دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نظام المخزن الى إجلاء الحقيقة كاملة بخصوص العديد من ملفات الاختفاء القسري, منددة بعدم تعاونه مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي من أجل الكشف عن مصير المفقودين. وسجلت أكبر جمعية حقوقية في المغرب, في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري, الذي يصادف 30 أغسطس من كل سنة, عدم إجلاء الحقيقة كاملة بشأن العديد من ملفات الاختفاء القسري, ومن ضمن الحالات العالقة, تلك التي تضمنها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة, حيث أبقت هذه الأخيرة البحث مفتوحا بشأنها, وعلى رأسها ملفات المهدي بن بركة والحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي ووزان بلقاسم وعمر الوسولي ومحمد إسلامي وغيرهم. وفي هذا السياق, قالت الجمعية إنه لم تتم معرفة أماكن الدفن الخاصة بجزء كبير من ضحايا الاختفاء القسري ومجهولي المصير والكشف عن نتائج الحمض النووي التي خضعت لها عائلات الضحايا. كما سجل ذات البيان, عدم تعاون الدولة المغربية مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي, الذي أكد في تقريره السنوي الأخير وجود 153 حالة عالقة تخص المغرب. وفي هذا الاطار, نبه حقوقيو الجمعية إلى عدم تنفيذ التوصيات الأساسية لهيئة الإنصاف والمصالحة, المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والقانونية والتشريعية والإدارية والتربوية, ووضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب. كما توقف البيان, على رفض القضاء المغربي فتح التحقيق الجدي بخصوص الشكايات التي تقدمت بها بعض العائلات. ورغم تنصيص الفصل 23 من الدستور على أن "الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري من أخطر الجرائم وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات" فإنه لم يتم بعد إدراج الاختفاء القسري في القانون الجنائي باعتباره جريمة مستقلة كما هو وارد في المادة (2) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري, يرقى إلى جريمة في حق الإنسانية وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة (5) من الاتفاقية, يضيف ذات المصدر. ودعت الجمعية إلى التصديق على كافة معاهدات حقوق الإنسان التي لم تتم المصادقة عليها, والتعاون مع لجان المعاهدات والإجراءات الخاصة, بما في ذلك الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها وتوجيه دعوة دائمة للإجراءات الخاصة, واحترام الآجال التعاقدية لتقديم التقارير الحكومية. وطالبت باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة بحيث ينص القانون الجنائي على الحظر المطلق للاختفاء القسري وتعريف الاختفاء القسري باعتباره جريمة مستقلة وفرض العقوبات بما يتناسب مع خطورة الجريمة. وشددت على ضرورة ضمان في التشريع والممارسة حضر الطرد أو الإبعاد أو التسليم إذا كان هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص موضوع الطرد أو الإعادة القسرية أو التسليم سيكون معرضا لخطر الوقوع ضحية للاختفاء القسري.