بوغالي: تجريم الاستعمار الفرنسي قضية شعب بأكمله ورسالة سيادية لحماية الذاكرة الوطنية    الجزائر وناميبيا تؤكدان تطابق مواقفهما إزاء القضايا العادلة في إفريقيا    الجزائر تدعو إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة    إرساء إدارة إقليمية فعّالة ضمن أولويات إصلاحات الدولة    زرهوني يؤكّد ضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي    البورصة الجزائرية تشهد تحولا رقميا مبتكرا مع إطلاق منصات إلكترونية لتداول الأسهم والسندات    وصول أول قطار لخام الحديد من غارا جبيلات إلى وهران نهاية جانفي.. محطة تاريخية في مسار التنمية الصناعية    2.4 مليون متعامل مُقيَّد بالسجل التجاري    بلمهدي يشرف على اللقاء الدوري    الرُضّع يموتون يومياً من البرد في غزّة    استراتيجية الأمن القومي الأمريكي ... أوهام أم حقائق؟    أوّل هزيمة للعميد هذا الموسم    الخضر في المغرب.. والعين على اللقب    شرفي تزور مصلحة مكافحة الجرائم السيبرانية    الوالي يتفقّد مختلف المشاريع التنموية بدائرة شرشال    إطلاق منصّة رقمية للعمل التطوعي مبادر    مصرع 7 أشخاص وإصابة 239 آخرين في حوادث مرور خلال 24 ساعة    اختتام الدورة التأهيلية التاسعة للمرشحين للمسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم    إشادة بدعم رئيس الجمهورية للبحث    الشعب الفلسطيني ما زال يقف على عتبة الأمم المتحدة منتظرا نيل حريته    أجواءً ممطرة وبارة على كل المناطق الشمالية للوطن    كنان الجزائر" توسع خطها البحري ليشمل ميناء كوبير بسلوفينيا    ضرورة الحفاظ على إرث وتراث الدولة السورية الغني    عبدلي يعوّض عوّار    الملك تشارلز يستقبل جزائريا أنقذ ركّاب قطار خلال هجوم ببريطانيا    برلمان الطّفل الجزائري يعقد أولى جلساته الإثنين المقبل    دعم التعاون الجزائري الإثيوبي في المجال الأمني    "إنصات" للتكفّل بعرائض المواطنين في قطاع البريد    فتح القباضات اليوم السبت لدفع التصريح الشهري"ج 50′′    التحضير لمنتدى قادة شباب الجزائر    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    تأخر كبير في التهيئة    68 مداهمة شرطية لأوكار الجريمة    الأمطار الغزيرة تتسبب في حوادث مختلفة    تسليم مفاتيح 100 سكن اجتماعي    مشاريع ابتكارية تعزّز ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر    "الشلفاوة" يحققون الأهم أمام "الحمراوة"    لقاءات تشاركية مع مهنيي السينما    المكتبة الرئيسية تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    "الثورة الجزائرية في الدراسات المعاصرة" مجال بحث مفتوح    أشبال عمروش من أجل التنافس على الريادة    الاستلاب الحضاري المتواصل..!؟    نحو تعزيز إنتاج الأفلام وترقية الابتكار الشبابي.. وزيرة الثقافة والفنون تعقد لقاءات تشاركية مع صنّاع السينما    الوزير الأول يشرف على مراسم توزيع جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الأولى    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    هذا برنامج تحضيرات "الخضر" قبل السفر للمشاركة في "الكان"    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع تعديل الدستور: إصلاحات لتعزيز الرقابة على الفساد ومكافحته

يقترح مشروع تعديل الدستور, الذي سيعرض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل, عدة إصلاحات تهدف إلى تقوية أدوات مكافحة الفساد والرقابة على المال العام, لاسيما من خلال تعزيز صلاحيات الهيئات المخولة بذلك.
وفي هذا الإطار, قام مشروع التعديل بترقية "الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته", والتي يتطرق لها الدستور الحالي في فصل الهيئات الاستشارية, إلى "سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته", خصص لها فصل كامل (الفصل الرابع) في الباب المخصص لمؤسسات الرقابة (والتي تشمل أيضا المحكمة الدستورية ومجلس المحاسبة والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات).
ووفقا للمادة 184 من مشروع تعديل الدستور, فإن المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة ب"التحقيق في مطابقة العمل التشريعي والتنظيمي للدستور وفي كيفيات استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها".
وتم خلال الفصل الرابع من الباب الرابع لمشروع تعديل الدستور, تفصيل صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بشكل واضح, حيث قامت المادة 205 بتحديد ثمانية مهام رئيسية لهذه الهيئة الرقابية.
