قانون التنظيم الإقليمي خطوة لترسيخ دولة القانون وتقريب السياسات العمومية من المواطن    الفريق أول شنڨريحة يقدم واجب العزاء بسفارة ليبيا إثر وفاة رئيس أركان الجيش الليبي    إطلاق خدمة الاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الاجتماعي خطوة نوعية نحو عصرنة الإدارة    وزير العمل يشدد على تعزيز الرقمنة وجودة خدمات طب العمل وتوسيع نشاط "برستيماد" عبر الوطن    إذاعة البليدة تمدد بثها إلى 24 ساعة لتعزيز الآنية ومرافقة الحركية المحلية    رئيس الجمهورية يوشح العلامة المجاهد محمد صالح الصديق بوسام "عهيد" تقديراً لمسيرته العلمية والدعوية    اختتام الطبعة ال21 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل بقسنطينة بتتويج العروض الفائزة    توقع تساقط الثلوج على عدة ولايات بوسط وشرق الجزائر ابتداءً من الخميس    المصادقة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي    الشروع في إنجاز آلاف السكنات بعدة ولايات غرب الوطن    عجائز في أرذل العمر يحترفن السّرقة عبر المحلاّت    إطلاق خدمة دفع حقوق الطابع عبر البطاقة البنكية والذهبية    أسئلة النصر والهزيمة    إصدار أول مداولة تحدد شروط التعيين    تونس : المؤبد على 11 متهماً باغتيال مهندس "كتائب القسام" محمد الزواري    الصومال : تمديد بعثة الاتحاد الأفريقي حتى 2026    ليبيا : وفد عسكري يفحص حطام طائرة الحداد في أنقرة    عشرات المصابين بالرصاص الحي والاختناق    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    حجز أزيد من 500 ألف قرص من المؤثرات العقلية    نهدف إلى إنشاء ومرافقة 10 آلاف مؤسسة مصغرة سنويًا    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    نثمن "عاليا "التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين الشقيقين    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    العدالة القوية حامية المجتمع من كل التهديدات    الخط السككي المنجمي الغربي خطوة عملاقة في التنمية الاقتصادية    آلاف المنتجات المستوردة أصبحت تنتج محليا منذ 2020    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    قانون الجنسية كفيل بإحباط المخططات العدائية ضد الجزائر    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    "العولة".. إرث وهوية تأبيان الزوال    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    البنك الوطني يطلق تشكيلة خدمات ومنتجات    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    غلق العديد من الطرقات بوسط البلاد    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التّعديلات المقترحة تشمل كل ما تعهّد به الرّئيس تبون
نشر في الشعب يوم 14 - 01 - 2020

أكّد أستاذ الفقه الدستوري الدكتور عيسى علي بجامعة تيارت في حوار خص به جريدة «الشعب»، أنّ الإصلاحات التي أقرّها الرئيس تبون تمس مراجعة المحاور التي نادى بها الخبراء والتشكيلات السياسية في السنوات الماضية، وتتناسب وبناء جمهورية جديدة يتطلع إليها الشعب الجزائري.
- الشعب: رسالة تكليف الخبراء أقرّت بوجوب مراعاة صلاحيات السلطة التنفيذية ولاسيما تعيين وإنهاء مهام بعض إطارات الدولة كيف تفسرون ذلك؟
الأستاذ عيسى علي: الدستور الحالي يتبنّى النظام الرئاسي المباشر لأنّه يضع كافة السلطات في يد رئيس الجمهورية، الأمر الذي جعل القصور ينتاب الدستور الجزائري في أول مأزق سياسي صادفه، ومن ثمّة فإن المواد التي يمكن أن تمسها المراجعة وبصورة معمقة هي (المادة 92 وخاصة البنود المتعلقة بتعيين القضاة وإنهاء مهامهم)، (المادة 93: تضاف إليها مع احترام الأغلبية البرلمانية في تشكيلة الحكومة)، توسيع الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجهاز التنفيذي من خلال تعديل المادة 99 ونقل السلطات الخاصة بتعيين إطارات الدولة عبر مختلف الإدارات إلى مصالح الوزير الأول، توقيع المراسيم التنفيذية، تعديل المادة 102، حالة الشغور بإضافة فقرة جديدة، تتضمن: في حال تعذر إجراء الانتخابات في أجل 90 يوما، وتحت أي ظرف يواصل رئيس الدولة المعين بناء على إحدى حالات الشغور المذكورة أعلاه مهامه مع مراعاة أحكام الدستور إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية و تسليم المهام.
