عرض الفيلم الوثائقي "الساورة, كنز طبيعي وثقافي" بالجزائر العاصمة    رئيس الجمهورية ينهي زيارته إلى بشار: مشاريع استراتيجية تعكس إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة بالجنوب    المغرب : استقالات جماعية وسط عمال ميناء طنجة رفضا لنقل معدات حربية للكيان الصهيوني    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    كأس الجزائر لكرة السلة 2025: نادي سطاوالي يفوز على شباب الدار البيضاء (83-60) ويبلغ ربع النهائي    الرابطة الاولى موبيليس: الكشف عن مواعيد الجولات الثلاث المقبلة وكذلك اللقاءات المتأخرة    المغرب: حقوقيون يعربون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في البلاد    رئيس الجمهورية يلتقي بممثلي المجتمع المدني لولاية بشار    اليوم العالمي للملكية الفكرية: التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الابداع والابتكار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    شايب يترأس الوفد الجزائري    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    ندوة تاريخية مخلدة للذكرى ال70 لمشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر "باندونغ"    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    البليدة: تنظيم الطبعة الرابعة لجولة الأطلس البليدي الراجلة الخميس القادم    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    تصفيات كأس العالم لإناث أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواصل التحضير لمباراة نيجيريا غدا الجمعة    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    الجزائر تجدد التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    23 قتيلا في قصف لقوات "الدعم السريع" بالفاشر    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    إشراك المرأة أكثر في الدفاع عن المواقف المبدئية للجزائر    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    حياة النشطاء مهدّدة والاحتلال المغربي يصعّد من القمع    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    عصاد: الكتابة والنشر ركيزتان أساسيتان في ترقية اللغة الأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور مرسوم رئاسي يتضمن القانون الأساسي للفنان

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية (العدد 70) مرسوم رئاسي رقم 23- 376 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023, يتضمن القانون الأساسي للفنان, الذي يهدف إلى "تحديد حقوق وواجبات الفنان".
وجاء في المادة الأولى للفصل الأول لهذا المرسوم الرئاسي أن هذا الأخير يهدف إلى "تحديد حقوق وواجبات الفنان", بحيث يخضع لأحكامه "الفنانون وتقنيو الأعمال الفنية وإداريو الأعمال الفنية, بمناسبة ممارستهم للنشاط الفني".
ويعتبر فنانا "كل شخص طبيعي يمارس نشاطا فنيا, من خلال الإبداع أو المشاركة بأعماله الفنية أو الأدبية أو التقنية أو الإدارية في الإبداع أو إعادة الإبداع الفني, أو في أدائه أو تنفيذه بأي شكل كان وعلى جميع الدعائم, ويساهم بذلك في تطوير الفن والثقافة", بينما يعتبر تقني الأعمال الفنية "كل شخص يقوم بعمل تقني يساعد الفنان, بشكل مباشر أو غير مباشر, في إنجاز النشاط الفني", في حين أن إداري الأعمال الفنية هو "كل شخص يقوم بعمل إداري يساعد الفنان, بشكل مباشر أو غير مباشر, في إنجاز النشاط الفني".
وبموجب هذا المرسوم يستفيد الفنان وتقني الأعمال الفنية وإداري الأعمال الفنية على الخصوص من الحقوق التالية: الحصول على بطاقة فنان, الإبداع الفكري, ممارسة النشاط الفني بكل حرية في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما, الحصول على عقد فني, الحصول على مقابل نشاط فني, الحماية الاجتماعية والتقاعد, والاستفادة من عقد تأمين تكميلي يغطي المخاطر الاستثنائية التي قد يتعرض لها الفنان في إطار ممارسة نشاطه الفني.
كما يستفيد أيضا الفنان وتقني الأعمال الفنية وإداري الأعمال الفنية من الحماية من كل أشكال التعدي والعنف خلال ممارسة عمله الفني أو بسبب الأعمال المنجزة, وتأسيس أو الانخراط في هيئة تمثيلية مهنية, والمساهمة في إعداد السياسات العامة في الميادين الثقافية والفنية, وكذا الاستفادة من تكوين فني أو تقني من أجل ترقية الفن والثقافة, وكل هذه الحقوق دون الاخلال بالحقوق المادية والمعنوية المعترف بهما لهذا الفنان بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ومن جهة أخرى, يلتزم الفنان بالخصوص بما يأتي: احترام الواجبات المنصوص عليها في العقد الفني, إعلام الجهة المستخدمة أو الجهة المتعاقد معها مسبقا بكل ما يستوجب توفيره من ظروف مواتية ووسائل مادية ضرورية لإنجاز نشاطه الفني, احترام النظام العام والآداب العامة, تسديد المستحقات الضريبية ذات الصلة بالنشاط الفني المنصوص عليها في التشريع المعمول به, احترام أحكام ميثاق أخلاقيات مهنة الفنان الذي يعده المجلس الوطني للفنون والآداب, وكذا التصريح والانتساب إلى الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتضمن المرسوم, في هذا الإطار وفي سياق ممارسة النشاطات الفنية, أحكاما خاصة بالأطفال (أقل من 16 سنة), والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة, وأحكاما أيضا خاصة بالفنانين الأجانب, وكذا شروحات خاصة بالحماية الاجتماعية للفنان وبطاقة الفنان والعقد الفني ومقابل النشاط الفني والمؤسسات الفنية وترقية نشاط الفنان.
وقد جاء في المرسوم أيضا أن مدونة المهن الفنية تحدد وتحين بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة, بعد موافقة المجلس الوطني للفنون والآداب عليها, حيث تحدد المهن الفنية حسب المجالات الآتية: الفنون الأدبية, والفنون المسرحية, والفنون الموسيقية, وفنون العرض, والفنون الكوريغرافية, والفنون البصرية, والفنون السينماتوغرافية والسمعية البصرية, وفنون الشارع, والفنون الرقمية.
ويعرف هذا المرسوم النشاط الفني بأنه "كل عمل يكون موضوعه إبداع فني أو عرض لمصنف فني أو أدبي, في أي مجال من مجالات الفنون والآداب, من أجل إتاحته للجمهور بأي طريقة أو وسيلة كانت", وأما الإبداع الفني فهو "كل عمل فني أو أدبي يبدعه شخص طبيعي في أي مجال من مجالات الفنون والآداب", في حين أن العقد الفني هو "اتفاق مكتوب يبرم بغرض ممارسة نشاط فني بمقابل".
ويعرف أيضا هذا المرسوم مقابل النشاط الفني بأنه "كل المستحقات التي يتقاضاها, في شكل نقدي أو عيني, الفنان و/ أو تقني الأعمال الفنية أو إداري الأعمال الفنية مقابل قيامهم بنشاط فني", في حين تعتبر المهن الفنية "كل المهن المتعلقة بمجال الفنون والآداب المحددة في مدونة مجالات الفنون والآداب", بينما المؤسسة الفنية هي "كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري يمارس نشاطا فنيا بموجب عقد فني وبمقابل".
وتلغى, في إطار هذا المرسوم الرئاسي, أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21- 204 المؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.