ويتعلق الأمر أولا بوضع استراتيجية وطنية للشفافية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته, والسهر على تنفيذها ومتابعتها و كذا جمع و معالجة المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها و وضعها في متناول الأجهزة المختصة.
كما تقوم السلطة العليا بإخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائية المختصة كلما عاينت وجود مخالفات وبإصدار الأوامر, إذا اقتضى الأمر, للمؤسسات والهيئات المعنية.
وتساهم أيضا هذه السلطة العليا في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الأخرين في مجال مكافحة الفساد, وتقوم بمتابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد فضلا عن المشاركة في تكوين اعوان الاجهزة المكلفة بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد والمساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الرشيد والوقاية ومكافحة من الفساد.
وتقوم السلطة العليا, من جهة أخرى, بإبداء رأيها حول النصوص المتعلقة بمجال اختصاصها.
اقرأ أيضا : مشروع تعديل الدستور: انطلاق الحملة الاستفتائية يوم الأربعاء المقبل
مجلس المحاسبة ملزم بنشر تقريره السنوي
وإلى جانب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, فإن مشروع تعديل الدستور يعمل على تعزيز دور مجلس المحاسبة كهيئة رقابة بعدية على اموال الدولة والجماعات المحلية والمرافق العمومية وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة.
وتعرف المادة 199 من مشروع التعديل مجلس المحاسبة بأنه مؤسسة "عليا" مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال العامة.
ووفقا للمادة نفسها, فإن رئيس الجمهورية يعين رئيس هذا المجلس لعهدة مدتها خمس سنوات "قابلة للتجديد مرة واحدة فقط", وهو ما يعد خطوة لتعزيز استقلالية هذه الهيئة المكلفة ب"ترقية الحكم الراشد والشفافية في تسيير الاموال العمومية وإيداع الحسابات".
أما بخصوص التقرير السنوي الذي يرفعه المجلس إلى رئيس الجمهورية, فإن مشروع تعديل الدستور يلزم رئيس المجلس بنشره.
بالإضافة إلى ذلك, فقد تميز مشروع تعديل الدستور بإدراج عدة مواد جديدة تهدف إلى تحقيق مزيد من الشفافية في تسيير الأموال العمومية.
ونجد من بين هذه المواد, المادة 9 التي تنص على أن الشعب يختار لنفسه مؤسسات, من بين غاياتها, "ضمان الشفافية في تسيير الشؤون العمومية" وكذا المادة 24 التي تفرض على أي عون عمومي في إطار ممارسة مهامه "تفادي أي حالة من حالات تعارض المصالح".
وجددت المادة 24 ضرورة أن يقوم كل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة, أو ينتخب أو يعين في البرلمان, او في هيئة وطنية أو ينتخب في مجلس محلي, بالتصريح بممتلكاته في بداية وظيفته او عهدته وفي نهايتها.
كما تنص نفس المادة على حظر "استحداث أي منصب عمومي أو القيام بأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة".
وفي نفس التوجه, تنص المادة 25 على أن القانون يعاقب على "استغلال النفوذ والتعسف في استعمال السلطة".
و حتى القسم الذي يؤديه رئيس الجمهورية خلال تنصيبه على رأس الدولة تم تعديله ليضاف إليه التزام الرئيس ب "الحفاظ على الممتلكات والمال العام" (المادة 90).
أما بالنسبة للبرلمان, وهو أيضا هيئة رقابية ذات أهمية بالغة, فإن المادة 139 قامت بإضافة "القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية" ضمن الميادين التي يمكن للبرلمان أن يشرع فيها.
وفضلا عن ذلك, فإن المادة 129 من مشروع التعديل, نصت على أن عضو البرلمان لا يتمتع بالحصانة إلا بالنسبة للأعمال "المرتبطة بممارسة مهامه", قبل أن تنص المادة 130 على أن عضو البرلمان يمكن ان يكون "محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بممارسة مهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته.
وفي حال عدم التنازل عن الحصانة, يمكن جهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها".
من جانب أخر, يركز مشروع تعديل الدستور على تعزيز استقلالية القضاء, وهو ما يمكن من تقوية مكافحة الفساد.
وتنص, في هذا الإطار, المادة 163 من المشروع على أن "القاضي مستقل ولا يخضع إلا للقانون", بينما تنص المادة 172, على ان القاضي لا يعزل ولا يمكن إيقافه عن العمل أو إعفاؤه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه أثناء ممارسة عمله أو بمناسبتها, إلا في الحالات وطبق الضمانات التي يحددها القانون بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.