لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تناقش مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    الملتقى السابع للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تعزيز الابتكار والتكامل الأكاديمي في المناطق الحدودية    وهران : استلام الشطر الأول للطريق الإزدواجي بسيدي البشير نهاية الشهر    وزيرة البترول والمناجم التشادية في زيارة عمل إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون في قطاعي المحروقات والمناجم    103 وفيات بسبب التسمم بأحادي أكسيد الكربون منذ مطلع 2025 وحصيلة ثقيلة لحوادث المرور في الجزائر    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الإذاعة الجزائرية تحيي الذكرى ال69 لتأسيسها : الإذاعة السرية.. صوت الثورة الذي هزم الدعاية الاستعمارية    الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    الشرطة تشرح..    بن طالب يتألق    بوغالي يترأس دورة القاهرة    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن محمد الأمين بلغيث    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    حين تتكلّم الذاكرة..    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    تتويج صرخة صمت    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور مرسوم يحدد الشروط: إخضاع فتح الصيدليات لاعتماد من وزارة الصناعات الصيدلانية
نشر في النصر يوم 01 - 03 - 2021

صدر بالعدد الاخير للجريدة الرسمية, رقم 14, مرسوم يخضع فتح مؤسسات صيدلانية للاعتماد من وزارة الصناعة الصيدلانية وذلك بعد التحقق من مطابقة جميع العمليات للمعايير في مجالات التصنيع والتوزيع والتخزين.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 23 فبراير 2021, والذي يهدف إلى تعريف المؤسسات الصيدلانية بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتحديد شروط اعتمادها.
ويصنف هذا المرسوم المؤسسات الصيدلانية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية إلى مؤسسات تصنيع, مؤسسات استغلال, مؤسسات استيراد, مؤسسات توزيع بالجملة, ومؤسسات تصدير, مؤكدا على وجوب أن «تكون المؤسسة الصيدلانية تحت مسؤولية صيدلي مدير تقني يستوفي شروط التأهيل المهني والممارسة المطلوبة».
ويجب كذلك, حسب هذا النص, أن تكون المؤسسة الصيدلانية مستغلة أو حائزة على مقرر تسجيل الدواء أو مقرر المصادقة على المستلزم الطبي في الجزائر, قصد ضمان وفرة وجودة المنتوج الصيدلاني والمستلزم الطبي المصنوعين محليا أو المستوردين.
كما يجب أن يكون حائز على مقرر تسجيل الدواء أو مقرر المصادقة على المستلزم الطبي في الجزائر, إما مؤسسة صيدلانية للتصنيع أو مؤسسة حائزة على ترخيص تسويق الدواء الطبي في بلد المنشأ أو مؤسسة حائزة على شهادة أو مقرر المصادقة على المستلزم الطبي في بلد المنشأ, حسب المرسوم الذي أشار الى إمكانية ممارسة المؤسسات الصيدلانية نشاطا أو عدة نشاطات المنصوص عليها في إطار هذا المرسوم.
وبخصوص مهام المؤسسة الصيدلانية, أوضح المرسوم أن المؤسسة الصيدلانية للتصنيع، تكلف بضمان نشاط تصنيع المواد الصيدلانية أو المستلزمات الطبية لغرض بيعه إلى مؤسسات التوزيع بالجملة, وللمؤسسات العمومية أو مؤسسات تصدير, أو استخدامها في الدراسات العيادية أو دراسات التكافؤ الحيوي, كما يمكن كذلك لمؤسسة التصنيع أن تمارس نشاط البحث والتطوير, حسب النص, مشيرا الى ان التصنيع يشمل مجموعة العمليات التي تغطي شراء المواد والمنتجات الأولية والإنتاج ومراقبة الجودة وتحرير الحصص والتخزين وبيع المنتجات النهائية والوسيطة, وكذا المراقبات المرتبطة بها.
أما المؤسسة الصيدلانية للاستيراد, فتكلف بضمان نشاط استيراد المواد الصيدلانية أو المستلزمات الطبية, بغرض إعادة بيعها على حالتها لمؤسسات البيع بالجملة والمؤسسات العمومية, أو استعمالها في الدراسات العيادية, مع استيفاء شروط التخزين والجودة وتحرير الحصص المذكورة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية, في حين تكلف المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة, بضمان نشاطات الشراء والتخزين ونقل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية غير الأدوية التجريبية, لغرض توزيعها بالجملة وعلى حالتها, للمؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة وللصيدليات ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة.
أما المؤسسة الصيدلانية للتصدير فتتولى ضمان نشاطات الشراء وتخزين المواد الصيدلانية أو المستلزمات الطبية المصنوعة محليا أو المستوردة لغرض تصديرها.
وبالنسبة لتنظيم المؤسسة الصيدلانية و سيرها, نص المرسوم على ضرورة أن يثبت الصيدلي المدير التقني لمؤسسة صيدلانية, بالإضافة إلى شهادته كصيدلي, تسجيله في مجلس أدبيات مهنة الصيادلة واختصاصات تقنية تتعلق بنشاط المؤسسة الصيدلانية, كما يجب على الصيادلة المساعدين أن يثبتوا, عند الاقتضاء, المؤهلات المطلوبة لممارسة عملهم.
و وفقا للمرسوم, يخضع فتح مؤسسة صيدلانية للاستغلال أو الاستيراد أو التوزيع بالجملة أو التصدير, لاعتماد من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية, حسب المرسوم التنفيذي, مضيفا وجوب أن تخضع المؤسسة الصيدلانية للتصنيع, لاعتماد مسبق للإنجاز, يسلمه الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية وعند انتهاء إنجاز المشروع, تخضع نفس المؤسسة لاعتماد فتح المؤسسة, يسلمه الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.
كما اوضح القانون أنه عندما تمارس مؤسسة صيدلانية عدة نشاطات, يجب أن يكون كل نشاط موضوع اعتماد منفصل.
وأشار المرسوم إلى أنه إذا لم تدخل المؤسسة الصيدلانية حيز الخدمة في السنتين المواليتين لمنح الاعتماد, يصبح هذا الأخير لاغيا, موضحا أنه إذا قدم صاحب الطلب تبريرا قبل انقضاء الأجل, يمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة سنة واحدة.
وفي حالة توقف النشاط, يجب على الصيدلي المدير التقني للمؤسسة الصيدلانية إبلاغ الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية, ويتم سحب الاعتماد, حسب نفس القانون.
من جهة أخرى, نص المرسوم التنفيذي على إلزام المؤسسات العاملة في قطاع الصيدلة المرخص لها قانونا عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, بأن تتطابق مع أحكامه في أجل لا يتجاوز 12 شهرا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.