الجزائر تشارك في القمة الثالثة لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا بلواندا    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    من نظرية علمية إلى رفيق فعّال في مكافحة السرطان    هذا موعد انطلاق مسابقة بريد الجزائر    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    حملات مكثّفة لضبط المخالفين وحماية المواطنين    10 فرق في التجمع الجهوي    الفاشر.. صراع دام بعيد عن أعين الإعلام    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    إكينور" النرويجي يبدي اهتمامه بمجالات البحث, والاستكشاف    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإفراج أخيرا عن مرسوم القروض العقارية بفوائد مخفضة
نشر في الجزائر نيوز يوم 04 - 04 - 2010

وقع الوزير الأول، أحمد أويحيى، على المرسوم التنفيذي رقيم 10 - 78 المؤرخ في 10 مارس 2010 يحدد مستويات القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن اجتماعي وبناء سكن ريفي من قبل المستفيدين·حدد المرسوم التنفيذي الموقع من طرف الوزير الأول، أحمد أويحيى، مستويات تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي من قبل المستفيدين، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 109 من الأمر رقم 09 - 01 المؤرخ في 29 جوان عام 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 المتممة بالمادة 75 من القانون رقم 09 - 09 الموافق ل 30 ديسمبر سنة ,2009 والمتضمن قانون المالية لسنة .2010
وتحدد المادة الثانية من المرسوم معدلات التخفيض المطبقة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لبناء السكن الريفي وتحدد كالتالي:
- عندما تكون مداخيل المستفيد أقل من ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها، يتحمل هذا المستفيد نسبة فائدة قدرها 1 بالمائة في السنة·
- عندما تكون مداخيل المستفيد أكثر من ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون، يتحمل المستفيد نسبة فائدة قدرها 3 بالمائة في السنة·
وتحدد المادة الثالثة من المرسوم معدلات التخفيض المطبقة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن ترقوي جماعي كما يأتي:
- عندما تكون مداخيل المستفيد أكثر بمرة واحدة الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل أو مساوية ست مرات للأجر الوطني الأدنى المضمون، يتحمل هذا المستفيد نسبة فائدة قدرها 1 بالمائة في السنة·
- عندما تكون مداخيل المستفيد أكثر بست مرات وأقل بإثني عشرة مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها، يتحمل هذا المستفيد نسبة فائدة قدرها 3 بالمائة في السنة·
أما المادة الرابعة، فتقر على أن تكون نسبة الفائدة التي تتحملها الخزينة هي حاصل الفارق بين نسبة الفائدة التي تطبقها البنوك والمؤسسات المالية ونسبة الفائدة التي يتحملها المستفيد، وذلك حسب نوع السكن وحصص المداخيل المحددة في المادتين 2 و3 أعلاه·
- تضبط البنوك والمؤسسات المالية بالاتصال مع المديرية العامة للخزينة نسبة تفضيلية لتحديد نسبة هذا التخفيض في الفائدة، وذلك حسب نوع كل سكن·
أما المادة السادسة من المرسوم، تقتطع الخزينة نسبة تفضيلية لتحديد نسب هذا التخفيض في الفائدة، وذلك حسب نوع كل سكن·
وتقتطع الخزينة كلفة تمويل التخفيض الذي تحتسبه البنوك والمؤسسات المالية من حساب التخصيص الخاص رقم 132 - 302 الذي عنوانه صندوق تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائلات لاقتناء وبناء وتوسيع السكن وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة·
كيف يستفيد الموظفون من القروض مخفضة الفوائد لاقتناء السكن؟
حددت الحكومة سقف قيمة القروض لاقتناء سكن اجتماعي أو بناء السكن الفردي، بقيمة 7 ملايين دينار، أي 700 مليون سنتيم للموظفين أصحاب الوظائف العليا والموظفين المصنفين في قسم فرعي من 1 إلى 7 من القانون الأساسي العام للوظيف العمومي، في حين تستفيد الفئات الأخرى من الموظفين من قروض بقيمة أربعة ملايين دينار أي 400 مليون سنتيم، على أن تطبق هذه القروض 1 بالمائة سنويا من الفائدة لمدة أقصاها 30 سنة، مع تأجيل بداية التسديد إلى سنة واحدة، وشددت الحكومة على أن المبالغ الشهرية للتسديد لا يجب أن تتعدى 30 بالمائة من الدخل الشهري للموظف· وعلى صعيد ذي صلة، حددت الحكومة سقف مبالغ القروض لتوسيع السكن، حيث يستفيد الموظفون الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وكذا الموظفين المصنفين في قسم فرعي من 1 إلى 7 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية من قرض بقيمة 4 ملايين دينار، أي 400 مليون سنتيم، في حين يستفيد الموظفون الآخرون من قروض بقيمة مليوني دينار، أي 200 مليون سنتيم، في حين تبقى نسبة 1 بالمائة فائدة سارية على هذه الفئات أيضا، في حين يمكن للموظف الذي يتعاقد مع مؤسسة مالية أخرى من أجل الاستفادة من قرض لاقتناء سكن جماعي، الحصول على قرض من الخزينة لمبلغ يعادل مدة المستحقات الباقية، بهدف تسديد المؤسسة المقرضة بالدفع مباشرة من قبل الخزينة·
9 ملايين سنتيم أقصى دخل للاستفادة من تخفيض الفائدة على قروض السكن إلى 1 بالمائة
حددت الحكومة مستوى وكيفيات الاستفادة من تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي، حسب مداخيل المستفيدين· وتختلف نسبة التخفيض المطبقة على هذه القروض باختلاف صيغها ومداخيل المستفيدين، حيث يتحمّل المستفيد من قرض ممنوح من قبل البنوك والمؤسسات المالية لأجل بناء سكن ريفي أو اقتناء سكن ترقوي جماعي، والذي يقل دخله أو يساوي ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أي لا يتجاوز 9 ملايين سنتيم، نسبة 1 بالمائة من الفائدة المفروضة، في حين يرتفع معدل الفائدة إلى 3 بالمائة بالنسبة للمستفيد الذي يتراوح مدخوله بين 6 و12 مرة الأجر القاعدي الأدنى المضمون، أي بالنسبة للموظفين الذين يتراوح أجرهم بين 9 و18 مليون سنتيم· وحسب المرسوم التنفيذي الذي ستصادق عليه الحكومة غدا الثلاثاء، فإن نسبة الفائدة التي تتحمّلها الخزينة العمومية هي ناتج الفرق بين نسبة الفائدة المطبقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، ونسبة الفائدة التي يتحمّلها المستفيد، وذلك حسب نوعية السكن ومستويات المداخيل، حيث يعود للبنوك والمؤسسات المالية بالتنسيق مع المديرية العامة للخزينة العمومية مسألة ضبط نسبة اختيارية من أجل تحديد مستويات نسبة الفائدة·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.