بوغالي: تجريم الاستعمار الفرنسي قضية شعب بأكمله ورسالة سيادية لحماية الذاكرة الوطنية    الجزائر وناميبيا تؤكدان تطابق مواقفهما إزاء القضايا العادلة في إفريقيا    الجزائر تدعو إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة    إرساء إدارة إقليمية فعّالة ضمن أولويات إصلاحات الدولة    زرهوني يؤكّد ضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي    البورصة الجزائرية تشهد تحولا رقميا مبتكرا مع إطلاق منصات إلكترونية لتداول الأسهم والسندات    وصول أول قطار لخام الحديد من غارا جبيلات إلى وهران نهاية جانفي.. محطة تاريخية في مسار التنمية الصناعية    2.4 مليون متعامل مُقيَّد بالسجل التجاري    بلمهدي يشرف على اللقاء الدوري    الرُضّع يموتون يومياً من البرد في غزّة    استراتيجية الأمن القومي الأمريكي ... أوهام أم حقائق؟    أوّل هزيمة للعميد هذا الموسم    الخضر في المغرب.. والعين على اللقب    شرفي تزور مصلحة مكافحة الجرائم السيبرانية    الوالي يتفقّد مختلف المشاريع التنموية بدائرة شرشال    إطلاق منصّة رقمية للعمل التطوعي مبادر    مصرع 7 أشخاص وإصابة 239 آخرين في حوادث مرور خلال 24 ساعة    اختتام الدورة التأهيلية التاسعة للمرشحين للمسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم    إشادة بدعم رئيس الجمهورية للبحث    الشعب الفلسطيني ما زال يقف على عتبة الأمم المتحدة منتظرا نيل حريته    أجواءً ممطرة وبارة على كل المناطق الشمالية للوطن    كنان الجزائر" توسع خطها البحري ليشمل ميناء كوبير بسلوفينيا    ضرورة الحفاظ على إرث وتراث الدولة السورية الغني    عبدلي يعوّض عوّار    الملك تشارلز يستقبل جزائريا أنقذ ركّاب قطار خلال هجوم ببريطانيا    برلمان الطّفل الجزائري يعقد أولى جلساته الإثنين المقبل    دعم التعاون الجزائري الإثيوبي في المجال الأمني    "إنصات" للتكفّل بعرائض المواطنين في قطاع البريد    فتح القباضات اليوم السبت لدفع التصريح الشهري"ج 50′′    التحضير لمنتدى قادة شباب الجزائر    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    تأخر كبير في التهيئة    68 مداهمة شرطية لأوكار الجريمة    الأمطار الغزيرة تتسبب في حوادث مختلفة    تسليم مفاتيح 100 سكن اجتماعي    مشاريع ابتكارية تعزّز ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر    "الشلفاوة" يحققون الأهم أمام "الحمراوة"    لقاءات تشاركية مع مهنيي السينما    المكتبة الرئيسية تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    "الثورة الجزائرية في الدراسات المعاصرة" مجال بحث مفتوح    أشبال عمروش من أجل التنافس على الريادة    الاستلاب الحضاري المتواصل..!؟    نحو تعزيز إنتاج الأفلام وترقية الابتكار الشبابي.. وزيرة الثقافة والفنون تعقد لقاءات تشاركية مع صنّاع السينما    الوزير الأول يشرف على مراسم توزيع جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الأولى    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    هذا برنامج تحضيرات "الخضر" قبل السفر للمشاركة في "الكان"    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في انتظار النصوص التطبيقية.. مولوجي تكسب أولى معاركها
قانون الفنان يصدر بالجريدة الرسمية
نشر في المساء يوم 09 - 11 - 2023

صدر المرسوم الرئاسي المتضمن القانون الأساسي للفنان، في العدد 70 من الجريدة الرسمية، ليجسّد بذلك أحد المطالب التي يرفعها الفنانون الجزائريون منذ عقود، ويترجم وفاء وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، بالتزامها تجاه هذه الفئة، حيث حدّدت في تصريحات سابقة، تاريخ صدور القانون، ب"قبل نهاية السنة"، وهو ما تحقق.
وجاء المرسوم الرئاسي رقم 23- 376 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق ل 22 أكتوبر سنة 2023، بمثابة تكريس التزام من التزامات الرئيس عبد المجيد تبون، الذي ما فتئ يشدد على ضرورة توفير الحماية القانونية والاجتماعية للفنانين؛ حفظا لحقوقهم وكرامتهم. فخلال مجلس الوزراء الذي انعقد في 20 فيفري الفارط، جدّد "حرصه على أن يتضمن القانون الجديد الخاص بالفنان، آليات التكفل بالجوانب الاجتماعية لكل المبدعين الجزائريين على اختلاف فنونهم؛ عرفانا بما قدموه ويقدمونه من صور جميلة عن الجزائر".
