مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    ندوة دولية تسلط الضوء على الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الجزائر تستكمل استقلالها بالتنمية والبناء تحت قيادتكم    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    لا حل دون إشراك الشعب الصحراوي    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    نتائج إيجابية بولاية البليدة    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    جلاوي يستقبل سيناتورين    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التّعديلات المقترحة تشمل كل ما تعهّد به الرّئيس تبون
نشر في الشعب يوم 14 - 01 - 2020

أكّد أستاذ الفقه الدستوري الدكتور عيسى علي بجامعة تيارت في حوار خص به جريدة «الشعب»، أنّ الإصلاحات التي أقرّها الرئيس تبون تمس مراجعة المحاور التي نادى بها الخبراء والتشكيلات السياسية في السنوات الماضية، وتتناسب وبناء جمهورية جديدة يتطلع إليها الشعب الجزائري.
- الشعب: رسالة تكليف الخبراء أقرّت بوجوب مراعاة صلاحيات السلطة التنفيذية ولاسيما تعيين وإنهاء مهام بعض إطارات الدولة كيف تفسرون ذلك؟
الأستاذ عيسى علي: الدستور الحالي يتبنّى النظام الرئاسي المباشر لأنّه يضع كافة السلطات في يد رئيس الجمهورية، الأمر الذي جعل القصور ينتاب الدستور الجزائري في أول مأزق سياسي صادفه، ومن ثمّة فإن المواد التي يمكن أن تمسها المراجعة وبصورة معمقة هي (المادة 92 وخاصة البنود المتعلقة بتعيين القضاة وإنهاء مهامهم)، (المادة 93: تضاف إليها مع احترام الأغلبية البرلمانية في تشكيلة الحكومة)، توسيع الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجهاز التنفيذي من خلال تعديل المادة 99 ونقل السلطات الخاصة بتعيين إطارات الدولة عبر مختلف الإدارات إلى مصالح الوزير الأول، توقيع المراسيم التنفيذية، تعديل المادة 102، حالة الشغور بإضافة فقرة جديدة، تتضمن: في حال تعذر إجراء الانتخابات في أجل 90 يوما، وتحت أي ظرف يواصل رئيس الدولة المعين بناء على إحدى حالات الشغور المذكورة أعلاه مهامه مع مراعاة أحكام الدستور إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية و تسليم المهام.
- يتّفق حول رؤية تنادي باستقلالية القضاء..كيف يتم تنظيم السّلطة القضائية؟
يتّفق الجميع على أنّه لن يكون القضاء مستقلا وعادلا إلا إذا نظّمته نصوص دستورية يعمل القاضي الأول في البلاد على حمايتها طبقا لنص اليمين الدستورية التي يؤديها الرئيس المنتخب، وعليه فإننا نرى أنّه يجب إدراج تعديلات على تنظيم السلطة القضائية من خلال تعديل المادتين 173 و174 من الدستور من خلال تضمين الدستور تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بالصفات والمراتب التي تشكله، والتي يتم انتخابها عن طريق الاقتراع السري والمباشر بعد ترشحها على مستوى المجالس القضائية عبر تراب الجمهورية، على أن يحتفظ الرئيس بتعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء من بين الأعضاء المنتخبين، وتحدّد فيها أهم الصلاحيات المخوّلة بموجب الدستور للمجلس الأعلى للقضاء، مع ضرورة إصدار قانون عضوي ينظم العمل القضائي و منتسبيه النص على تشكيل محكمة دستورية تختص بالنظر في كل نزاع يتعلق بدستورية القوانين أو الأحكام والقرارات القضائية.
- كيف تكون أخلقة العمل السياسي في ظل الإصلاحات الجديدة المرتقبة؟
المقصود من إدراج هذا المحور هو إعادة النظر في دور الأحزاب السياسية والعمل الجمعوي، ووضع إطار عقلاني لممارسة النشاط السياسي والخروج من الكم إلى الكيف بتجديد الأسس التي تقوم عليها الأحزاب السياسية وضبط مفهوم الحزب السياسي ومقتضيات مواصلة عمله وموارده المالية وتمثيله وطنيا، وبالتالي الفصل بين المال والسياسة.
- وماذا عن التّكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات؟
إنّ ما ترتّب عن الدستور النافذ أوقع السلطة الحاكمة في حالة القصور الدستوري من خلال عدم تجانس النص الدستوري مع الأوضاع التي آلت إليها سلطات الدولة في الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية، ممّا أدّى بنا إلى الاعتماد على الاجتهادات الدستورية والمزج بين روح ونص الدستور للخروج بحلول سياسية دستورية تتوافق مع واقع الحال، وهو ما نتج عنه السلطة المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات وإعلان نتائجها، ومن ثم يجب تعديل المادة 194 من الدستور ونصها على آلية دستورية تتشكل لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها وإعلان نتائجها، ويجب أن تتكون من أعضاء منتخبين من المجتمع المدني بعدد الثلثين ويعين الثلث الثالث من طرف رئيس الجمهورية من بين الشخصيات الوطنية إطارات الأمة المستقلين، ويراعى فيها التجديد النصفي للثلث كل ثلاث سنوات تدوم عهدتها 6 سنوات للعضو المنتخب أو المعين وتتشكل آلية دستورية عند كل مناسبة انتخابية تقوم على رقابة الانتخابات تكون مهمتها مراقبة تحيين الهيئة الناخبة ومتابعة مجريات الاقتراع وتسجيل التجاوزات التي قد تسجل لتخطر بها المحكمة الدستورية، والتي تفصل فيها بقرار نهائي غير قابل للطعن.
- بخصوص الرّقابة البرلمانية ورقابة المجالس المنتخبة..هل يؤسّس ذلك لخدمة التّنمية في الجمهورية الجديدة؟
الخطوة المذكورة أو المراجعة المطلوبة تخدم التنمية من خلال نصوص واضحة وصريحة تحدّد فيها لجان التحقيق، وإجراءات المتابعة والتي ترفع تقاريرها إلى رئيس الجمهورية، ضف إلى ذلك أن ما يتعلق بالحقوق والحريات والمساواة بين المواطنين، فإن الدستور الحالي قد شمل أغلب الحقوق الأساسية للإنسان وينص على احترامها وليس من الضروري المساس بها، وربما تكتفي اللجنة بإعادة صياغتها أو تأطيرها وفقا للمستجدات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.