في ملتقى افتتحه الأمين العام لوزارة الدفاع: تنويه بدور الجزائر في مواجهة التحديات الراهنة لإفريقيا    رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية الكونغو: الجزائر تشهد تطورا على كافة المستويات    بلعابد يُعلن عن دخول مرحلة جديدة لترقية الرياضة المدرسية: رفع الحجم الساعي لمادة التربية البدنية بداية من الموسم المقبل    معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط : اتفاقية لتسويق المنتجات الجزائرية للتخصصات الكيمياوية بموريتانيا    مريم بن مولود : المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية سيساهم في تعزيز السيادة الرقمية    وزير التجارة يستقبل رئيس غرفة قطر: بحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين    الجزائر-جمهورية كوريا : أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصيد البحري    السفير الفلسطيني فايز أبوعيطة يؤكد: الجزائر تتصدر المعركة السياسية للاعتراف بالدولة الفلسطينية    وزير الداخلية يؤكد من خنشلة: الرئيس يعمل على تغيير الأوضاع وتحصين البلاد    سطيف: حجز 383 غراما من الكوكايين و11 ألف قرص مهلوس    أوامر بتجهيز مرافق أخرى: برمجة فتح 26 هيكلا تربويا في الدخول المدرسي    وزير الاتصال محمد لعقاب من جامعة الوادي: الصحافة كانت مرافقة للثورة في المقاومة ضد الاستعمار    زيدان يحدد موقفه النهائي من تدريب بايرن ميونخ    سريع الحروش ثالث النازلين: نجم هنشير تومغني رسميا في جهوي قسنطينة الأول    أفضل ابتكارات»ستارت آب» في التكنولوجيا والمنصّات الرقمية    توقيع بروتوكول إطار للتعاون البرلماني    "حماس" تبلغ الوسطاء القطريين والمصريين بالموافقة على مقترحهم بشأن وقف إطلاق النار في غزة    تعزيز المرافقة النفسية لذوي الاحتياجات الخاصة    الإعلام الوطني.. دور هام في مواجهة المخططات العدوانية    ضبط كل الإجراءات لضمان التكفل الأمثل بالحجاج    سطيف: الوالي يعاين مشروع التحويلات الكبرى انطلاقا من سد"تيشي حاف"    الحماية المدنية..عيون ساهرة وآذان صاغية لمواجهة أيّ طارئ    شرطة قسنطينة تسترجع كوابل مسروقة    تنظيم احتفالية الخميس المقبل لإحياء ذكرى تأميم المناجم وتأسيس شركة سونارام    النخبة الوطنية تنهي المنافسة في المركز الثالث    وفاة المدرب سيزار لويس مينوتي    وزير السكن والعمران والمدينة،طارق بلعريبي: سنطلق قريبا برنامج جديد للسكن الترقوي العمومي    المعركة ضد التّطبيع متواصلة بالمغرب    50 مصمّمة تعرضن الأزياء الجزائرية.. هذا الخميس    العدوان الصهيوني على غزة: الإحتلال يشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من رفح    "الطيارة الصفراء".. إحياء لذاكرة المرأة الجزائرية    الإتحاد الافريقي يؤكّد دعمه للمصالحة اللّيبية    سيدي بلعباس.. رهان على إنجاح الإحصاء العام للفلاحة    المرصد العربي لحقوق الإنسان: إجتياح جيش الإحتلال الصهيوني لرفح "جريمة بحق الإنسانية"    الأسرى بين جحيم المعتقلات وانبلاج الأمل    الصناعات الصيدلانية : الإنتاج المحلي يلبي أزيد من 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية    وزير الصحة يشرف على آخر لقاء لفائدة بعثة حج موسم 2024    دراجات/طواف الجزائر-2024/: عودة نادي مولودية الجزائر للمشاركة في المنافسة بعد غياب طويل    500 موقع للترويج لدعاية المخزن    تدشين "المزرعة البيداغوجية" للمدرسة الوطنية العليا للبيطرة بالحراش    ندوة تاريخية إحياءً لرموز الكفاح الوطني    بلمهدي يحثّ على الالتزام بالمرجعية الدينية    بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح..المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية من 16 إلى 22 ماي الجاري    في دورته التاسعة.. "الفن موروث ثقافي حافظ للذاكرة" شعار الرواق الوطني للفنون التشكيلية    قدمها الدكتور جليد قادة بالمكتبة الوطنية..ندوة "سؤال العقل والتاريخ" ضمن منتدى الكتاب    في دورة تكوينية للمرشدين الدينيين ضمن بعثة الحج: بلمهدي يدعو للالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية    يقرّر التكفل بالوضع الصحي للفنانة بهية راشدي    الجزائر تدفع إلى تجريم الإسلاموفوبيا    إشادة وعرفان بنصرة الرئيس تبون للقضية الفلسطينية    دليل جديد على بقاء محرز في الدوري السعودي    "الكناري" من أجل مغادرة المنطقة الحمراء    تعريفات حول النقطة.. الألف.. والباء    عمورة في طريقه لمزاملة شايبي في فرانكفورت    الشريعة الإسلامية كانت سباقة أتاحت حرية التعبير    إذا بلغت الآجال منتهاها فإما إلى جنة وإما إلى نار    "الحق من ربك فلا تكن من الممترين"    «إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن…»    القابض على دينه وقت الفتن كالقابض على الجمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع تعديل الدستور: إصلاحات لتعزيز الرقابة على الفساد ومكافحته

يقترح مشروع تعديل الدستور, الذي سيعرض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل, عدة إصلاحات تهدف إلى تقوية أدوات مكافحة الفساد والرقابة على المال العام, لاسيما من خلال تعزيز صلاحيات الهيئات المخولة بذلك.