ميلاد عهد جديد
بصدور القانون الذي جاء في 5 فصول، تكون وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، ربحت معركة من المعارك الفنية والثقافية، التي لم ينجح الوزراء الذين توالوا على "هضبة العناصر"، وعددهم سبعة، في خوضها؛ حيث اعتبرت في الرسالة التي وجهتها للمشاركين في اللقاء الوطني حول مشروع قانون الفنان الذي نُظم في 9 ماي الفارط بقصر الثقافة "مفدي زكريا"، أن هذا القانون بمثابة "ميلاد عهد جديد"، مضيفة أن قطاعها يسعى إلى "وضع الأسس التي يقف عليها وضع الفنان الجزائري شامخا متينا؛ حتى لا يظل عرضة لنقاشات جانبية، وغير مؤسَّسة".
لكن يبقى الأهم هو صدور النصوص التطبيقية، التي تهدف أساسا إلى توضيح كيفية تطبيق القانون، وبدونها يُعد هذا المرسوم غير كامل، خاصة أنه يتحدث عن ميثاق أخلاقيات مهنة الفنان، الذي يعدّه المجلس الوطني للفنون والآداب، فضلا عن استحداث آلية قصد تعويض الفنانين وتقنيي الأعمال الفنية وإداريي الأعمال الفنية في حال التوقف اللاإرادي عن ممارسة النشاط الفني، وكذا كيفيات إنشاء وتسيير التعاونيات الفنية، وغيرها من النقاط التي تحتاج للتفصيل.
تحديد "ماهية" الفنان
القانون الرامي إلى تحديد حقوق وواجبات الفنان، قدّم إجابة واضحة عن ماهية "الفنان"، التي كثيرا ما أثارت النقاش. وأشار إلى أنه يُعد فنانا "كل شخص طبيعي يمارس نشاطا فنيا، من خلال الإبداع، أو المشاركة بأعماله الفنية، أو الأدبية، أو التقنية، أو الإدارية في الإبداع، أو إعادة الإبداع الفني، أو في أدائه، أو تنفيذه بأي شكل كان، وعلى جميع الدعائم. ويساهم، بذلك، في تطوير الفن والثقافة". كما أوضح ماهية "تقني الأعمال الفنية"، و"إداري الأعمال الفنية"، و"النشاط الفني"، و"الإبداع الفني"، والعقد الفني"، و"مقابل النشاط الفني"، وأيضا "المهن الفنية"، و"المؤسسة الفنية"، و"المقاول الذاتي".
ف"النشاط الفني" هو "كل عمل يكون موضوعَه إبداع فني، أو عرض لمصنّف فني أو أدبي في أيّ مجال من مجالات الفنون والآداب؛ من أجل إتاحته للجمهور بأيّ طريقة أو وسيلة كانت". أما "الإبداع الفني" فهو "كل عمل فني أو أدبي يبدعه شخص طبيعي في أيّ مجال من مجالات الفنون والآداب"، في حين أن "العقد الفني" هو "اتفاق مكتوب، يُبرم بغرض ممارسة نشاط فني بمقابل".
أما "مقابل النشاط الفني"، فهو "كل المستحقات التي يتقاضاها، في شكل نقدي أو عيني، الفنان و/ أو تقني الأعمال الفنية أو إداري الأعمال الفنية مقابل قيامهم بنشاط فني"، في حين تُعد المهن الفنية "كل المهن المتعلقة بمجال الفنون والآداب المحددة في مدوّنة مجالات الفنون والآداب"، بينما المؤسسة الفنية هي "كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري، يمارس نشاطا فنيا بموجب عقد فني وبمقابل".
تأمين على المخاطر الاستثنائية
وبموجب هذا المرسوم، من حق الفنان وتقني الأعمال الفنية وإداري الأعمال الفنية، الحصول على بطاقة فنان، والإبداع الفكري، وممارسة النشاط الفني بكل حرية في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، والحصول على عقد فني، والحصول على مقابل نشاط فني، والحماية الاجتماعية، والتقاعد، إلى جانب الاستفادة من عقد تأمين تكميلي، يغطي المخاطر الاستثنائية التي قد يتعرض لها الفنان في إطار ممارسة نشاطه الفني، والاستفادة من الحماية من كل أشكال التعدي والعنف خلال ممارسة عمله الفني أو بسبب الأعمال المنجزة، وتأسيس أو الانخراط في هيئة تمثيلية مهنية، والمساهمة في إعداد السياسات العامة في الميادين الثقافية والفنية، وكذا الاستفادة من تكوين فني أو تقني من أجل ترقية الفن والثقافة. وكل هذه الحقوق بدون الإخلال بالحقوق المادية والمعنوية المعترف بهما لهذا الفنان، بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ومن جهة أخرى، تذكر المادة "6" من القانون، بالتزامات الفنان؛ على غرار احترام الواجبات المنصوص عليها في العقد الفني، وإعلام الجهة المستخدمة أو الجهة المتعاقد معها مسبقا، بكل ما يُستوجب توفيره؛ من ظروف مواتية، ووسائل مادية ضرورية لإنجاز نشاطه الفني، واحترام النظام العام والآداب العامة، وتسديد المستحقات الضريبية ذات الصلة بالنشاط الفني المنصوص عليها في التشريع المعمول به، واحترام أحكام ميثاق أخلاقيات مهنة الفنان، الذي يعده المجلس الوطني للفنون والآداب، وكذا التصريح والانتساب إلى الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الثاني من الفصل الثاني، خُصّص للأحكام المتعلقة بالأطفال (أقل من 16 سنة)، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أكد "منع الأطفال من ممارسة نشاطات فنية أثناء الليل أو لمدة تفوق 6 ساعات في الأسبوع، في حدود ساعتين في اليوم"، إضافة إلى أنه "يتعيّن على الجهة المستخدمة المتعاقدة مع أشخاص ذوي احتياجات خاصة يمارسون نشاطات فنية، تكييف ظروف عملهم حسب إعاقتهم، وعدم تعريضهم لأضرار جسدية أو معنوية".
