المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تونس : تأجيل جلسة المحاكمة في قضية التآمر إلى 17 نوفمبر المقبل    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    في مهرجان الفيلم ببوتسوانا.."الطيارة الصفرا" يفتك ثلاث جوائز كبرى    ممثلا لرئيس الجمهورية..ناصري يشارك في قمة إفريقية بلوندا    وزير الاتصال: الإعلام الوطني مطالب بالحفاظ على مكتسبات الجزائر الجديدة    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    شايب يشرف على لقاء افتراضي مع أطباء    الشبيبة تتأهل    دورة تكوينية دولية في طبّ الكوارث    الجيش يسجّل حضوره    تركيب 411 ألف كاشف غاز بالبليدة    حيداوي يشدد على ضرورة رفع وتيرة تنفيذ المشاريع    دورات تكوينية للقضاة    الجامعة أصبحت مُحرّكا للنمو الاقتصادي    برنامج شامل لتطوير الصناعة الجزائرية    صالون دولي للرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال    تم غرس 26 ألف هكتار وبنسبة نجاح فاقت 98 بالمائة    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    نور الدين داودي رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك    دعوة المعنيين بالفعالية إلى الولوج للمنصة الإلكترونية    يجسد التزام الجزائر بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي    الجزائر فاعل اقتصادي وشريك حقيقي للدول الإفريقية    وقفة حقوقية في الجزائر لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة    اتفاق الجزائر التاريخي يحقّق التوازن للسوق العالمية    رفع إنتاج الغاز الطبيعي أولوية    مخطط استباقي للتصدي لحمى وادي "الرفت" بالجنوب    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    أخريب يقود شبيبة القبائل إلى دور المجموعات    غاريدو يثّمن الفوز ويوجه رسائل واضحة    ملتقى دولي حول الجرائم المرتكبة في حق أطفال غزة    عمورة يعاني مع "فولفسبورغ" والضغوط تزداد عليه    عودة الأسواق الموازية بقوّة في انتظار البدائل    إعذارات للمقاولات المتأخرة في إنجاز المشاريع    المصحف الشريف بالخط المبسوط الجزائري يرى النور قريبا    إصدارات جديدة بالجملة    تأكيد موقف خالد في مساندة قضية "شعب متلهّف للحرية"    قراءات علمية تستعين بأدوات النَّقد    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضمن تدابير تضمنها مشروع قانون السمعي البصري
نشر في النصر يوم 04 - 10 - 2013


اشتراط مساهمة صحفيين محترفين وتحديد مصدر الأموال
لإنشاء قنوات خاصة
أتاحت الحكومة هامش للقنوات الجديدة لتقديم فقرات إخبارية، رغم تكريس قانون السمعي البصري الأول من نوعه في الجزائر ، لإنشاء قنوات موضوعاتية، تطبيقا لما جاء في قانون الإعلام لسنة 2012.