وفي هذا الإطار, قام مشروع التعديل بترقية "الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته", والتي يتطرق لها الدستور الحالي في فصل الهيئات الاستشارية, إلى "سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته", خصص لها فصل كامل (الفصل الرابع) في الباب المخصص لمؤسسات الرقابة (والتي تشمل أيضا المحكمة الدستورية ومجلس المحاسبة والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات).
ووفقا للمادة 184 من مشروع تعديل الدستور, فإن المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة ب"التحقيق في مطابقة العمل التشريعي والتنظيمي للدستور وفي كيفيات استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها".
وتم خلال الفصل الرابع من الباب الرابع لمشروع تعديل الدستور, تفصيل صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بشكل واضح, حيث قامت المادة 205 بتحديد ثمانية مهام رئيسية لهذه الهيئة الرقابية.
ويتعلق الأمر أولا بوضع استراتيجية وطنية للشفافية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته, والسهر على تنفيذها ومتابعتها و كذا جمع و معالجة المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها و وضعها في متناول الأجهزة المختصة.
كما تقوم السلطة العليا بإخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائية المختصة كلما عاينت وجود مخالفات وبإصدار الأوامر, إذا اقتضى الأمر, للمؤسسات والهيئات المعنية.
وتساهم أيضا هذه السلطة العليا في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الأخرين في مجال مكافحة الفساد, وتقوم بمتابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد فضلا عن المشاركة في تكوين اعوان الاجهزة المكلفة بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد والمساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الرشيد والوقاية ومكافحة من الفساد.
وتقوم السلطة العليا, من جهة أخرى, بإبداء رأيها حول النصوص المتعلقة بمجال اختصاصها.
اقرأ أيضا : مشروع تعديل الدستور: انطلاق الحملة الاستفتائية يوم الأربعاء المقبل
مجلس المحاسبة ملزم بنشر تقريره السنوي
وإلى جانب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, فإن مشروع تعديل الدستور يعمل على تعزيز دور مجلس المحاسبة كهيئة رقابة بعدية على اموال الدولة والجماعات المحلية والمرافق العمومية وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة.
وتعرف المادة 199 من مشروع التعديل مجلس المحاسبة بأنه مؤسسة "عليا" مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال العامة.
ووفقا للمادة نفسها, فإن رئيس الجمهورية يعين رئيس هذا المجلس لعهدة مدتها خمس سنوات "قابلة للتجديد مرة واحدة فقط", وهو ما يعد خطوة لتعزيز استقلالية هذه الهيئة المكلفة ب"ترقية الحكم الراشد والشفافية في تسيير الاموال العمومية وإيداع الحسابات".
أما بخصوص التقرير السنوي الذي يرفعه المجلس إلى رئيس الجمهورية, فإن مشروع تعديل الدستور يلزم رئيس المجلس بنشره.
بالإضافة إلى ذلك, فقد تميز مشروع تعديل الدستور بإدراج عدة مواد جديدة تهدف إلى تحقيق مزيد من الشفافية في تسيير الأموال العمومية.
ونجد من بين هذه المواد, المادة 9 التي تنص على أن الشعب يختار لنفسه مؤسسات, من بين غاياتها, "ضمان الشفافية في تسيير الشؤون العمومية" وكذا المادة 24 التي تفرض على أي عون عمومي في إطار ممارسة مهامه "تفادي أي حالة من حالات تعارض المصالح".
وجددت المادة 24 ضرورة أن يقوم كل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة, أو ينتخب أو يعين في البرلمان, او في هيئة وطنية أو ينتخب في مجلس محلي, بالتصريح بممتلكاته في بداية وظيفته او عهدته وفي نهايتها.
كما تنص نفس المادة على حظر "استحداث أي منصب عمومي أو القيام بأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة".
وفي نفس التوجه, تنص المادة 25 على أن القانون يعاقب على "استغلال النفوذ والتعسف في استعمال السلطة".
و حتى القسم الذي يؤديه رئيس الجمهورية خلال تنصيبه على رأس الدولة تم تعديله ليضاف إليه التزام الرئيس ب "الحفاظ على الممتلكات والمال العام" (المادة 90).
أما بالنسبة للبرلمان, وهو أيضا هيئة رقابية ذات أهمية بالغة, فإن المادة 139 قامت بإضافة "القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية" ضمن الميادين التي يمكن للبرلمان أن يشرع فيها.
وفضلا عن ذلك, فإن المادة 129 من مشروع التعديل, نصت على أن عضو البرلمان لا يتمتع بالحصانة إلا بالنسبة للأعمال "المرتبطة بممارسة مهامه", قبل أن تنص المادة 130 على أن عضو البرلمان يمكن ان يكون "محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بممارسة مهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته.
وفي حال عدم التنازل عن الحصانة, يمكن جهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها".
من جانب أخر, يركز مشروع تعديل الدستور على تعزيز استقلالية القضاء, وهو ما يمكن من تقوية مكافحة الفساد.
وتنص, في هذا الإطار, المادة 163 من المشروع على أن "القاضي مستقل ولا يخضع إلا للقانون", بينما تنص المادة 172, على ان القاضي لا يعزل ولا يمكن إيقافه عن العمل أو إعفاؤه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه أثناء ممارسة عمله أو بمناسبتها, إلا في الحالات وطبق الضمانات التي يحددها القانون بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.