تحديد 9 مهن فنية
وتناول القانون أيضا، الأحكام الخاصة بالفنانين الأجانب، الذين عليهم استيفاء إجراءات الإقامة والتشغيل لممارسة نشاط فني على مستوى التراب الوطني، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول به. أما في ما يخص الحماية الاجتماعية للفنان، فضمها القسم الرابع في 3 مواد 14، 15 و16، التي تنص على خضوع الفنان وتقني الأعمال الفنية وإداري الأعمال الفنية، حسب النشاط والعقد الفني، لنظام الضمان الاجتماعي. كما يستفيدون من جميع الأداءات، على أن تُستحدث لدى مصالح وزارة الثقافة آلية؛ قصد تعويض الفنانين، وتقنيي الأعمال الفنية، وإداريي الأعمال الفنية في حال التوقف اللاإرادي عن ممارسة النشاط الفني.
وفيما توقّف القسم الخامس عند "بطاقة الفنان"، احتوى الفصل الثالث على كل ما له علاقة بالنشاط الفني، بداية من مضمون العقد الفني، ومقابل النشاط الفني، وصولا إلى تحديد "المهن الفنية"، التي عُرّفت بكونها "مجموع المهن التي يمارسها الفنان من خلال الإبداع أو المشاركة بعمله الفني أو الأدبي أو التقني أو الإداري، في الإبداع وإعادة الإبداع الفني، أو في أدائه أو تنفيذه بأيّ شكل كان، وعلى جميع الدعائم والوسائط".
وعدّدت المادة 25 من القانون، المهن الفنية بتسع، وهي "الفنون الأدبية، والفنون المسرحية، والفنون الموسيقية، وفنون العرض، والفنون الكوريغرافية، والفنون البصرية، والفنون السينماتوغرافية والسمعية البصرية، وفنون الشارع والفنون الرقمية"، على أن تُحيَّن مدوّنة هذه المهن بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بعد موافقة المجلس الوطني للفنون والآداب عليها.
والمرسوم الرئاسي رقم 23- 376، قدّم "المؤسسات الفنية" على أنها تشمل المقاول الذاتي، والشركات التجارية حسب شكلها القانوني، والمؤسسات العمومية والخاصة، والتعاونيات الفنية التي تمارس نشاطات فنية. وخصّ "التعاونيات الفنية" بأنها "مجموعة من أشخاص طبيعيين ومعنويين، يكون الانضمام إليها بصفة طوعية". وتهدف إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لشركائها.
تكوين مستمر لتأطير المواهب
أما النشاط الفني للمؤسسات الفنية فيشتمل على تنظيم أو إنتاج عروض فنية أو تظاهرات ثقافية وفنية موجهة للجمهور، وترقية الفنون الموجهة للأطفال، وإنتاج وترويج وتوزيع المنتوج الفني والأدبي، ناهيك عن استغلال مكان إنتاج العروض وتوزيعها، أو مؤسسة تستقبل الجمهور بصفة عمومية أو خاصة، وتنظيم معارض ثقافية وفنية، وكذا تسيير وتطوير وسائل ومنشآت الإنتاج والاستغلال الفني.
وترقية نشاط الفنان خصص له القانون 4 مواد من 29 إلى 32؛ حيث أوضح أن حامل "بطاقة فنان" الذي لم يتابع تكوينا متخصصا في المجال الفني، يستفيد من دورات تدريبية ودورات تكوين مستمر بمؤسسات التكوين المتخصصة والمعتمدة من الدولة؛ قصد تنمية موهبته وتأطيرها، فيما يحظى حامل البطاقة بالأولوية في التشغيل بنسبة 70 ٪ من مجموع الفنانين المشاركين في الأعمال والنشاطات الفنية، على أن تلتزم المؤسسات الفنية المستفيدة من الدعم العمومي بتشغيل حاملي "بطاقة فنان" بنسبة 80 ٪ على الأقل. كما تلتزم بإشراك المتربصين من مؤسسات التكوين، خلال إنجاز العمل الفني.
وتُلغى، في إطار هذا المرسوم الرئاسي، أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21- 204 المؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق ل 20 مايو سنة 2021، الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.