و بينما أكدت المادة 5 من المشروع أن خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها أي الممنوحة للخواص من القنوات الموضوعاتية فقط، نصت المادة 17 على انه "يمكن السماح بإدراج حصص وبرامج إخبارية وفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال".و يستجيب المقترح لنداءات صدرت عن أوساط متخصصة وحكومية لفتح نافذة في التجربة الإعلامية الجديدة في الجزائر، و استرجاع المشاهد الجزائري.و نص المشروع على شروط إنشاء قنوات إذاعية و تضم الجنسية الجزائرية و إثبات مصدر الأموال"، و أن يكون من بين المساهمين صحفيون محترفون. واشترطت على المساهمين المولودين قبل سنة 1942 إثبات انهم "لم يكن لهم سلوك معاد لثورة أول نوفمبر" و المعمول بها للترشح لرئاسة الجمهورية.و وفق المادة 22 " يمنع على الشخص الطبيعي أو المعنوي أن يكون مساهما في أكثر من خدمة واحدة للاتصال السمعي البصري و ألا تتجاوز حصة المساهم واحد نسبة 30 بالمائة . و يتوجب على المتعاملين المرخص لهم دفع مقابل مادي يحدد من خلال نص تنظيمي.و حددت مدة الرخصة التي تمنحها سلطة الضبط ب10سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للقناة التلفزيونية و 5 سنوات للقناة الإذاعية، و أبرز القانون أن استغلال الرخصة لا يكون إلا من قبل الشخص المستفيد دون سواه. و يتوجب على الحائز على الرخصة مباشرة نشاطه في ظرف سنة بالنسبة للمحطة التلفزيونية و 6 أشهر للإذاعة، وفي حالة عدم احترام المهلة تسحب الرخصة بصفة تلقائية. و نص مشروع القانون الذي اطلعت النصر على نسخة منه على إلزام المتعاملين إبرام عقود لإرسال وبث البرامج المسموعة أو التلفزيونية، مع مؤسسة البث المملوكة للدولة، و احترام متطلبات الوحدة الوطنية و الأمن والدفاع الوطنيين و المصالح الاقتصادية للبلاد، وسرية التحقيق و احترام القيم الوطنية ورموز الدولة كما هي في الدستور مثل العلم والنشيد ، واحترام متطلبات الآداب العامة و النظام العام، ترقية إشعاع اللغتين الوطنيتين و الامتثال للقواعد المهنية و آداب وأخلاقيات المهنة. و في حالة اختراق هذه القواعد يواجه المعنيون عقوبات تتراوح بين وقف البث المؤقت ،سحب الرخص، و الغرامات المالية التي قد تصل إلى نصف مليار سنتيم. و حدد القانون بدقة مهام وصلاحيات ومجال تدخل سلطة الضبط الموكل لها السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة في التشريع المعمول به، والسهر على عدم تحيز القطاع العمومي للسمعي البصري، و"ترقية وإشعاع اللغتين الوطنيتين والثقافة الوطنية"، و"ضمان احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي بكل الوسائل الملائمة في برامج البث الإذاعي والتلفزيوني، لا سيما خلال حصص الإعلام السياسي والعام"، والسهر لدى ناشري خدمات الاتصال السمعي بصري، حتى تقدم برامج التنوع الوطني، ومراقبة مدى احترام الكرامة الإنسانية وتشجيع برامج سمعية بصرية لترقية مكانة المرأة وتسهيل وصول الأشخاص ذوي العاهات البصرية أو العاهات السمعية إلى البرامج الموجهة للجمهور ".وتسهر سلطة الضبط على "ألا يؤدي البث الحصري للأحداث الوطنية، إلى حرمان جزء معتبر من الجمهور من إمكانية متابعتها على المباشر أو غير المباشر، عن طريق خدمة تلفزيونية مجانية". وتتولى التحكيم في النزاعات الناشبة بين الأشخاص المعنويين الناشطين في القطاع، والتحقيق في الشكاوى الصادرة عن الأحزاب والتنظيمات النقابية..
كما أوكل المشرع للهيئة المذكورة، دراسة طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي بصري والبت فيها، وتحديد القواعد المتعلقة بشروط الإنتاج والبرمجة، وبث البرامج المخصصة للتشكيلات السياسية والمنظمات الوطنية والنقابية والمهنية المعتمدة، وكذا تحديد الشروط التي تسمح لبرامج الاتصال السمعي البصري باستخدام الإشهار المقنع للمنتوجات، أو بث حصص الاقتناء عبر التلفزيون، وبث البيانات ذات المنفعة العامة.وأبرزت وزارة الاتصال في عرض الأسباب أن النص الجديد يرمي إلى "تأكيد توسيع حرية الصحافة من خلال وضع آليات تسمع بضمان فعاليته و نفي نفس الوقت بمراقبته مراقبة صارمة.و أبرزت الحكومة حق الدولة في مراقبة هذا القطاع وبسط سلطتها الضبطية على مختلف أشكال ممارسة هذا النشاط، وبررت هذا الحق في التدخل من منطلق "التأثير الكبير الذي يحدثه السمعي البصري على توجيه الرأي العام والتأثير على صناعة القرار السياسي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.