- يتّفق حول رؤية تنادي باستقلالية القضاء..كيف يتم تنظيم السّلطة القضائية؟
يتّفق الجميع على أنّه لن يكون القضاء مستقلا وعادلا إلا إذا نظّمته نصوص دستورية يعمل القاضي الأول في البلاد على حمايتها طبقا لنص اليمين الدستورية التي يؤديها الرئيس المنتخب، وعليه فإننا نرى أنّه يجب إدراج تعديلات على تنظيم السلطة القضائية من خلال تعديل المادتين 173 و174 من الدستور من خلال تضمين الدستور تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بالصفات والمراتب التي تشكله، والتي يتم انتخابها عن طريق الاقتراع السري والمباشر بعد ترشحها على مستوى المجالس القضائية عبر تراب الجمهورية، على أن يحتفظ الرئيس بتعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء من بين الأعضاء المنتخبين، وتحدّد فيها أهم الصلاحيات المخوّلة بموجب الدستور للمجلس الأعلى للقضاء، مع ضرورة إصدار قانون عضوي ينظم العمل القضائي و منتسبيه النص على تشكيل محكمة دستورية تختص بالنظر في كل نزاع يتعلق بدستورية القوانين أو الأحكام والقرارات القضائية.
- كيف تكون أخلقة العمل السياسي في ظل الإصلاحات الجديدة المرتقبة؟
المقصود من إدراج هذا المحور هو إعادة النظر في دور الأحزاب السياسية والعمل الجمعوي، ووضع إطار عقلاني لممارسة النشاط السياسي والخروج من الكم إلى الكيف بتجديد الأسس التي تقوم عليها الأحزاب السياسية وضبط مفهوم الحزب السياسي ومقتضيات مواصلة عمله وموارده المالية وتمثيله وطنيا، وبالتالي الفصل بين المال والسياسة.
- وماذا عن التّكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات؟
إنّ ما ترتّب عن الدستور النافذ أوقع السلطة الحاكمة في حالة القصور الدستوري من خلال عدم تجانس النص الدستوري مع الأوضاع التي آلت إليها سلطات الدولة في الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية، ممّا أدّى بنا إلى الاعتماد على الاجتهادات الدستورية والمزج بين روح ونص الدستور للخروج بحلول سياسية دستورية تتوافق مع واقع الحال، وهو ما نتج عنه السلطة المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات وإعلان نتائجها، ومن ثم يجب تعديل المادة 194 من الدستور ونصها على آلية دستورية تتشكل لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها وإعلان نتائجها، ويجب أن تتكون من أعضاء منتخبين من المجتمع المدني بعدد الثلثين ويعين الثلث الثالث من طرف رئيس الجمهورية من بين الشخصيات الوطنية إطارات الأمة المستقلين، ويراعى فيها التجديد النصفي للثلث كل ثلاث سنوات تدوم عهدتها 6 سنوات للعضو المنتخب أو المعين وتتشكل آلية دستورية عند كل مناسبة انتخابية تقوم على رقابة الانتخابات تكون مهمتها مراقبة تحيين الهيئة الناخبة ومتابعة مجريات الاقتراع وتسجيل التجاوزات التي قد تسجل لتخطر بها المحكمة الدستورية، والتي تفصل فيها بقرار نهائي غير قابل للطعن.
- بخصوص الرّقابة البرلمانية ورقابة المجالس المنتخبة..هل يؤسّس ذلك لخدمة التّنمية في الجمهورية الجديدة؟
الخطوة المذكورة أو المراجعة المطلوبة تخدم التنمية من خلال نصوص واضحة وصريحة تحدّد فيها لجان التحقيق، وإجراءات المتابعة والتي ترفع تقاريرها إلى رئيس الجمهورية، ضف إلى ذلك أن ما يتعلق بالحقوق والحريات والمساواة بين المواطنين، فإن الدستور الحالي قد شمل أغلب الحقوق الأساسية للإنسان وينص على احترامها وليس من الضروري المساس بها، وربما تكتفي اللجنة بإعادة صياغتها أو تأطيرها وفقا للمستجدات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.