان الدولي للكسكس    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    منصب للجزائر في اليونسكو    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    بوعمامة يشارك في اختتام ملتقى الإعلام الليبي    دربال يؤكّد أهمية تعدّد مصادر مياه الشرب    استحداث علامة مؤسّسة متسارعة    سيفي غريّب يدعو إلى التوجه نحو فصل جديد    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تفرج عن القانون الأساسي والنظام التعويضي لموظفي الجماعات المحلية
نشر في النصر يوم 01 - 11 - 2011

زيادات في منح و أجور عمال البلديات بأثر رجعي منذ جانفي 2008
سيستفيد عمال وموظفي الجماعات المحلية، من زيادة في الأجور والمنح، بداية من الشهر الجاري، بعد صدور القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة، بالإضافة للمرسوم التنفيذي رقم 338 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 المؤسس للنظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وهو ما قد ينهي حالة القلق التي انتابت عمال البلديات في الفترة الأخيرة بسبب تأخر صدور القانون الأساسي الخاص بهم، وهو ما دفعهم إلى شن إضرابات متتالية في الفترة الأخيرة.
أفرجت الحكومة عن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية ( عمال البلديات) سابقا بالإضافة للمرسوم التنفيذي رقم 338 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 المؤسس للنظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية وهو ما سيسمح بتحسين الأوضاع الإجتماعية لهذه الفئة من الموظفين بعد استفادتهم بمختلف التعويضات بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008.ويهدف المرسوم حسب ما جاء في مادته الأولى، إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى أسلاك إدارة الجماعات الإقليمية وتحديد قائمة الشعب المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.وبحسب المرسوم، فان الموظفين الخاضعين لأحكام القانون الخاص، يتكونون محميين من أي تمييز بسبب أرائهم، وبهذه الصفة يتوجب على السلطة المخولة لها صلاحية التعيين "التحلي بمبدأ عدم الانحياز والحياد في إطار تسيير مسارهم المهني" ، كما يزود الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص ببطاقة مهنية، ويلزم الموظفون المنتمون لبعض أسلاك إدارة الجماعات الإقليمية، بأداء نشاطهم بالنهار كما بالليل، بعد أوقات الدوام الرسمي، وكذا أيام العطل الأسبوعية، والعطل المدفوعة الأجر، في الحدود المنصوص عليها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ويحدد المرسوم، الشروط التي تضبط التربص والترسيم والترقية في الدرجة، بحيث يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب بصفة متربصين حسب الحالة، بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخولة لها صلاحية التعيين، ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة، وعلى إثر فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، وإما يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. بحيث يدمج ويرسم ويعاد ترتيب، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب الموافقة المنصوص عليها في القانون الأساسي، ويتعلق الأمر بالموظفين المنتمين للأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 26-91 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين لقطاع البلديات، وكذا الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والرتب التابعة للأسلاك المشتركة المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 04-08 المؤرخ في 19 جانفي 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المأخوذين على عاتق ميزانية البلديات. كما يشمل المرسوم، المستشارين التقنيين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 61-96 المؤرخ في27 جانفي 1996 والمتضمن إنشاء منصب مستشار تقني لدى الجماعات المحليةوبصفة انتقالية ولمدة سنة، ابتداء من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، يدمج ويرسم ويعاد ترتيبهم، بناء على طلبهم، في الأسلاك والرتب الموافقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص، الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة، و الموظفين المنتمين لأسلاك ورتب العمال المهنيين. ويرتب الموظفون في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية، ويؤخذ باقي الاقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال، بينما يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر المرسوم بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية.
كما حدد المرسوم الأحكام المطبقة على شعبة " الإدارة العامة " وشروط التوظيف والترقية، وكذا الشروط المحددة للالتحاق بسلك ملحقي الإدارة الإقليمية، وكذا الأسلاك الأخرى، التي يشملها المرسوم. وكذا الأحكام الانتقالية. كما أن بعض الرتب تم تصنيفها بإضافة صنف أو صنفين مثل الرتبة الجديدة عون رئيسي للإدارة الإقليمية الصنف 8 الرقم الإستدلالي : 379 التي سيدمج فيها الكتاب الإداريون البلديون المرسمون والمتربصون الذين كانوا يتقاضون أجورهم طبقا للصنف 7 من سلم الأجور الجديد، كما استفاد أعوان النظافة بالعديد من المنح التي ستثمن أجورهم أما بالنسبة للمناصب العليا سيستمر العمل بأحكام المرسوم 91/26 المتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لقطاع البلديات إلى غاية صدور مرسوم تنظيمي للمناصب العليا بإدارة الجماعات الإقليمية.
كما تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، النظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية ويستفيد بموجب المرسوم، أعوان البلديات من عدة منح، وهي: علاوة المردودية، التعويض الخاص الإقليمي، تعويض الخدمات الإدارية، تعويض الخدمات التقنية، تعويض التفتيش والمراقبة، تعويض خطر العدوى، تعويض الضرر، تعويض التوثيق.
تحسب علاوة المردودية شهريا وفق نسبة متغيرة تصل إلى 30 بالمائة من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لصالح موظفي إدارة الجماعات الإقليمية. ويخضع صرف العلاوة إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية.يصرف التعويض الخاص الإقليمي شهريا لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي. كما يصرف تعويض الخدمات الإدارية شهريا لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية المنتمين للأسلاك التابعة لشعب الإدارة العامة والترجمة ،الترجمة الفورية والوثائق والمحفوظات والشعبة الاجتماعية الثقافية والتربوية والرياضية بنسب متفاوتة حسب الأسلاك، 25 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية: ملحقو الإدارة الإقليمية، أعوان الإدارة الإقليمية، كتاب الإدارة الإقليمية، محاسبو الإدارة الإقليمية، المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات للإدارة الإقليمية، مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية. وتبلغ النسبة 40 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة لبعض الأسلاك الأخرى في الإدارة.كما يصرف تعويض الخدمات التقنية شهريا لموظفي إدارة الجماعات المحلية المنتمين للأسلاك التابعة لشعب الإعلام الآلي والإحصائيات، والتسيير التقني والحضري والنظافة والنقاوة العمومية والبيئة بنسب تتراوح بين 20 إلى 40 بالمائة. يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا وفق نسبة 20 بالمائة من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلكي مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة ومراقبي النظافة، ويصرف تعويض خطر العدوى شهريا لبعض موظفي إدارة الجماعات الإقليمية المنتمين لشعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة بنسبة 35 بالمائة من الراتب الرئيسي، بالنسبة لسلك أعوان النظافة والنقاوة العمومية، و30 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك الأطباء البيطريين.
كما يصرف تعويض الضرر شهريا للموظفين المنتمين لأسلاك أعوان النظافة والنقاوة العمومية بنسبة 25 بالمائة من الرتب الرئيسي، ويصرف تعويض التوثيق شهريا للموظفين المنتمين لسلط الأطباء البيطريين حسب المبالغ الجزافية المحددة، وهي 4000 دج للموظفين المنتمين لرتبة طبيب بيطري للإدارة الإقليمية، و 5.000 دج للموظفين المنتمين لرتبة طبيب بيطري رئيسي للإدارة الإقليمية، و 6 آلاف دينار للموظفين المنتمين لرتبة طبيب بيطري.زيادة على النظام التعويضي السابق، يستفيد موظفو إدارة الجماعات المحلية المعينين في مناصب الشغل المتخصصة، في تعويض خاص بالتفويض ويصرف وفق نسبة 25 بالمائة من الراتب الشهري، و 20 بالمائة كتعويض الخدمات في شباك الحالة المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.