المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تونس : تأجيل جلسة المحاكمة في قضية التآمر إلى 17 نوفمبر المقبل    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    في مهرجان الفيلم ببوتسوانا.."الطيارة الصفرا" يفتك ثلاث جوائز كبرى    ممثلا لرئيس الجمهورية..ناصري يشارك في قمة إفريقية بلوندا    وزير الاتصال: الإعلام الوطني مطالب بالحفاظ على مكتسبات الجزائر الجديدة    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    شايب يشرف على لقاء افتراضي مع أطباء    الشبيبة تتأهل    دورة تكوينية دولية في طبّ الكوارث    الجيش يسجّل حضوره    تركيب 411 ألف كاشف غاز بالبليدة    حيداوي يشدد على ضرورة رفع وتيرة تنفيذ المشاريع    دورات تكوينية للقضاة    الجامعة أصبحت مُحرّكا للنمو الاقتصادي    برنامج شامل لتطوير الصناعة الجزائرية    صالون دولي للرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال    تم غرس 26 ألف هكتار وبنسبة نجاح فاقت 98 بالمائة    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    نور الدين داودي رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك    دعوة المعنيين بالفعالية إلى الولوج للمنصة الإلكترونية    يجسد التزام الجزائر بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي    الجزائر فاعل اقتصادي وشريك حقيقي للدول الإفريقية    وقفة حقوقية في الجزائر لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة    اتفاق الجزائر التاريخي يحقّق التوازن للسوق العالمية    رفع إنتاج الغاز الطبيعي أولوية    مخطط استباقي للتصدي لحمى وادي "الرفت" بالجنوب    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    أخريب يقود شبيبة القبائل إلى دور المجموعات    غاريدو يثّمن الفوز ويوجه رسائل واضحة    ملتقى دولي حول الجرائم المرتكبة في حق أطفال غزة    عمورة يعاني مع "فولفسبورغ" والضغوط تزداد عليه    عودة الأسواق الموازية بقوّة في انتظار البدائل    إعذارات للمقاولات المتأخرة في إنجاز المشاريع    المصحف الشريف بالخط المبسوط الجزائري يرى النور قريبا    إصدارات جديدة بالجملة    تأكيد موقف خالد في مساندة قضية "شعب متلهّف للحرية"    قراءات علمية تستعين بأدوات النَّقد    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تدابير جديدة لوضع حد للفوضى في القطاع
نشر في النصر يوم 08 - 11 - 2023


مزايا وتعويضات للفنانين وعقود لممارسة النشاط الفني

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي الخاص بالقانون الأساسي للفنان، الذي يهدف إلى تحديد حقوق وواجبات الفنان، حيث يتضمن جملة من المزايا لصالح الفنانين على غرار آلية للتعويض في حال التوقف اللاإرادي٫ كما يضبط مشاركة الأطفال في الأعمال الفنية ويحدد إبرام العقود وهو ما يسمح بوضع حد للفوضى التي يشهدها المجال الفني.
ويخضع لنص المرسوم، الفنانون وتقنيو الأعمال الفنية وإداريو الأعمال الفنية، بمناسبة ممارستهم للنشاط الفني، حيث تستفيد هذه الفئة، على الخصوص، من الحصول على بطاقة فنان، الإبداع الفكري، ممارسة النشاط الفني بكل حرية، في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، والحصول على عقد فني، والحصول على مقابل نشاط فني، وكذا الحماية الاجتماعية والتقاعد.
كما يستفيد من عقد تأمين تكميلي يغطي المخاطر الاستثنائية التي قد يتعرض لها الفنان في إطار ممارسة نشاطه الفني، الحماية من كل أشكال التعدي والعنف خلال ممارسة عمله الفني أو بسبب الأعمال المنجزة، ويحق له تأسيس أو الانخراط في هيئة تمثيلية مهنية، المساهمة في إعداد السياسات العامة في الميادين الثقافية والفنية، والاستفادة من تكوين فني أو تقني من أجل ترقية الفن والثقافة.
دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمكن الفنانين الذين يمارسون نشاطات فنية بصفة ظرفية، الاستفادة من عطلة استثنائية غير مدفوعة الأجر، لأداء أعمالهم الفنية بصفة ظرفية وفق الشروط والكيفيات المحددة في العقد الفني، على ألا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر في السنة.
بالمقابل، يلتزم الفنان، على الخصوص، باحترام الواجبات المنصوص عليها في العقد الفني، وإعلام الجهة المستخدمة أو الجهة المتعاقد معها مسبقا بكل ما يستوجب توفيره من ظروف مواتية ووسائل مادية ضرورية لإنجاز نشاطه الفني، احترام النظام العام والآداب العامة، وتسديد المستحقات الضريبية ذات الصلة بالنشاط الفني المنصوص عليها في التشريع المعمول به، واحترام أحكام ميثاق أخلاقيات مهنة الفنان الذي يعده المجلس الوطني للفنون والآداب، كذا التصريح والانتساب إلى الضمان الاجتماعي.
