وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موسى: مشروع القانون المتعلق بنشاط الترقية العقارية جاء استجابة لضرورة التكيف مع متطلبات المرحلة

أكد وزير السكن و العمران نور الدين موسى يوم الأحد بالجزائر ان مشروع القانون المتعلق بنشاط الترقية العقارية جاء استجابة لضرورة تكييف نشاط الترقية العقارية مع متطلبات المرحلة لسد الثغرات القانونية و معالجة المشاكل التي يعرفها سوق الترقية العقارية.
و أوضح الوزير في عرضة لمشروع القانون امام نواب المجلس الشعبي الوطني ان هذا الاخير يكرس الالتزامات الواقعة على عاتق المرقي و الاخرى الواقعة على عاتق المقتني قصد الحفاظ على مصالح الطرفين كما يحدد اطار تدخل المرقي العقاري عن طريق مجموعة من التعاريف. و يرمي هذا القانون المندرج في اطار السياسة الوطنية لتطوير نشاطات الترقية العقارية - حسب موسى- الى تحديد الشروط التي يجب ان تستوفيها المشاريع المتعلقة بنشاط الترقية العقارية و تحسين أنشطتها و تدعيمها و تحديد قانون اساسي للمرقي العقاري و ضبط مضمون العلاقات بين المرقي و المقتني و كذا تأسيس امتيازات و اعانات خاصة بمشاريع الترقية العقارية.
و أضاف ان مشروع القانون يضع ضوابط اكثر صرامة في مجال التزامات المرقين و زبائنهم و تحديد مسؤولياتهم بصفة متكاملة و منسجمة بما تقتضيه ضوابط النشاط و المتطلبات العمرانية و عصرنة المدن. وقال الوزير ان مشروع القانون خصص حيزا هاما بهدف وضع اجراء موجه لتفادي اي فجوة بين انجاز العقار و صيانته في مصلحة الشاغلين و الغير حيث يتعين على المرقي العقاري خلال سنتين ابتداء من تاريخ بيع اخر جزء من العقار ضمان ادارة الممتلكات.
وأوضح ان المرقين العقاريين الممارسين نشاطهم عند تاريخ نشر هذا القانون يمكنهم مواصلة نشاطاتهم ويتعين عليهم المطابقة لاحكام هذا القانون في اجل مدته سنة. و أشار الى ان المقاول- حسب مشروع القانون- هو "كل شخص طبيعي او معنوي مسجل في السجل التجاري بعنوان نشاط اشغال البناء بصفته حرفيا او مؤسسة تملك المؤهلات المهنية" و بناءا على ذلك فان هذا المشروع ينص على انه يرخص فقط للمرقيين العقاريين المعتمدين و المسجلين في السجل التجاري بالمبادرة بالمشاريع العقارية. و أبرز في نفس السياق ان مشروع القانون ينص على ان المرقي العقاري الذي يشرع في انجاز مشروع عقاري من اجل بيعه قبل انهائه يتعين عليه اكتتاب ضمان الترقية العقارية لدى صندوق الضمان قصد ضمان تسديد الدفعات التي قام بها المكتتبون في شكل تسبيقات و الانهاء الكامل للاشغال و تغطية اوسع للالتزامات المهنية و التقنية.
و شدد في هذا الصدد على الجزاءات و العقوبات التي ينص عليها مشروع القانون لردع التصرفات المنحرفة و التجاوزات التي يمكن ان تنشأ عن ممارسة الترقية العقارية مثل بيع بناية بدون عقد و عدم الاشتراك في مختلف الضمانات و التامينات و غيرها من المخالفات مثل اي خرق للمقتضيات التشريعية و التنظيمية السارية. و أوضح الوزير ان مشروع القانون ينص على ضرورة انشاء مجلس أعلى مكلف بالإسهام في احترام المهنية وأخلاقيات الاحتراف من خلال اقتراح كل التدابير التي من شانها تدعيم ممارسة نشاط الترقية العقارية و إبداء الرأي في كل مسالة تتعلق بالمهنة بمبادرة منه او بطلب من السلطات العمومية.
و فيما يتعلق ببيع الأملاك العقارية و الالتزام بالضمان فان موسى أكد ان مشروع القانون شدد على ان مبلغ مراجعة السعر لا يمكن ان يتجاوز 20% كأقصى حد من السعر المتفق عليه في البداية مع تبرير تغيرات السعر و على ان أي تأخر يلاحظ في التسليم الفعلي للعقار موضوع عقد البيع على التصاميم يؤدي الى عقوبات التأخير التي يتحملها المرقي. و قد اجمع النواب في النقاش الذي تلا العرض على الاهمية التي يكتسيها هذا المشروع و انعكاساته على الاقتصاد و المجتمع حيث اعتبروا ان هذا القانون سيسمح بتاطير افضل لنشاط الترقية العقارية و توفير الامن القانوني بين المرقي و المقتني و ضبط مهنة المرقي العقاري يما يضمن الشروط المطلوبة لممارستها. و بادر متدخلون آخرون بعدد من الاقتراحات لإضفاء مرونة اكبر فيما يخص تطبيق هذا القانون و طالبوا بتمثيل واسع للمرقيين العقاريين في هيئة المجلس الأعلى وفتح مجال التسيير العقاري للخواص و تمديد مدة المطابقة لاحكام هذا القانون من سنة الى سنتين بالنسبة للمرقين العقاريين الممارسين نشاطهم وكذا تمديد مدة الاعذار بالنسبة لصاحب حفظ الحق في مشروع عقاري من 15 يوما الى 6 اشهر. فيما يخص التزامات المكتتب- حسب نص مشروع القانون- فان صاحب حفظ الحق في مشروع عقاري يتعين عليه دفع التسديدات التي تقع على عاتقه في الآجال المنصوص عليها مشيرا الى ان عدم تسديد دفعتين متتاليتين يترتب عليه إلغاء العقد بحكم القانون بعد اعذارين مدة كل واحد منهما 15 يوما يبلغان عن طريق محضر قضائي لا يتم الرد عنهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.