انطلاق التسجيل في أقسام التربية التحضيرية والتسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي بداية من يوم 28 سبتمبر المقبل    حزب العمال يعقد دورته العادية للجنة المركزية ويؤكد أولوية قضايا الشباب    معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر: نتائج الطبعة الرابعة كانت مميزة وقياسية وغير مسبوقة    الجزائر تحتفي بإبداعات شبابها المتوجين في "الأيام الإبداعية الإفريقية – كانكس 2025"    مشروع منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة: رهان استراتيجي لتنويع الاقتصاد الوطني    الجزائر: العدوان على الدوحة استهداف لوسيط يعمل من أجل السلام    باتنة.. أطلال سجن النساء بتفلفال تروي فصول الهمجية الاستعمارية    نتنياهو يعلن الحرب على العالم    مركز جهوي حديث بقسنطينة يعزز مراقبة شبكات توزيع الكهرباء بشرق البلاد    مشاريع سينمائية متوسطية تتنافس في عنابة    «نوبل للسلام» يقين وليست وساماً    دورة برلمانية جديدة    مرّاد يستقبل نائب وزير صيني    مقرمان يلتقي أبو غفة    خيانة المخزن للقضية الفلسطينية تتواصل    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    بقرار يتوهّج    آيت نوري ضمن تشكيلة أفضل النجوم الأفارقة    الحلم الإفريقي يولَد في الجزائر    علب توضيب اللّمجة تغزو المحلاّت وتستقطب الأمّهات    نجاح جزائري إفريقي    أفريكسيمبنك مستعد لدعم مشاريع تقودها الجزائر    المنتدى العالمي للبرلمانيين الشباب: إبراز مميزات النظام البرلماني الجزائري وآليات عمل غرفتيه في صياغة القوانين    انطلاق حملة تنظيف المؤسسات التربوية بالعاصمة استعدادا للدخول المدرسي    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    ورشة تفاعلية بالجزائر العاصمة حول التخصصات التكوينية لفائدة الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة    الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد الجمعية العامة مشروع قرار يؤيد حل الدولتين    تدابير فورية لمرافقة تصدير الإسمنت والكلنكر    تجسيد ملموس لريادة الجزائر الاقتصادية في إفريقيا    الاحتلال ينتهج سياسة "الأرض المحروقة" في غزّة    الهجوم الصهيوني يضع النظام الدولي أمام اختبار حقيقي    انضمام المجلس الدستوري الصحراوي رسميا    ورقة عمل مشتركة لترقية علاقات التعاون بين البلدين    أمواج البحر تلفظ جثّةً مجهولة الهوية    مخيَّم وطني لحفَظة القرآن وتكريم مرضى السرطان    قسنطينة : المركز الجهوي لقيادة شبكات توزيع الكهرباء, أداة استراتيجية لتحسين الخدمة    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    المجلس الأعلى للشباب : انطلاق فعاليات مخيم الشباب لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر العاصمة    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وسائل الإعلام ملزمة بمراعاة مختلف النصوص القانونية في تفاعلها مع متطلبات الاستحقاق الرئاسي القادم

ذكرت سلطة الضبط السمعي البصري يوم الثلاثاء أن وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية، ملزمة، في سبيل نجاح مهمة الخدمة العمومية، ذات الصلة بالحملة الانتخابية، بمراعاة الضوابط والقواعد الواردة في الدستور وفي مختلف النصوص القانونية ولاسيما تلك المتعلقة مباشرة بالنشاط السمعي البصري في تفاعلها مع متطلبات الاستحقاق الرئاسي المقرر بتاريخ 12 ديسمبر المقبل.
وحثت سلطة الضبط السمعي البصري في بيان لها جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية على "المساهمة الفعالة والمسؤولة" اعمالا لمتطلبات الخدمة العمومية، الموكلة قانونا إليها، في تنوير المواطنين عبر مختلف برامجها وحصصها، وفي تيسير وصول المترشحين، من خلال قنواتها، إلى الجمهور العريض وفق مبدأ المساواة الذي يعني منح نفس الحيز الزمني للمترشحين في الوسائل السمعية البصرية والإلكترونية.
وذكرت السلطة ببعض الضوابط والقواعد المأخوذة من مواد أو فقرات منها الدستور وقانون الاعلام ونظام الانتخابات فيما يلي:
أولا: الدستور
يقرر الدستور على الخصوص في:
المادة 7: الشعب مصدر كل سلطة.
السيادة الوطنية ملك للشعب وحده.
- وفي المادة 8: السلطة التأسيسية ملك للشعب.
يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها.
يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين.
لرئيس الجمهورية ان يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة.
-والمادة 9: يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي:
- المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين، ودعمهما
- حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة.
- ترقية العدالة الاجتماعية.
- القضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية
- تشجيع بناء اقتصاد متنوع بثمن قدرات البلد كلها، الطبيعة والبشرية والعملية
- حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة، أو التعسف، أو الإستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.
- والمادة 50: حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تقيد بأي شكل من اشكال الرقابة القبلية.
لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس، بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم.
نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في اطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية.
ثانيا: قانون الإعلام
- المادة2: يمارس نشاط والإعلام بحرية في إطار أحكام هذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي ظل احترام:
- الدستور وقوانين الجمهورية.
- الدين الإسلامي وباقي الأديان
- الهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع
- السيادة الوطنية والوحدة الوطنية
- متطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني
- متطلبات النظام العام
- المصالح الاقتصادية للبلاد
- مهام والتزامات الخدمة العمومية.
- حق المواطن في إعلام كامل وموضوعي
- سرية التحقيق القضائي.
- الطابع التعددي للآراء والأفكار
- كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية
حق الرد وحق التصحيح:
نظم قانون الإعلام، حق الرد وحق التصحيح، في المواد من 100 إلى 115، وأوجب، بخصوص النشاط السمعي البصري والإلكتروني، على مدير خدمة الاتصال السمعي البصري أو مدير وسيلة الإعلام الإلكترونية، أن يبث أو ينشر، مجانا، كل تصحيح وارد من شخص طبيعي أو معنوي، بشأن وقائع وأراء تكون وسيلة الإعلام المعنية قد اوردتها بصورة غير صحيحة، مع العلم بأن الأجل الذي يجب مراعاته من طرف مدير خدمة الاتصال السمعي البصري لبث الرد خلال فترة الحملة الانتخابية هو (24) ساعة (المادة 109 من القانون العضوي رقم 12-05).
ثالثا: نظام الانتخابات.
- المادة 173: باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 103 (الفقرة 3) من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل خمسة وعشرين (25) يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع.
وإذ اجري دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل اثنى عشر (12) يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين (02) من تاريخ الاقتراع.
- المادة 178: يتعين على كل وسائل الأعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، المشاركة في تغطية الحملة الانتخابية، ضمان التوزيع العادل للحيز الزمني لاستعمال وسائل الاعلام من طرف المترشحين.
تضمن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري، احترام أحكام هذه المادة.
- فترة الصمت الانتخابي:
لا يمكن القيام بالحملة خارج الفترة المقررة من طرف أي كان ومهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان لاسيما خلال فترة الصمت الانتخابي التي تدوم إما بثلاثة أيام قبل تاريخ الاقتراع وإما بيومين في حالة اجراء دور ثاني للاقتراع.
رابعا: النشاط السمعي البصري.
- المادة 47: يحدد دفتر الشروط العامة الصادر بمرسوم بعد رأي سلطة ضبط السمعي البصري القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للبث التليفزيوني أو البث الإذاعي.
- المادة 48: يتضمن دفتر الشروط العامة لاسيما الالتزامات التي تسمح ب:
- احترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين.
- احترام المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد.
- الالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية واحترام المرجعيات الدينية الأخرى، وعدم المساس بالمقدسات والديانات الأخرى.
- احترام مقومات ومبادئ المجتمع.
- احترام القيم الوطنية ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور.
- ترقية روح المواطنة وثقافة الحوار.
- احترام التعددية الحزبية وتعددية التيارات الفكرية والآراء في البرامج الإذاعية والتليفزيونية.
- الامتثال للقواعد المهنية وآداب وأخلاقية المهنة عند ممارسة النشاط السمعي البصري، مهما كانت طبيعته ووسيلة وكيفية بثه.
- الامتناع عن بث محتويات اعلامية أو اشهارية مضللة.
- الامتناع عن بيع الفضاءات المخصصة للاشهار من أجل الدعاية الانتخابية .
- الامتثال لقواعد والتزامات انتاج وبث الحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية تطبيقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول.
- التزام الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مآرب واغراض مجموعات مصلحية سواء كانت سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو دينية أو ايديولوجية.
- عدم المساس بالحياة الخاصة وشرف وسمعة الأشخاص.
- عدم المساس بالحياة الخاصة للشخصيات العمومية.
وفي المحصلة، فإن من شأن التزام الجميع والمترشحين والفاعلين في قطاع الاعلام بكل تجلياته بمختلف القوانين ذات الصلة وبالخصوص الضوابط والقواعد المعددة اعلاه، سيساهم في نجاح الحملة الانتخابية المرتقبة، وفي اقناع الناخب بتوفير الجو المساعد على الاختيار وعلى الاقتناع بالبرنامج الانتخابي الكفيل بجعل المواطن يشارك في التصويت وانتخاب رئيس للجمهورية اللبنة الأساسية في بناء الجزائر الجديدة، جزائر المؤسسات والحقوق والحريات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.