تاقجوت: إعادة بعث العمل النقابي تحدٍّ قائم وضرورة تعزيز حضور المرأة في النقابات    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يفتتح دورته الأولى لسنة 2026 لتعزيز دوره المؤسساتي    رئيس الجمهورية يؤكد صون حقوق العمال والمتقاعدين ويشيد بدورهم في بناء الاقتصاد الوطني    خبير اقتصادي: العامل الجزائري محور أساسي في تحقيق النمو ودفع التنمية الوطنية    اجتماع تنسيقي لتقييم صيانة الطريق السيار شرق-غرب    الحكومة تراجع الصفقات العمومية وتبحث استراتيجية وطنية لمكافحة السرطان في أفق 2035    رئيس الجمهورية يتمنى لحجاج الجزائر حجًا مبرورًا مع انطلاق أول رحلة إلى البقاع المقدسة    وزارة العمل: قفزة نوعية في التشغيل وتوسيع الحماية الاجتماعية بالجزائر    دخول فريق إعداد وطبع المواضيع فترة العزل    نؤسّس لصناعة حقيقية للسيارات..لا لنفخ العجلات    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    آليات رقابة وضبط جديدة لحماية الاقتصاد الوطني    حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية    سائقو سيارات الأجرة يحتجون    معرض تفاعلي يحاكي واقع سوق العمل    19 مليار دينار قيمة تعويض المتضررين    سكيكدة تستحضر مناقب البطل مسعود بوجريو    قمة عاصمية للظفر بالكأس العاشرة    جدل في السعودية بسبب المطالبة برحيل رياض محرز    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    عشتُ وجع "حدة" بصدق    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    أناقة بذاكرة تراثية    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضمن تدابير تضمنها مشروع قانون السمعي البصري
نشر في النصر يوم 04 - 10 - 2013


اشتراط مساهمة صحفيين محترفين وتحديد مصدر الأموال
لإنشاء قنوات خاصة
أتاحت الحكومة هامش للقنوات الجديدة لتقديم فقرات إخبارية، رغم تكريس قانون السمعي البصري الأول من نوعه في الجزائر ، لإنشاء قنوات موضوعاتية، تطبيقا لما جاء في قانون الإعلام لسنة 2012.
و بينما أكدت المادة 5 من المشروع أن خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها أي الممنوحة للخواص من القنوات الموضوعاتية فقط، نصت المادة 17 على انه "يمكن السماح بإدراج حصص وبرامج إخبارية وفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال".و يستجيب المقترح لنداءات صدرت عن أوساط متخصصة وحكومية لفتح نافذة في التجربة الإعلامية الجديدة في الجزائر، و استرجاع المشاهد الجزائري.و نص المشروع على شروط إنشاء قنوات إذاعية و تضم الجنسية الجزائرية و إثبات مصدر الأموال"، و أن يكون من بين المساهمين صحفيون محترفون. واشترطت على المساهمين المولودين قبل سنة 1942 إثبات انهم "لم يكن لهم سلوك معاد لثورة أول نوفمبر" و المعمول بها للترشح لرئاسة الجمهورية.و وفق المادة 22 " يمنع على الشخص الطبيعي أو المعنوي أن يكون مساهما في أكثر من خدمة واحدة للاتصال السمعي البصري و ألا تتجاوز حصة المساهم واحد نسبة 30 بالمائة . و يتوجب على المتعاملين المرخص لهم دفع مقابل مادي يحدد من خلال نص تنظيمي.و حددت مدة الرخصة التي تمنحها سلطة الضبط ب10سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للقناة التلفزيونية و 5 سنوات للقناة الإذاعية، و أبرز القانون أن استغلال الرخصة لا يكون إلا من قبل الشخص المستفيد دون سواه. و يتوجب على الحائز على الرخصة مباشرة نشاطه في ظرف سنة بالنسبة للمحطة التلفزيونية و 6 أشهر للإذاعة، وفي حالة عدم احترام المهلة تسحب الرخصة بصفة تلقائية. و نص مشروع القانون الذي اطلعت النصر على نسخة منه على إلزام المتعاملين إبرام عقود لإرسال وبث البرامج المسموعة أو التلفزيونية، مع مؤسسة البث المملوكة للدولة، و احترام متطلبات الوحدة الوطنية و الأمن والدفاع الوطنيين و المصالح الاقتصادية للبلاد، وسرية التحقيق و احترام القيم الوطنية ورموز الدولة كما هي في الدستور مثل العلم والنشيد ، واحترام متطلبات الآداب العامة و النظام العام، ترقية إشعاع اللغتين الوطنيتين و الامتثال للقواعد المهنية و آداب وأخلاقيات المهنة. و في حالة اختراق هذه القواعد يواجه المعنيون عقوبات تتراوح بين وقف البث المؤقت ،سحب الرخص، و الغرامات المالية التي قد تصل إلى نصف مليار سنتيم. و حدد القانون بدقة مهام وصلاحيات ومجال تدخل سلطة الضبط الموكل لها السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة في التشريع المعمول به، والسهر على عدم تحيز القطاع العمومي للسمعي البصري، و"ترقية وإشعاع اللغتين الوطنيتين والثقافة الوطنية"، و"ضمان احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي بكل الوسائل الملائمة في برامج البث الإذاعي والتلفزيوني، لا سيما خلال حصص الإعلام السياسي والعام"، والسهر لدى ناشري خدمات الاتصال السمعي بصري، حتى تقدم برامج التنوع الوطني، ومراقبة مدى احترام الكرامة الإنسانية وتشجيع برامج سمعية بصرية لترقية مكانة المرأة وتسهيل وصول الأشخاص ذوي العاهات البصرية أو العاهات السمعية إلى البرامج الموجهة للجمهور ".وتسهر سلطة الضبط على "ألا يؤدي البث الحصري للأحداث الوطنية، إلى حرمان جزء معتبر من الجمهور من إمكانية متابعتها على المباشر أو غير المباشر، عن طريق خدمة تلفزيونية مجانية". وتتولى التحكيم في النزاعات الناشبة بين الأشخاص المعنويين الناشطين في القطاع، والتحقيق في الشكاوى الصادرة عن الأحزاب والتنظيمات النقابية..
كما أوكل المشرع للهيئة المذكورة، دراسة طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي بصري والبت فيها، وتحديد القواعد المتعلقة بشروط الإنتاج والبرمجة، وبث البرامج المخصصة للتشكيلات السياسية والمنظمات الوطنية والنقابية والمهنية المعتمدة، وكذا تحديد الشروط التي تسمح لبرامج الاتصال السمعي البصري باستخدام الإشهار المقنع للمنتوجات، أو بث حصص الاقتناء عبر التلفزيون، وبث البيانات ذات المنفعة العامة.وأبرزت وزارة الاتصال في عرض الأسباب أن النص الجديد يرمي إلى "تأكيد توسيع حرية الصحافة من خلال وضع آليات تسمع بضمان فعاليته و نفي نفس الوقت بمراقبته مراقبة صارمة.و أبرزت الحكومة حق الدولة في مراقبة هذا القطاع وبسط سلطتها الضبطية على مختلف أشكال ممارسة هذا النشاط، وبررت هذا الحق في التدخل من منطلق "التأثير الكبير الذي يحدثه السمعي البصري على توجيه الرأي العام والتأثير على صناعة القرار السياسي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.