وزير العدل يؤكد من الدوحة التزام الجزائر الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    السودان : مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف لقوات الدعم السريع    تشيلي : فوز مرشح اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    تتويج صرخة صمت    اتفاقية تعاون بين المحافظة السامية للرقمنة ووزارة الشباب لاستغلال موارد الحوسبة السحابية السيادية    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    الجيش الوطني الشعبي قوة تصدير سلم وأمن واستقرار    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    دعم الاستثمار وتحسين معيشة المواطن    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    وحدة الوطن والتحام الأمة مبعث قوة ومناعة الجزائر    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    زيادات في المنح الاجتماعية لعمال التربية جانفي المقبل    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    درك مدريسة يوقف لصوص المواشي    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موسى: مشروع القانون المتعلق بنشاط الترقية العقارية جاء استجابة لضرورة التكيف مع متطلبات المرحلة

أكد وزير السكن و العمران نور الدين موسى يوم الأحد بالجزائر ان مشروع القانون المتعلق بنشاط الترقية العقارية جاء استجابة لضرورة تكييف نشاط الترقية العقارية مع متطلبات المرحلة لسد الثغرات القانونية و معالجة المشاكل التي يعرفها سوق الترقية العقارية.
و أوضح الوزير في عرضة لمشروع القانون امام نواب المجلس الشعبي الوطني ان هذا الاخير يكرس الالتزامات الواقعة على عاتق المرقي و الاخرى الواقعة على عاتق المقتني قصد الحفاظ على مصالح الطرفين كما يحدد اطار تدخل المرقي العقاري عن طريق مجموعة من التعاريف. و يرمي هذا القانون المندرج في اطار السياسة الوطنية لتطوير نشاطات الترقية العقارية - حسب موسى- الى تحديد الشروط التي يجب ان تستوفيها المشاريع المتعلقة بنشاط الترقية العقارية و تحسين أنشطتها و تدعيمها و تحديد قانون اساسي للمرقي العقاري و ضبط مضمون العلاقات بين المرقي و المقتني و كذا تأسيس امتيازات و اعانات خاصة بمشاريع الترقية العقارية.
و أضاف ان مشروع القانون يضع ضوابط اكثر صرامة في مجال التزامات المرقين و زبائنهم و تحديد مسؤولياتهم بصفة متكاملة و منسجمة بما تقتضيه ضوابط النشاط و المتطلبات العمرانية و عصرنة المدن. وقال الوزير ان مشروع القانون خصص حيزا هاما بهدف وضع اجراء موجه لتفادي اي فجوة بين انجاز العقار و صيانته في مصلحة الشاغلين و الغير حيث يتعين على المرقي العقاري خلال سنتين ابتداء من تاريخ بيع اخر جزء من العقار ضمان ادارة الممتلكات.
وأوضح ان المرقين العقاريين الممارسين نشاطهم عند تاريخ نشر هذا القانون يمكنهم مواصلة نشاطاتهم ويتعين عليهم المطابقة لاحكام هذا القانون في اجل مدته سنة. و أشار الى ان المقاول- حسب مشروع القانون- هو "كل شخص طبيعي او معنوي مسجل في السجل التجاري بعنوان نشاط اشغال البناء بصفته حرفيا او مؤسسة تملك المؤهلات المهنية" و بناءا على ذلك فان هذا المشروع ينص على انه يرخص فقط للمرقيين العقاريين المعتمدين و المسجلين في السجل التجاري بالمبادرة بالمشاريع العقارية. و أبرز في نفس السياق ان مشروع القانون ينص على ان المرقي العقاري الذي يشرع في انجاز مشروع عقاري من اجل بيعه قبل انهائه يتعين عليه اكتتاب ضمان الترقية العقارية لدى صندوق الضمان قصد ضمان تسديد الدفعات التي قام بها المكتتبون في شكل تسبيقات و الانهاء الكامل للاشغال و تغطية اوسع للالتزامات المهنية و التقنية.
و شدد في هذا الصدد على الجزاءات و العقوبات التي ينص عليها مشروع القانون لردع التصرفات المنحرفة و التجاوزات التي يمكن ان تنشأ عن ممارسة الترقية العقارية مثل بيع بناية بدون عقد و عدم الاشتراك في مختلف الضمانات و التامينات و غيرها من المخالفات مثل اي خرق للمقتضيات التشريعية و التنظيمية السارية. و أوضح الوزير ان مشروع القانون ينص على ضرورة انشاء مجلس أعلى مكلف بالإسهام في احترام المهنية وأخلاقيات الاحتراف من خلال اقتراح كل التدابير التي من شانها تدعيم ممارسة نشاط الترقية العقارية و إبداء الرأي في كل مسالة تتعلق بالمهنة بمبادرة منه او بطلب من السلطات العمومية.
و فيما يتعلق ببيع الأملاك العقارية و الالتزام بالضمان فان موسى أكد ان مشروع القانون شدد على ان مبلغ مراجعة السعر لا يمكن ان يتجاوز 20% كأقصى حد من السعر المتفق عليه في البداية مع تبرير تغيرات السعر و على ان أي تأخر يلاحظ في التسليم الفعلي للعقار موضوع عقد البيع على التصاميم يؤدي الى عقوبات التأخير التي يتحملها المرقي. و قد اجمع النواب في النقاش الذي تلا العرض على الاهمية التي يكتسيها هذا المشروع و انعكاساته على الاقتصاد و المجتمع حيث اعتبروا ان هذا القانون سيسمح بتاطير افضل لنشاط الترقية العقارية و توفير الامن القانوني بين المرقي و المقتني و ضبط مهنة المرقي العقاري يما يضمن الشروط المطلوبة لممارستها. و بادر متدخلون آخرون بعدد من الاقتراحات لإضفاء مرونة اكبر فيما يخص تطبيق هذا القانون و طالبوا بتمثيل واسع للمرقيين العقاريين في هيئة المجلس الأعلى وفتح مجال التسيير العقاري للخواص و تمديد مدة المطابقة لاحكام هذا القانون من سنة الى سنتين بالنسبة للمرقين العقاريين الممارسين نشاطهم وكذا تمديد مدة الاعذار بالنسبة لصاحب حفظ الحق في مشروع عقاري من 15 يوما الى 6 اشهر. فيما يخص التزامات المكتتب- حسب نص مشروع القانون- فان صاحب حفظ الحق في مشروع عقاري يتعين عليه دفع التسديدات التي تقع على عاتقه في الآجال المنصوص عليها مشيرا الى ان عدم تسديد دفعتين متتاليتين يترتب عليه إلغاء العقد بحكم القانون بعد اعذارين مدة كل واحد منهما 15 يوما يبلغان عن طريق محضر قضائي لا يتم الرد عنهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.