المغرب : استقالات جماعية وسط عمال ميناء طنجة رفضا لنقل معدات حربية للكيان الصهيوني    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    المغرب: حقوقيون يعربون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في البلاد    كأس الجزائر لكرة السلة 2025: نادي سطاوالي يفوز على شباب الدار البيضاء (83-60) ويبلغ ربع النهائي    الرابطة الاولى موبيليس: الكشف عن مواعيد الجولات الثلاث المقبلة وكذلك اللقاءات المتأخرة    رئيس الجمهورية يلتقي بممثلي المجتمع المدني لولاية بشار    اليوم العالمي للملكية الفكرية: التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الابداع والابتكار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    ندوة تاريخية مخلدة للذكرى ال70 لمشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر "باندونغ"    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    شايب يترأس الوفد الجزائري    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    البليدة: تنظيم الطبعة الرابعة لجولة الأطلس البليدي الراجلة الخميس القادم    صحة : الجزائر لديها كل الإمكانيات لضمان التكفل الجيد بالمصابين بالحروق    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    مالية: تعميم رقمنة قطاع الضرائب في غضون سنتين    تصفيات كأس العالم لإناث أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواصل التحضير لمباراة نيجيريا غدا الجمعة    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    الجزائر تجدد التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    23 قتيلا في قصف لقوات "الدعم السريع" بالفاشر    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    إشراك المرأة أكثر في الدفاع عن المواقف المبدئية للجزائر    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    حياة النشطاء مهدّدة والاحتلال المغربي يصعّد من القمع    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    عصاد: الكتابة والنشر ركيزتان أساسيتان في ترقية اللغة الأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أستاذة القانون الدولي العام بجامعة قسنطينة منال بوكورو للنصر: عدوان الكيان المحتل انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني
نشر في النصر يوم 01 - 11 - 2023

المنظمات الحقوقية والإنسانية في قفص الاتهام لتعاملها بمكيالين
أكّدت أستاذة القانون الدولي العام بجامعة الإخوة منتوري بقسنطينة منال بوكورو، أنّ العدوان والجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الصهيوني بغزّة، هي انتهاك حقيقي وصريح لمبادئ وأعراف القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف، كما تعدّ جريمة مكتملة الأركان، واستجابة المنظمات الحقوقية والإنسانية محتشمة جدا ما يجعلها في قفص الاتهام لتعاملها بمكيالين، كما أنّ اللجوء للقضاء الدولي مجدي ويفضح جرائم الاحتلال أمام الرأي العام الدولي.
واعتبرت الأستاذة بوكورو في حديث لها مع النّصر، أنّ ما يحدث الآن من عدوان صهيوني غاشم على قطاع غزّة، يعدّ انتهاكا حقيقيا وصريحا لمبادئ وأعراف وقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف المؤرّخة في 12 أوت 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين في أوقات النّزاع المسلّح، بالأخص بعد تسجيل الرأي العام الدولي بشكل مباشر في منابر الإعلام والقنوات الإخبارية، ارتكاب الاحتلال الصهيوني لجرائم دولية يندى لها جبين الإنسانية، كجريمة الإبادة الجماعية، والاعتداء على حياة المدنيين وسلامتهم وعدم التمييز بينهم و بين الأهداف العسكرية.
وأدى هذا إلى تصفية عرقية لعدد كبير من الفلسطينيين العزّل، ومقتل عائلات بأكملها ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، ما تسبب في انهيار قدرة صمود القطاع الصحي مع استهدافه هو الآخر مرات عديدة، وبذلك خالف المحتل الصهيوني المادة 18 من اتفاقية جنيف التي تنص على أنه لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النوافس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات، ومن جهة أخرى يسعى الكيان المحتل للتضييق المستمر على الفلسطينيين، ومعاملتهم معاملة مهينة وغير إنسانية بقطع الكهرباء والغذاء والدواء وهو ما يعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان.
وأضافت المتحدّثة أنّ المنظمات الإنسانية تعتمد في نشاطاتها على توفر ظروف مهمة لأداء مهامها، أولها احترام المحتل لحقوق الإنسان وأعراف وقوانين الحرب، وهذا ما يغيب عن القضية الحالية، بحيث أصبح قطاع غزّة مستهدفا بكل الأسلحة المحرّمة دوليا زيادة على التضييق الشديد على دخول المساعدات الغذائية والطبية على المعابر الدولية، مما يصعّب من مهمة إيصال المساعدات بالشكل المطلوب وفي أسرع وقت ممكن للمدنيين ضمن القطاع، وهو ما يجعل غزّة حاليا حسبها أكبر سجن للتعذيب والتطهير العرقي في العالم.
وقالت محدتثنا في ذات السياق إنّ استجابة المنظمات الحقوقية والإنسانية محتشمة جدا في هذه الأحداث، مقارنة مع المساعدات السريعة المقدمة للأوكرانيين في نزاعهم مع روسيا والتغطية الإعلامية الرهيبة للاعتداء الروسي، مما يصنّفها منظمات تميّز بين البشر في تقديم مساعداتها لأسباب عرقية ودينية، مما يضعها حاليا في خانة الاتهام.