ترخيص «مدرسي» لمشاركة الأطفال في الأعمال الفنية
وتضمن المرسوم أحكاما خاصة بالأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يمكن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست عشرة (16) سنة ممارسة نشاطات فنية لفترة محددة، بعد الموافقة الكتابية المسبقة للولي الشرعي، بشرط أ ّلا يتم تكليفهم بأداء أدوار أو إنجاز نشاطات من شأنها أن تلحق بهم أضرارا جسدية أو معنوية.
ويمنعون من ممارسة نشاطات فنية أثناء الليل أو لمدة تفوق ست (6) ساعات في الأسبوع، في حدود ساعتين في اليوم، وتشترط المادة 8 من المرسوم، زيادة على الموافقة الكتابية المسبقة للولي الشرعي، تخضع مشاركة الأطفال في الأعمال والنشاطات الفنية إلى ترخيص كتابي من مسؤولي المؤسسات التربوية أو التعليمية أو التكوينية. كما يتعين على الجهة المستخدمة المتعاقدة مع أشخاص ذوي احتياجات خاصة يمارسون نشاطات فنية، تكييف ظروف عملهم حسب إعاقتهم وعدم تعريضهم لأضرار جسدية أو معنوية، وفي حالة الإخلال بالأحكام، يحق للجهة المانحة رخصة ممارسة أو تنظيم النشاط الفني، وقف هذا النشاط وذلك بعد إخطار من الولي الشرعي أو مسؤولي المؤسسات التربوية أو التعليمية أو التكوينية أو أي هيئة أخرى مكلفة بحماية الطفولة أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
هذه شروط استفادة الفنانين الأجانب من المزايا
وفيما يتعلق بالفنانين الأجانب، يجب أن يستوفي الفنان وتقني الأعمال الفنية وإداري الأعمال الفنية، الأجانب، إجراءات الإقامة والتشغيل، لممارسة نشاط فني على مستوى التراب الوطني، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ويستفيد الفنانون، الأجانب المقيمون، من نفس الحقوق التي يتمتع بها الفنانون الجزائريون ويخضعون إلى نفس الواجبات المطبقة عليهم.ويمكن للفنانين وتقني الأعمال الفنية، الأجانب غير المقيمين في الجزائر، المرتبطين بعقود محّددة المّدة، ممارسة نشاط فني وذلك بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تعويض الفنانين في حال التوقف اللاإرادي
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للفنان، يخضع الفنان وتقني الأعمال الفنية وإداري الأعمال الفنية، حسب النشاط الفني والعقد الفني، إلى نظام الضمان الاجتماعي، ويستفيد الفنان من جميع أداءات الضمان الاجتماعي.
وتنص المادة 16 من المرسوم على استحداث آلية، لدى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة، قصد تعويض الفنانين وتقني الأعمال الفنية في حال التوقف اللاإرادي عن ممارسة النشاط الفني، على أن تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
وبخصوص بطاقة الفنان، فهي تسّلم، بموجب المادة 17 للفنان وتقنيي الأعمال الفنية وإداريي الأعمال الفنية الذين يمارسون المهن الفنية المنصوص عليها، تثبت صفته وتخوله الاستفادة من جميع الحقوق المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. كما تسّلم بطاقة الفنان للفنان الأجنبي الذي يستوفي شروط الإقامة. حيث تسّلم وتسحب بطاقة الفنان من طرف المجلس الوطني للفنون والآداب، حسب الشروط والكيفيات المحددة لهذا الغرض.
إبرام عقود لإنهاء فوضى الأعمال الفنية
وينص المرسوم في المادة 19 على إبرام العقد الفني من طرف شخص طبيعي أو معنوي مع الجهة المستخدمة بصفة فردية أو جماعية، لمدة محددة أو غير محددة، بغرض ممارسة نشاط فني بمقابل. وينبغي أن يتضمن العقد الفني وجوبا بيانات أطراف العقد التي تتضمن اسم ولقب الفنان، و/أو الاسم الفني، عند الاقتضاء، والرقم التعريفي الضريبي، ورقم بطاقة الفنان، وكذا رقم الضمان الاجتماعي، عند الاقتضاء، موضوع الأعمال الفنية الواجب إنجازها من طرف الفنان، ومدة العقد، ومقابل النشاط الفني وشروط وكيفيات دفعه، بالإضافة إلى تاريخ ومكان إبرام العقد، وشروط وكيفيات تعديل العقد أو فسخه. وينص المرسوم، على تحديد مقابل النشاط الفني بكل حرية وباتفاق بين طرفي العقد الفني بما يتناسب مع النشاط الفني.
ويستفيد حامل بطاقة الفنان، الذي لم يتابع تكوينا متخصصا في المجال الفني، من دورات تدريبية ودورات تكوين مستمر على مستوى مؤسسات التكوين المتخصصة والمعتمدة من الدولة، وذلك قصد تنمية موهبته وتأطيرها.
كما يحظى حامل بطاقة الفنان بالأولوية في التشغيل بنسبة 70 بالمائة من مجموع الفنانين المشاركين في الأعمال والنشاطات الفنية، وتلتزم المؤسسات الفنية المستفيدة من الدعم العمومي بتشغيل حاملي بطاقة الفنان بنسبة 80 بالمائة على الأقل، من مجموع المشاركين في الأعمال والنشاطات الفنية، كما تلتزم بإشراك المتربصين من مؤسسات التكوين خلال إنجاز العمل الفني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.