الرئيس يؤكّد التزام الجزائر    عسلاوي تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    حيداوي يبرز ضرورة تعزيز وعي الشباب الجامعي    انطلاق تسجيلات الطلبة الجزائريين    القمع الاستعماري محور ندوة تاريخية    إبراز الدور الريادي للإعلام الوطني    تسهيلات لفائدة المستثمرين والمنتجين    56 ألف إصابة بالسرطان في سنة واحدة بالجزائر    صالون الجزائر الدولي للكتاب يفتح أبوابه في طبعته ال28 تحت شعار "الكتاب ملتقى الثقافات"    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    ضرورة تعزيز سيرها بالشكل الأمثل وضمان فعالية أدائها    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    أكثر من 779 مليار دج قيمة الميزانية المخصصة للقطاع    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    يوم استعاد الجزائريون صوتهم وصورتهم    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    جريح في انحراف سيارة    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور مرسوم يحدد الشروط: إخضاع فتح الصيدليات لاعتماد من وزارة الصناعات الصيدلانية
نشر في النصر يوم 01 - 03 - 2021

صدر بالعدد الاخير للجريدة الرسمية, رقم 14, مرسوم يخضع فتح مؤسسات صيدلانية للاعتماد من وزارة الصناعة الصيدلانية وذلك بعد التحقق من مطابقة جميع العمليات للمعايير في مجالات التصنيع والتوزيع والتخزين.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 23 فبراير 2021, والذي يهدف إلى تعريف المؤسسات الصيدلانية بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتحديد شروط اعتمادها.
ويصنف هذا المرسوم المؤسسات الصيدلانية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية إلى مؤسسات تصنيع, مؤسسات استغلال, مؤسسات استيراد, مؤسسات توزيع بالجملة, ومؤسسات تصدير, مؤكدا على وجوب أن «تكون المؤسسة الصيدلانية تحت مسؤولية صيدلي مدير تقني يستوفي شروط التأهيل المهني والممارسة المطلوبة».
ويجب كذلك, حسب هذا النص, أن تكون المؤسسة الصيدلانية مستغلة أو حائزة على مقرر تسجيل الدواء أو مقرر المصادقة على المستلزم الطبي في الجزائر, قصد ضمان وفرة وجودة المنتوج الصيدلاني والمستلزم الطبي المصنوعين محليا أو المستوردين.
كما يجب أن يكون حائز على مقرر تسجيل الدواء أو مقرر المصادقة على المستلزم الطبي في الجزائر, إما مؤسسة صيدلانية للتصنيع أو مؤسسة حائزة على ترخيص تسويق الدواء الطبي في بلد المنشأ أو مؤسسة حائزة على شهادة أو مقرر المصادقة على المستلزم الطبي في بلد المنشأ, حسب المرسوم الذي أشار الى إمكانية ممارسة المؤسسات الصيدلانية نشاطا أو عدة نشاطات المنصوص عليها في إطار هذا المرسوم.
وبخصوص مهام المؤسسة الصيدلانية, أوضح المرسوم أن المؤسسة الصيدلانية للتصنيع، تكلف بضمان نشاط تصنيع المواد الصيدلانية أو المستلزمات الطبية لغرض بيعه إلى مؤسسات التوزيع بالجملة, وللمؤسسات العمومية أو مؤسسات تصدير, أو استخدامها في الدراسات العيادية أو دراسات التكافؤ الحيوي, كما يمكن كذلك لمؤسسة التصنيع أن تمارس نشاط البحث والتطوير, حسب النص, مشيرا الى ان التصنيع يشمل مجموعة العمليات التي تغطي شراء المواد والمنتجات الأولية والإنتاج ومراقبة الجودة وتحرير الحصص والتخزين وبيع المنتجات النهائية والوسيطة, وكذا المراقبات المرتبطة بها.
أما المؤسسة الصيدلانية للاستيراد, فتكلف بضمان نشاط استيراد المواد الصيدلانية أو المستلزمات الطبية, بغرض إعادة بيعها على حالتها لمؤسسات البيع بالجملة والمؤسسات العمومية, أو استعمالها في الدراسات العيادية, مع استيفاء شروط التخزين والجودة وتحرير الحصص المذكورة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية, في حين تكلف المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة, بضمان نشاطات الشراء والتخزين ونقل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية غير الأدوية التجريبية, لغرض توزيعها بالجملة وعلى حالتها, للمؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة وللصيدليات ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة.
أما المؤسسة الصيدلانية للتصدير فتتولى ضمان نشاطات الشراء وتخزين المواد الصيدلانية أو المستلزمات الطبية المصنوعة محليا أو المستوردة لغرض تصديرها.
وبالنسبة لتنظيم المؤسسة الصيدلانية و سيرها, نص المرسوم على ضرورة أن يثبت الصيدلي المدير التقني لمؤسسة صيدلانية, بالإضافة إلى شهادته كصيدلي, تسجيله في مجلس أدبيات مهنة الصيادلة واختصاصات تقنية تتعلق بنشاط المؤسسة الصيدلانية, كما يجب على الصيادلة المساعدين أن يثبتوا, عند الاقتضاء, المؤهلات المطلوبة لممارسة عملهم.
و وفقا للمرسوم, يخضع فتح مؤسسة صيدلانية للاستغلال أو الاستيراد أو التوزيع بالجملة أو التصدير, لاعتماد من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية, حسب المرسوم التنفيذي, مضيفا وجوب أن تخضع المؤسسة الصيدلانية للتصنيع, لاعتماد مسبق للإنجاز, يسلمه الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية وعند انتهاء إنجاز المشروع, تخضع نفس المؤسسة لاعتماد فتح المؤسسة, يسلمه الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.
كما اوضح القانون أنه عندما تمارس مؤسسة صيدلانية عدة نشاطات, يجب أن يكون كل نشاط موضوع اعتماد منفصل.
وأشار المرسوم إلى أنه إذا لم تدخل المؤسسة الصيدلانية حيز الخدمة في السنتين المواليتين لمنح الاعتماد, يصبح هذا الأخير لاغيا, موضحا أنه إذا قدم صاحب الطلب تبريرا قبل انقضاء الأجل, يمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة سنة واحدة.
وفي حالة توقف النشاط, يجب على الصيدلي المدير التقني للمؤسسة الصيدلانية إبلاغ الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية, ويتم سحب الاعتماد, حسب نفس القانون.
من جهة أخرى, نص المرسوم التنفيذي على إلزام المؤسسات العاملة في قطاع الصيدلة المرخص لها قانونا عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, بأن تتطابق مع أحكامه في أجل لا يتجاوز 12 شهرا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.