وترى بوكورو أنّ الاحتلال تجاوز كافة الحدود، بتعديه على القانون الدولي الإنساني الذي يوفّر حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة في القتال، والقيود التي تنظم استعمال وسائل الحرب وأساليبها، كالأسلحة والاستراتيجيات التكتيكية، التي تشمل مجموعة من الاتفاقيات الدولية المتمثلة في اتفاقيات جنيف الأولى لعام 1949 الخاصة بحماية الجرحى ومرضى القوات المسلحة في ميدان المعركة، جنيف الثانية 1949 لحماية ورعاية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، جنيف الثالثة 1949 كذلك الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وجنيف الرابعة في ذات السنة لحماية المدنيين.
و إلى جانب اتفاقيات جنيف تقول أستاذة القانون الدولي، أن هناك ثلاثة بروتوكولات إضافية، منذ سنة 1949 تشمل البروتوكول لعام 1977 الخاص بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة، البروتوكول الثاني سنة 1977 كذلك الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، والبروتوكول الثالث الذي ألحق إلى الاتفاقيات عام 2005، الذي يضيف شارة جديدة للحماية هي "البلورة" الحمراء إلى جانب الشارتين المعمول بهما من قبل الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
اللجوء إلى القضاء الدولي يفضح جرائم الكيان ويعاقب أفراده
وترى المتحدّثة أنّه بإمكان متابعة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية مثلما هدّدت به بعض الدول، لارتكابها جرائم دولية طبقا للمواد 5، 6، 7 و8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يجيز لها التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب بشكل واسع ومنظّم ووفق خطط عسكرية إسرائيلية ممنهجة على الأراضي الفلسطينية، حتى ولو لم يكن الكيان الصهيوني طرفا في نظام روما لسنة 1998، إلا أنّ قبول المحكمة لعضوية فلسطين في الفاتح من أفريل من سنة 2015 يمنح ولاية جنائية على الأراضي الفلسطينية.
وتضيف الأستاذة أنّ هذا ما أكدته المحكمة سابقا على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، في حالة عدم التمكن من معاقبة عتاة مجرمي الاحتلال الصهيوني أمام المحاكم الوطنية، احتراما لمبدأ التكامل بين القضاء الوطني والدولي، كما أنّ اللجوء للقضاء الدولي يقوض ارتكاب الجرائم ويفضح جرائم الكيان المحتل، أمام الرأي العام الدولي الذي ضلل بمعلومات مغلوطة لسنين طويلة، إذ صوّر لهم إعلام الكيان المحتل أنّهم ملائكة والفلسطينيين هم الجلادين.
وتقول الأستاذة إنّ المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة أفراد، مختصة بمحاكمة عتاة الإجرام الدوليين، ممن ارتكبوا الجرائم الدولية المحددة في المادة رقم 5 من نظام روما سنة 1998، تحت ما يسمى بالمسؤولية الجنائية الفردية وعلى رأسهم رئيس الكيان المحتل، وزير الدفاع، القادة العسكريون الذين أصدروا الأوامر لارتكاب جرائم الحرب والإبادة، وتتم الإدانة عبر محاولة استصدار قرار الإدانة مع فرض عقوبات، بموجب الفصل رقم 7 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وبالطبع تضيف بوكورو سيجهض القرار باستخدام حق الفيتو، وعليه يمكن تضيف المتحدّثة اللجوء للجمعية العامة للمطالبة بتطبيق قرار الاتحاد من أجل السلم رقم 377 لسنة 1950، والذي تحل بموجبه الجمعية العامة محل مجلس الأمن بخصوص استصدار قرار يجيز تطبيق قرارات للمنع والقمع، تنفيذا للمادتين 41 و42 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة.
أو المطالبة بإنشاء محكمة جنائية دولية مختلطة لمعاقبة المجرمين الصهاينة طبقا لقرار من منظمة الأمم المتحدة، فإجرائيا لابد أولا رفع دعوى أمام قضاء الكيان المحتل وفي حالة عدم المحاكمة بسبب التهرب يعاقب المجرمون في هذه الحالة، إما أمام محكمة جنائية مختلطة تضم قضاة وطنيين ودوليين تؤسس بموجب قرار من منظمة الأمم المتحدة، على غرار محكمة سيراليون أو كمبوديا وتيمور الشرقية ولبنان، أو اللجوء لمحكمة الجنايات الدولية بعد استنفاذ طرق الطعن القضائية الوطنية أو بسبب التهرب من المقاضاة والإفلات من العقاب.
وأكدت المتحدثة أنّ المنظمات الحقوقية والإنسانية في وضع حرج حاليا، حيث ظهر بشكل واضح تعاملها بمكيالين مع ضحايا غزة ونظرائهم في حرب أوكرانيا، ممّا عصف بمبادئ الأخلاق العامة وضمير الإنسانية وفضح المنافقين منهم، الذين لطالما دعوا إلى احترام حقوق الإنسان وعدم التمييز بين البشر بسبب الدين أو العرق أو اللغة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.