علاقات التعاون الجزائرية-التونسية بلغت النضج والتجربة    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    إرْثُنَا الثَوْرِي مَصْدَر وِحْدَة وَقُوَّة الشَّعْب    عطّاف يلتقي رئيس وزراء اليونان    بوجمعة يستقبل بورسلي    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    خيام النازحين تغرق في الأمطار    ماذا لو اندلعت الحرب بين روسيا وأوروبا؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    حماية الذّاكرة الوطنية خط الدّفاع الأول عن الجزائر    الشرطة الفرنسية توقف صحفيا جزائريا بقناة AL24 News    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    عقد مجالس الأقسام وتسليم كشوف النقاط في آجالها    إحباط محاولة تمرير 26 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    تصوّر استباقي للهيئة الناخبة بالولايات المستحدثة    مظاهرات 11 ديسمبر.. صرخة حق في وجه الطغيان الفرنسي    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    اغتيال ذاكرة الرحّالة إيزابيل إيبرهارت    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    مشعل يؤكد أن نزع سلاح المقاومة بمثابة نزع للروح .. تجدد القصف على عزة وغرق آلاف خيام النازحين    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    وزير الاتصال يشارك في "منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي" بطرابلس    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة لعرابة: قانون الانتخابات سيقضي على الشكارة والكوطة
نشر في السلام اليوم يوم 27 - 01 - 2021

دافعت عن شرط 4 بالمائة في الترشح وبررت مبدأ المناصفة في القوائم الانتخابية
دافع أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة القانون العضوي للانتخابات، على التمسك بقاعدة 4 بالمائة واختيارهم لنمط "لاقتراع النسبي" على القائمة المفتوحة بدون مزج، باعتباره يحارب المال الفاسد ويمنح فرصا وحظوظا لكل المترشحين في القائمة وكذا يعطي الناخب الحق في اختيار ممثليه.
أوضح أحمد لعرابة، رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مسودة قانون الانتخابات، أمس على هامش يوم دراسي حول مشروع الانتخابات بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، توضيحات حول مضمون الوثيقة. واستعرض لعرابة أهم التعديلات التي تضمنها المشروع الجديد، الذي حمل 188 مادة جديدة أو مسها التعديل وكذا مراحل إعداده، مؤكدا أن اللجنة قامت بدراسة دقيقة للقوانين التي تنظم الانتخابات في بعض الدول وكذا للقوانين الجزائرية.
وقدم رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مسودة قانون الانتخابات، العديد من النقاط التي جاءت في المشروع بغرض أخلقة الحياة العامة والسياسية بعد دراسة تمحيصية لقانوني 2012 و2016، واللذان طالتهما انتقادات كبيرة بسبب ما نتج عن تشريعيات 2012 و2017 من تغوّل للمال الفاسد وانعدام الكفاءة في المجالس الشعبية التمثيلية.
واعتبرت لجنة لعرابة، أن مبدأ المناصفة في القوائم الانتخابية، لا يتناسب مع النظام الانتخابي السابق القائم على "الكوطة" والاقتراع على القائمة المغلقة، مؤكدة أن النمط الانتخابي الجديد المبني على القائمة المفتوحة بدون مزج، يتناسب مع مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، باعتباره يضمن حق المواطن في اختيار ممثليه وتوسيع حظوظ المرأة في الترشح وليس في التمثيل عبر نظام الكوطة.
كما أدرجت لجنة لعرابة، نمطا جديدا في تمويل الحملات الانتخابية من أجل فرض مبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب والمترشحين المتحزبين، إلى جانب المترشحين الأحرار والذين يملكون فرص أكبر لتمويل حملاتهم الانتخابية، من خلال نصوص قانونية تشجّع دعم الدولة بنسبة 50 بالمائة للحملات الانتخابية بهدف إدماج الشباب في الحياة السياسية.
وبخصوص، العمليات التقنية للعمليات الانتخابية كالفرز، أكدت لجنة لعرابة أنه لا خوف على عملية الفرز، حيث يقترح القانون الجديد تعيين لجنتين بلديتين لإحصاء الأصوات مع تعزيزها بتقنيات تساعدها على عملية الفرز.
27 مادة في القانون الجديد للانتخابات خصت تمويل الحملات الانتخابية
كما كشف رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد القانون العضوي للانتخابات، أن المشروع تضمن لأول مرة 10 مفاهيم أساسية لتوضيحها تم تعريفها من أجل تسهيل قراءة ودراسة وتحليل الاقتراحات التمهيدية. وأضاف أحمد لعرابة، بأن هناك خمس مواد تنص على المبادئ الأساسية أدرجت في مقدمة المشروع وهي تبين في مضامينها الإطار العام والقواعد العامة والفلسفة التي بني عليها وهي المواد من 1 إلى 5. بعد ذلك هناك باب أول بعنوان إدارة العملية الانتخابية وإدارتها السلطة الوطنية للانتخابات من المادة 6 إلى المادة 48 بمجموعة 43 مادة، من بينها أحكام عامة و14 مادة جديدة و13 معدلة.
أما الجزء الثاني من المشروع فأوضح لعرابة بأنه تضمن الأحكام المتعلقة بتحضير العمليات الانتخابية والاستفتائية من المادة 49 إلى 73، وتناول الشروط المطلوبة من الناخب، والقوائم الانتخابية وبطاقة الناخب. فيما تناول الباب الثالث الحملة الانتخابية وتمويلها، وتضمن 49 مادة، 27 منها تخص تمويل ومراقبة الحملة الانتخابية والاستفتائية، 24 منها معدلة عن النظام السابق مع إدراج ثلاثة جديدة.
أما الباب الرابع، حسب رئيس لحنة الصياغة فخص الأحكام المتعلقة بالعملية الانتخابية وتضمن 46 مادة، شرح العمليات التحضيرية للاقتراع، وكذا التصويت، فيما تطرق الباب الخامس لانتخابات أعضاء المجالس البلدية والولائية، في 76 مادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.